أهل الأثرالأرشيف العلمي

النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالإجماع والآثار

] وأما الإجماع والآثار فمن وجوه: أحدها: ما قدمت التنبيه عليه، من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية، يفعلون أعيادهم التي لهم، والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس، ثم لم يكن على عهد السابقين5من المسلمين، من يشركهم في شيء من ذلك، فلولا قيام المانع في نفوس

الأمة، كراهة ونهيا عن1ذلك، وإلا لوقع ذلك كثيرا؛ إذ الفعل مع وجود مقتضيه، وعدم منافيه: واقع لا محالة، والمقتضى واقع؛ فعلم وجود المانع، والمانع هنا هو: الدين، فعلم أن الدين دين الإسلام هو المانع من الموافقة، وهو المطلوب.
الثاني: أنه قد تقدم في شروط عمر رضي الله عنه، التي اتفقت عليها الصحابة، وسائر الفقهاء بعدهم: أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام، وسموا: الشعانين والباعوث2فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها، فكيف يسوغ للمسلمين3فعلها؟ أو ليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها، مظهرا لها؟ وذلك: أنا إنما4منعناهم من إظهارها؛ لما فيه من الفساد: إما لأنها معصية، أو شعار المعصية، وعلى التقديرين: فالمسلم ممنوع من المعصية، ومن شعار5المعصية، ولو لم يكن في فعل المسلم لها من الشر إلا تجرئة الكافر على إظهارها لقوة قلبه بالمسلم6إذا فعلها، فكيف وفيها من الشر ما سننبه7على بعضه؟ الثالث: ما تقدم من رواية أبي الشيخ الأصبهاني، عن عطاء بن يسار

  • هكذا رأيته1ولعله ابن2دينار3- قال: قال عمر: " إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم ".4 وروى البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهة5الدخول على أهل الذمة في كنائسهم6والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم: عن سفيان الثوري، عن ثور بن يزيد7عن عطاء بن دينار قال: قال عمر: " لا تعلّموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم؛ فإن السخطة تنزل عليهم ".8 وبالإسناد9عن الثوري، عن عوف.10..........................................

عن الوليد1- أو أبي الوليد -، عن عبد الله بن عمرو2قال: " من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم، وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك، حُشر معهم يوم القيامة ".3 وروى بإسناده عن البخاري صاحب الصحيح قال: قال لي ابن أبي مريم4أنبأنا5نافع بن يزيد6سمع سلمان بن أبي زينب7وعمرو بن الحارث.8.......

سمع1سعيد بن سلمة2سمع أبان، سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: " اجتنبوا أعداء الله في عيدهم ".3 وروى بإسناد صحيح عن أبي أسامة4حدثنا عوف، عن أبي المغيرة، عن عبد الله بن عمرو قال: " من بنى ببلاد الأعاجم5فصنع نيروزهم ومهرجانهم، وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك؛ حُشر معهم يوم القيامة "6وقال: هكذا رواه يحيى بن سعيد، وابن أبي عدي7

وغندر1وعبد الوهاب2عن عوف، عن3أبي المغيرة، عن عبد الله بن عمرو من قوله.4
وبالإسناد إلى أبي أسامة، عن حماد بن زيد،5عن هشام6عن7محمد بن سيرين قال: " أُتِي علي رضي الله عنه بهدية8النيروز، فقال: ما هذه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا يوم النيروز، قال: فاصنعوا كل يوم نيروزا9قال أبو أسامة: كره رضي الله عنه أن يقول: نيروزا ".10 قال البيهقي: وفي هذا: الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به.

وهذا عمر نهى عن تعلم1لسانهم، وعن مجرد دخول الكنيسة2عليهم يوم عيدهم، فكيف بفعل بعض أفعالهم؟ أو بفعل ما هو من مقتضيات دينهم؟.
أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أو3ليس عمل4بعض أعمال عيدهم5أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم؛ فمن يشركهم في العمل أو بعضه: أليس قد يعرض لعقوبة ذلك؟ ثم قوله: " واجتنبوا أعداء الله في عيدهم " أليس نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه؟ فكيف بمن عمل عيدهم؟ وأما عبد الله بن عمرو6فصرح أنه: " من بنى ببلادهم، وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت؛ حشر معهم "7وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور، أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار، وإن كان الأول ظاهر لفظه، فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية؛ لأنه لو لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءا8من المقتضى، إذ المباح لا يعاقب عليه، وليس الذم على بعض ذلك مشروطا ببعض؛ لأن أبعاض9ما

