الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات(فَصْلٌ) في المساقاة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

المساقاة: من السقي؛ لأنه أهم أمرها.
وهي: دَفْع شجرٍ له ثمرٌ مأكولٌ - ولو غير مغروسٍ - إلى آخَرَ؛ ليقومَ بسَقْيِه وما يحتاج إليه، بجزءٍ معلومٍ له من ثمره.

الجزء: 2 - الصفحة: 360

  • مسألة: المساقاة جائزة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «عَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ» [البخاري: 2730، ومسلم: 1551]، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ لأن كثيراً من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر؛ وأهل الشجر يحتاجون إلى العمل، ففي تجويزها دفعٌ للحاجتين، وتحصيلٌ لمنفعةِ كلٍّ منهما، فجازت؛ كالمضاربة.
  • مسألة: (وَتَصِحُّ المُسَاقَاةُ) في ثلاث صور: الأولى: المساقاة (عَلَى شَجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ يُؤْكَلُ)، من نخلٍ وغيره، فيدفعها إلى آخر ليقوم بالعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة؛ لما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
    (وَ) الثانية: المساقاة على (ثَمَرَةٍ مَوْجُودَةٍ) لم تَكمُلْ، على أن تُنَمَّى بالعملِ، فيدفعها إلى آخر ليقوم بالعمل عليه (بِجُزْءٍ) مشاع معلوم (مِنْهَا) أي: من الثمرة؛ لأنها إذا جازت في المعدومِ مع كثرة الغرر؛ ففي الموجود وقلَّة الغررِ أَوْلى.
    (وَ) الثالثة: المساقاة (عَلَى شَجَرٍ يَغْرِسُهُ) العامل (وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ حَتَّى يُثْمِرَ) ذلك الشجر، وتسمى المغارسة، فيدفعها مالكها إلى آخر ليقوم بالعمل عليها (بِجُزْءٍ) مشاع معلوم (مِنَ الثَّمَرَةِ، أَوْ) بجزء مشاع معلوم من (الشَّجَرِ،

الجزء: 2 - الصفحة: 361

أَوْ) بجزء مشاع معلوم (مِنْهُمَا) أي: الثمرة والشجر معاً؛ لأنَّ العِوَض والعمل معلومان؛ فصحَّت؛ كالمساقاة على شجرٍ مغروسٍ.

  • فرع: علم مما تقدم أنه يشترط في المساقاة شروط، منها: 1 - أن تكون المساقاة على شجر له ثمر يؤكل، فإن كانت على شجر لا ثمر له، أو له ثمرٌ غيرُ مأكولٍ؛ كالصَّنَوْبَر؛ لم تصح؛ لأنه ليس منصوصاً عليه، ولا في معنى المنصوص، ولأن المساقاة إنما تكون بجزء من الثمرة، وهذا لا ثمرة له.
    واختار ابن قدامة وغيره: تصح المساقاة على ما له ورق يُقصد، كتوت، أو له زهر يُقصد كورد وياسمين ونحوه؛ لأن الأصل الصحة، وإجراءً للورق والزهر مجرى الثمرة.
    2 - أن تكون المساقاة على جزء مشاع معلوم من الثمرة أو الشجر لكلٍّ من العاقدين، وعلى هذا: أ) لو شرطَا لأحدهما ثمرةَ شجرةٍ معينةٍ؛ لم يصح؛ لحديث رافع بن خَدِيج رضي الله عنه قال: «إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ» [مسلم: 1547]، ولأنه قد لا يحمل غيره، أو لا يحمل بالكلية فيحصل الضرر والغرر.

الجزء: 2 - الصفحة: 362

ب) لو شرطَا لأحدهما جزءاً مشاعاً مجهولاً؛ لم يصح، كما لو قال: لك بعض الثمرة ولي الباقي؛ لأنها عقد معاوضة؛ فلم تصح مع الجهالة؛ كالبيع.

