الدلائل والإشارات على أخصر المختصراتفصل في مكروهات الصلاة
أهل الأثرالأرشيف العلمي
  • مسألة: (وَكُرِهَ فِيهَا) أي: في الصلاة: أولاً: (الْتِفَاتٌ) برأس (وَنَحْوِهِ) كعينه، والالتفات أقسام: 1 - الالتفات بالقلب: ويكون بترك الخشوع في الصلاة، وهو مكروه، ولا يبطل الصلاة ولو طال؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ لَهُ: اذْكُرْ كَذَا، وَاذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى» [البخاري 608، ومسلم 389]. واختار شيخ الإسلام: وجوب الخشوع في الصلاة؛ لقول الله تعالى: (واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) [البقرة: 45]، وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين، والذم لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم.
    2 - الالتفات بالرأس أو بالعين: يكره (بِلَا حَاجَةٍ)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: «هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ العَبْدِ» [البخاري 751]. ويجوز للحاجة، لحديث سهل بن الحَنْظَلية رضي الله عنه: «ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ - يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ -، فَجَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ»، قال

الجزء: 1 - الصفحة: 236

أبو داود: «وكان أرسل فارساً إلى الشِّعب من الليل يحرس» [أبو داود 916].

  • فرع: يكره رفع البصر إلى السماء في الصلاة، إلا إذا تجشأ فيرفع رأسه لئلا يؤذي غيره؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاتِهِمْ»، فاشتد قوله في ذلك، حتى قال: «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ» [البخاري 750، ومسلم 428]. واختار ابن حزم: يَحرم؛ لظاهر النهي في حديث أنس رضي الله عنه.
    3 - أن يلتفت بجميع بدنه: وهذا أشد كراهة، وإذا انحرف عن القبلة بطلت صلاته، إلا في شدة الخوف، أو من يصلي في الكعبة فلا تبطل.
    4 - أن يلتفت بوجهه وصدره فقط: فيكره ولا تبطل صلاته؛ لأنه لم يستدر بجملته.
    ثانياً: (وَ) كره في الصلاة (إِقْعَاءٌ) في الجلوس؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ» [مسلم 498]، فسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه، ويدخل في معنى الإقعاء: 1 - أن يفرش قدميه، ويجلس على عقبيه، هكذا فسره الإمام أحمد، وهو قول أهل الحديث.
    2 - قيل: الإقعاء جلوس الرجل على أَلْيتيه، ناصباً فخذيه، مثل إقعاء الكلب، وهو تفسير أهل اللغة، قال ابن قدامة: ولا أعلم أحدًا قال

الجزء: 1 - الصفحة: 237

باستحباب الإقعاء على هذه الصفة.
قال في شرح المنتهى: (وكل من الجلوسين مكروه).
3 - قال في المحرر: هو أن ينصب قدميه، ويجلس على عقبيه.
وقيل: لا تكره هذه الصفة بل تستحب بين السجدتين؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَضَعَ أَلْيَتَيْك عَلَى عَقِبَيْك فِي الصَّلاةِ» [ابن أبي شيبة 2957، وأصله في مسلم 536]، وورد أيضاً عن جابر وأبي سعيد وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة 1/ 285]. ثالثاً: (وَ) كره فيها (افْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ سَاجِداً)، بأن يمدهما على الأرض مُلْصِقاً لهما بها؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الكَلْبِ» [البخاري 822، ومسلم 493]. رابعاً: (وَ) كره في الصلاة (عَبَثٌ)؛ لأنه ينافي الخشوعَ في الصلاة.

  • ضابط: (كل ما يَشْغَلُ المصليَ عن كمال الصلاة كره فعله)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة الأنبجانية، قال صلى الله عليه وسلم: «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَائتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلهَتْنِي آنِفاً عَنْ صَلاتِي» [البخاري 373، ومسلم 556]. خامساً: (وَ) كره في الصلاة (تَخَصُّرٌ)، بأن يضع يده على خاصرته؛

الجزء: 1 - الصفحة: 238

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِراً» [البخاري 1220، ومسلم 545]، وعن عائشة رضي الله عنها: " أنه من فعل اليهود " [البخاري 3458]. سادساً: (وَ) كره في الصلاة (فَرْقَعَةُ أَصَابِعَ)؛ لحديث علي رضي الله عنه مرفوعاً: «لَا تُفَقِّعْ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ» [ابن ماجه 965، وهو ضعيف]، وعن شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، قال: صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة، قال: «لَا أُمَّ لَكَ! أَتَفْقَع أَصَابِعَك وَأَنْتَ فِي الصَّلاة؟ ! » [ابن أبي شيبة 7358]. سابعاً: (وَ) كره في الصلاة (تَشْبِيكُهَا) أي: أصابعه، ولا يخلو ذلك من ثلاثة أقسام: 1 - أن يُشَبِّكَها من خروجه من البيت إلى الصلاة، فهذا مكروه، لحديث كعب بن عُجْرَةَ رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِداً إِلَى المَسْجِدِ، فَلا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلاةٍ» [أبو داود 562، والترمذي 386]. 2 - أن يُشَبِّكَها حال انتظار الصلاة، فهذا مكروه أيضاً؛ لما روى أبو ثُمامة القماح، قال: لَقِيتُ كعباً وأنا بالبلاط قد أدخلت بعض أصابعي في بعض، فضرب يدي ضرباً شديداً، وقال: «نُهينا أن نشبك بين أصابعنا في الصلاة»، قال: قلت له: يرحمك الله تراني في صلاة؟ فقال: «من توضأ فعمد إلى المسجد، فهو في صلاة» [ابن أبي شيبة 4861].

