• في إسناده: عمرو بن طلحة، ولم يجر له ذكر فيما رأيناه من كتبهم، فإن كان هو عمر بن طلحة وقع فيه تصحيف -وهي طبقته- فلا يحتج بحديثه.
واللَّه عز وجل أعلم.
وقد أخرج البخاري (6294) ومسلم (2016) في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه-، قال: "احترق بيت على أهله بالمدينة، فلما حُدِّث رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بشأنهم.
قال: إن هذه النارَ إنما هي عَدُوٌّ لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم".
وأخرج البخاري (6295) من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خَمِّروا الآنية -وفيه- فإن الفُويسِقة ربما جَرَّت الفتيلة، فأحرقت أهل البيت".
وأخرجه مسلم (2012) بمعناه، وفيه: "فإن الفويسقة تَضْرِم على أهل البيت بيتهم".
70/ 161 - 162 -
باب في قتل الحيّاتِ
[4: 534] 5248/ 5085 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا سَالَمْناهنَّ مُنْذُ حَارَبنَاهُنَّ، وَمَنْ ترَكَ شيئًا مِنْهُنَّ خِيفَةً فَلَيْسَ مِنّا".
حكم الألباني
حسن صحيح: المشكاة (4139) التحقيق الثاني]
5249/ 5086 - وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقْتُلُوا الحَيَّاتِ كُلَّهنَّ، فمنْ خَاتَ ثَأرَهُنَّ فَلَيْسَ مِني".
حكم الألباني
صحيح: المشكاة (4140) التحقيق الثاني] • وأخرجه النسائي (3193).
5250/ 5087 - وعن عكرمة -يرفع الحديث فيما أرى إلى ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ ترَكَ الحَيّات مَخَافَةَ طَلَبهِنَّ فَلَيْسَ مِنَّا، ما سَالمناهُنَّ مُنْذُ حَارَبنَاهُنَّ".
حكم الألباني
صحيح: المشكاة (4138): التحقيق الثاني] • لم يجزم موسى بن مسلم الراوي عن عكرمة بأن عكرمة رفعه.
5251/ 5088 - وعن عبد الرحمن بن سابط، عن العباس بن عبد المطلب -رضي اللَّه عنه-، أنه قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّا نُرِيدُ أنْ نَكْنِسَ زَمْزَمَ، وَإِنَّ فيهَا مِنْ هَذهِ الحَيَّات -يعنى الحيات
الصّغار- فأمر النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتلهن".
حكم الألباني
صحيح: إن كان ابن سابط سمع من العباس: المشكاة (4141) التحقيق الثاني] • في سماع عبد الرحمن بن سابط من العباس بن عبد المطلب نظر: والأظهر أنه مرسل.
5252/ 5089 - وعن سالم -وهو ابن عبد اللَّه بن عمر- عن أبيه -رضي اللَّه عنهم-: "أن رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: اقْتُلُوا الحيَّاتِ وذَا الطُّفَيْتَين والْأبترَ، فإنهما يلتمسانِ البَصَر، ويُسْقطان الحَبَلَ".
قال: وكان عبد اللَّه يقتل كل حَيَّةٍ وَجَدَهَا، فأبصَرهُ أبو لُبَابة، أو زيد بن الخطاب -وهو يُطارد حيةً- فقال: "إنه نُهِيَ عن ذَوَاتِ البُيُوتِ".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3297 - 3299) ومسلم (2233) والترمذي (1483) وابن ماجة (3535).
5253/ 5090 - وعن أبي لبابة: "أنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن قَتْل الجِنَّان التي تكون في البُيوت، إلا أن يكون ذا الطُّفْيَتَيْينِ والأبتر، فإنهما يَخْطِفان البصر، ويطرحان ما في بُطُونِ النساء".
حكم الألباني
صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3312، 3313) ومسلم (2233)، (131 - 136) بنحوه.
5254/ 5091 - وعن نافع "أنَّ ابن عُمَر وَجَدَ بعدَ ذَلِكَ -يعنى بعد ما حَدَّثه أبو لبابة- حيَّةً في داره، فأمر بها فأخرجت -يعني إلى البقيع".
حكم الألباني
صحيح الإسناد]
5255/ 5092 - وعن نافع -في هذا الحديث- قال نافعٌ: "ثُمَّ رأيتُهَا بَعْدُ فِي بَيْتِهِ".
