مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاقكتاب الأقضية

باب في طلب القضاء

: [3: 323] 3571/ 3427 - عن سعيد المقبُري، عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَير سِكِّيْنٍ".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه الترمذي (1325) وابن ماجة (2308). وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه.

3572/ 3428 - وعن المقبري والأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقدْ ذُبِحَ بِغَيْر سِكّينٍ".

حكم الألباني

صحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه النسائي (5925 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2308) من حديث المقبُري وحده، وأشار النسائي إلى حديثهما، وفي إسناده: عثمان بن محمد الأخنسي، قال النسائي: عثمان بن محمد الأخنسي: ليس بذاك القوي، وإنما ذكرناه لئلا نخرج عثمان من الوسط، ونجعل ابن أبي ذئب عن سعيد.

1/ 2 -

باب في القاضي يخطئ

[3: 324] 3573/ 3429 - عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: واحدٌ في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة: فرجلٌ عرف الحقَّ فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم، فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه الترمذي (1322 م) وابن ماجة (2315). وابن بريدة -هذا- هو عبد اللَّه.

3574/ 3430 - وعن أبي قيس، مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا حَكَمَ الحاكِمُ فَاجْتَهَدَ فأصَاب، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ

فأخْطَأ، فَلَهُ أَجْرٌ"، فحدثت به أبا بكر بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة.

حكم الألباني

صحيح: ابن ماجة (2315)] • وأخرجه البخاري (7352) ومسلم (1716) والترمذي (5381) والنسائي (5381) وابن ماجة (2314) مطولًا ومختصرًا، والترمذي والنسائي عن أبي هريرة فقط.

3575/ 3431 - وعن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ المُسْلِمِينَ حَتى يَنَالَهُ، ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الجنة، ومن غلب جوُرُهُ عَدْلَهُ فله النار".

حكم الألباني

ضعيف: الضعيفة (1186)]

3576/ 3432 - وعن ابن عباس قال: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)﴾ إلى قوله: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47)﴾ [المائدة: 44 - 47] هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة: في قُريظة والنضير.

حكم الألباني

حسن صحيح الإسناد] • في إسناده: عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد استشهد به البخاري، ووثقه الإمام مالك، وفيه مقال.

باب في طلب القضاء والتسرع إليه

[3: 326] 3577/ 3433 - وعن عبد الرحمن بن بِشر الأزرق، قال: "دخل رجلان من أبواب كِنْدة، وأبو مسعود الأنصاري جالس في حَلْقة، فقالا: ألا رجلٌ يُنَفِّذُ بيننا، فقال رجل من الحلقة: أنا، فأخذ أبو مسعود كفًّا من حَصًى، فرمى به، وقال: مَهْ، إنه كان يكره التَّسَرُّعَ إلى الحكم".

حكم الألباني

ضعيف الإسناد]

3578/ 3434 - عن بلال، عن أنس بن مالك، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَنْ طَلَبَ الْقضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهَ وُكِلَ إلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَلْمْ يَسْتعِنْ عَلَيْهِ أنزَلَ اللَّهُ ملكًا يُسَدِّدُهُ".

حكم الألباني

ضعيف: ابن ماجة (2309)]

• وأخرجه الترمذي (1323)، وابن ماجة (2309) وقال الترمذي: حسن غريب، وأخرجه من طريقين: إحداهما: عن بلال بن أبي موسى عن أنس، وقال في الثانية: عن بلال بن مِرْداس الفزاري عن خيثمة -وهو البصري- عن أنس، وقال: إن الرواية الثانية: أصح.

3579/ 3435 - وعن أبي موسى -وهو الأشعري- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَنْ نَسْتَعْمِلَ، أوْ لا نَسْتَعمِلُ، عَلَى عَمَلِنا مَنْ أَرَادَهُ".

حكم الألباني

صحيح: ابن ماجة (2313)] • وأخرجه البخاري (2261) ومسلم (15/ 1733) قبل (1825) والنسائي (4، 5382) بطوله، وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود بطوله.

2/ 4 -

باب في كراهية الرشوة

[3: 326] 3580/ 3436 - عن عبد اللَّه بن عمرو، قال: "لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الراشي والمرتشي".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (2313) والترمذي (1337).

باب في هدايا العمال

[3: 327] 3581/ 3437 - عن عدي بن عميرة الكِنْدي، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ياأيُّها النَّاسُ مَنْ عَمِلَ مِنكم لنَا عَلَى عَمَل فكَتَمَنَا مِنْهُ مخْيَطًا مما فَوْقَهُ، فَهُوَ غلٌّ يأتي به يوم القيامة، فقام رجل من الأنصار، أسود، كأنِّي أنظر إليه، فقال: يا رسول اللَّه، اقْبَلْ عَنِّي عملك، قال: وَمَا ذَاكَ؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: وأَنا أقُولُ ذَلِكَ، من استعملناه على عمل فليأتِ بقليله وكثيره، فما أُوتي منه أخَذ، وما نهِيَ عنه انتهى".

حكم الألباني

صحيح: التعليق الرغيب (2/ 276)] • وأخرجه مسلم (1833).