ذكره يقتضي الذم مفردا.
وإنما ذكر1- والله أعلم - من بنى ببلادهم؛ لأنهم على عهد عبد الله بن عمرو2وغيرهم من الصحابة كانوا ممنوعين من إظهار أعيادهم بدار الإسلام، وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم في عيدهم3وإنما كان يتمكن من ذلك بكونه في أرضهم.
وأما علي رضي الله عنه، فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به، فكيف بموافقتهم في العمل؟ وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما في ذلك، وذكر أصحابه مسأله العيد.
وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى: مسألة في المنع من حضور أعيادهم.
وقال الإمام أبو الحسن الآمدي - المعروف بابن البغدادي4- في كتابه: عمدة الحاضر وكفاية المسافر: " فصل: لا يجوز شهود أعياد النصارى5واليهود، نص عليه أحمد في رواية مهنا6واحتج بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ [الفرقان: 72]

، قال: الشعانين وأعيادهم، فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نص عليه أحمد في رواية مهنا، وقال: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم ". وقال الخلال في جامعه: " باب في كراهية1خروج المسلمين في أعياد المشركين " وذكر عن مهنا قال: " سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام، مثل: طور يانور2ودير أيوب3وأشباهه، يشهده المسلمون، يشهدون الأسواق، ويجلبون4الغنم فيه، والبقر، والدقيق5والبر، والشعير،6وغير ذلك، إلا أنه إنما يكون7في الأسواق يشترون، ولا يدخلون عليهم بيعهم؟ قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم، وإنما يشهدون السوق فلا بأس ". فإنما رخص أحمد رحمه الله في شهود السوق بشرط: أن لا يدخلوا عليهم بيعهم؛ فعلم منعه من دخول بيعهم.
وكذلك أخذ الخلال من ذلك: المنع من خروج المسلمين في أعيادهم، فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول

كنائسهم في أعيادهم، وهو كما ذكرنا من باب التنبيه عن المنع عن1أن يفعل2كفعلهم.
وأما الرطانة3وتسمية شهورهم بالأسماء العجمية، فقال أبو محمد الكرماني - المسمى بحرب -: باب تسمية الشهور بالفارسية: قلت لأحمد: فإن للفرس أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف؟ فكره ذلك أشد الكراهة، وروى فيه عن مجاهد حديثا4أنه كره أن يقال: آذرماه5وذي ماه6قلت: فإن كان اسم رجل أسميه به؟ فكرهه.
قال: وسألت إسحاق قلت: تاريخ الكتاب يكتب بالشهور الفارسية مثل: آذرماه، وذي ماه؟ قال: إن لم يكن في تلك الأسامي اسم يكره، فأرجو.
قال: وكان ابن المبارك يكره إيزدان7يحلف به، وقال: لا آمن أن يكون أضيف إلى شيء يعبد، وكذلك الأسماء الفارسية قال: وكذلك أسماء العرب، كل شيء8مضاف.
قال: وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: الرجل يتعلم شهور الروم والفرس؟ قال: كل اسم معروف في كلامهم فلا بأس.9

فما قاله أحمد من كراهة هذه الأسماء له وجهان: أحدهما: إذا لم يعرف معنى الاسم، جاز أن يكون معنى محرما، فلا ينطق المسلم بما لا يعرف معناه، ولهذا كرهت الرقى العجمية، كالعبرانية1أو السريانية، أو غيرها؛ خوفا أن يكون فيها معان لا تجوز.
وهذا المعنى هو الذي اعتبره إسحاق، لكن إن2علم أن المعنى مكروه فلا ريب في كراهته، وإن جهل معناه فأحمد كرهه، وكلام إسحاق يحتمل أنه لم يكرهه.
الوجه الثاني3كراهته أن يتعود الرجل النطق بغير العربية، فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر4الأمم التي بها يتميزون، ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في الصلاة والذكر: أن يُدعى الله أو يذكر بغير العربية.
وقد اختلف الفقهاء في أذكار الصلوات5هل تقال بغير العربية؟ وهي ثلاث درجات: أعلاها القرآن، ثم الذكر الواجب غير القرآن، كالتحريمة بالإجماع6وكالتحليل والتشهد عند من أوجبهما7ثم الذكر غير الواجب، من دعاء أو تسبيح أو تكبير أو غير ذلك.
فأما القرآن: فلا يقرؤه8بغير العربية، سواء قدر عليها أو لم يقدر عند