حكم الألباني
حسن الإسناد]
5256/ 5093 - وعن محمد بن أبي يحيى، قال: "حَدَّثَني أَبي: أّنَّهُ انطَلَقَ هُوَ وصاحبٌ له إلى أبي سعيد يَعُودُونَهُ، فخرجنا من عنده، فلقينا صاحبٌ لنا، وهُوَ يرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ، فأَقْبَلْنَا نحنُ، فَجَلَسْنَا فِي المَسْجِدِ، فجاء فأخبرنا أنهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخدري يقول: قال رَسُولُ
اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّ الْهَوَامَّ مِنَ الجِنِّ، فمنْ رَأَى فِي بَيْتِهِ شيئًا فَلْيُحَرِّجْ عَلَيْهِ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَإِنْ عادَ فَلْيَقْتُلهُ، فإنَّهُ شيْطَان".
حكم الألباني
ضعيف: الضعيفة (3163)] • في إسناده رجل مجهول.
5257/ 5094 - وعن أبي السائب -وهو مولى هشام بن زُهْرة- قال: "أتيتُ أبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، فبينا أنا جَالسٌ عِندَهُ، سمعتُ تحتَ سَرِيرهِ تَحْرِيكَ شيءٍ، فنظرتُ، فإذَا حَيَّة، فقمتُ، فقال أبو سعيد: مَالَكَ؟ قُلتُ: حية هَاهُنَا، قال: فتريد ماذا؟ قلتُ: أقتلها، فأشَارَ إلى بيتٍ فِي دَارِه تِلْقاء بَيْتِه، فقال: إنَّ ابنَ عَمِّ لي كان في هَذَا البيتِ، فَلَمَّا كَانَ يَومُ الأحزابِ استأذَنَ إلى أهْلِه -وكان حديث عهد بِعُرسٍ- فأذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأمَرهُ أَنْ يَذْهَبْ بِسِلَاحِهِ، فأتى دَارَهُ، فوجد امرأته قائمةً عَلَى بَابِ البيتِ، فأشار إليهَا بالرُّمْحِ، فقالت: لَا تَعْجَلْ حتى تنظُرَ مَا أخرجني، فدخل البيتَ، فإذا حية مُنكَرة، فطعنها بالرُّمْحِ، ثم خرج بِهَا فِي الرُّمْحِ تَرْتَكِضُ، قال: فلا أدرى أيهما كان أسرع موتًا، الرجل أو الحية؟ فأتى قومُهُ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالوا: ادع اللَّه أن يَرُدَّ صَاحبَنَا.
فقال: استَغْفِرُوا لِصَاحِبِكم؟ ثم قال: إن نَفَرًا مِنَ الجِنِّ أسلَمُوا بالمدِينة، فإذا رأيتُم أحدًا منهم فَحَذِّرُوهُ ثَلَاثَ مراتٍ، ثُم إنْ بَدَا لكُم بَعْدُ أن تقتِلُوه فاقتلوهُ بعد الثلاث".
حكم الألباني
حسن صحيح: الترمذي (1529): م] • وأخرجه مسلم (2236) والترمذي (1484) والنسائي (8871 - الكبرى، العلمية).
5258/ 5095 - وفي رواية قال: "فَلْيؤذِنْهُ ثلَاثًا، فإنْ بَدَا لَه بعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ، فإنّهُ شَيطَانٌ".
حكم الألباني
حسن صحيح: انظر ما قبله]
5259/ 5096 - وفي رواية: أنه دخل على أبي سعيد الخدري، فذكر نحوهُ، وأتم منهُ، قال: "فآذِنُوهَا ثَلَاثَةَ أيَامٍ، فإنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقتُلُوهُ، فَإنَّمَا هُوَ شَيْطَان".
في لفظ لمسلم: "فإنه كافِرٌ".
حكم الألباني
صحيح: م، انظر ما قبله]
• تقدم في أبي داود (5257).
5260/ 5097 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما-: "أن رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: سئل عن حَيَّاتِ البِيُوتِ؟ فقال: إذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُنْ شيْئًا فِي مَسَاكنِكُمْ، فَقُولُوا: أَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُنَّ نُوحٌ، أَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدُ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُنَّ سُلَيمَانُ: أَنْ تُؤْذُونًا، فَإِن عُدْنَ فَاقْتُلُوهُنَّ".
حكم الألباني
ضعيف: الترمذي (1531)]
• وأخرجه الترمذي (1485) والنسائي (×).
وقال الترمذي: حسن غريبٌ، لا نعرفه من حديث ثابتٍ البُناني إلا من هذا الوجه من حديث ابن أبي ليلى.
