الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات(فَصْلٌ) في القرض
أهل الأثرالأرشيف العلمي

بفتح القاف، وحكي كسرها، ومعناها لغة: القطع.
واصطلاحاً: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
وهو جائز بالإجماع، مندوب في حق المقرض؛ لقوله تعالى: (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)، ولحديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِماً قَرْضاً مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةِ مَرَّةٍ» [ابن ماجه 2430]، ولما فيه من دفع حاجة الغير.

الجزء: 2 - الصفحة: 282

ومباح للمقترض، وليس من المسألة المكروهة؛ لحديث أبي رافع رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْراً» [مسلم 1600]، ولو كان مكروهاً كان أبعد الناس منه.

  • مسألة: (وَكُلُّ مَا صَحَّ بَيْعُهُ) من نقد أو عرض (صَحَّ قَرْضُهُ)، سواء كان مكيلاً أو موزونًا إجماعاً، قاله في الشرح، أو كان غير مكيل ولا موزون؛ لحديث أبي رافع السابق، والحيوان ليس بمكيل ولا موزن، (إِلَّا): 1 - (بَنِي آدَمَ) فلا يصح قرضهم، ولا يخلو ذلك: أأن تكون جارية: فلا يصح قرضها باتفاق الأئمة؛ لأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها.
    ب أن يكون ذكراً: فلا يصح قرضه كذلك، لأنه لم ينقل، ولا هو من المرافق.
    2 - المنافعَ، فلا يصح قرضها؛ لأنه غير معهود في العادة والعرف.
    واختار شيخ الإسلام: يجوز قرض المنافع، مثل أن يحصد معه يومًا، ويحصد معه الآخر يومًا، أو يسكنه دارًا ليسكنه الآخر بدلها؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة، وقياساً على العارية بشرط العوض.
  • مسألة: (وَيَجِبُ) على المقترض (رَدُّ مِثْلِ فُلُوسٍ) اقترضها ولم تحرم المعاملة بها، غلت أو رخصت أو كسدت؛ لأنها مثلية.

الجزء: 2 - الصفحة: 283

فإن حرَّمها السلطان ومنع التعامل بها فللمقرض قيمتها وقت القرض؛ لأنه كالعيب.
واختار ابن عثيمين: للمقرض قيمتها وقت المنع؛ لأنه يوم الانتقال من المثل إلى القيمة.

  • مسألة: (وَ) يجب على المقترض رد مثل (مَكِيْلٍ، وَ) مثل (مَوْزُونٍ)، إجماعًا؛ لأنها مثليات، والمثل أقرب شبهًا من القيمة، ويرد القيمة في غير المتقومات.
  • ضابط: المثلي: هو كل مكيلٍ، وكل موزونٍ، لا صناعة فيه مباحة، يصح السلم فيه، والقيمي ما عدا ذلك.
    وعلى هذا فيخرج من المثلي:
  • غير المكيل والموزون؛ كالمذروع والمعدود ونحوهما كالحيوان والثياب، فليس بمثلي؛ لأن أجزاءه وصفاته تختلف، فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليها، فكانت أولى.
  • ما فيه صناعة مباحة؛ كصوف مغزول، وبرٍّ مطبوخ، ونحوهما، فليس بمثلي؛ لأن الصناعة تؤثر في قيمته وهي مختلفة، فالقيمة فيه أقرب.
  • ما لا يصح السلم فيه، لعدم إمكان ضبطه بالصفة؛ كالجواهر؛ لما تقدم في المعدود والمذروع.

الجزء: 2 - الصفحة: 284

واختار ابن عثيمين: المثلي ما يوجد مثله في الأسواق بدون تفاوت يعتد به، والقيمي: ما عدا ذلك؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعامًا في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها، فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ» [الترمذي 1359]، والإناء ليس بمكيل ولا بموزون.

  • فرع: (فَإِنْ فُقِدَ) المِثْل (فَـ) يلزم المقترضَ (قِيمَتُهُ) أي: قيمة المثل؛ لأنه إذا تعذر الأصل رجعنا إلى البدل، ولا يخلو زمن اعتبار القيمة من أمرين: 1 - أن يكون مثليًّا: فإذا تعذر وجبت قيمته (يَوْمَ فَقْدِهِ)؛ لأنها حينئذ تثبت في الذمة.
    وقال شيخ الإسلام: ويتوجه في المتقوم أن يجوز رد المثل بتراضيهما؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما.
    2 - أن يكون غير مثلي: وأشار إليه بقوله: (وَ) يلزمه (قِيمَةُ غَيْرِهَا) أي: قيمة غير المثليات، ولا تخلو من أمرين: أ) ما لا يصح السلم فيه مما لا ينضبط بالصفة؛ كجوهر ونحوه: فتعتبر قيمته (يَوْمَ قَبْضِهِ)؛ لأنها تختلف قيمتها في الزمن اليسير باعتبار قلة الراغب وكثرته، فتنقص فيتضرر المقترض، وتزيد زيادة كثيرة فيتضرر المقرض.