3/ 6 -

باب كيف القضاء

: [3: 327] 3582/ 3438 - عن عليّ قال: "بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى اليمن قاضيًا، فقلت: يا رسول اللَّه، ترسلني وأنا حديثُ السنِّ، ولا عِلم لي بالقضاء؟ فقال: إنِّ اللَّه سَيَهْدِي قَلْبَكَ،

وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، فَإذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الخصمانِ، فلا تَقْضِيَنَّ حتى تسمع من الآخر، كَما سمعتَ من الأول؛ فإنه أحْرَى أن يَتبَيَّن لَكَ الْقَضَاء، قال: فما زلتُ قاضيًا، أو ما شككتُ في قضاءٍ بَعْدُ".

حكم الألباني

حسن: الترمذي (1354)] • وأخرجه الترمذي (1313) مختصرًا، وقال: حديث حسن.

4/ 7 -

باب في قضاء القاضي إذا أخطأ

[3: 328] 3583/ 3439 - عن زينب بنت أم سَلَمة عن أم سلمة، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّمَا أَنَّا بَشَرٌ، وإنَّكم تَخْتَصِمُونَ إليَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أنْ يَكُونَ ألْحنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أخِيهِ بِشَيْءٍ فَلَا يَأخُذْ مِنْهُ شَيئًا، فَإِنَّمَا أقطعُ لَهُ قِطْعةً مِنَ النار".

حكم الألباني

صحيح: ابن ماجة (2317)] • وأخرجه البخاري (9667) ومسلم (4/ 1713) والترمذي (1339) والنسائي (5401، 5422) وابن ماجة (2317).

3584/ 3445 - عن عبد اللَّه بن رافع، مولى أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: "أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلان يختصمان في مواريث لهما، لم تكن لهما بينة إلا دعواهما، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر مثله -فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لك، فقال لهما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمَّا إذْ فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا، وتَوَخَّيَا الحقَّ، ثم استَهِما، ثم تَحالّا".

حكم الألباني

ضعيف]

3585/ 3441 - وفي رواية: "يختصمان في مواريث وأشياء قد دُرِسَتْ، فقال: إني إنما أقضي بينكم برأي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فمِهِ".

حكم الألباني

ضعيف: المصدر نفسه]

3586/ 3442 - وعن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال -وهو على المنبر-: "يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُصيبًا؛ لأن اللَّه كان يُريه، وإنما هو مِنَّا الظنُّ والتكَلُّفُ".

حكم الألباني

ضعيف مقطوع] • هذا منقطع، الزهري: لم يدرك عمر -رضي اللَّه عنهما-.

باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي؟

[3: 329] 3588/ 3443 - عن عبد اللَّه بن الزبير، قال: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنَّ الخصمين يَقْعُدِانِ بَيْن يَدَي الحَكَم".

حكم الألباني

ضعيف الإسناد] • في إسناده: مُصْعَب بن ثابت، أبو عبد اللَّه المدني، ولا يحتج بحديثه.

5/ 9 -

باب القاضي يقضي وهو غضبان

[3: 330] 3589/ 3444 - عن عبد الرحمن بن أبي بَكرة، عن أبيه، أنه كتب إلى ابنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَقضِي الحَكَمُ بَيْنَ اثْنينِ وَهُو غَضْبَان".

حكم الألباني

صحيح: ابن ماجة (2316)] وأخرجه البخاري (7158) ومسلم (1717) والترمذي (1334) والنسائي (5456، 5421) وابن ماجة (2316).

باب الحُكم بين أهل الذمة

[3: 330] 3590/ 3445 - عن ابن عباس، قال: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: 42] فنُسخت قال: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: 48].

حكم الألباني

حسن الإسناد] • في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.

3591/ 3446 - وعنه قال: "لما نزلت هذه الآية: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: 42] ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: 42] الآية، قال: "كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قُريظة أَدَّوْا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أَدَّوْا إليهم الدية كاملةً، فَسَوَّى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".

حكم الألباني

حسن صحيح الإسناد] • وأخرجه النسائي (4733). وفي إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار.

6/ 11 -

باب اجتهاد الرأي في القضاء

[3: 330] 3592/ 3447 - عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شُعبة، عن أناس من أهل حِمْصَ من أصحاب معاذ: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: كَيْفَ تَقضِي إذَا عَرَض لَكَ القَضَاء؟ قال: أقضي بكتاب اللَّه، قال: فإن لم تَجِدْ في كِتَابِ اللَّه؟ قال: فبِسُنَّة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: فَإنْ لَمْ تَجِدْ في سُنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا في كتاب اللَّه؛ قال: أجتهد رأي، ولا آلُو، فضربَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صَدْره، وقال: الحمدُ للَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رسولُ رسول اللَّه لما يُرضي رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".

حكم الألباني

ضعيف: الترمذي (1355)] • أخرجه الترمذي (1327، 1328).

3593/ 3448 - وفي رواية: عن الحارث بن عمرو، عن ناس من أصحاب معاذ، عن معاذ بن جبل: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما بعثه إلى اليمن -فذكر معناه".

حكم الألباني

ضعيف] • وأخرجه الترمذي (1328). وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل.
وقال البخاري في التاريخ الكبير: الحارث عن عمرو، ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي عن أصحاب معاذ عن معاذ: روى عنه أبو عون، ولا يصح، ولا يعرف إلا بهذا، مرسل.