الجزء: 1 - الصفحة: 239

3 - أن يُشَبِّكَها في الصلاة, فيكره باتفاق الأئمة، لحديث كعب السابق، فإذا كان في أثناء خروجه منهيًّا عن تشبيكها ففي الصلاة من باب أولى، وقال ابن عمر رضي الله عنهما في التشبيك في الصلاة: «تِلْكَ صَلَاةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» [أبو داود 993]. 4 - أن يُشَبِّكَها بعد نهاية الصلاة: فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شَبَّك بين أصابعه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين [البخاري 482]. ثامناً: (وَ) تكره صلاته مع (كَوْنِهِ حَاقِناً) أي: محتبِسَ البول، باتفاق الأئمة، (وَنَحْوَهُ) ككونه حاقباً، أي: محتبِسَ الغائط، أو حازقاً، وهو محتبِسُ الريح؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» [مسلم 560]، ولأن ذلك يمنعه من إكمال الصلاة وخشوعها.
تاسعاً: كره صلاته بحضرة طعام، بشروط ثلاثة: 1 - أن يكون الطعام حاضراً.
2 - أن يكون قادرًا على تناوله حسًّا وشرعاً.
3 - (وَ) أن يكون (تَائِقاً لِطَعَامٍ وَنَحْوِهِ) من شراب وجماع، ولو خاف فوات الجماعة، ما لم يَضِقِ الوقت فلا يكره؛ لحديث عائشة السابق، ولأن ذلك يمنعه من إكمال الصلاة وخشوعها.

الجزء: 1 - الصفحة: 240

  • مسألة: (وَإِذَا نَابَه) أي: عَرَضَ للمصلي (شَيْءٌ)، كسهوِ إمامه، أو استئذانِ إنسان عليه، (سَبَّحَ رَجُلٌ)، ولا تبطل وإن كثر؛ لأنه قول من جنس الصلاة، (وَصَفَّقَتِ امْرَأَةٌ بِبَطْنِ كَفِّهَا عَلَى ظَهْرِ الأُخْرَى)، وتبطل إن كثر؛ لأنه عمل من غير جنس الصلاة، ويدل لذلك: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» [البخاري 1203، ومسلم 422]، زاد النسائي [1207]: «فِي الصَّلَاةِ».
  • مسألة: البصاق في الصلاة لا يخلو من أمرين: الأول: أن يكون المصلي في المسجد، وأشار إليه بقوله: (وَيُزِيلُ بُصَاقاً وَنَحْوَهُ) كمخاط، (بِثَوْبِهِ) أي: في ثوبه، فيَبصُقُ فيه ويَحُكُّ بعضه ببعض، أو يبصُقُ بالمنديل ونحوه؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، فَلا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمهِ» ثم أخذ طرف ردائه، فبَصَقَ فيه، ثم رَدَّ بعضه على بعض، فقال: «أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا» [البخاري 405]، ولحديث أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: «البُزَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» [البخاري 415، ومسلم 552]. والثاني: أن يكون المصلي خارجَ المسجد، وأشار إليه بقوله:

الجزء: 1 - الصفحة: 241

(وَيُبَاحُ) البصاق ونحوه، (فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ عَنْ يَسَارِهِ) وتحتَ قدمه اليسرى، (وَيُكْرَهُ أَمَامَهُ، وَيَمِينَهُ)؛ لحديث أنس السابق.

  • فرع: في جهة البصاق خارج الصلاة، ولا يخلو من ثلاثة أمور: 1 - في اتجاه القبلة: فيكره باتفاق الأئمة؛ لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ» [أبو داود 3824]. وقيل: يحرم، واختاره الشوكاني.
    2 - أن يبصُقَ عن يمينه: فيكره باتفاق الأئمة أيضاً، لحديث أنس السابق، ففي رواية: «لا يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ»، ولم يذكر: (في الصلاة)، وذِكْرُ بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام؛ لا يقتضي التخصيص، وعن معاذ: «مَا بَصَقْتُ عَنْ يَمِينِي مُنْذُ أَسْلَمْتُ» [عبد الرزاق 1700]. 3 - أن يبصُقَ عن يساره، أو تحت قدمه: فيجوز، لما تقدم من حديث أنس - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 242

