كتاب الأشربة
1/ 1 -
باب في تحريم الخمر
[3: 363] 3669/ 3522 - عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: "نزل تحريم الخمر، يومَ نزلَ، وهي من خمسة أشياء: من العنب، والتمر، والعسل، والحِنْطة، والشعير، والخمرُ: ما خامَر العقلَ، وثلاثٌ وَدِدْتُ أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يفارقنا حتى يَعْهَدَ إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه: الجُدُّ، والكلالة، وأبوابٌ من أبواب الربا".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5588) ومسلم (3532) والترمذي (1874) والنسائي (5578، 5579).
3670/ 3523 - وعنه قال: "لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بَيِّنْ لنا في الخمر بيانًا شِفَاءً، فنزلت الآية التي في البقرة: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ [البقرة: 219] الآية، قال: فَدُعِيَ عمر، فقرئتْ عليه، قال: اللهم بَيِّنْ لنا في الخمر بيانًا شِفَاءً، فنزلت الآية التي في النساء: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: 43] فكان مُنادِي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألَا لَا يقْرَبَنَّ الصلاةَ سكْرَانٌ، فَدُعِيَ عمرُ، فقُرئتْ عليه، فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانًا شفاءً، فنزلت هذه الآية: ﴿فَهَلْ أَنْتُمُّ مُنْتَهُونَ (91)﴾ [المائدة: 91] قال عمر: انتهينا".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه الترمذي (3050) والنسائي (5540)، وذكر الترمذي: أنه مرسل أصح.
3671/ 3524 - وعن علي بن أبي طالب: "أن رجلًا من الأنصار دعاه وعبدَ الرحمن بن عَوف، فسقاهما قَبْلَ أن تُحَرَّم الخمر، فأمَّهمْ عليُّ في المغرب، فقرأ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)﴾ [الكافرون: 1]، فَخَلَطَ فيها، فنزلت: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: 43] ".
حكم الألباني
صحيح: الترمذي (2229)]
• وأخرجه الترمذي (3026) والنسائي (11041 - الكبرى، الرسالة).
وقال الترمذي: حسن غريب صحيح.
هذا آخر كلامه.
وفي إسناده: عطاء بن السائب، ولا يعرف إلا من حديثه، وقد قال يحيى بن معين: لا
يحتج بحديثه، وفرَّق مرةً بين حديثه القديم وحديثه الحديث، ووافقه على التفرقة الإمام أحمد.
وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن علي -رضي اللَّه عنه- متصل الإسناد إلا من حديث عطاء بن لسائب عن أبي عبد الرحمن -يعني السلمي- وإنما كان ذلك قبل تحريم الخمر، فحرمت من أجل ذلك.
هذا آخر كلامه.
وقد اختلف في إسناده ومتنه.
فأما الاختلاف في إسناده: فرواه سفيان الثوري، وأبو جعفر الرازي عن عطاء بن السائب سندًا، ورواه سفيان بن عيينه، وإبراهيم بن طَهْمان، وداود بن الزِّبْرِقان عن عطاء بن السائب، فأرسلوه.
وأما الاختلاف في تنه: ففي كتابب أبي داود والترمذي: ما قدمناه، وفي كتابي النسائي وأبي جعفر النحاس: "أن المصلَى بهم: عبد الرحمن بن عوف" وفي كتاب أبي بكر البزار: "أمروا رجلًا فصلى بهم، ولم يُسمِّه" وفي حديث غيره: "فتقدم بعض القوم".
3672/ 3525 - وعن ابن عباس قال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: 43] و ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: 219] نسختهما التي في المائدة: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ﴾ [المائدة: 90] الآية".
حكم الألباني
حسن الإسناد] • في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.
3673/ 3526 - وعن أنس، قال: كنت ساقي القوم حيثُ حُرِّمت الخمر في منزل أبي طَلْحَةَ، وما شَرابُنَا يومئذٍ إلا الْفَضِخُ، فدخل علينا رجلٌ، فقال: إن الخمر قد حرمت، ونادي منادي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلنا: هذا منادي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
حكم الألباني
صحيح: خ (2464) م (6/ 87)]
باب العنب يعصر للخمر
[3: 366] 3674/ 3527 - عن أبي علقمة مولاهم، وعبد الرحمن بن عبد اللَّه الغافِقي: أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَعن اللَّه الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصِرهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وحاملها، والمحمولَةَ إليه".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (3380)، إلا أنه قال: "وأبي طعمة" مولاهم.
وعبد الرحمن الغافقي -هذا- سئل عنه يحيى بن معين؛ فقال: لا أَعرفه، وذكره ابن يونس في تاريخه، وقال: إنه روى عن ابن عمر، وروى عنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن عياض، وأنه كان أميرًا للأندلس، فقتلته الروم بالأندلس سنة خمس عشرة ومائة.
وأبو علقمة، مولى ابن عباس، ذكر ابن يونس: أنه روى عن ابن عمرو وغيره من الصحابة، وأنه كان على قضاء إفريقية، وكان أحد فقهاء الموالي.