7/ 12 -

باب في الصلح

[3: 332] 3594/ 2449 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الصّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمينَ -زاد أحمد، وهو ابن عبد الواحد- إلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا -وزاد سليمان بن داود، وهو المهري- وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ".

حكم الألباني

حسن صحيح: الإرواء (1303)] في إسناده: كثير بن زيد، أبو محمد الأسلمي، مولاهم المدني، قال ابن معين: ثقة، وقال مَرَّة: ليس بشيء، وقال مَرَّة: ليس بذاك القوي، وتكلم فيه غيره.

3595/ 3450 - وعن كعب بن مالك: "أنه تقاضى ابنَ أبي حَدْرَد دَيْنًا كان له عليه في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المسجد، فارتفعتْ أصواتُهما، حتى سمعهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو في بيته، فخرج إليهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى كشف سِجْفَ حُجرته، ونادي كعبَ بن مالك، فقال: يا كعب، فقال: لبيك يا رسول اللَّه، فأشار له بيده: أن ضَعْ الشَّطر من دينك، قال كعب: قد فعلتُ يا رسول اللَّه، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قُمْ فاقْضِهْ".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (457) ومسلم (1558) والنسائي (5408، 5414) وابن ماجة (2429).

18/ 13 -

باب في الشهادات

[31: 323] 3596/ 3451 - عن زيد بن خالد الجُهني: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ألَا أُخْبِرْكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الّذِي يَأتِي بِشَهَادَتِهِ، أَوْ يُخْبِرُ بِشِهَادتِهِ، قَبْلَ أَنْ يُسْئَلَهَا"، شك عبد اللَّه بن أبي بكر: أيتهما قال.

حكم الألباني

صحيح: م نحوه] • وأخرجه مسلم (1719) والترمذي (2295 - 2297) والنسائي (6029 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2364). قال أبو داود: قال مالك: الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له.
قال الهمداني -وهو أحمد بن سعيد-: ويرفعها إلى السلطان.
قال ابن السرح -وهو أحمد بن عمرو- أن يأتي بها الإمام.
وقال غيره: هذا في الأمانة والوديعة تكون لليتيم، لا يعلم بمكانها غيره، فيخير بما يعلمه من ذلك.
وقيل: هذا مَثل في سرعة إجابة الشاهد إذا استُشهد، ولا يمنعها، ولا يؤخرها، كما يقال: الجواد يعطى قبل سؤاله، عبارة عن حسن عطائه وتعجيله.

وقال الفارسي: قال العلماء: إنما هي شهادة الحِسْبة، أو إذا كان عنده علم لو لم يُظهره لضاع حكم من أحكام الدين، وقاعدة من قواعد الشرع، فأما في شهادات الخصوم: فقد ورد الوعيد فيمن يشهد ولا يُستشهد، لأن وقت الشهادة على الأحكام: إنما يدخل إذا جرت الخصومة بين المتخاصمين، وأُيس من الإقرار، واحتيج إلى البينة، فحينئذ يدخل وقت الشهادة، فهذا الوجه في هذا الحديث.

9/ 14 -

باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها

[3: 334] 3597/ 3452 - وعن يحيى بن راشد، قال: "جلسنا لعبد اللَّه بن عمر، فخرج إلينا فجلس، فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: مَنْ حَالَتْ شَفَاعَته دُون حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه، فَقَدْ ضَادَّ اللَّه، وَمَنْ خَاصَمَ في بَاطِلٍ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ، لَمْ يَزَلْ في سَخَطِ اللَّه، حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ قَالَ في مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ، أسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الخُبَالِ، حتى يخرج مما قال".

حكم الألباني

صحيح: الصحيحة (438)]

3598/ 3453 - وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمعناه- قال: "وَمَنْ أعَانَ على خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ".

حكم الألباني

ضعيف: الإرواء (7/ 355)] • في إسناده: مَطَر بن طَهمان الوراق، وقد ضعفه غير واحد.
وفيه أيضًا: المثنَى بن يزيد الثقفي، وهو مجهول.
وأخرجه ابن ماجة (2320).

باب في شهادة الزور

[3: 334] 3599/ 3454 - عن خُريم بن فاتك، قال: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاةَ الصبح، فلما انصرف قام قائمًا، فقال: عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بالاشراك باللَّه -ثلاث مرات، ثم قرأ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ [الحج: 30 - 31] ".

حكم الألباني

ضعيف: ابن ماجة (2372)]

• وأخرجه الترمذي (2300) وابن ماجة (2372). وقال الترمذي: وهذا عندي أصح.
وخريم بن فاتك: له صحبة، وقد روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أحاديث: وهو مشهور.
وأخرجه الترمذي (2299) أيضًا من حديث أيمن بن خريم بن فاتك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد -يعني حديث خريم بن فاتك- ولا نعرفه لأيمن بن خريم سماعًا من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
هذا آخر كلامه.
وذكر غيره: أن له صحبة، وأنه روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثين، اختلف في أحدهما، يحيى بن معين حديث خريم بن فاتك، كما ذكره الترمذي.
وخريم: بضم الخاء المعجمة، وبعدها راء مهملة مفتوحة، وياء آخر الحروف ساكنة، وميم.

