الدلائل والإشارات على أخصر المختصراتفصل في الموصى له
أهل الأثرالأرشيف العلمي
  • مسألة: تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وكافر، ولو مرتدًّا أو حربيًّا؛ لقوله تعالى: ﴿إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفًا﴾ [الأحزاب: 6] قال محمد بن الحنفية: (هو وصية المسلم لليهودي والنصراني) [تفسير الطبري 20/ 211]، ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيٍّ أَوْصَتْ لِابْنِ أَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ» [عبد الرزاق: 9914]، ولأن الهبة تصح لهم، فصحت لهم الوصية.
  • مسألة: وصية الرجل لعبده لا تخلو من حالين: الحالة الأولى: أن يوصي لعبده بمشاعٍ من ماله: وأشار إليه المؤلف بقوله: (وَتَصِحُّ) الوصية (لِعَبْدِهِ بِمُشَاعٍ) من مال؛ (كَثُلُثٍ) ورُبُع؛ لأنها وصية تضمنت العتق بثُلُث ماله فصحت، كما لو صرح بذلك، (وَيَعْتِقُ مِنْهُ) أي: من العبد (بِقَدْرِهِ) أي: بقدر الثُلُث، فإن كان ثُلُثه مائة وقيمة العبد مائة فأقلُّ عَتَقَ كلُّه؛ لأنه يملك من كل جزء من المال ثُلُثَه مُشاعًا، ومن جملته نفسُه، فيملك ثُلُثَها فيَعْتِقُ ويسري إلى بقيته، (فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ) من الثُلُث، كأن تكون قيمة العبد أقل من ثلث مال سيده، (أَخْذَهُ) أي: أخذ العبدُ الفاضلَ؛ لأنه صار حرًّا.

الجزء: 2 - الصفحة: 494

وإن لم يَخرج العبد كله من الثلث فإنه يَعتق منه بقدر الثُلُث إن لم تُجِز الورثة عتق باقيه، فلو كانت الوصية لعبده بثُلُث المال، وقيمته مائة دينار، وله سوى العبد خمسون دينارًا، فمجموع ماله: مائة وخمسون دينار؛ وثُلُثها: خمسون، وهي نصف قيمة العبد، فيَعتق من العبد نصفه.
الحالة الثانية: أن يوصي لعبده بمال معين لا يدخل هو فيه: فلا تصح الوصية، كدار وفرش وثوب ومائة من مال؛ لأنه يصير للورثة، فكأنه وصَّى لهم بما يرثونه.

  • مسألة: (وَ) تصح الوصية (بِحَمْلٍ) معين من أمة أو حيوان؛ إذا تحقق وجوده قبل الوصية؛ لجريان الوصية مجرى الإرث.
    ولا تصح بحمل معين إذا لم يتحقق وجوده قبل الوصية؛ وأما الوصية بحمل غير معين كأن يوصي بما تحمله دابته أو شجرته فيصح، ويأتي في الوصية بالمعدوم.
    واختار شيخ الإسلام: عدم صحة الوصية بحمل أمته منفردًا عن أمه؛ لحديث أبي أيوبَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ الله بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» [أحمد: 23513، والترمذي: 1283]، وليس التفريق مختصًّا بالبيع، بل هو عام في كل تفريق إلا العتق وافتداء الأسير.

الجزء: 2 - الصفحة: 495

  • مسألة: (وَ) تصح الوصية (لِحَمْلٍ تُحُقِّقَ وُجُودُهُ) حين الوصية أو قبلها، بأن تضعه لأقلَّ من ستَّة أشهرٍ من الوصيَّة إن كانت فراشًا، أو لأقلَّ من أربع سنين إن لم تكن كذلك؛ لأنها تعليق على خروجه حيًّا، والوصية قابلة للتعليق بخلاف الهبة، ولأنها تجري مجرى الميراث.
    فإن لم يتحقق وجوده فلا تصح الوصية، كما لو وصى لمن تحمل هذه المرأة؛ لأن الوصية تمليك، فلا تصح للمعدوم، ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث.
    واختار شيخ الإسلام: تصح الوصية للمعدوم بالمعدوم، فيكون الريع للفقراء إلى أن يحدث المعدوم فيكون لهم؛ لأنه يصح في الوقف فكذا في الوصية.