وأبو طعمة -هذا- هو مولى عمر بن عبد العزيز، سمع من عبد اللَّه عمر، رماه مكحول الهذلي بالكذب.
3/ 3 -
باب في الخمر تُخلَّل
[3: 366] 3675/ 3528 - عن أنس بن مالك: "أنَّ أبا طلحة سأل النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أيتام وَرِثوا خَمْرًا؟ قال: أهْرِقْهَا، قال: أفلا أجعلُها خَلًّ؟ قال: لا".
حكم الألباني
صحيح: م مختصرًا] • وأخرجه مسلم (1983) دون قصة الأيتام، والترمذي (1293، 1294).
2/ 4 -
الخمر مما هو؟
[3: 367] 3676/ 3529 - عن النعمان بن بَشير، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ مِنْ الْعِنَبِ خَمْرًا، وإنَّ مِنَ التَّمرِ خَمْرًا، وإنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا، وإن من الْبُرِّ خَمْرًا، وإن من الشعير خمرًا".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (3379)]
• وأخرجه الترمذي (1872) والنسائي (6787) وابن ماجة (3379). وقال الترمذي: غريب.
هذا آخر كلامه.
وفي إسناده: إبراهيم بن المهاجر البَجَلي الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.
3677/ 3530 - وعنه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن الخمر من العصير، والزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والذُّرة، وإني أنهاكم عن كل مُسْكِرٍ".
حكم الألباني
صحيح: انظر ما قبله]
في إسناده: أبو جرير، عبد اللَّه بن الحسين الأزدي الكوفي، قاضي سجستان، وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة الرزاي، واستشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد.
وقد أخرج البخاري (5588) ومسلم (3032) في الصحيحين: "أن عمر -رضي اللَّه عنه- خطب على منبر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: من العنب والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر: ما خامر العقل -الحديث".
3678/ 3531 - وعن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الخمرُ مِنْ هاتين الشجرتين -يعني النخلةِ، والْعِنبَةِ".
حكم الألباني
صحيح: م] وأخرجه مسلم (1985) والترمذي (1875) والنسائي (5572، 5573) وابن ماجة (3378).
4/ 5 -
باب النهي عن المسكر
[3: 368] 3679/ 3532 - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلُّ مسكرٍ خمر، وكل مسكر حرام، ومن مات وهو يشرب الخمر يُدْمِنُهَا لم يشربها في الآخرة".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (73/ 2003) والترمذي (1861) والنسائي (5671، 5673، 5674). وحديث النسائي مختصر.
3680/ 3533 - وعن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كل مخَمَّرٍ خمرٌ، وكل مسكر حرام، ومن شرب مُسْكرًا بُخِسَتْ صلاته أربعين صباحًا، فإن تاب تاب اللَّه عليه، فإن عاد الرابعةَ كان حَقًّا على اللَّه أن يَسْقيه من طِينة الخَبال، قيل: وما طينة الخبال يا رسول اللَّه؟ قال: صديدُ أهل النار، ومَنْ سقاه صغيرًا لا يَعْرِفُ حلالَه من حرامِه كان حقًّا على اللَّه أن يَسقيه من طينة الخبال".
حكم الألباني
صحيح: الصحيحة (3039)]
3681/ 3534 - وعن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".
حكم الألباني
حسن صحيح]
• وأخرجه الترمذي (1865) وابن ماجة (3393). وقال الترمذي: حسن غريب من حديث جابر.
هذا آخر كلامه.
وفي إسناده: داود بن بُكَير بن أبي الفرات الأشجعي، مولاهم المدني، سئل عنه يحيى بن معين؟ فقال: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به، ليس بالمتين.
هذا آخر كلامه.
وقد روى هذا الحديث من رواية علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وعبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو، وعائشة، وخَوَّات بن جبير.
وحديث سعد بن أبي وقاص: أجودها إسنادًا، فإن النسائي رواه في سننه عن محمد بن عبد اللَّه بن عمار الموصلي، وهو أحد الثقات، عن الوليد بن كثير، وقد احتج به البخاري ومسلم في الصحيحين، عن الضحاك بن عثمان -وقد احتج به مسلم في صحيحه- عن بكير
بن عبد اللَّه بن الأشَجِّ عن عامر بن سعد بن أب وقاص، وقد احتج البخاري ومسلم بهما في الصحيحين.
وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلم يروى عن سعد إلا من هذا الوجه، ورواه عن الضحاك، وأسنده جماعة عنه، منهم الدراوردي والوليد بن كثير، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني.
هذا آخر كلامه.
وتابع محمدَ بن عبد اللَّه بن عمار أبو سعيد عبد اللَّه بن سعيد الأشج، وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به.
3682/ 3535 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "سُئِلَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الْبِتْع؟ فقال: كلُّ شرابٍ أسكرَ حرامٌ؟ ".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (3376): ق] وأخرجه البخاري (5586) ومسلم (2001) والترمذي (1863) والنسائي (5593) وابن ماجة (3386). 3536 - وفي رواية: "والبتع: نبيذ العسل، كان أهل اليمن يشربونه".