الجمهور، وهو الصواب الذي لا ريب فيه، بل قد قال غير واحد: إنه يمتنع أن يترجم سورة، أو ما يقوم به الإعجاز.
واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على العربية.
وأما الأذكار الواجبة: فاختلف في منع ترجمة القرآن1هل يترجمها2العاجز عن العربية، وعن تعلمها؟ وفيه لأصحاب أحمد وجهان، أشبهها بكلام أحمد: أنه لا يترجم، وهو قول مالك وإسحاق، والثاني: يترجم، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي.
وأما سائر الأذكار فالمنصوص من الوجهين، أنه لا يترجمها3ومتى فعل بطلت صلاته، وهو قول مالك وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي.
والمنصوص عن الشافعي: أنه يكره ذلك بغير العربية ولا تبطل، ومن أصحابنا من قال: له ذلك، إذا لم يحسن العربية.
وحكم النطق بالعجمية في العبادات: من الصلاة والقراءة والذكر، كالتلبية والتسمية على الذبيحة، وفي العقود والفسوخ، كالنكاح واللعان وغير ذلك: معروف في كتب الفقه.
وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهور4- كالتواريخ ونحو ذلك - فهو منهي عنه، مع الجهل بالمعنى، بلا ريب، وأما مع العلم به فكلام أحمد بين في كراهته أيضا، فإنه5كره: آذرماه، ونحوه، ومعناه ليس محرما.
وأظنه سئل عن الدعاء في الصلاة بالفارسية فكرهه وقال: لسان سوء!

وهو أيضا قد أخذ بحديث عمر رضي الله عنه الذي فيه النهي عن رطانتهم، وعن شهود أعيادهم، وهذا1قول مالك أيضا؛ فإنه قال: لا يُحرم بالعجمية، ولا يدعو بها ولا يحلف بها، وقال: نهى عمر عن رطانة الأعاجم وقال: " إنها خب "2فقد استدل بنهي عمر عن الرطانة مطلقا.
وقال الشافعي فيما رواه السلفي3بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الله بن4عبد الحكم5قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: " سمى الله الطالبين من فضله في الشراء والبيع: تجارا، ولم تزل العرب تسميهم التجار، ثم سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب، والسماسرة اسم من أسماء العجم، فلا نحب أن يسمي رجل يعرف العربية تاجرا، إلا تاجرا، ولا ينطق بالعربية فيسمى شيئا بأعجمية، وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب، فأنزل6به كتابه العزيز، وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم: ولهذا نقول: ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها7؛ لأنه اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمية ".

فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية، أن يسمي بغيرها، وأن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية، وهذا الذي1قاله الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين.
وقد قدمنا عن عمر2وعلي رضي الله عنهما ما ذكره.
وروى أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف، حدثنا وكيع3عن أبي هلال4عن ابن5بريدة6قال: قال عمر: " ما تكلم الرجل الفارسية إلا خَبّ7ولا خَبّ رجل إلا نقصت مروءته ". وقال: حدثنا وكيع، عن ثور، عن عطاء قال: " لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا عليهم كنائسهم، فإن السخط ينزل عليهم ".8

وهذا هو1الذي روينا فيما تقدم عن عمر رضي الله عنه.
وقال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن داود بن أبي هند، أن محمد بن سعد بن أبي وقاص2سمع قوما يتكلمون بالفارسية فقال: " ما بال المجوسية بعد الحنيفية؟.3
وقد روى السلفي من حديث سعيد بن العلاء البرذعي4حدثنا إسحاق بن إبراهيم البلخي5حدثنا عمر بن هارون البلخي6حدثنا7أسامة بن زيد8عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق».1
ورواه أيضا بإسناد معروف، إلى أبي سهل2محمود بن عمر العكبري3حدثنا محمد بن الحسن بن محمد المقري4حدثنا أحمد بن الخليل5- ببلخ - حدثنا إسحاق بن ابراهيم الحريري6حدثنا عمر بن هارون، عن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق».7
وهذا الكلام يشبه كلام عمر بن الخطاب، وأما رفعه فموضع تبين.
ونقل عن طائفة منهم، أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية، قال أبو خلدة8كلمني أبو العالية بالفارسية9وقال منذر