  • مسألة: المساقاة عقد جائز من الطرفين، لكلٍّ منهما فسخها متى شاء؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق في قصة خيبر، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا»، ولو كان لازماً لم يَجُز بغير توقيت مدة، وقياساً على المضاربة؛ لأنها عقدٌ على جزءٍ من النماء في المال، فلا تفتقر إلى ذكر مدَّةٍ.
    واختار شيخ الإسلام: أن عقد المساقاة لازم؛ لأنه عقد معاوضة، فكان لازمًا؛ كالإجارة، ولأنه لو كان جائزاً، جاز لرب المال فسخه إذا أدركت الثمرة، فيسقط حق العامل، فيتضرر.
  • فرع: (فَإِنْ فَسَخَ مَالِكُ) المالِ المساقاةَ، أو فسخ العامل المساقاة، لم يخل من حالين: 1 - أن يكون الفسخ (قَبْلَ ظُهُورِ) الـ (ـثَمَرَةِ) وبعد شروع العامل في العمل، فلا يخلو: أ) إن كان الفسخ من مالك المال: (فَلِعَامِلٍ أُجْرَتُهُ) أي: أجرة مثله؛ لأن المالك منعه من إتمام عملِه الذي يستحِقُّ به العِوض.
    وقال ابن عثيمين: لو قال قائل: إنه يُعطى بالقسط من سهم المثل لكان

الجزء: 2 - الصفحة: 363

له وجه؛ لأن العامل لم يعمل على أنه أجير، بل عمل على أنه شريك، فإذا عمل العامل رُبُع المدة ثم فسخت، فله رُبُع سهم المثل.
وقريب من هذا قول شيخ الإسلام: (الفقهاء متنازعون فيما فسد من المشاركة، والمضاربة، والمساقاة، والمزارعة، إذا عمل فيها العامل هل يستحق أجرة المثل؟ أو يستحق قسط مثله من الربح؟ على قولين: أظهرهما الثاني).
ب) (أَوْ) إن كان الفسخ من (عَامِلِ) المساقاة: (فَلَا شَيْءَ لَهُ)؛ لأنه رضي بإسقاط حقه.
واختار ابن عثيمين: إذا كان فسخ العامل لعذر فلا يضمن شيئاً، وإذا كان لغير عذر وفات غرض صاحب الأصل، فينبغي أن يُضَمَّن أو يلزم بإتمام العمل؛ لقاعدة: (لا ضرر ولا ضرار).
2 - أن يكون الفسخ بعد ظهور الثمرة: فهي بينهما على ما شرطَا؛ لأنها حدثت على ملكهما، وقياساً على المضاربة، ويلزم العاملَ تمامُ العملِ؛ كالمضارَبِ.

  • مسألة: (وَتُمْلَكُ الثَّمَرَةُ بِظُهُورِهَا) أي: يملك العامل الثمرة إذا ظهرت؛ كالمالك والمضارب؛ (فَعَلَى) هذا: يجب على (عَامِلٍ تَمَامُ عَمَلِ)

الجزء: 2 - الصفحة: 364

المساقاة (إِذَا فُسِخَتْ) بفسخ أحدهما، أو بموته، ونحو ذلك (بَعْدَهُ) أي: بعد ظهور الثمرة؛ كالمضارب، وتقدم.

  • مسألة: فيما يلزم العامل، وفيما يلزم رب المال من العمل، ولا يخلو ذلك من حالين: الحال الأولى: ألا يكون هناك شرط بينهما، فهو على ثلاثة أقسام: 1 - (وَ) يجب (عَلَى عَامِلٍ كُلُّ مَا فِيهِ نُمُوٌّ أَوْ صَلَاحٌ) لثمر وزرع؛ من سقي، وحرث، وآلته، وتلقيح، وقلع ما يحتاج إلى قلعه، وإصلاح موضعه، ونحو ذلك، (وَ) يجب عليه أيضاً: (حَصَادٌ وَنَحْوُهُ) كتجفيف وحفظ إلى قسمة؛ لأن ذلك كله فيه صلاح الزرع وزيادته؛ فهو لازم للعامل بإطلاق العقد.
    2 - (وَ) يجب (عَلَى رَبِّ أَصْلٍ حِفْظٌ) أي: ما فيه حفظ الأصل؛ من سد حائط، وإجراء نهر، وحفر بئر، وثمن دولاب، (وَنَحْوُهُ)؛ كآلته التي تديره، وشراء ما يلقح به ونحوه؛ لأن هذا ليس من العمل، فهو على رب المال.
    3 - (وَ) يجب (عَلَيْهِمَا) أي: العامل ورب المال (بِقَدْرِ حِصَّتَيْهِمَا جَدَادٌ)؛ لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمر وانقضاء المعاملة، فمن له من الثمرة الثلث فعليه ثلث الجداد، وهكذا.