10/ 16 -

باب من ترد شهادته

[3: 335] 3600/ 3455 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ردَّ شهادة الخائن والخائنة، وذي الْغِمْرِ على أخيه، ورَدَّ شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم".

حكم الألباني

حسن: ابن ماجة (2366)] • وأخرجه ابن ماجة (2366) بلفظ: "لا تجوز شهادة.
. إلخ".
قال أبو داود: الغمر الحِنَةُ والشَّحناء.

3601/ 3456 - وفي رواية: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنةٍ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ".

حكم الألباني

حسن: انظر ما قبله] • وأخرجه ابن ماجة (2366) دون قوله: "ولا زان ولا زانية".
والغمر: بكسر الغين المعجمة وسكون الميم وبعدها راء مهملة.

11/ 17 -

باب شهادة البدوي على أهل الأمصار

[3: 336] 3602/ 3457 - عن أبي هريرة أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لَا تَجُوزُ شَهَادَة بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ".

حكم الألباني

صحيح: ابن ماجة (2367)] وأخرجه ابن ماجة (2367). ورجال إسناده: احتج بهم مسلم في صحيحه.
وقال البيهقي: وهذا الحديث: مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، فإن كان حفظه فقد قال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون: إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من الجفاء في الدين، والجهالة بأحكام الشريعة، ولأنهم في الغالب: لا يضبطون الشهادة على وجهها، ولا يقيمونها على حقها، لقصور علمهم عما يحيلها، ويغيرها عن جهتها.
واللَّه أعلم.

12/ 18 -

الشهادة في الرضاع

[3: 336] 3603/ 3458 - عن عُقبة بن الحارث، قال: "تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحيى بنتَ أبي إهاب، فَدَخَلَتْ عليها امرأة سوداء، فزعمت أنها أرضعتنا جميعًا، فأتيتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فأعرضَ عنِّي، فقلتُ: يا رسول اللَّه، إنها لكاذبة، قال: وَمَا يُدْرِيكَ، وَقَدْ قَالتْ ما قَالَتْ؟ دَعْهَا عَنْكَ".

حكم الألباني

صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2659، 5104) والترمذي (1151) والنسائي (3335).

13/ 19 -

باب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر

[3: 337] 3605/ 3459 - عن الشَّعبي "أن رجلًا من المسلمين حضرته الوفاةُ بِدَقُوقاء هذه، ولم يجد أحدًا من المسلمين يُشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفةَ وأتيا الأشْعَريَّ -هو أبو موسى- فأخبراه، وقدِما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعدَ الذي كان في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأحلفهما بعد العصر باللَّه ما خانا، ولا كذبًا، ولا بدَّلا، ولا كتمًا، وَلا غيَّرَا، وإنها لوصيةُ الرجل وترِكَتُه، فأمضى شهادتهما".

حكم الألباني

صحيح الإسناد إن كان الشعبي سمعه من أبي موسى]

3606/ 3460 - وعن ابن عباس، قال: "خرج رجل من بني سَهْمٍ مع تميم الدارِيِّ وعدِيِّ بن بَدَّاء، فمات السَّهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدُوا جَامَ فِضَّةٍ مُحوَّصًا بالذهب، فأحْلفهما رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم وُجد الجام بمكة، فقالوا: اشتريناه من تميم وَعَدِيٍّ، فقام رجلان من أولياء السِّهمي، فحلفا: لَشهادتُنا أحقُّ من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم، قال: فنزلت فيهم ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ [المائدة: 106] الآية".

حكم الألباني

صحيح: الترمذي (3266)] • وأخرجه الترمذي (3060). وقال: حسن غريب، وأخرجه البخاري (2780)، فقال: وقال لي علي بن عبد اللَّه -يعني ابن المديني- فذكره- وهذه عادته فيما لم يكن على شرطه، وقد تكلم علي بن المديني على هذا الحديث، وقال: لا أعرف ابن أبي القاسم، وقال: وهو حديث حسن.
هذا آخر كلامه.
وابن أبي القاسم -هذا- هو محمد بن أبي القاسم الطويل، قال يحيى بن معين: ثقة، قد كتبت عنه.

14/ 20 -

باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به

[3: 340] 3607/ 3461 - عن عمارة بن خُزيمة، أن عمه حدثه -وهو من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابتاع فرسًا من أعرابي، فاستتبعه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ليقضيَه ثمنَ فرسه، فأسرع النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- المشيَ، وأبطا الأعرابيُّ، فطفِقَ رجال يعترضون الأعرابيَّ، فيساومونه الفرسَ، ولا يشعرون أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابتاعه، فنادى الأعرابيُّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إن كنتَ مبتاعًا هذا الفرسَ، وإلا بعتُه، فقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، حين سمع نداء الأعرابي، فقال: أوَليْسَ قدِ ابْتعْته منك؟ فقال الأعرابيُّ: لا، واللَّه ما بعتك، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: بلى، قد ابتَعْتُهُ منك، فطفق الأعرابي يقول: هَلُمَّ شَهِيدًا، فقال خُزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على خزيمة، فقال: بِمَ تَشْهَدُ؟

فقال: بتصديقك يا رسول اللَّه، فجعل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شهادةَ خزيمة بشهادة رجلين".