حكم الألباني
صحيح: خ (5586)]
3683/ 3537 - وعن دَيْلمٍ الحميري، قال: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: يا رسولُ اللَّه، إنَّا بأرضٍ باردةٍ، نُعَالجُ فيها عملًا شديدًا، وإنا نَتَّخِذُ شرابًا من هذا القمح، نَتَقَوَّى به على أعمالنا، وعلى بَرْد بلادنا، قال: هل يُسْكر؛ قلت: نعم، قال: فاجتنبوه، قال: قلت: فإن الناس غير تاركيه، قال: فإن لم يتركوه فقاتلوهم".
حكم الألباني
صحيح] • في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه.
3684/ 3538 - وعن عاصم بن كَليب، عن أبي بردة، عن أبي موسى -وهو الأشعري- قال: "سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شَراب من العسل، فقال: ذاك الْبِتْعُ، قلت: وينتبذ من
الشعير والذُّرة؟ فقال: ذاك المِزْرُ، ثم قال: أخْبِز قوْمَكَ: أنَّ كلَّ مُسْكِرٍ حَرَام".
حكم الألباني
صحيح: ق، مختصرًا] • وقد أخرجه البخاري (4343) بنحوه، ومسلم بإثر (2001) من حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه، وابن ماجة (3391) مختصرًا، والنسائي (5595، 5597)، (5602 - 5604).
3685/ 3539 - وعن الوليد بن عَبَدة، عن عبد اللَّه بن عمر: "أن نبيَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الخمر والميسر، والكُوبَةِ، والْغبيْرَاء، وقال: كلِّ مسكر حرام".
حكم الألباني
صحيح: الصحيحة (1708)]
• الوليد بن عبدة -بالعين المهملة المفتوحة، وبعدها باء بواحدة مفتوحة أيضًا- قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول، وقال ابن يونس في تاريخ المصريين: وليد بن عبدة مولى عمرو بن العاص، روى عنه يزيد بن أبي حبيب، والحديث معلول، ويقال: عمرو بن الوليد بن عبدة، وذكر له هذا الحديث، وذكر أن وفاته سنة مائة.
وهكذا وقع في رواية الهاشمي: عبد اللَّه بن عمر، والذي وقع في رواية ابن العبد عن أبي داود: عبد اللَّه بن عمرو، وهو الصواب.
3686/ 3540 - وعن شَهْر بن حوشب، عن أم سلمة، قالت: "نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كُلِّ مُسْكر ومُفَتِّرٍ".
حكم الألباني
ضعيف: الضعيفة (4732)] شهر بن حوشب: وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وتكلم فيه غير واحد، والترمذي: يصحح حديثه.
3687/ 3541 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الْفَرَقُ فَمِلءُ الكَفِّ منه حرام".
حكم الألباني
صحيح: الترمذي (1944)] • وأخرجه الترمذي (1866). وقال: هذا حديث حسن.
والأمر كما ذكره، فإن رواته جميعهم محتج بهم في الصحيحين، سوى أبي عثمان عمرو -ويقال: عمر- بن سالم الأنصاري، مولاهم المدني، ثم الخراساني، وهو مشهور، ولي القضاء بمرو، ورأى عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، وعبد اللَّه بن عباس، وسمع من القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعنه روى هذا الحديث، روى عنه غير واحد، ولم أر لأحد فيه كلامًا.
باب في الداذِيّ
[3: 379] 3688/ 3542 - عن مالك بن أبي مريم قال: "دخلَ علينا عبدُ الرحمن بن غَنْمِ، فتذاكرنا الطِّلاء، فقال: حدثني أبو مالك الأشعري: أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ من أمتي الخمر، يُسمُّونها بغير اسمها".
حكم الألباني
صحيح: الصحيحة (90) و (91)]
• وأخرجه ابن ماجة (4020) أتم من هذا.
وفي إسناده: حاتم بن حُريث الطائي الحمصي، سئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: شيخ، وقال يحيى بن معين: لا أعرفه.
3689/ 3543 - وعن سفيان الثوري -وسئل عن الداذِيِّ- فقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "لَيشْرَبَنَّ نَاسُ من أُمَّتي الخمر يُسمُّونها بغير اسمها".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (4020)] قال أبو داود: وقال سفيان الثوري: الداذي: شراب الفاسقين.
5/ 7 -
باب في الأوعية
[3: 385] 3690/ 3544 - عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر وابن عباس قالا: "نشهد أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الدبَّاء، والحَنْتَمِ، وَالمُزَفَّتِ، والنَّقِيرِ".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (46/ 1997) والنسائي (5643).
3691/ 3544 - وعنه قال: سمعت عبد اللَّه بن عمر يقول: "حَرَّم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَبيذَ الجَرِّ فخرجت فزعًا من قوله: حرم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نبيذ الجر، فدخلتُ على ابن عباس، فقلتُ: أما تسمعُ ما يقول ابن عمر؟ قال: وما ذاك؟ قلت: قال: حرم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نبيذ الجَرِّ، قال:
صَدَقَ، حرم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نبيذ الجر، قلت: ما الجرُّ؟ قال: كل شيء يُصنع من مَدَرٍ".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (47/ 1997) والنسائي (5619، 5620) والترمذي (1867) عن ابن عمر فقط.