هذا آخر كلامه.
وابن أبي ليلى -الذي رَوَاهُ عن ثابت البناني- هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه الكوفي قاضيها، فلا يُحتَجُّ بحديثه.
وأبو ليلى: له صحبة، واسمه: يسار، وقيل: داود، وقيل: أوس، وقيل: بلال، وقيل: إن بلال أخوه، وقيل: لا يحفظ اسمه، ولقبه: أيسر.
5261/ 5098 - وعن إبراهيم -وهو ابن يزيد النَّخعِي- عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، أنه قال: "اقتلُوا الحيات كُلَّهَا، إلا الجانَّ الأبيضَ الذي كأنه قَضِيبُ فضَّة".
حكم الألباني
صحيح موقوف: المشكاة (4142) التحقيق الثاني]
• وهذا منقطع، إبراهيم لم يسمع من أبي مسعود.
قال أبو عمر النَّمري: روى عن ابن مسعود في هذا الباب قولٌ غريب حسن، وساق هذا القول بإسناد أبي داود.
قال أبو داود: فقال لي إنسان: الجان لا ينعرج في مشيته، فإذا كان هذا صحيحًا كانت علامةً فيه إن شاء اللَّه.
باب في قتل الأوزاغ
[4: 537] 5262/ 5099 - عن عامر بن سعد -وهو ابن أبي وقاص- عن أبيه -رضي اللَّه عنه-، قال: "أمر رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتل الْوَزَغ -وسماه فُوَيسقًا".
حكم الألباني
صحيح: م (7/ 42)] • وأخرجه مسلم (2238).
5263/ 5100 - وعن سُهَيل، عن أبيه، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنةً، ومَنْ قتلهُ فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، أَدْنَى مِنَ الأولى، ومَنْ قَتل فِي الضَّرْبَةِ الثالثَةِ فله كذا وكذا حَسَنَةً، أدنى من الثانية".
حكم الألباني
صحيح: م (7/ 42 - 43)] • وأخرجه مسلم (2240) والترمذي (1482) وابن ماجة (3229) بنحوه.
5264/ 5101 - وعن سُهَيلٍ قال: حَدَّثَني أَخِي، أَوْ أُخْتِي، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "في أولِ ضَرْبَةٍ: سَبْعِينَ حَسَنةً".
حكم الألباني
صحيح: م، أيضًا، وفي رواية: "مائة حسنة"]
• هذا منقطع: ليس في أولاد أبي صالح من أدرك أبا هريرة.
وإخوة سهيل بن أبي صالح: محمد بن أبي صالح، وصالح بن أبي صالح، وعبد اللَّه بن أبي صالح -يعرف بعَبَّاد-، وسودة بنت أبي صالح، وفيهم من فيه مقال، ولم يبين مَنْ حَدَّثه منهم.
وقال أبو مسعود الدمشقي في تعليقه: قال سهيل: وحدثني أخي عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره.
وعلى هذا يتصل، وتبقى جهالة الأخ.
وقد أخرج مسلم (147/ 2240) في الصحيح من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "في أوَّل ضَربَةٍ سبعين حسنة".
71/ 163 - 164 -
باب في قتل الذر
[4: 538] 5265/ 5102 - عن الأعرج، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "أَنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: نزَلَ نَبيٌّ مِنَ الأنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأمَر بجهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بها فأُحْرِقَتْ، فأوْحَى اللَّهُ إلَيْهِ: فَهَلّا نملةً واحدةً؟ ".
حكم الألباني
صحيح: صحيح الجامع (6635): ق] • وأخرجه مسلم (149/ 2241) والنسائي (5615 - الكبرى، العلمية) والبخاري (3319).
5266/ 5103 - وعن أبي سَلَمة بن عَبدِ الرحمن، وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَنَّ نملةً قَرَصَتْ نبيًا مِنَ الأنبياءِ، فأمرَ بِقَرْيَةِ النَّمل فأُحْرِقَتْ، فأوحى اللَّهُ عز وجل إليهِ: أنْ إن قرصتك نملةٌ أهلكتَ أمةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ؟ ".
حكم الألباني
صحيح: خ (3019)] • وأخرجه البخاري (3019) ومسلم (148/ 2241) والنسائي (4358) وابن ماجة (3225).
5267/ 5104 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- "أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوابِّ: النملةِ، والنحلةِ، والهدْهُدِ، والصُّرَد".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (3224)] • وأخرجه ابن ماجة (3224).