حكم الألباني

صحيح: النسائي (4647)] • أخرجه النسائي (4647). وهذا الأعرابي: هو سَواء بن الحارث، وقيل: سواء بن قيس المحاربي، ذكره غير واحد في الصحابة.
وقيل: إنه جحد البيع بأمر بعض المنافقين.
وقيلك إن هذا الفرس: هو المرتجز المذكور في أفراس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

15/ 21 -

باب القضاء باليمين والشاهد

[3: 341] 3608/ 3462 - عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بيمين وشاهد".

حكم الألباني

صحيح: ابن ماجة (2370)] • وأخرجه مسلم (1712) وابن ماجة (2370).

3609/ 3463 - وفي رواية: قال عمرو -يعني ابن دينار- "في الحقوق".

حكم الألباني

صحيح مقطوع: الإرواء (8/ 296)] • وأخرجه مسلم (1712) والنسائي (6011 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2370).

3610/ 3464 - عن أبي هريرة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قضى باليمين مع الشاهد".

حكم الألباني

صحيح: ابن ماجة (2368)] • وأخرجه الترمذي (1343) وابن ماجة (2368). وقال الترمذي: حسن غريب.

3612/ 3465 - وعن الزُّبيب -وهو ابن ثَعلبة- قال: "بعث نبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جيشًا إلى بني العَنْبر، فأخَذُوهُمْ برُكبَةَ، من ناحية الطائف، فاستاقوهم إلى نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فركبتُ، فسبقتهم إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: السلام عليك يا نبيَّ اللَّه، ورحمة اللَّه وبركاته، أتانا جُنْدُكَ

فأخذونا، وقد كُنَّا أسلمنا، وخَضْرَ منَا آذَانَ النَّعَمَ فلما قدم بَلْعَنْبر، قال لي نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هَلْ لكُمْ بَيِّنَةٌ على أنكم أسلمتم قبل أن تؤُخَذُوا في هذه الأيام؟ قلت: نعم، قال: مَنْ بَيِّنتُكَ؟ قلت: سَمُرَةُ -رجل من بني العنبر- ورجل آخر سماه له، فشهد الرجل، وأبَى سمرة أن يشهد، فقال نبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: قَدْ أَبَى أَنْ يَشْهَدَ لَكَ، فَتَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِكَ الآخر؟ قلت: نعم، فاستحلفني، فحلفت باللَّه: لقد أسلمنا يوم كذا وكذا، وخَضْرَمْنا آذان النعم، فقال نبِيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اذْهَبُوا، فَقَاسِمُوهُمْ أَنْصَافَ الْأمْوَالِ، وَلَا تَمَسُّوا ذَرَارِيَّهُمْ، لَوْلَا أنَّ اللَّهَ لَا يُحِبّ ضَلَالة الْعَمَل مَا رَزينَاكُمْ عِقالًا، قال الزبيب: فدعتني أمِّي، فقالت: هذا الرجلُ أخذ زِرْبِيَّتي، فانصرفت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني فأخبرته -فقال لي: احبسه، فأخذتُ بتَلْبيبه، وقمتُ معه مكاننا، ثم نظر إلينا نبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قائمين، فقال: مَا تُريدُ بأسيرك؟ فارسلته من يدي، فقام نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال للرجل: رُدَّ على هذا زِرْبية أمِّه التي أخذتَ منها، قال: يا نبي اللَّه، إنها خرجتْ من يدي، قال: فاختلع نَبِيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سيفَ الرجل، فأعطانيه، وقال للرجل: اذهب، فزده آصُعًا من طعام، قال: فزادني آصعًا من شعير".

حكم الألباني

ضعيف: الضعيفة (5731)] • وقال الخطابي: إسناده: ليس بذاك.
وقال أبو عمر النَّمَري: إنه حديث حسن.
هذا آخر كلامه.
وقد روى "القضاء بالشاهد واليمين" عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من رواية عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عمرو، وسعد بن عبادة، والمغيرة بن شعبة، وجماعة من الصحابة -رضي اللَّه عنه-.
وزبيب: بضم الزاي، وفتح الباء الموحدة، وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها باء موحدة أيضًا.
وذكر بعضهم: أنه من الأسماء المفردة.
وفيما قاله نظر، ففي الرواة من اسمه زبيب غيره، على خلاف فيه.

وقد قيل في زبيب بن ثعلبة أيضًا: زنيب، بالنون.

16/ 22 -

باب الرجلين يدعيان شيئًا وليست لهما بينة

[3: 344] 3613/ 3466 - عن أبي موسى الأشعري: "أن رجلين ادعيا بعيرًا، أو دابة، إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما".

حكم الألباني

ضعيف] • وأخرجه النسائي (5424) وابن ماجة (2330).

3615/ 3467 - وفي رواية: "أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبعث كلُّ واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما نصفين".

حكم الألباني

ضعيف] • وأخرجه النسائي (5439)، وقال: هذا خطأ.
(انظر الذي قبله).
ومحمد بن كثير -هذا- هو المصيصي، وهو صدوق إلا أنه كثير الخطأ، وذكر أنه خولف في إسناده ومتنه.
هذا آخر كلامه.
ولم يخرجه أبو داود من حديث محمد بن كثير، وإنما أخرجه بإسناد كلهم ثقات.