الجزء: 2 - الصفحة: 365

الحال الثانية: أن يكون بينهما شرط؛ بأن يشترط أحدهما على الآخر ما يلزمه هو: فتفسد المساقاة؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، فأفسدته كالمضاربة إذا شرط العمل فيها على رب المال.
ويستثنى من ذلك: الجداد، لو اشتُرِط على العامل؛ لأنه لا يخل بمقصود العقد، فصح كتأجيل ثمن في بيع.
وقيل: يصح اشتراط كل واحد ما على الآخر أو بعضه، لكن يعتبر أن يكون ما يلزم كلًّا منهما معلوماً؛ قياساً على قول أحمد في صحة اشتراط رب المال كون الجداد على العامل؛ ولأن الأصل في الشروط الصحة.

  • مسألة: (وَتَصِحُّ المُزَارَعَةُ)، وهي: دفع أرضٍ وحبٍّ لمن يزرعه ويقوم عليه، أو دفع حبٍّ مزروعٍ يُنمَّى بالعمل لمن يقوم عليه، بجزء معلوم مما يخرج منها.
    ودليل جوازها: حديث ابن عمر السابق، وزارع علي، وسعد بن مالك - أي: سعد بن أبي وقاص -، وعبد الله بن مسعود.
    [البخاري معلقاً بصيغة الجزم 3/ 104، ووصلها ابن أبي شيبة في مسألة المزارعة 7/ 323]، ولأن الحاجة داعية إليها كالمضاربة والمساقاة، بل الحاجة إلى الزرع آكد منها إلى غيره؛ لكونه مقتاتاً.
  • فرع: يشترط لصحة المزارعة شروط:

الجزء: 2 - الصفحة: 366

الشرط الأول: أن تكون (بِجُزْءٍ) مشاع (مَعْلُومٍ) بالنسبة؛ كالثلث والربع ونحوه، (مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ) على ما تقدم في المساقاة، بحيث يكون الجزء المشاع لرب الأرض أو للعامل، والباقي للآخر.
والشرط الثاني: معرفة جنس البذر وقدره، وأشار إليه بقوله: (بِشَرْطِ عِلْمِ بَذْرٍ وَقَدْرِهِ)؛ قياساً على الشجر في المساقاة، ولأنها معاقدة على عمل، فلم تجز على غير معلوم الجنس والقدر؛ كالإجارة.
(وَ) الشرط الثالث: (كَوْنُهُ) أي: البذر (مِنْ رَبِّ الأَرْضِ) لا من العامل؛ لأنه عقد يشترك العامل ورب المال في نمائه، فوجب كون رأس المال كله من عند أحدهما؛ كالمساقاة والمضاربة.
وعنه واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام: لا يشترط كون البذر من رب الأرض؛ لأن الأصل عدم الاشتراط، ولأن الأصل المعوَّل عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن البذر على المسلمين.
(وَاللهُ أَعْلَمُ).