3692/ 3545 - وعن أبي جَمْرة -وهو نصر بن عمران الضُبَعِي- قال: سمعت ابن عباس يقول: "قَدِمَ وَفْدُ عبدِ القيسِ على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنَّا هذا الحيَّ من ربيعة، قد حال بيننا وبينك كفارُ مُضَرَ، ولسنا نَخْلُصُ إليك إلا في شهر حرامٍ، فمرنا بشيء نأخذُ به، وندعو إليه مَنْ وراءنا، قال: آمُرُكم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان باللَّه: شهادة أن لا إله إلا اللَّه، وعَقَد بيده واحدةً -وقال مُسَدَّد: الإيمان باللَّه، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا اللَّه- وأن محمدًا رسول اللَّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تُؤَدُّوا الخمس مما غَنِمْتُمْ، وأنهاكُم عن الدبَّاءِ وَالحَنْتَمِ وَالمزفَّتِ وَالمُقَيَّر -وقال ابن عبيد -وهو محمد- النَّقير: مكان المقير- وقال مسدد: والنقير والمقير، ولم يذكر المزفَّت".
حكم الألباني
صحيح: النسائي (5031): ق] • وأخرجه البخاري (523) ومسلم (17) الترمذي (1599، 2611) والنسائي (5031، 5692).
3693/ 3547 - وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لوفد عبد القيس: "أنهاكم عن النَّقير، والمقَيَّر، والحَنْتَمَ، والدُّباء، والمزادة المجْبُوبَة، ولكن اشْرَبْ في سِقَائِكَ وَأَوْكِهْ".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (33/ 1993) والنسائي (5630، 5635، 5637) وابن ماجة (3451).
3694/ 3547 - وعن عكرمة وسعيد بن المسيَّب، عن ابن عباس -في قِصَّة وفد عبد القيس- قالوا: "فِيمَ نشربُ يا نبي اللَّه؟ فقال نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: عَلَيْكُمْ بأسْقِية الأدَمِ التي يُلَاثُ على أفواهها".
حكم الألباني
صحيح: م (1/ 36 - 37) - أبي سعيد] وأخرجه النسائي (6803 - الكبرى، الرسالة) مسندًا ومرسلًا، وقد أخرج مسلم (18) في الصحيح حديث أبي سعيد الخدري في وفد عبد القيس، وفيه: "فقلت: ففيم نشرب، يا رسول اللَّه؟ قال: في أسقية الأدم التي يُلاث على أفواهها".
3695/ 3548 - وعن أبي القَمُوصِ زيدِ بن علي، قال: حدثني رجل كان من الوفد الذين وَفَدوا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من عبد القيس، يَحْسِبُ عَوْفٌ: أن اسمه قيسُ بن النعمان، فقال: "لا تشربوا في نَقير، ولا مُزفَّت، ولا دُبَّاء، ولا حَنْتَمَ، واشربوا في الجلد المُوكأ عليه، فإن اشتدَّ فاكْسِروه بالماء، فإن أعياكم فأهْرِيقُوه".
حكم الألباني
صحيح: الصحيحة (2425)]
3696/ 3549 - وعن ابن عباس، أن وفد عبد القيس قالوا: "يا رسول اللَّه، فيم نَشْربُ؟ قال: لا تشربوا في الدبّاء، ولا في المزفت، ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية، قالوا: يا رسول اللَّه، فإن اشتد في الأسقية؟ قال: فَصُبُّوا عليه الماء، قالوا: يا رسول اللَّه، فقال لهم في الثالثة، أو الرابعة: أهريقوه، ثم قال: إن اللَّه حَرَّم علي -أو حَرَّمَ- الخمر، والميسر، والكُوبَة، قال: وكل مسكر حرام".
حكم الألباني
صحيح: الصحيحة (1856) و (2425)] • قال سفيان -وهو الثوري-: فسألت علي بن بَذِيْمَةَ عن الكوبة؟ قال: الطبل.
3697/ 3550 - وعن علي -رضي اللَّه عنه- قال: "نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الدباء والحنتم والنقير والجِعَةِ".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (5167 - 5171)، (5611، 5612).
3698/ 3551 - وعن ابن بريدة -وهو عبد اللَّه- عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نهيتكم عن ثلاث، وأنا آمركم بِهِنَّ: نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإن في زيارتها
تَذْكِرةً، ونهيتُكم عن الأشربة: أن تشربوا إلا في ظروف الأدَم، فاشربوا في كل وِعاء، غَيْرَ أن لا تشربوا مُسْكرًا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي: أن كلوها بعد ثلاث، فَكُلُوا، واستمتعوا بها في أسفاركم".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه مسلم (977) وبإثر (2032، 2033، 4430، 5651، 5652) بنحوه، والنسائي (2032) بمعناه.