3616/ 3468 - وعن أبي رافع: -وهو نفيع الصائغ- عن أبي هريرة: "أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ، مَا كَانَ، أَحَبَّا ذَلِكَ أوْ كَرِهَا".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه النسائي (5999 - الكبرى) وابن ماجة (2346). 3469 - وفي رواية قال: "في دابة، وليس لهما بينة، فأمرهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَسْتَهِما على اليمين".

حكم الألباني

صحيح بما قبله] • وأخرجه ابن ماجة (2329).

3617/ 3470 - وعن هَمَّام بن مُنَبِّه، عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كره الاثنان اليمين، أو استحباها، فَلْيَسْتَهِما عليها".

حكم الألباني

صحيح: انظر ما قبله]

3617/ 3471 - وفي رواية: "إذا أكره اثنان على اليمين".

حكم الألباني

صحيح: انظر ما قبله]

• وأخرجه البخاري (2674)، ولفظه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يُسهم بينهم في اليمين، أيُّهم يحلف".

باب اليمين على المدعى عليه

[3: 346] 3619/ 3472 - عن ابن أبي مُليكة -وهو عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي ملكية القرشي التيمي المكي- قال: كتب إلى ابنُ عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى باليمين على المدعَى عليه".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2514) ومسلم (2/ 1711) والترمذي (1342) والنسائي (5425) وابن ماجة (2321).

باب كيف اليمين؟

[3: 347] 3620/ 3473 - عن ابن عباس، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال -يعني لرجل حَلَّفه-: "احْلِفْ باللَّه الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء"، يعني للمدعي.

حكم الألباني

ضعيف الإسناد] • وأخرجه النسائي (×).
وفي إسناده: عطاء بن السائب، وفيه مقال، وقد أخرج له البخاري حديثًا مقرونًا.

باب إذا كان المدعَى عليه ذميًا: أيُحلَّف؟

[3: 347] 3621/ 3474 - عن الأشعث -وهو ابن قيس- قال: "كان بيني وبين رجل من اليهود أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فقدّمته إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ألك بينة؟ قلت: لا، قال لليهودي: احلف، قلت: يا رسول اللَّه، إذًا يَحْلِفُ، ويذهب بمالي، فأنزل اللَّه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ﴾ [آل عمران: 77] إلى آخر الآية".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2416، 2417) والترمذي (1269) والنسائي (×) وابن ماجة (2322)، أتم منه، وأخرجه مسلم (138) بنحوه، وانظر (3243).

17/ 26 -

باب يحلف الرجل على علمه فيما غاب عنه

[3: 347] 3622/ 3475 - عن الأشعث بن قيس: "أن رجلًا من كِنْدة، ورجلًا من حَضْرَموت، اختصما إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول اللَّه، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، وهي في يده، قال: هَلْ لَكَ بَيَّنَةٌ؟ قال: لا، ولكن أُحَلِّفُه: واللَّه ما يعلم أنها أرضي اكتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندي" يعني لليمين.

حكم الألباني

صحيح] • تقدم، أبو داود (3244).

3623/ 3476 - وعن علقمة بن وائل بن حُجْر الحضرمي، عن أبيه، قال: "جاء رجل من حَضْرموت ورجلٌ من كِنْدة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال الحضرمي: يا رسول اللَّه، إن هذا غَلَبني على أرض، كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي، أزْرَعُهَا، ليس له فيها حق، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للحضرمي: ألَكَ بينة؟ قال: لا، قال: فَلَكَ يَمينُهُ، فقال: يا رسول اللَّه، إنه فاجر، ليس يُبالي ما حلف، ليس يَتورَّع من شيء، فقال: ليس لك منه إلا ذلك".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه مسلم (139) والترمذي (1345) والنسائي (5947 - الكبرى، الرسالة).
وتقدم، أبو داود (3245).

باب كيف يحلَّف الذمي؟

[3: 348] 3624/ 3477 - عن الزهري قال: حدثنا رجل من مُزَينة، ونحن عند سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يعني لليهود "اُنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الذِي أنزَلَ التَّوْرَاةَ على مُوسَى: مَا تجدون في التَّوْرَاةِ على مَنْ زَنَى؟ ".

حكم الألباني

ضعيف: الإرواء (8/ 95)]

3625/ 3478 - وفي رواية: حدثني رجل من مُزينة، ممن كان يتَّبع العلم ويَعِيه، وساق الحديث.

حكم الألباني

ضعيف: انظر ما قبله، وسيأتي بتمامه (4451)] • وأخرجه في الحدود أتم من هذا، والرجل من مزينة: مجهول.

3626/ 3479 - وعن عكرمة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له -يعني لابن صُورِيَا- "أُذَكِّرُكم باللَّه الذي نَجَّاكمْ مِنْ آل فرْعوْن، وأقطعكم الْبَحْر، وظَلَّل عليكم الغمام، وأنزل عليكم المنَّ والسَّلْوَى، وأنزل عليكم التوراة على موسى، أتجدون في كتابكم الرَّجْمَ؟ قال: ذكَّرتني بعظيم، ولا يسعني أن أكذبك -وساق الحديث".