5268/ 5105 - وعن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، عن أبيه -رضي اللَّه عنه-، قال: "كُنَّا مَعَ رَسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سفَرٍ، فانطلق لحاجته، فرأينا حُمَّرَةً معها فَرْخَانِ فأخذنَا فَرْخَيْها، فجاءت الحُمَّرة، فَجَعَلَتْ تُعَرِّشُ، فجاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: مَنْ فَجَعَ هذِهِ بِوَلَدِها؟ رُدُّوا وَلَدَها إليها، ورأى قرية نَمْل قَدْ حَرَّقْنَاهَا، فقال: مَنْ حَرَّقَ هذه؟ قلنا: نحن، قال: إنهُ لا ينبغي أن يُعَذِّبَ بالنار إِلا ربُّ النارِ".
حكم الألباني
صحيح] • تقدم في أبي داود (2675).
باب في قتل الضفدع
[4: 540] 5269/ 5106 - وعن عبد الرحمن بن عثمان -وهو القرشي التيمي -رضي اللَّه عنه- "أن طبيبًا سأَل النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ضِفْدعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ؟ فنهاهُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ قَتْلِهَا".
حكم الألباني
صحيح]
• وأخرجه النسائي (4848 - الكبرى، الرسالة).
تقدم برقم (3871).
باب في الخذف
[4: 540] 5270/ 5107 - عن عبد اللَّه بن مُغَفَّل -رضي اللَّه عنه-، قال: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الخَذْف، قال: إنه لا يَصيدُ صَيْدًا، ولا يَنْكَأُ عَدُوًّا، فيِنَّما يَفْقَأُ العَيْنَ، ويكسر السِّنّ".
حكم الألباني
صحيح: ابن ماجة (17): ق] • وأخرجه البخاري (5479) ومسلم (1954) وابن ماجة (3227) والنسائي (4815). ومغفل: بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء وفتحها ولام.
باب في الختان
[4: 540] 5271/ 5108 - عن أم عطية الأنصارية -رضي اللَّه عنهما-: "أَنَّ امرأةً كانَتْ تَخْتِنُ بالمدينةِ، فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تَنْهِكِي، فإنَّ ذلكِ أحْظَى لِلمَرْأَةِ، وأحَبَّ إِلى البَعْل".
حكم الألباني
صحيح: الصحيحة (721)]
• قال أبو داود: روى عن عبيد اللَّه بن عمرو عن عبد الملك -يعني ابن عمير- بمعناه.
قال أبو داود: وليس هو بالقوي.
باب في مشي النساء في الطريق
[4: 543] 5272/ 5109 - عن حمزة بن أبي أُسَيد الأنصاري، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما-: "أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول -وهو خارج من المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للنساء: اسْتَأخِرْنَ، فإنه ليسَ لَكن أن تَحْقُقْنَ الطَّرِيق، عَليكنَّ بِحَافّاتِ الطريق، فكانت المرأة تلتصَقُ بالجدار، حتى إِن ثوبها ليتعلق بالجِدَارِ مِنْ لُصُوقِها به".
حكم الألباني
حسن: الصحيحة (856) المشكاة (4727)] • أبو أسيد: بضم الهمزة، وفتح السين المهملة، وقيده بعضهم: بفتح الهمزة وكسر السين، والصواب: الأول، واسمه مالك بن ربيعة، وقال بعضهم: اسمه هلال، والأكثر: أنه مالك.
5273/ 5110 - وعن داود بن أبي صالح، عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهم-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى: أن يمشي -يعنى الرجل- بين المرأتين".
حكم الألباني
موضوع: الضعيفة (375)]
• داود بن أبي صالح -هذا- هو المدني، قال أبوحاتم الرازي: هو مجهول، حدث بحديث منكر.
وقال أبو زرعة الرازي: لا أعرفه إلا في حديث واحد يرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو حديث منكر.
وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه الكبير من رواية داود هذا، وقال: لا يتابع عليه.
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، حتى كأنه يتعمد لها، وذكر له هذا الحديث.
73/ 168 - 169 -
باب في الرجل يسب الدهر
[4: 543] 5274/ 5111 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يؤذِيني ابنُ آدمَ: يَسُبُّ الدَّهرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بيَدِي الأمرُ، أُقلِّبُ الليلَ والنهارَ".
حكم الألباني
صحيح: الصحيحة (531): ق]
• وأخرجه البخاري (4826) ومسلم (2246) والنسائي (11687 - الكبرى، العلمية).
تم الكتاب وللَّه الحمد والمنة