الجزء: 2 - الصفحة: 285

ب) ما يصح السلم فيه؛ كمذروع ومعدود: تعتبر قيمته يوم قرضه، ولو لم يقبضه حين القرض؛ لأنها تثبت في ذمته يوم القرض 1.

  • مسألة: المنفعة في القرض تنقسم إلى أقسام: القسم الأول: أن تكون المنفعة مشروطة: وأشار إليها بقوله: (وَيَحْرُمُ) اشتراط (كُلِّ شَرْطٍ يَجُرُّ نَفْعاً)؛ كأن يسكنه داره أو يقضيه خيراً منه؛ لورود ذلك عن ابن مسعود وفَضَالة بن عُبيد رضي الله عنهما [البيهقي 5/ 573]؛ ولأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، وصار عقد معاوضة، فيكون قد اشتمل على ربا الفضل وربا النسيئة، قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربًا).
    القسم الثاني: أن تكون المنفعة غير مشروطة، وتكون عند الوفاء أو بعده: وأشار إليه بقوله: (وَإِنْ وَفَّاهُ أَجْوَدَ) مما أخذ في الصفة؛ فجائز؛

الجزء: 2 - الصفحة: 286

كما لو استقرض بُرًّا جيدًا فوفَّاه أجود منه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، فأغلظ له، فَهَمَّ به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا»، فقال لهم: «اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ»، فقالوا: إنا لا نجد إلا سنًّا هو خير من سِنِّه، قال: «فَاشْتَرُوهُ، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ، أَوْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» [البخاري 2306، ومسلم 1601]، ولأنه لم يجعله عوضًا في القرض، ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه، أشبه ما لو لم يكن قرض.
وأما إن وفاه أكثر منه في القدر، كما لو استقرض ألف دينار ثم ردها ألفاً ومائة، فلا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعاً، فكان ربًا، إلا إن كانت أرجح يسيرًا في قضاء ذهب أو فضة 2، فيجوز؛ لحديث سُوَيد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي، بَزًّا من هَجَرٍ، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

الجزء: 2 - الصفحة: 287

يمشي، فساوَمَنا بسراويلَ، فبعناه، وَثَمَّ رجل يَزِنُ بالأجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «زِنْ وَأَرْجِحْ» [أحمد 19099، وأبوداود 3336، والترمذي 1305، والنسائي 4606]، وهذا يحمل على الزيادة اليسيرة.
واختار ابن قدامة، وصرح في الإقناع: جواز الزيادة في القدر والصفة؛ لإطلاق حديث أبي هريرة وسويد بن قيس رضي الله عنهما السابقين، ولأنه إذا جاءت الزيادة في الصفة جازت في العدد، إذ لا فرق.
القسم الثالث: أن تكون هدية بلا شرط، فلا يخلو من أمرين: الأول: أن يكون ذلك عند الوفاء أو بعده: فجائز؛ لما سبق في القسم الثاني، وأشار إليه: بقوله: (أَوْ أَهْدَى إِلَيْهِ هَدِيَّةً بَعْدَ وَفَاءٍ بِلَا شَرْطٍ: فَلَا بَأْسَ).
الثاني: أن يكون ذلك قبل الوفاء، فلا يجوز إلا في ثلاث حالات: أإذا نوى احتساب ذلك من الدين؛ لما روى سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنه كان جارَ سَمَّاكٍ، فأقرضتُه خمسين درهماً، وكان يبعث إليَّ من سمكه، فقال ابن عباس: «حَاسِبْهُ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَرُدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ كَفَافًا، فَقَاصِصْهُ» [عبد الرزاق 14651]. ب- إذا نوى مكافأته عليها؛ للأثر السابق.
ت- إذا كانت العادة جارية بين المقرض والمقترض بالإهداء؛ لحديث

الجزء: 2 - الصفحة: 288

أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا، فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ» [ابن ماجه 2432، وحسنه شيخ الإسلام].
القسم الرابع: في الضيافة: فلا تخلو من أمرين: الأول: أن تكون عند الوفاء أو بعده: فجائز؛ لما سبق.
الثاني: أن تكون قبل الوفاء، كالدعوة إلى طعام ونحوه، فلا تخلو من أمرين: أأن تكون الدعوة عامة لا يُقصد بها المقرِض: كوليمة العرس أو طعام العقيقة، فيجوز له الأكل منها كغيره.
ب أن تكون الدعوة خاصة للمقرِض: فحكمها حكم الهدية قبل الوفاء على ما سبق.

