في زكاة البقر
- مسألة: تجب الزكاة في البقر، سواء كانت أهلية أو وحشية، وهو من المفردات؛ لأن اسم البقر يشملها، فتدخل في مطلق الأحاديث.
وعنه، واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام: لا زكاة في الوحشية؛ لأن اسم البقر لا ينصرف إليها عند الإطلاق، ولا تسمى بقراً إلا بالإضافة إلى الوحش، ولأنه لا يجزئ نوعه في الأضحية والهدي، فلم تجب فيه الزكاة؛ كالظباء. - مسألة: الأصل في زكاة البقر حديث معاذ رضي الله عنه قال: «بعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اليَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً» [أحمد 22013، وأبو داود 1576، والترمذي 623، والنسائي 2450، وابن ماجه 1803].
الجزء: 1 - الصفحة: 470
(وَ) لذلك قال رحمه الله:
1 - (أَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ: ثَلَاثُونَ، وَ) يجب (فِيهَا تَبِيعٌ، وَهُوَ الَّذِي) تم (لَهُ سَنَةٌ، أَوْ تَبِيعَةٌ)، وهي ما تم لها سنة أيضًا، وسميا بذلك؛ لأنهما يتبعان أمهما.
2 - (وَ) يجب (فِي أَرْبَعِينَ) من البقر: (مُسِنَّةٌ، وَهِي الَّتِي) تم (لَهَا سَنَتَانِ).
3 - (وَ) يجب (فِي سِتِّينَ) من البقر: (تَبِيعَانِ).
4 - (ثُمَّ) يجب (فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعٌ، وَكُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ)، ففي سبعين: تبيع ومسنة، وفي ثمانين: مسنتان، وفي تسعين: ثلاث تبيعات، وفي مائة: تبيعان ومسنة، وفي مائة وعشرة: تبيع ومسنتان، وفي مائة وعشرين: يخير بين ثلاث مسنات وأربعة أتبعة، وهكذا.
الجزء: 1 - الصفحة: 471