حكم الألباني

صحيح] • هذا مرسل.

باب الرجل يحلف على حقه

[3: 348] 3627/ 3480 - عن عوف بن مالك: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قضى بين رجلين، فقال المَقْضِيُّ عليه، لمَّا أدبر: حسبي اللَّه ونعم الوكيل، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّ اللَّهَ يَلُومُ عَلَى الْعَجْز، وَلكنْ عليكَ بالكَيْس، فإذا غلبكَ أمرٌ، فقل: حسبي اللَّه ونعم الوكيل".

حكم الألباني

ضعيف: الكلم الطيب (137)] • وأخرجه النسائي (10387 - الكبرى، الرسالة).
وفي إسناده: بقية بن الوليد، وفيه مقال.
قيل: العجز: ترك ما يجب فعله بالتسويف، وهو عام في أمور الدنيا والدين، والكيْس في الأمور: يجري مجرى الرفق فيها والفطنة، والكيْس: العقل.

18/ 29 -

باب في الحبس في الدين وغيره

[3: 349] 3628/ 3481 - عن عمرو بن الشَّريد، عن أبيه، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَيُّ الواجدِ يُحِلُّ عِرْضه وعقوبتهُ".
قال ابن المبارك: عرضه: يُغلَّظ له، وعقوبته: يحبس له.

حكم الألباني

حسن: ابن ماجة (2427)] • وأخرجه النسائي (4690) وابن ماجة (4727).

3629/ 3482 - وعن الهِرْماس بن حبيب، رجلٍ من أهل البادية، عن أبيه، قال: "أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بغريم لي، فقال لي: الْزَمْه، ثم قال: يا أخا بني تميم، ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ ".

حكم الألباني

ضعيف: ابن ماجة (2428)]

• وأخرجه ابن ماجة (2428). وصوابه: عن أبيه عن جده، وسقط "عن جدة" في كتاب الحافظ أبي بكر الخطيب، ولا بد منه.
ووقع في كتاب ابن ماجة: "عن أبيه عن جده" على الصواب، وهكذا ذكره البخاري في تاريخ الكبير "عن أبيه عن جده".
وقال ابن أبي حاتم: هرماس بن حبيب العنبري: روى عن أبيه عن جده، ولجده صحبة، وذكر: أنه سئل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن الهرماس بن حبيب العنبري؟ فقالا: لا نعرفه، وقال: سألت أبي عن هرماس بن حبيب؛ فقال: شيخ أعرابي، لم يرو عنه غير النضر بن شميل، ولا نعرف أباه ولا جده.

3630/ 3483 - وعن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حَبَس رجلًا في تُهمة".

حكم الألباني

حسن] • وأخرجه الترمذي (1417) والنسائي (4875)، (4876). وقال الترمذي: حديث وزاد في حديث الترمذي والنسائي: "ثم خَلَّى عنه".
وجَدُّ بهز بن حكيم: هو معاوية بن حَيْدة القُشيري، وله صحبة، وقد تقدم الكلام على الاختلاف في الاحتجاج بحديث بهز بن حكيم.

3631/ 3484 - وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده -قال ابن قدامة وهو محمد- "أن أخاه أو عمه، وقال مؤمل -هو ابن هشام- أنه قام إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو يخطب فقال: جيراني، بما أُخذوا؟ فأعرض عنه، مرتين، ثم ذكر شيئًا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: خَلُّوا له عن جيرانه".

حكم الألباني

حسن الإسناد]

باب في الوكالة

[3: 350] 3632/ 3485 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: "أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسلمت عليه، وقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال: إذا أتيتَ وكيلي فخذْ منه خمسة عشر وَسْقًا، فإن ابتغَى منك آيةً، فضَعْ يدك على تَرْقُوَتِهِ".

حكم الألباني

ضعيف: المشكاة (2935) / التحقيق الثاني] • في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار.

19/ 31 -

أبواب من القضاء

[3: 351] 3633/ 3486 - عن يُسير بن كعب العدوي، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا تَدارأتُم في طريق فاجعلوه سبع أذرع".

حكم الألباني

صحيح: م] • وأخرجه الترمذي (1355، 1356) وابن ماجة (2838) بلفظ: "اجعلوا الطريق سبعة أذرع".
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه الترمذي (1355) أيضًا من حديث بشير بن نُهَيك عن أبي هريرة، وقال: وهو غير محفوظ، وذكر أن الأول أصح.
وأخرجه مسلم (1613) من حديث عبد اللَّه بن الحارث، خَتَن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.

3634/ 3487 - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا استأذن أحدكم أخاه أن يَغْرِزَ خشبةً في جداره فلا يمنعه، فنكَّسوا، فقال: ما لي أراكم قد أعرضتم؟ لألقِينَّها بين أكتافكم".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2463) ومسلم (1609) والترمذي (1353) وابن ماجة (2335).

3488/ 3635 - وعن لؤلؤة -وهي مولاة للأنصار- عن أبي صِرْمة -وهو صاحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من ضارَّ أضَرَّ اللَّه به، ومن شاقّ شاقَّ اللَّه عليه".