وأخرجه مسلم (1999) والترمذي (1510، 1869): فصل الظروف في جامعة من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه.
وأخرج ابن ماجة (3405) في سننه هذا الفصل أيضًا، وقال فيه: عن ابن بريدة عن أبيه، ولم يسمه.
3699/ 3552 - وعن جابر بن عبد اللَّه، قال: "لمّا نَهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الأوعية قال: قالت الأنصارُ: إنه لا بُدَّ لنا، قال: فَلَا، إذَنْ".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه البخاري (5592) والترمذي (1870) وابن ماجة (3400) والنسائي (5656).
3700/ 3553 - وعن عبد اللَّه بن عمرو، قال: "ذَكَرَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الأوعية: الدبَّاءَ، والحَنتم، والمزفتَ، والنقير، فقال أعرابي: إنه لا ظُرُوفَ لنا، فقال: اشْرَبُوا مَا حَلَّ".
حكم الألباني
صحيح: الصحيحة (886)]
3701/ 3554 - وفي رواية: "اجتنبوا ما أسكر".
حكم الألباني
صحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (5593) ومسلم (2000) بمعناه، وفيه: "فارخص لهم في الجَرّ غير المزفت".
3702/ 3555 - وعن أبي الزبير، عن جابر قال: "كان يُنْبذُ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سِقَاءٍ، فإذا لم يجدوا سِقاءً نُبذَ لَهُ في تَوْرٍ من حِجارَة".
حكم الألباني
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1999) والنسائي (5647، 5648) وابن ماجة (3400).
6/ 8 -
باب في الخليطين
[3: 383] 3703/ 3556 - عن جابر بن عبد اللَّه، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَنَّهُ نَهَى: أن يُنْتَبذ الزبيبُ والتمر جميعًا، ونهى أن ينتبذ الْبُسْرُ والرُّطَبُ جميعًا".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5601) ومسلم (1986) والترمذي (1876) والنسائي (5554، 5556، 5562) وابن ماجة (3395).
3704/ 3557 - وعن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبيه: "أنه نَهَى عن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط البُسْر والتمر، وعن خليط الزَّهْوِ والرطب، وقال: انتبذوا كل واحد على حِدةٍ".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1988) والنسائي (5551، 5552، 5561، 5566، 5567) وابن ماجة (3397) مسندًا، والبخاري (5602).
3704/ 3558 - وعن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا الحديث.
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه مسلم (1988) والنسائي (5561).
3705/ 3559 - وعن ابن أبي لَيْلَى -وهو عبد الرحمن- عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "نهى عن البلَح والتمر، والزبيب والتمر".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (5547).
3706/ 3560 - وعن كَبْشَة بنت أبي مريم، قالت: "سألت أم سلمة: ما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهَى عنه؟ قالت: كان ينهانا: أن نَعْجُمَ النَّوَى طَبْخًا، أو نَخْلِطَ الزبيب والتمر".
حكم الألباني
ضعيف الإسناد]
• في إسناده: ثابت بن عمارة، وقد وثقه يحيى بن معين، وأثنى عليه غيره، وقال أبو حاتم الرازي: ليس عندي بالمتين.
3707/ 3561 - وعن امرأةٍ من بني أسَدٍ، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُنتبذُ له زبيبٌ، يُلْقَى فيه تمر، أو تمرٌ فَيُلْقَى فيه الزبيب".
حكم الألباني
ضعيف الإسناد] • امرأة من بني أسد: مجهولة.
3708/ 3562 - وعن صَفِية بنت عطية، قالت: "دخلتُ مع نسوة من عبد القيس على عائشة، فسألناها عن التمر والزبيب؟ فقالت: كُنْتُ آخذُ قَبْضَةٌ من تمر وقبضة من زبيب، فألقيه في إناء، فأمْرُسُه، ثم أسقيه النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-".
حكم الألباني
ضعيف الإسناد] • في إسناده: أبو بحر: عبد الرحمن بن عثمان البَكْراوي البصري، ولا يحتج بحديثه.
7/ 9 -
باب نبيذ البسر
[3: 384] 3709/ 3563 - عن جابر بن زيد وعكرمة: "أنهما كانا يكرهان البسر وحده، ويأخذان ذلك عن ابن عباس، وقال ابن عباس: أخشى أن يكون المُزَّاء الذي نهِيَتَ عبدُ القيس، فقلت لقتادة: ما المُزَّاءُ؟ قال: النبيذ في الحَنتمِ والمزفت".
حكم الألباني
صحيح الإسناد]
8/ 10 -
باب في صفة النبيذ
[3: 384] 3710/ 3564 - عن عبد اللَّه بن الديلمي، عن أبيه -وهو فيروز الديلمي- قال: "أتينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلنا: يا رسول اللَّه، قد علمتَ مَنْ نحنُ؟ ومن أين نحن؟ فإلى من نحن؟ قال: إلى اللَّه وإلى رسوله، فقلنا: يا رسول اللَّه، إنَّ لنا أعنابًا، ما نصنع بها؟ قال: زَيِّنُوهَا، قلنا: ما نصنع بالزبيب؟ قال: انْبِذُوه على غَدائكم، واشربوه على عشائكم، وانبِذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم، وانبذوه في الشَّنَانِ، ولا تنبذوه في القُلل، فإنه إذا تأخَّرَ عن عَصْرِهِ صار خَلًا".