فصول الكتاب · 219 فصل
فصول الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
المقدمة(فَصْلٌ) في أحكام الآنية(فَصْلٌ) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاءفصل في أحكام الاستنجاء(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة(فَصْلٌ) في فروض الوضوء(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل(فَصْلٌ) في نواقض الوضوء(فَصْلٌ) في الغسل(فَصْلٌ) في التيمم(فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) والاستحاضة، والنفاسفصل في أحكام النفاس(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل في مكروهات الصلاة(فَصْلٌ) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلٌفصلٌفصلٌ(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار(فَصْلٌ)فصل في الجمعفصل في صلاة الخوف(فَصْلٌ) في صلاة الجمعةفصلفصل(فَصْلٌ) في صلاة العيدين(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ)فصل في حمل الميت ودفنهفصل(كِتَابُ الزَّكَاةِ)فصلفصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق بهفصل في أهل الزكاةفصل في موانع الزكاة(كِتَابُ الصِّيَامِ)(فَصْلٌ)فصل في الجماع في نهار رمضانفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الاعتكاف(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل في الإحرام(فَصْلٌ) في المواقيتفصل في محظورات الإحرام(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)فصل في جزاء الصيدفصل في حكم صيد الحرم(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة(فَصْلٌ)فصل(كِتَاب الجِهَادُ)(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)فَصْلٌ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الخيار(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القرض(فَصْلٌ) في الرهن(فَصْلٌ) في الضمانفصل في الكفالةفصل في الحوالة(فَصْلٌ) في الصلح(فَصْلٌ) في أحكام الجوار(فَصْلٌ) في الحَجْرِ(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه(فَصْلٌ) في الوكالة(فَصْلٌ) في الشركة(فَصْلٌ) في المساقاة(فَصْلٌ)فَصْلٌ(فَصْلٌ) في السَّبَق(فَصْلٌ) في العارية(فَصْلٌ) في الغصب(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة(فَصْلٌ) في الوديعة(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات(فَصْلٌ) في الجعالة(فَصْلٌ) في اللُّقَطةفصل في اللَّقِيط(فَصْلٌ) في الوقف(فَصْلٌ) في الهبة والعطيةفصلفصل في تصرفات المريض(كِتَابِ الوَصَايَا)فصل في الموصى لهفصل في الموصى بهفصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء(فَصْلٌ) في الموصى إليه(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ) في الجد والإخوة(فَصْلٌ) في الحجب(فَصْلٌ) في العصبات(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعولفصل في الردفصل في قسم التركات(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْلفصل في ميراث القاتل والمبعض(كِتَابُ العِتْقِ)فصل في التدبيرفصل في الكتابةفصل في حكم أمهات الأولاد(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ) في أركان النكاحفصل في شروط النكاح(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاحفصل(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح(فَصْلٌ) في العيوب في النكاحفصل في نكاح الكفار، وما يتعلق بهفصل في التفويض وغيره(فَصْلٌ) في وليمة العرس(فَصْلٌ) في عشرة النساءفصل في أحكام الجماع والمبيتفصل في القَسْمفصل في النشوزفصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه(كِتَابُ الطَّلَاقِ)فصل في سنة الطلاق وبدعتهفصل في صريح الطلاق وكنايتهفصلفصل فيما يختلف به عدد الطلاقفصل في الاستثناء في الطلاقفصل(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروطفصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلكفصل في تعليق الطلاق بالمشيئةفصل في مسائل متفرقةفصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيرهفصل في الشك في الطلاق(فَصْلٌ) في الرجعةفصل(فَصْلٌ) في الإيلاء(فَصْلٌ) في الظهارفصل في كفارة الظهار(فَصْلٌ) في اللعانفصل فيما يلحق من النسبفصل في الإحدادفصل في الاستبراء(فَصْلٌ) في الرضاعفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الحضانةفصل في تخيير المحضون بين أبويه(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)فصل(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاصفصل في استيفاء القصاص(فَصْلٌ) في العفو عن القصاصفصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس(فَصْلٌ) في الدياتفصل(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعهافصل في دية المنافعفصل في الشِّجاج(فَصْلٌ) في العاقلةفصل في كفارة القتلفصل في القَسَامة(كِتَابُ الحُدُودِ)فصل في حد الزنىفصل في حد القذففصل في التعزير(فَصْلٌ) في حد المسكر(فَصْلٌ) القطع في السرقة(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريقفصل في دفع الصائلفصل في قتال أهل البغي(فَصْلٌ) في حكم المرتد(فَصْلٌ) في الأطعمة(فَصْلٌ) في الذكاة(فَصْلٌ) في الصيد(فَصْلٌ)فصل في كفارة اليمينفصل جامع الأيمان(فَصْلٌ) في النذر(كِتَابُ القَضَاءِ)فصل في آداب القاضي(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفتهفصل في كتاب القاضي إلى القاضي(فَصْلٌ) في القسمة(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)فصل في شروط من تقبل شهادتهفصل في موانع الشهادة(فَصْلٌ) أقسام المشهود به(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة(كِتَابُ الإِقْرَارِ)فصل فيما يحصل به الإقرارفصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّرهفصل في الإقرار بالمجمل
جارٍ التحميل