الدلائل والإشارات على أخصر المختصراتفصل في الاستبراء
أهل الأثرالأرشيف العلمي

مأخوذ من البراءة، وهي التمييز والقطع، وشرعًا: تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين.

  • مسألة: (وَ) يجب الاستبراء في ثلاثة مواضع فقط: الأول: (مَنْ مَلَكَ) من ذكرٍ - ولو طفلاً- (أَمَةً)، بإرث أو شراء

الجزء: 3 - الصفحة: 254

ونحوهما، (يُوطَأُ مِثْلُهَا)، بكراً كانت أو ثيباً، ولو لم تحض لصغرٍ أو إياس، (مِنْ أَيِّ شَخْصٍ كَانَ)، ولو ملكها من صغير، أو امرأة، أو مجبوب؛ (حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَمُقَدِّمَاتُهُ)، أي: مقدمات الوطء من نحو قُبلة ونظر لشهوة، (قَبْلَ اسْتِبْرَاءٍ)؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» [أحمد 11596، وأبو داود 2175]، ولأن عدمه يُفضي إلى اختلاط الأنساب، ويحرم مقدمات الوطء؛ لأنه استبراء يُحرِّم الوطء، فحرَّم الاستمتاع؛ كالعدة.
وعنه، واختاره ابن القيم: يختص التحريم بالوطء فقط، واحتج بجواز الخلوة والنظر -أي: لغير شهوة-، وقال: (لا أعلم في جواز هذا نزاعًا).

  • فرع: لا يجب الاستبراء: 1 - بملك أنثى من أنثى؛ لأن المرأة لا استبراء عليها بتجدد ملكها.
    2 - بملك من لا يوطأ مثلها؛ لأن سبب الإباحة متحقق، وليس على تحريمها دليل، ولا يراد لبراءة الرحم.

  • فرع: يجب استبراء الأمة، سواء ملكها من صغير أو كبير، أو رجل أو امرأة، أو مجبوب، أو كان ملكها من رجل قد استبرأها قبل البيع ثم لم يطأها؛ فليس للمشتري وطؤها حتى يستبرئها؛ لعموم ما سبق، ولأن الحكم

الجزء: 3 - الصفحة: 255

منوط بالمظنة، ولأن الاستبراء يجب للملك المتجدد، وذلك موجود في كل واحد منها.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: إذا كانت بكراً لا تستبرأ؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ عَذْرَاءَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا» [عبدالرزاق 12906]، وكذا لو أخبره البائع الصادق أنه لم يطأها، أو أنه استبرأها؛ جاز وطؤها؛ لظهور براءة رحمها.
وكذا لو كانت عند صبي أو امرأة، قال في الإنصاف: (وهو مقتضى قواعد شيخ الإسلام).
وقال رحمه الله: (واستبراء الصغيرة التي لم تحض، والعجوز، والآيسة، في غاية البُعْد).

  • مسألة: الاستبراء لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى: استبراء (حَامِلٍ): فيكون استبراؤها (بِوَضْعِ) كل الحمل؛ لقوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)، ولحديث أبي سعيد الخدري السابق.
    (وَ) الحالة الثانية: استبراء (مَنْ تَحِيضُ) ولم تكن حاملاً: فيكون استبراؤها (بِحَيْضَةٍ)؛ لحديث أبي سعيد السابق.
    (وَ) الحالة الثالثة: استبراء (آيِسَةٍ وَصَغِيرَةٍ): فيكون استبراؤها (بِشَهْرٍ)؛

الجزء: 3 - الصفحة: 256

لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة أو الأمة.
الموضع الثاني من المواضع التي يجب فيها الاستبراء: إذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها: لم يجز له ذلك حتى يستبرئها، أما المنع من تزويجها؛ فلأن الزوج لا يلزمه استبراء، فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، وأما المنع من البيع؛ فلأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بيع جاريةٍ له كان يطؤها قبل استبرائها [ابن أبي شيبة 17495]، ولأنه يجب على المشتري لحفظ مائه، فكذلك البائع.
والموضع الثالث: إذا أعتق أم ولده، أو أعتق سُرِّيَّته، أي: الأمة التي اتخذها لوطئه، أو مات عن أم الولد أو السُّرية سيدُها؛ لزمها استبراء نفسها؛ لأنها فراشٌ لسيدها، وقد فارقها بالموت أو العتق، فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بلا استبراء.
ولا يلزمها استبراءٌ إن استبرأها قبل عتقها؛ لحصول العلم ببراءة الرحم، أو أراد بعد عتقها أن يتزوجها؛ فلا استبراء؛ لأنها لم تنتقل إلى فراش غيره.
واختار شيخ الإسلام: أن الاستبراء لا يقتصر على هذه المواضع الثلاث، بل يكون للمختلعة، والموطوءة بشبهة، والزانية، وتقدم في مواطنه، والمهاجرة من دار كفر، وغيرها.