حكم الألباني
حسن صحيح] • وأخرجه النسائي (5735، 5736).
3711/ 3565 - وعن الحسن، عن أمه عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كان يُنْبَذُ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سِقاءٍ، يُوكأ أعلاه، وله عَزْلَاء، يُنْبَذُ غُدْوَةَ فيشربه عِشاءً، وَيُنبذُ عِشاءً فيشربه غُدْوَةً".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (85/ 2005) والترمذي (1871) وابن ماجة (3398).
3712/ 3566 - وعن عمرة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أنها كانت تَنْبِذُ للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غُدْوَةً، فإذا كان من العَشِيّ فَتَعَشَّى شَرِبَ على عَشائه، وإن فَضَل شيءٌ، صَبَبْتُهُ، أو فَرَّغتُه، ثم ننبذ له بالليل، فإذا أصبح تَغدَّى، فشرب على غدائه، قالت: يُغْسَلُ السقاءُ غُدوةَ وعشيةً، فقال لها أبي: مرتين في يوم؛ قالت: نعم".
حكم الألباني
حسن الإسناد] • تخريجه: انظر الذي قبله.
3713/ 3567 - وعن ابن عباس، قال: "كان يُنْبَذُ للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الزبيب، فيشربه اليومَ، والغَد، وبعد الغد، إلى مَسَاء الثالثة، ثم يأمر به فيُسْقَى الخدمَ، أو يُهْرَاقُ".
• وأخرجه مسلم (82/ 2004) والنسائي (5737 - 5739) وابن ماجة (3399).
قال أبو داود: معنى "يسقى الخدم" يبادر به الفساد.
حكم الألباني
صحيح: م]
9/ 11 -
باب في شراب العسل
[3: 386] 3714/ 3568 - عن عُبيد بن عُمير، قال: سمعت عائشة -رضي اللَّه عنها- زوجَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تخبر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يمكث عند زينبَ بنتِ جَحْشِ، فيشرب عندها عَسَلًا، فتَوَاصَيْتُ أنا وحفصةُ: أيتُنَا ما دخل عليها النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فلتقل: إني أجد ريح مَغَافِيرَ، فدخل على إحداهن، فقالت له ذلك، فقال: بَلْ شَربتُ عسلًا عند زينب بنت جحش، وَلَنْ أعود له، فنزلت: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي﴾ إلى ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ﴾ [التحريم: 1 - 4] لعائشة وحفصة -رضي اللَّه عنهما- ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ [التحريم: 3] لقوله: بل شربتُ عسلًا".
حكم الألباني
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (5267) ومسلم (20/ 1474) والنسائي (3421، 3795، 3958).
3715/ 3569 - وعن عروة، عنها، قالت: "كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُحِبُّ الحلْواء وَالْعَسَل -فذكر بعض هذا الخبر- وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يشتد عليه أن يُوجدَ منه الريح، وفي الحديث- قالت سودة: أكَلْت مَغَافير؟ قال: بل شربت عسلًا، سَقَتْني حَفْصَةُ، فقلت: جَرَسَتْ نَحْلُه الْعُرْفُطَ، نَبْتٌ من نَبْتِ النحل".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5268) ومسلم (21/ 1474) والترمذي (1831) والنسائي (7562 - الكبرى) وابن ماجة (3323)، مختصرًا ومطولًا، وابن ماجة والترمذي مختصرًا بلفظ: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يحب الحلواء والعسل".
باب في النبيذ إذا غلي
[3: 388] 3716/ 3570 - عن أبي هريرة، قال: "علمتُ أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَصُومُ، فتحَيَّنْتُ فطْرَه بنبيذِ صَنَعْتُهُ في دُبّاءِ، ثم أتيته به، فإذا هو يَنِشُّ، فقال: اضْرِبْ بهذا الحائطَ، فإن هذا شرابُ من لا يؤمن باللَّه واليوم الآخر".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه النسائي (5610، 5704) وابن ماجة (3409).
13/ 13 -
باب الشرب قائمًا
[3: 388] 3717/ 3571 - عن أنس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أن يَشرب الرجلُ قائمًا".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (2524) والترمذي (1879) وابن ماجة (3224) بنحوه.
3718/ 3572 - وعن النَّزال بن سَبُرة: "أن عليًا دعا بماء فشربه، وهو قائم، ثم قال: إن رجالًا يكره أحدُهم أن يفعل هذا، وقد رأيتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعل مثل ما رأيتموني أفعله".
حكم الألباني
صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (5615) والترمذي (210 - الشمائل) والنسائي (130).
10/ 14 -
باب في الشُرْب من في السقاء
[3: 389] 3719/ 3573 - عن ابن عباس، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الشرْبِ من في السقاء، وعَنْ ركوب الجَلَّالةِ والمُجثَّمَةِ".