الجزء: 2 - الصفحة: 496

  • مسألة: (لَا) تصح الوصية (لِكَنِيسَةٍ، وَبَيْتِ نَارٍ)، ومكان من أماكن الكفر؛ لأنه معصية، فلم تصح الوصية به، (وَ) لا تصح بـ (ـكَتْبِ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَنَحْوِهَا)؛ كالزبور والصحف، ولو من ذمي؛ لأنها كُتُب منسوخة والاشتغال بها غير جائز؛ لما فيها من التغيير والتبديل، ولغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد مع عمر شيئًا مكتوبًا من التوراة [أحمد: 15156].
فصول الكتاب · 219 فصل
فصول الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
المقدمة(فَصْلٌ) في أحكام الآنية(فَصْلٌ) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاءفصل في أحكام الاستنجاء(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة(فَصْلٌ) في فروض الوضوء(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل(فَصْلٌ) في نواقض الوضوء(فَصْلٌ) في الغسل(فَصْلٌ) في التيمم(فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) والاستحاضة، والنفاسفصل في أحكام النفاس(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل في مكروهات الصلاة(فَصْلٌ) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلٌفصلٌفصلٌ(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار(فَصْلٌ)فصل في الجمعفصل في صلاة الخوف(فَصْلٌ) في صلاة الجمعةفصلفصل(فَصْلٌ) في صلاة العيدين(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ)فصل في حمل الميت ودفنهفصل(كِتَابُ الزَّكَاةِ)فصلفصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق بهفصل في أهل الزكاةفصل في موانع الزكاة(كِتَابُ الصِّيَامِ)(فَصْلٌ)فصل في الجماع في نهار رمضانفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الاعتكاف(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل في الإحرام(فَصْلٌ) في المواقيتفصل في محظورات الإحرام(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)فصل في جزاء الصيدفصل في حكم صيد الحرم(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة(فَصْلٌ)فصل(كِتَاب الجِهَادُ)(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)فَصْلٌ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الخيار(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القرض(فَصْلٌ) في الرهن(فَصْلٌ) في الضمانفصل في الكفالةفصل في الحوالة(فَصْلٌ) في الصلح(فَصْلٌ) في أحكام الجوار(فَصْلٌ) في الحَجْرِ(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه(فَصْلٌ) في الوكالة(فَصْلٌ) في الشركة(فَصْلٌ) في المساقاة(فَصْلٌ)فَصْلٌ(فَصْلٌ) في السَّبَق(فَصْلٌ) في العارية(فَصْلٌ) في الغصب(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة(فَصْلٌ) في الوديعة(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات(فَصْلٌ) في الجعالة(فَصْلٌ) في اللُّقَطةفصل في اللَّقِيط(فَصْلٌ) في الوقف(فَصْلٌ) في الهبة والعطيةفصلفصل في تصرفات المريض(كِتَابِ الوَصَايَا)فصل في الموصى لهفصل في الموصى بهفصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء(فَصْلٌ) في الموصى إليه(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ) في الجد والإخوة(فَصْلٌ) في الحجب(فَصْلٌ) في العصبات(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعولفصل في الردفصل في قسم التركات(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْلفصل في ميراث القاتل والمبعض(كِتَابُ العِتْقِ)فصل في التدبيرفصل في الكتابةفصل في حكم أمهات الأولاد(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ) في أركان النكاحفصل في شروط النكاح(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاحفصل(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح(فَصْلٌ) في العيوب في النكاحفصل في نكاح الكفار، وما يتعلق بهفصل في التفويض وغيره(فَصْلٌ) في وليمة العرس(فَصْلٌ) في عشرة النساءفصل في أحكام الجماع والمبيتفصل في القَسْمفصل في النشوزفصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه(كِتَابُ الطَّلَاقِ)فصل في سنة الطلاق وبدعتهفصل في صريح الطلاق وكنايتهفصلفصل فيما يختلف به عدد الطلاقفصل في الاستثناء في الطلاقفصل(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروطفصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلكفصل في تعليق الطلاق بالمشيئةفصل في مسائل متفرقةفصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيرهفصل في الشك في الطلاق(فَصْلٌ) في الرجعةفصل(فَصْلٌ) في الإيلاء(فَصْلٌ) في الظهارفصل في كفارة الظهار(فَصْلٌ) في اللعانفصل فيما يلحق من النسبفصل في الإحدادفصل في الاستبراء(فَصْلٌ) في الرضاعفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الحضانةفصل في تخيير المحضون بين أبويه(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)فصل(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاصفصل في استيفاء القصاص(فَصْلٌ) في العفو عن القصاصفصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس(فَصْلٌ) في الدياتفصل(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعهافصل في دية المنافعفصل في الشِّجاج(فَصْلٌ) في العاقلةفصل في كفارة القتلفصل في القَسَامة(كِتَابُ الحُدُودِ)فصل في حد الزنىفصل في حد القذففصل في التعزير(فَصْلٌ) في حد المسكر(فَصْلٌ) القطع في السرقة(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريقفصل في دفع الصائلفصل في قتال أهل البغي(فَصْلٌ) في حكم المرتد(فَصْلٌ) في الأطعمة(فَصْلٌ) في الذكاة(فَصْلٌ) في الصيد(فَصْلٌ)فصل في كفارة اليمينفصل جامع الأيمان(فَصْلٌ) في النذر(كِتَابُ القَضَاءِ)فصل في آداب القاضي(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفتهفصل في كتاب القاضي إلى القاضي(فَصْلٌ) في القسمة(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)فصل في شروط من تقبل شهادتهفصل في موانع الشهادة(فَصْلٌ) أقسام المشهود به(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة(كِتَابُ الإِقْرَارِ)فصل فيما يحصل به الإقرارفصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّرهفصل في الإقرار بالمجمل
جارٍ التحميل