الثوري1سأل رجل محمد بن الحنفية2عن الجبن، فقال: يا جارية اذهبي بهذا الدرهم فاشتري به نبيزا3فاشترت به نبيزا4ثم جاءت به، يعني الجبن.5
وفي الجملة: فالكلمة بعد الكلمة من العجمية، أمرها قريب، وأكثر ما يفعلون ذلك6إما لكون المخاطب أعجميا، أو قد اعتاد العجمية، يريدون تقريب الأفهام عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن7العاص8- وكانت صغيرة قد ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبوها، فكساها النبي صلى الله عليه وسلم خميصة9وقال: «يا أم خالد، هذا سنا» والسنا بلغة الحبشة: الحسن.10

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمن أوجعه بطنه: " أشكم بدرد "1وبعضهم يرويه مرفوعا، ولا يصح.
وأما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية - التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن - حتى يصير ذلك عادة للمصر وأهله، أو لأهل الدار، أو للرجل مع صاحبه، أو لأهل السوق، أو للأمراء، أو لأهل الديوان، أو لأهل الفقه، فلا ريب أن هذا مكروه فإنه من التشبه بالأعاجم، وهو مكروه كما تقدم.
ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر، ولغة أهلهما رومية، وأرض العراق وخراسان ولغة أهلهما فارسية، وأهل2المغرب، ولغة أهلها بربرية3عوّدوا أهل هذه البلاد العربية، حتى غلبت على أهل هذه الأمصار: مسلمهم وكافرهم، وهكذا كانت خراسان قديما.
ثم4إنهم تساهلوا في أمر اللغة، واعتادوا الخطاب بالفارسية، حتى غلبت عليهم وصارت العربية مهجورة5عند كثير منهم، ولا ريب أن هذا مكروه، وإنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية، حتى يتلقنها الصغار في المكاتب وفي الدور6فيظهر شعار الإسلام وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف، بخلاف من اعتاد لغة، ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب.

واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل، والخلق، والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق.
وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب1والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية، وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عيسى بن يونس2عن ثور3عن عمر بن زيد4قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: " أما بعد: فتفقهوا في السنة5وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن، فإنه عربي ". وفي حديث6آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: " تعلموا

العربية1فإنها من دينكم، وتعلموا2الفرائض فإنها من دينكم " وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة، يجمع ما يحتاج إليه؛ لأن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو3فقه أعماله.
[