الجزء: 3 - الصفحة: 257

فصول الكتاب · 219 فصل
فصول الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
المقدمة(فَصْلٌ) في أحكام الآنية(فَصْلٌ) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاءفصل في أحكام الاستنجاء(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة(فَصْلٌ) في فروض الوضوء(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل(فَصْلٌ) في نواقض الوضوء(فَصْلٌ) في الغسل(فَصْلٌ) في التيمم(فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) والاستحاضة، والنفاسفصل في أحكام النفاس(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل في مكروهات الصلاة(فَصْلٌ) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلٌفصلٌفصلٌ(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار(فَصْلٌ)فصل في الجمعفصل في صلاة الخوف(فَصْلٌ) في صلاة الجمعةفصلفصل(فَصْلٌ) في صلاة العيدين(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ)فصل في حمل الميت ودفنهفصل(كِتَابُ الزَّكَاةِ)فصلفصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق بهفصل في أهل الزكاةفصل في موانع الزكاة(كِتَابُ الصِّيَامِ)(فَصْلٌ)فصل في الجماع في نهار رمضانفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الاعتكاف(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل في الإحرام(فَصْلٌ) في المواقيتفصل في محظورات الإحرام(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)فصل في جزاء الصيدفصل في حكم صيد الحرم(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة(فَصْلٌ)فصل(كِتَاب الجِهَادُ)(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)فَصْلٌ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الخيار(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القرض(فَصْلٌ) في الرهن(فَصْلٌ) في الضمانفصل في الكفالةفصل في الحوالة(فَصْلٌ) في الصلح(فَصْلٌ) في أحكام الجوار(فَصْلٌ) في الحَجْرِ(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه(فَصْلٌ) في الوكالة(فَصْلٌ) في الشركة(فَصْلٌ) في المساقاة(فَصْلٌ)فَصْلٌ(فَصْلٌ) في السَّبَق(فَصْلٌ) في العارية(فَصْلٌ) في الغصب(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة(فَصْلٌ) في الوديعة(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات(فَصْلٌ) في الجعالة(فَصْلٌ) في اللُّقَطةفصل في اللَّقِيط(فَصْلٌ) في الوقف(فَصْلٌ) في الهبة والعطيةفصلفصل في تصرفات المريض(كِتَابِ الوَصَايَا)فصل في الموصى لهفصل في الموصى بهفصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء(فَصْلٌ) في الموصى إليه(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ) في الجد والإخوة(فَصْلٌ) في الحجب(فَصْلٌ) في العصبات(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعولفصل في الردفصل في قسم التركات(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْلفصل في ميراث القاتل والمبعض(كِتَابُ العِتْقِ)فصل في التدبيرفصل في الكتابةفصل في حكم أمهات الأولاد(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ) في أركان النكاحفصل في شروط النكاح(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاحفصل(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح(فَصْلٌ) في العيوب في النكاحفصل في نكاح الكفار، وما يتعلق بهفصل في التفويض وغيره(فَصْلٌ) في وليمة العرس(فَصْلٌ) في عشرة النساءفصل في أحكام الجماع والمبيتفصل في القَسْمفصل في النشوزفصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه(كِتَابُ الطَّلَاقِ)فصل في سنة الطلاق وبدعتهفصل في صريح الطلاق وكنايتهفصلفصل فيما يختلف به عدد الطلاقفصل في الاستثناء في الطلاقفصل(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروطفصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلكفصل في تعليق الطلاق بالمشيئةفصل في مسائل متفرقةفصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيرهفصل في الشك في الطلاق(فَصْلٌ) في الرجعةفصل(فَصْلٌ) في الإيلاء(فَصْلٌ) في الظهارفصل في كفارة الظهار(فَصْلٌ) في اللعانفصل فيما يلحق من النسبفصل في الإحدادفصل في الاستبراء(فَصْلٌ) في الرضاعفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الحضانةفصل في تخيير المحضون بين أبويه(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)فصل(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاصفصل في استيفاء القصاص(فَصْلٌ) في العفو عن القصاصفصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس(فَصْلٌ) في الدياتفصل(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعهافصل في دية المنافعفصل في الشِّجاج(فَصْلٌ) في العاقلةفصل في كفارة القتلفصل في القَسَامة(كِتَابُ الحُدُودِ)فصل في حد الزنىفصل في حد القذففصل في التعزير(فَصْلٌ) في حد المسكر(فَصْلٌ) القطع في السرقة(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريقفصل في دفع الصائلفصل في قتال أهل البغي(فَصْلٌ) في حكم المرتد(فَصْلٌ) في الأطعمة(فَصْلٌ) في الذكاة(فَصْلٌ) في الصيد(فَصْلٌ)فصل في كفارة اليمينفصل جامع الأيمان(فَصْلٌ) في النذر(كِتَابُ القَضَاءِ)فصل في آداب القاضي(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفتهفصل في كتاب القاضي إلى القاضي(فَصْلٌ) في القسمة(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)فصل في شروط من تقبل شهادتهفصل في موانع الشهادة(فَصْلٌ) أقسام المشهود به(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة(كِتَابُ الإِقْرَارِ)فصل فيما يحصل به الإقرارفصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّرهفصل في الإقرار بالمجمل
جارٍ التحميل