حكم الألباني
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (5629) والترمذي (1825) والنسائي (4448) وابن ماجة (3421) على قصة السقاء.
وليس في حديث البخاري وابن ماجة ذكر الجلالة والمجثَّمة.
11/ 15 -
باب في اختناث الأسقية
[3: 389] 3720/ 3574 - عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن اخْتِنَاث الأسقية".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (2023) والترمذي (1890) وابن ماجة (3418) والبخاري (5626).
3721/ 3575 - وعن عيسى بن عبد اللَّه -رجل من الأنصار- عن أبيه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دَعَا بإدَاوَةٍ يومَ أُحُدٍ، فقال: اخْنِثْ فَمَ الإداوة، ثم شرب مِنْ فيها".
حكم الألباني
منكر]
• وأخرجه الترمذي (1891)، وقال: هذا حديث ليس إسناده بصحيح، وعبد اللَّه بن عمر العُمَري: يُضعَّف من قِبل حفظه، ولا أدري: سمع من عيسى أم لا؟ هذا آخر كلامه.
وأبو عيسى -هذا- هو عبد اللَّه بن أُنيس الأنصاري، وهو غير عبد اللَّه بن أنيس الجهني، فرق بينهما علي بن المديني، وخليفة بن خياط شبّاب وغيرهما.
باب في الشرب من ثُلمة القدح
[3: 390] 3722/ 3576 - عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الشرب من ثُلْمَةِ القدح وأن يُنْفخَ في الشراب".
حكم الألباني
صحيح: الصحيحة (387)]
• في إسناده: قُرَّة بن عبد الرحمن بن حَيْويل المصري، أخرج له مسلم مقرونًا بعمرو بن الحارث وغيره، وقال الإمام أحمد: منكر الحديث جدًا، وقال يحيى بن معين: ضعيف، وتكلم فيه غيرهما.
وأخرجه الترمذي (1887).
باب الشرب في آنية الذهب والفضة
[9: 380] 3723/ 3577 - عن ابن أبي ليلى، قال: "كان حُذيفة بن اليمان بالمدائن، فاسْتَسْقى، فأتاه دِهْقَان بإناءِ فِضَّةٍ، فرماه به، وقال: إني لم أرمه به إلا أني قد نَهَيْتُهُ فلم يَنْتَهِ، فإنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن الحرير والدِّيباج، وعن الشُّربِ في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5632) ومسلم (4/ 2067) والترمذي (1878) والنسائي (5301) وابن ماجة (3414، 3590).
باب في الكَرْع
[3: 391] 3724/ 3578 - عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "دخل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ورجل من أصحابه على رجل من الأنصار، وهو يُحَوِّلُ الماء في حائطه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن كَانَ عندَك ماءٌ باتَ هذه الليلَة في شَنٍّ، وإلّا كَرَعْنَا، قال: بلى، عندي ماءٌ باتَ في شنٍّ".
حكم الألباني
صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (5613) وابن ماجة (3432).
باب الساقي متى يشرب؟
[3: 391] 3725/ 3579 - عن أبي المختار -واسمه سفيان بن المختار، ويقال: سفيان بن أبي حبيبة- عن عبد اللَّه بن أبي أوفَى، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "سَاقي القوم آخِرُهُمْ".
حكم الألباني
صحيح: م - أبي قتادة] • رجال إسناده ثقات.
وقد أخرج مسلم (681) في حديث أبي قتادة الأنصاري الطويل: "فقلت: لا أشرب حتى يشربَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إني ساقي القوم، آخرهم".
وأخرجه الترمذي (177) والنسائي (616) وابن ماجة (698) مختصرًا.
وفي حديث الترمذي وابن ماجة "شُربًا" وقال الترمذي: حسن صحيح.
3726/ 3580 - وعن ابن شهاب، عن أنس بن مالك: "أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتِيَ بلبَنٍ قد شيْبَ بماءٍ، وعَنْ يمينه أعرابيٌّ، وعن يساره أبو بكر، فشربَ، ثم أعطَى الأَعرابيَّ، وقال: الأيمنَ فالأيمن".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5619) ومسلم (124/ 2529) والترمذي (893) والنسائي (6861 - الكبرى) وابن ماجة (3425).
3727/ 3581 - وعن أبي عصام، عن أنس بن مالك: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا شَربَ تَنَفَّسَ ثلاثًا، وقال: هُوَ أهْنَأُ، وأَمْرَأُ، وأبْرأُ".
حكم الألباني
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (123/ 2028) والترمذي (1884) دون قوله: "وأبرأ"، والنسائي (6888 - الكبرى).
وأبو عصام -هذا- لا يعرف اسمه، وانفرد به مسلم، وليس له في كتابه سوى هذا الحديث.
14/ 20 -
باب في النفخ في الشراب
[3: 392] 3728/ 3582 - عن ابن عباس قال: "نَهَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُتَنَفَّسَ في الإناء، أو يُنفَخَ فيه".
حكم الألباني
صحيح: م]
• وأخرجه الترمذي (1888) وابن ماجة (3288)، (3428). وقال الترمذي: حسن صحيح.
