الدلائل والإشارات على أخصر المختصراتفصل فيما يختلف به عدد الطلاق
  • مسألة: الطلاق معتبر بالرجال؛ لقول عمر رضي الله عنه: «يَنْكِحُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ» [عبدالرزاق 12872]، وصح أيضاً عن عثمان وزيد وابن

عباس رضي الله عنهم [عبدالرزاق 7/ 235]، ولأنه خالص حق الرجال فاعتبر به؛ كعدد المنكوحات.
وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: «الأَمَةُ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ» [أبو داود 2189، والترمذي 1182، وابن ماجه 208]، فقد قال ابن القيم: (حديث ضعيف معلول).

  • فرع: (وَيَمْلِكُ): 1 - (حُرٌّ) وإن كان تحته أمة: ثلاثَ تطليقات؛ لقوله تعالى: (الطلاق مرتان.. )، ثم ذكر تطليقة ثالثة: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد... ). 2 - (وَ) يملك (مُبَعَّضٌ) وإن كان تحته أمة: (ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ)؛ لأن قسمة الطلاق في حقه غير ممكنة؛ لأنه لا يتبعض، فكمل في حقه.
    3 - (وَ) يملك (عَبْدٌ) ومكاتب ونحوه: (اثْنَتَيْنِ)؛ لحديث عائشة مرفوعًا: «طَلَاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا» [الدارقطني 4002]، ولما صح عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم كما سبق.
جارٍ التحميل