حكم الألباني

حسن] • وأخرجه الترمذي (1940) وابن ماجة (2342) والنسائي (×).
وقال الترمذي: حسن غريب.
هذا آخر كلامه.
وأبو صرمة -هذا- له صحبة، شهد بدرًا، واسمه: مالك بن قيس، ويقال: ابن أبي أنس، ويقال: قيس بن مالك، وقيل: مالك بن أسعد، وقيل: لُبابة بن قيس، أنصاري نجَّاري.

3636/ 3489 - وعن أبي جعفر محمد بن علي الباقر، عن سَمُرة بن جُندَب "أنه كانت له عَضُدٌ من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهلُه، قال: فكان سمُرة يدخل إلى نخله، فيتأذَّى به، ويَشُقُّ عليه، فطلب إليه أن يبيعه، فأبى، فطلب إليه أن يناقله، فأبى، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيعه، فأبى، فطلب إليه أن يناقله، فأبى، قال: فهَبْهُ له، ولكَ كذا وكذا -أمْرًا، رَغَّبَهُ فيه- فأبى، فقال: أنت مُضارٌّ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للأنصاري: اذْهَبْ فاقْلعْ نخلهُ".

حكم الألباني

ضعيف: المشكاة (3556) / التحقيق الثاني] • في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر، وقد نقل من مولده ووفاة سمرة: ما يتعذر معه سماعه منه، وقيل فيه: ما يمكن معه السماع منه.
واللَّه عز وجل أعلم.

3637/ 3490 - وعن عبد اللَّه بن الزبير: "أن رجلًا خاصم الزبير في شِراج الحُرَّةِ التي يَسقون بها، فقال الأنصاري: سَرِّحِ الماء يَمُرُّ، فأبى عليه الزبير، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري، فقال: يا رسول اللَّه، أنْ كان ابنَ عمتك؟ فتلوَّن وجه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم قال: اسق ثم احبس الماء، حتى يرجع إلى الجَدْر، فقال الزبير: فواللَّه إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ﴾ [النساء: 65] الآية".

حكم الألباني

صحيح: ق] • وأخرجه الترمذي (1363)، (3027) والنسائي (5407، 5416) وابن ماجة (15/ 2480)، وقال الترمذي: حسن.
وأخرجه البخاري (2360) ومسلم (2357) من حديث عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه.
وأخرجه البخاري (2359) والنسائي (5416) من حديث عروة بن الزبير عن أبيه.
"شراج الحرة" بكسر الشين المعجمة، واحدها: شرجة -بفتح الشين- مايل الماء من الحرار إلى السهل.
والحرة: كل أرض ذات حجارة سود، وذلك لشدة حرها ووَهَج الشمس فيها.

والجدر: بفتح الجيم وسكون الدال المهملة، أي الجدار.
وقيل: المراد به هَاهُنَا: أصل الحائط.
وقيل: أصول الشجر، وقيل: جدر المشارب التي يجتمع فيها الماء في أصول النخل.
وقيل: الجدر لغة في الجدار.
وروي "الجُدُر" جمع جدار.
وقيل: الجدْر -بفتح الجيم وكسرها- الجدار.
وروى "الجذر" بفتح الجيم وسكون الذال المعجمة، وهو مبلغ تمام الشرب من جَذر الحساب، وهو بالفتح والكسر: أصل كل شيء، والمحفوظ بالدال المهملة.
وقيل: كان هذا من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على وجه المشورة للزبير: أن يطيب نفسًا لجاره الأنصاري، دون أن يكون ذلك حكمًا عليه، فلما خالفه الأنصاري حكم عليه بالواجب.
وقيل: كان الأول حكمًا، والثاني عقوبة منه -صلى اللَّه عليه وسلم- للأنصاري لما صدر عنه، حيث كانت العقوبة مشروعة في الأموال.
وقيل: كان ذلك القول منه ارتدادًا عن الدين، فزال ملكه، وكان فيئًا، فصرفه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى الزبير، إذ كان له أن يضع الفيء حيث أراه اللَّه عز وجل.

3638/ 3491 - وعن ثعلبة بن أبي مالك: "أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلًا من قريش كان له سَهْم في بني قُريظة، فخاصم إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مَهْزُور -السيل الذي يَقْسِمون ماءه- فقضى بينهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن الماء إلى الكعبين، لا يَحْبِسُ الأعلى على الأسفل".

حكم الألباني

صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (2481) مختصرًا.

3639/ 3492 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضَى في السَّيل المهزور: أن يُمسَك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل".

حكم الألباني

حسن صحيح: المصدر نفسه] • وأخرجه ابن ماجة (2482). والراوي عن عمرو بن شعيب: هو عبد الرحمن بن الحارث المخزومي المدني، تكلم فيه الإمام أحمد.

3640/ 3493 - وعن أبي طُوالة، وعمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: "اختصم إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلان في حريم نخلهِ -في حديث أحدهما: فأمَر بها، فذُرعتْ، فوُجدَتْ سبعة أذرع- وفي حديث الآخر: فوجدت خمسة أذرع، فقضى بذلك".

حكم الألباني

صحيح: "الضعيفة" تحت الحديث (3485)] قال عبد العزيز -وهو ابن محمد- "فأمر بجريدة من جريدها فذُرعت".
آخر كتاب الأقضية

22 - أول

جارٍ التحميل