هذا آخر كلامه.
وقد أخرج البخاري (153) ومسلم (267) والترمذي (1889) والنسائي (31): "النهي عن التنفس في الإناء" من حديث أبي قتادة الأنصاري.
وأخرج البخاري (5631) ومسلم (2028) والترمذي (2084) والنسائي (6884 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3416): "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتنفس في الإناء ثلاثًا" من حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-.
والجمع بينهما: ظاهر.
واللَّه عز وجل أعلم.
3729/ 3583 - وعن عبد اللَّه بن بُسْر -من بني سُليم- قال: "جاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أبي، فنزلَ عليه، فقدَّم إليه طعامًا -فذكر حَيْسًا أتاه به- ثم أتاه بشرابٍ، فشرب، فناول مَنْ على يمينه، وأكل تمرًا، فجعل يُلْقِي النوى على ظَهْر إصبعيه السَّبابة، والوسطى، فلما قام قام أبي، فأخذ بلجام دابته، فقال: ادع اللَّه لي، فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم، وارحمهم".
حكم الألباني
صحيح] • وأخرجه مسلم (2542) والترمذي (3576) والنسائي (10123، 10124 - الكبرى).
15/ 21 -
باب ما يقول إذا شرب اللبن
[3: 393] 3730/ 3584 - عن عمر بن حَرْملة، عن ابن عباس قال: "كنت في بيت ميمونة، فدخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ومعه خالد بن الوليد، فجاءوا بضَبَّيْنِ مَشْوِّييْنِ على ثمامتين، فَبَزَقَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال خالد: إخالُك تَقْذَره يا رسول اللَّه، قال: أجل، ثم أُتِيَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بلبن، فشرب، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذَا أكل أحدكم طعامًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه، وأطْعِمْنا خيرًا منه، وإذا سقِي لبنًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه، وزِدْنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام ولا الشراب إلا اللبن".
حكم الألباني
حسن: ابن ماجة (3322)]
• وأخرجه الترمذي (3455) وابن ماجة (3322). وقال الترمذي: حسن.
هذا آخر كلامه.
وعمر بن حرملة، ويقال: ابن أبي حرملة، سئل عنه أبو زُرعة الرازي؟ فقال: بصري لا أعرفه إلا في هذا الحديث.
وفي إسناده أيضًا: علي بن زيد بن جُدعان، وأبو الحسن البصري، وقد ضعفه جماعة من الأئمة.
16/ 22 -
باب إيكاء الآنية
[3: 393] 3731/ 3585 - عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أغْلِقْ بَابَكَ، واذكُر اسِمَ اللَّه، فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا، وأَطْفِ مِصْبَاحَكَ، واذكر اسمَ اللَّه، وخَمِّرْ إنَاءَكَ وَلَوْ بعُود تَعْرِضُه عليه، واذكر اسم اللَّه، وأوْكِ سِقاءك، واذكر اسم اللَّه".
حكم الألباني
صحيح: الإرواء (39): ق] • وأخرجه البخاري (5623، 5624) ومسلم (97/ 2012) والنسائي (745 - عمل اليوم والليلة).
3732/ 3586 - وعن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا الخبر، وليس بتمامه- قال: "فإن الشيطان لا يفتح غَلَقًا، ولا يَحُلُّ وِكاءً، ولا يَكْشِف إناءً، وإنَّ الْفُويسِقَةَ تَضْرِمُ على الناس بيتهم، أو بيوتهم".
حكم الألباني
صحيح: م] • وأخرجه مسلم (96/ 2012) والترمذي (2812) وابن ماجة (3410).
3733/ 3587 - وعن عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه -رفعه- قال: "واكفُتُوا صِبيانكم عنْدَ العِشاء -وقال مسدد: عند المساء- فإن للجن انتشارًا وخَطَفَةً".
حكم الألباني
صحيح: الإرواء (39): خ] • وقد تقدم حديث عطاء.
وأخرجه البخاري (3316) ومسلم (97/ 2012).
3734/ 3588 - وعن أبي صالح -وهو ذَكْوان السمان الزيات- عن جابر، قال: "كنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاسْتَسْقَىَ، فقال رجل من القوم: ألا نَسقيك نبيذًا؟ قال: بلى، قال: فخرج الرجل يَشْتَدُّ، فجاء بقَدَحٍ فيه نبيذ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَلا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ أنْ تَعْرِضَ عليه عودًا؟ ".
حكم الألباني
صحيح: الإرواء (1/ 81): ق]
وأخرجه البخاري (5605. 5606) ومسلم (94/ 2011) بنحوه من حديث أبي صالح وأبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر.
وأخرجه مسلم (95/ 2011) أيضًا من حديث أبي صالح وحده.
3735/ 3589 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُسْتَعْذَبُ له الماء من بُيُوتِ السُّقْيَا".
حكم الألباني
صحيح: المشكاة (4284)]
قال قتيبة: عين بينها وبين المدينة يومان.
آخر كتاب الأشربة
26 -