فصول الكتاب · 117 فصل · 553 صفحة
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم
تأليف ابن تيمية
السابعة، 1419هـ - 1999م
تقدّمك في الكتاب: النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالإجماع والآثار — 64 من 119
فصول اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم · 553 صفحة
مقدمة الكتابتقديم بقلم معالي الدكتور الوزير عبد الله بن عبد المحسن التركيمقدمة[القسم الأول: الدراسة]ترجمة موجزة للمؤلف.ترجمة موجزة للمؤلفوصف النسخ المخطوطة للكتابالكتاب المحقق اسمه وتاريخ تأليفهمنهج تحقيق الكتاب والتعليق عليهدراسة تحليلية لبعض موضوعات الكتابأولا الموضوع الرئيس للكتابثانيا دراسة لبعض موضوعات الكتابالموضوع الأول تنبيه المؤلف على أصلين مهمين[الموضوع الثاني بعض أنواع البدع والشركيات التي ابتُليت بها الأمة][الموضوع الثالث أثر التشبُّه على الأمة]الموضوع الرابع قواعد أساسية في التشبهالموضوع الخامس فئات من الناس نهينا عن التشبه بها[الموضوع السادس النهي يعم كل ما هو من سمات الكفار قديمًا وحديثًا]الموضوع السابع متى يباح التشبه بغير المسلمينالموضوع الثامن في الأعياد والاحتفالات البدعيةالموضوع التاسع في الرطانةالموضوع العاشر حول مفهوم البدعةالموضوع الحادي عشر حول بدع القبور والمزارات والمشاهد والآثار ونحوها[القسم الثاني: الكتاب محققا مع التعليق عليه]خطبة الحاجة من كتاب المحققسبب تأليف الكتابفصل في حال الناس قبل الإسلامبعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتلي بها بعض المسلمينالأمر بمخالفة المغضوب عليهم والضالين في الهدي الظاهرفصل في ذكر الأدلة على الأمر بمخالفة الكفار عموما وفي أعيادهم خصوصابيان المصلحة في مخالفة الكفار والتضرر والمفسدة من متابعتهمالاستدلال من القرآن على النهي عن اتباع الكافرينالاستدلال من السنة على النهي عن اتباع الكافرينالاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلمأنواع الاختلافعود إلى الاستدلال من القرآن على النهي عن مشابهة الكفارالنهي عن موالاة الكفار ومودتهم
وجوه الأمر بمخالفة الكفار
ذم بعض خصال الجاهليةالفساد وأنواعه
التشبه مفهومه ومقتضاه
التشديد على النفس أنواعه وآثارهفصل في ذكر فوائد خطبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم العظيمة في يوم عرفةفصل في الإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهمالوجه الأول من دلائل الإجماعالوجه الثاني من دلائل الإجماعالوجه الثالث في تقرير الإجماعفصل في الأمر بمخالفة الشياطينفصل في الفرق بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب والأعاجمالناس ينقسمون إلى بر وفاجر ومؤمن وكافر ولا عبرة بالنسبالتفاضل بين جنس العرب وجنس العجمالنهي عن بغض العربأسباب تفضيل العربفصل في أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافهفصل في أقسام أعمال الكفارفصل في الأعيادطرق عدم جواز موافقتهم في أعيادهمالطريق الأول أنه موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في دينناالطريق الثاني الكتاب والسنة والإجماع والاعتبارالنهي عن موافقتهم في أعيادهم بالكتابالنهي عن موافقتهم في أعيادهم بالسنةالنهي عن موافقتهم في أعيادهم بالإجماع والآثارالنهي عن موافقتهم في أعيادهم بالاعتبارفصل في مشابهتهم فيما ليس من شرعنافصل في مفهوم العيد والحذر من التشبه بالكفار في أعيادهمفصل في أعياد الكفاربعض ما يفعله الناس من المسلمين من البدع في ذلكالنهي عن فعل ما يعين الكفار في أعيادهمبيع الدار ونحوها للذمي وإجارتها لهابتياع الذمي أرض العشر من مسلماستئجار الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراء ما يباع للكنيسةقبول الهدية من أهل الذمة يوم عيدهمذبيحتهم يوم عيدهم وأنواع ذبائح أهل الكتابَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ما ذبح على النصبذبائح الجن المزعزمةعودة إلى تفصيل القول فيما ذبح على النصبفصل في صوم أيام عيد الكفارفصل في صوم النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركينفصل في سائر الأعياد والمواسم المبتدعةما أحدث من المواسم والأعياد فهو منكر لوجهينالأول دخول سائر الأعياد والمواسم المبتدعة في مسمى البدع المحدثاتالثاني اشتمالها الفساد في الدينفصل في الأعياد الزمانية المبتدعةأنواع الأعياد الزمانية المبتدعةفصل في الأعياد المكانية المبتدعةفصل في أنواع الأعياد المكانيةالنوع الأول مكان لا خصوص له في الشريعةبعض الأمكنة والقبور التي ابتدعها الناسفصل في النوع الثاني من الأمكنةالنوع الثاني ما له خصيصة لا تقتضي اتخاذه عيداإطلاق العيد على المكان الذي يقصد الاجتماع فيهما يتصل بالقبور من زيارتها والصلاة عندها واتخاذها مساجد والبناء عليهاأنواع من المحرماتالدعاء عند القبوررد القول بأن الأمة أجمعت على استحسان الدعاء عند القبورأثر العبادة والدعاء عند القبور ليس دليلا على استحسانهاأنواع الشركالدعاء بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم عند القبرتفنيد ما ورد في استحباب الدعاء عند القبربعض بدع القبورفصل في عدم جواز سائر العبادات عند القبورفصل في العكوف عند القبور ومجاورتها وسدانتهافصل في مقامات الأنبياء وحكم قصدهاأقوال العلماء وبيان القول الصحيح وأدلتهالأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة أو الدعاء عندهاالاستسقاء بأهل الخير الأحياء إنما يكون بدعائهمالتوسل إلى الله بالأعمال الصالحةالتوسل بالأنبياء والصالحين يكون بطاعتهم واتباعهم أو بدعائهم وشفاعتهمالمساجد التي تشد إليها الرحالفصل في المسجد الأقصىفصل في عدم اختصاص بقعة بقصد العبادة إلا المساجدأقوال الناس في الشفاعة والقول الحق في ذلكأصل التوحيد الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتبأصل دين الأنبياء واحد وإنما تنوعت الشرائعغلط طوائف في مسمى التوحيد وبيان الحق في ذلكالخاتمة
جارٍ التحميل