فصول الكتاب · 219 فصل
فصول الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
المقدمة(فَصْلٌ) في أحكام الآنية(فَصْلٌ) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاءفصل في أحكام الاستنجاء(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة(فَصْلٌ) في فروض الوضوء(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل(فَصْلٌ) في نواقض الوضوء(فَصْلٌ) في الغسل(فَصْلٌ) في التيمم(فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) والاستحاضة، والنفاسفصل في أحكام النفاس(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل في مكروهات الصلاة(فَصْلٌ) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلٌفصلٌفصلٌ(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار(فَصْلٌ)فصل في الجمعفصل في صلاة الخوف(فَصْلٌ) في صلاة الجمعةفصلفصل(فَصْلٌ) في صلاة العيدين(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ)فصل في حمل الميت ودفنهفصل(كِتَابُ الزَّكَاةِ)فصلفصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق بهفصل في أهل الزكاةفصل في موانع الزكاة(كِتَابُ الصِّيَامِ)(فَصْلٌ)فصل في الجماع في نهار رمضانفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الاعتكاف(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل في الإحرام(فَصْلٌ) في المواقيتفصل في محظورات الإحرام(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)فصل في جزاء الصيدفصل في حكم صيد الحرم(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة(فَصْلٌ)فصل(كِتَاب الجِهَادُ)(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)فَصْلٌ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الخيار(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القرض(فَصْلٌ) في الرهن(فَصْلٌ) في الضمانفصل في الكفالةفصل في الحوالة(فَصْلٌ) في الصلح(فَصْلٌ) في أحكام الجوار(فَصْلٌ) في الحَجْرِ(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه(فَصْلٌ) في الوكالة(فَصْلٌ) في الشركة(فَصْلٌ) في المساقاة(فَصْلٌ)فَصْلٌ(فَصْلٌ) في السَّبَق(فَصْلٌ) في العارية(فَصْلٌ) في الغصب(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة(فَصْلٌ) في الوديعة(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات(فَصْلٌ) في الجعالة(فَصْلٌ) في اللُّقَطةفصل في اللَّقِيط(فَصْلٌ) في الوقف(فَصْلٌ) في الهبة والعطيةفصلفصل في تصرفات المريض(كِتَابِ الوَصَايَا)فصل في الموصى لهفصل في الموصى بهفصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء(فَصْلٌ) في الموصى إليه(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ) في الجد والإخوة(فَصْلٌ) في الحجب(فَصْلٌ) في العصبات(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعولفصل في الردفصل في قسم التركات(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْلفصل في ميراث القاتل والمبعض(كِتَابُ العِتْقِ)فصل في التدبيرفصل في الكتابةفصل في حكم أمهات الأولاد(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ) في أركان النكاحفصل في شروط النكاح(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاحفصل(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح(فَصْلٌ) في العيوب في النكاحفصل في نكاح الكفار، وما يتعلق بهفصل في التفويض وغيره(فَصْلٌ) في وليمة العرس(فَصْلٌ) في عشرة النساءفصل في أحكام الجماع والمبيتفصل في القَسْمفصل في النشوزفصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه(كِتَابُ الطَّلَاقِ)فصل في سنة الطلاق وبدعتهفصل في صريح الطلاق وكنايتهفصلفصل فيما يختلف به عدد الطلاقفصل في الاستثناء في الطلاقفصل(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروطفصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلكفصل في تعليق الطلاق بالمشيئةفصل في مسائل متفرقةفصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيرهفصل في الشك في الطلاق(فَصْلٌ) في الرجعةفصل(فَصْلٌ) في الإيلاء(فَصْلٌ) في الظهارفصل في كفارة الظهار(فَصْلٌ) في اللعانفصل فيما يلحق من النسبفصل في الإحدادفصل في الاستبراء(فَصْلٌ) في الرضاعفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الحضانةفصل في تخيير المحضون بين أبويه(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)فصل(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاصفصل في استيفاء القصاص(فَصْلٌ) في العفو عن القصاصفصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس(فَصْلٌ) في الدياتفصل(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعهافصل في دية المنافعفصل في الشِّجاج(فَصْلٌ) في العاقلةفصل في كفارة القتلفصل في القَسَامة(كِتَابُ الحُدُودِ)فصل في حد الزنىفصل في حد القذففصل في التعزير(فَصْلٌ) في حد المسكر(فَصْلٌ) القطع في السرقة(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريقفصل في دفع الصائلفصل في قتال أهل البغي(فَصْلٌ) في حكم المرتد(فَصْلٌ) في الأطعمة(فَصْلٌ) في الذكاة(فَصْلٌ) في الصيد(فَصْلٌ)فصل في كفارة اليمينفصل جامع الأيمان(فَصْلٌ) في النذر(كِتَابُ القَضَاءِ)فصل في آداب القاضي(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفتهفصل في كتاب القاضي إلى القاضي(فَصْلٌ) في القسمة(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)فصل في شروط من تقبل شهادتهفصل في موانع الشهادة(فَصْلٌ) أقسام المشهود به(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة(كِتَابُ الإِقْرَارِ)فصل فيما يحصل به الإقرارفصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّرهفصل في الإقرار بالمجمل
جارٍ التحميل