- مسألة: (وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ أَوْ) حرم شيئًا (حَلَالاً) من طعام، أو لباس أو غير ذلك، أو قال: هو علي كالميتة، أو كالخنزير، أو غير ذلك، (غَيْرَ زَوْجَةٍ)؛ لأن تحريمها ظهار كما سبق؛ (لَمْ يَحْرُمْ) ما حرَّمه؛ لقوله تعالى: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾، إلى قوله: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ [التحريم: 1 - 2]، واليمين على الشيء لا يحرمه، [ولأنه لو حَرُم بذلك؛ لتقدمت الكفارة عليه كالظهار.] [] [] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفتين زيادة من هذه النسخة الإلكترونية المهداة من الناشر للبرنامج، وليست بالمطبوع
الجزء: 3 - الصفحة: 473
- فرع: (وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ)؛ للآية السابقة، وسبب نزولها: ما ورد في قصة عائشة رضي الله عنها لما تواطأت مع حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ» [البخاري: 6691، ومسلم: 1474]، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال في الحرام: «يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا» وقال ابن عباس: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) [الأحزاب: 21]، [البخاري: 4911، ومسلم: 1473]. فإن ترك ما حرم على نفسه؛ فلا شيء عليه.