فصول الكتاب · 219 فصل
فصول الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
المقدمة(فَصْلٌ) في أحكام الآنية(فَصْلٌ) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاءفصل في أحكام الاستنجاء(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة(فَصْلٌ) في فروض الوضوء(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل(فَصْلٌ) في نواقض الوضوء(فَصْلٌ) في الغسل(فَصْلٌ) في التيمم(فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) والاستحاضة، والنفاسفصل في أحكام النفاس(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل في مكروهات الصلاة(فَصْلٌ) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلٌفصلٌفصلٌ(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار(فَصْلٌ)فصل في الجمعفصل في صلاة الخوف(فَصْلٌ) في صلاة الجمعةفصلفصل(فَصْلٌ) في صلاة العيدين(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ)فصل في حمل الميت ودفنهفصل(كِتَابُ الزَّكَاةِ)فصلفصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق بهفصل في أهل الزكاةفصل في موانع الزكاة(كِتَابُ الصِّيَامِ)(فَصْلٌ)فصل في الجماع في نهار رمضانفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الاعتكاف(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل في الإحرام(فَصْلٌ) في المواقيتفصل في محظورات الإحرام(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)فصل في جزاء الصيدفصل في حكم صيد الحرم(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة(فَصْلٌ)فصل(كِتَاب الجِهَادُ)(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)فَصْلٌ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الخيار(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القرض(فَصْلٌ) في الرهن(فَصْلٌ) في الضمانفصل في الكفالةفصل في الحوالة(فَصْلٌ) في الصلح(فَصْلٌ) في أحكام الجوار(فَصْلٌ) في الحَجْرِ(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه(فَصْلٌ) في الوكالة(فَصْلٌ) في الشركة(فَصْلٌ) في المساقاة(فَصْلٌ)فَصْلٌ(فَصْلٌ) في السَّبَق(فَصْلٌ) في العارية(فَصْلٌ) في الغصب(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة(فَصْلٌ) في الوديعة(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات(فَصْلٌ) في الجعالة(فَصْلٌ) في اللُّقَطةفصل في اللَّقِيط(فَصْلٌ) في الوقف(فَصْلٌ) في الهبة والعطيةفصلفصل في تصرفات المريض(كِتَابِ الوَصَايَا)فصل في الموصى لهفصل في الموصى بهفصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء(فَصْلٌ) في الموصى إليه(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ) في الجد والإخوة(فَصْلٌ) في الحجب(فَصْلٌ) في العصبات(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعولفصل في الردفصل في قسم التركات(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْلفصل في ميراث القاتل والمبعض(كِتَابُ العِتْقِ)فصل في التدبيرفصل في الكتابةفصل في حكم أمهات الأولاد(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ) في أركان النكاحفصل في شروط النكاح(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاحفصل(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح(فَصْلٌ) في العيوب في النكاحفصل في نكاح الكفار، وما يتعلق بهفصل في التفويض وغيره(فَصْلٌ) في وليمة العرس(فَصْلٌ) في عشرة النساءفصل في أحكام الجماع والمبيتفصل في القَسْمفصل في النشوزفصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه(كِتَابُ الطَّلَاقِ)فصل في سنة الطلاق وبدعتهفصل في صريح الطلاق وكنايتهفصلفصل فيما يختلف به عدد الطلاقفصل في الاستثناء في الطلاقفصل(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروطفصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلكفصل في تعليق الطلاق بالمشيئةفصل في مسائل متفرقةفصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيرهفصل في الشك في الطلاق(فَصْلٌ) في الرجعةفصل(فَصْلٌ) في الإيلاء(فَصْلٌ) في الظهارفصل في كفارة الظهار(فَصْلٌ) في اللعانفصل فيما يلحق من النسبفصل في الإحدادفصل في الاستبراء(فَصْلٌ) في الرضاعفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الحضانةفصل في تخيير المحضون بين أبويه(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)فصل(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاصفصل في استيفاء القصاص(فَصْلٌ) في العفو عن القصاصفصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس(فَصْلٌ) في الدياتفصل(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعهافصل في دية المنافعفصل في الشِّجاج(فَصْلٌ) في العاقلةفصل في كفارة القتلفصل في القَسَامة(كِتَابُ الحُدُودِ)فصل في حد الزنىفصل في حد القذففصل في التعزير(فَصْلٌ) في حد المسكر(فَصْلٌ) القطع في السرقة(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريقفصل في دفع الصائلفصل في قتال أهل البغي(فَصْلٌ) في حكم المرتد(فَصْلٌ) في الأطعمة(فَصْلٌ) في الذكاة(فَصْلٌ) في الصيد(فَصْلٌ)فصل في كفارة اليمينفصل جامع الأيمان(فَصْلٌ) في النذر(كِتَابُ القَضَاءِ)فصل في آداب القاضي(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفتهفصل في كتاب القاضي إلى القاضي(فَصْلٌ) في القسمة(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)فصل في شروط من تقبل شهادتهفصل في موانع الشهادة(فَصْلٌ) أقسام المشهود به(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة(كِتَابُ الإِقْرَارِ)فصل فيما يحصل به الإقرارفصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّرهفصل في الإقرار بالمجمل
جارٍ التحميل