الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات(فَصْلٌ) في أحكام الآنية
أهل الأثرالأرشيف العلمي

لمَّا ذكر الماء وحكمه، ناسب أن يذكر ظرفه ووعاءه.

  • ضابط: الأصل في الآنية الطهارة؛ لأن الأصل في الأشياء كلها الطهارة، واليقين لا يزول بالشك.
  • ضابط: (كُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ) كالخشب، ولو ثميناً كالجوهر، (يُبَاحُ اتِّخَاذُهُ

الجزء: 1 - الصفحة: 27

وَاسْتِعْمَالُهُ) بلا كراهة؛ لأن الأصل في الأشياء الحل.
والاتخاذ: مجرد الاقتناء ولو لم يباشره بالانتفاع.
والاستعمال: مباشرته بالانتفاع.

  • فرع: يستثنى من الإباحة أمران: الأول: جلد الآدمي وعظمه فيحرم؛ لحرمته.
    والثاني: ما ذكره المؤلف بقوله: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَهَباً، أَوْ فِضَّةً، أَوْ مُضَبَّباً بِأَحَدِهِمَا) فيحرم؛ لحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُم فِي الآخِرَةِ» [البخاري: 5633، ومسلم: 2067]، وسواء كان إناء الذهب أو الفضة خالصاً أو غير خالص؛ كالمضبب والمطلي؛ لأن الشارع إذا نهى عن شيء تعلَّق النهي بجميع أفراده.
  • مسألة: استعمال آنية الذهب والفضة على ثلاثة أقسام: القسم الأول: استعمالها في الأكل والشرب: فيحرم, وقد حُكِيَ الإجماع على ذلك؛ لحديث حذيفة السابق.
    القسم الثاني: استعمالها في غير الأكل والشرب؛ كاستعمالها في الطهارة، أو حفظ الأشياء كالمحبرة: فيحرم باتفاق الأئمة؛ إلحاقاً لها بالأكل والشرب، وإنما نص الشارع على الأكل والشرب؛ لأنه الغالب في الاستعمال.

الجزء: 1 - الصفحة: 28

القسم الثالث: اتخاذها دون المباشرة بالاستعمال: فيحرم عند جمهور العلماء؛ لما تقدم.
واختار الصنعاني، والشوكاني، وابن عثيمين: جواز اتخاذ آنية الذهب والفضة، وجواز استعمالها في غير الأكل والشرب؛ لما روى عثمان بن عبد الله بن موهب، قَالَ: «أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ» [البخاري: 5896]، ولأن النهي ورد في الأكل والشرب خاصة فلا يلحق به غيره.

  • مسألة: (لَكِنْ تُبَاحُ) الآنية التي فيها شيء من الفضة بأربعة بشروط: الشرط الأول: أن تكون (ضَبَّةً)، وهي خيط من فضة يُربط به الإناء المنكسر، أو يسد به الثقب.
    والشرط الثاني: أن تكون (يَسِيرَةً) عرفاً، لا كثيرة.
    والشرط الثالث: أن تكون (مِنْ فِضَّةٍ) لا ذهب، فإن كان مضبباً بذهب حرم مطلقاً.
    والشرط الرابع: أن تكون (لِحَاجَةٍ)، وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة.
    والدليل على ذلك: ما ورد عن أنس رضي الله عنه: «أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ،

الجزء: 1 - الصفحة: 29

فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ» [البخاري: 3109].

  • مسألة: آنِيَةُ الكُفَّار وثيابهم لا تخلو من أمرين: 1 - الأواني التي صنعوها أو الثياب التي نسجوها، (فلا خلاف في إباحتها) قاله الشارح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يَلبَسون من ثياب الكفار التي صنعوها.
    2 - الأواني والثياب التي باشروها بالاستعمال: فقال المؤلف: (وَمَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهُ مِنْ آنِيَةِ كُفَّارٍ، وَثِيَابِهِمْ؛ طَاهِرٌ)، سواء كانوا من أهل الكتاب أم غيرهم؛ لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ» [البخاري 344، ومسلم 682]، ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك.
    وأما حديث أبي ثعلبة الخُشَني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَأْكُلُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا؛ فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا» [البخاري: 5478، ومسلم: 1930]، فيحمل على التنزيه جمعاً بين الأدلة، أو على أُناس عُرفوا بمباشرة النجاسات؛ لرواية أبي داود [3839]: «وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الخِنْزِيرَ، وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الخَمْرَ».
  • مسألة: (وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ) -وهي ما مات حتف أنفه، أو لم يُذَكَّ ذكاة شرعية- (بِدِبَاغٍ): وهو تنشيف الجلد من الرطوبة وتنقيته من الخبث؛

الجزء: 1 - الصفحة: 30

لما روى عبد الله بن عُكَيم رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ: أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ» [أحمد: 18780، وأبو داود: 4127، والترمذي: 1729، والنسائي: 4249 وابن ماجه: 3613]. وعنه واختاره شيخ الإسلام: يطهر جلد ما كان طاهراً في حال الحياة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» [مسلم: 105]، ولأنه إنما نجس باتصال الدماء والرطوبات به بالموت، والدبغ يزيل ذلك.
وأما حديث عبدالله بن عكيم فضعيف، ولو صح فالإهاب في اللغة: (إنما يطلق على الجلد قبل أن يدبغ، أما إذا دبغ فإنه لا يسمى إهاباً) قاله الخليل.
والرواية الثالثة: يطهر جلد ما كان مأكولاً في حال الحياة، واختارها شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية؛ لقول عائشة رضي الله عنها: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة، فقال: «دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا» [النسائي: 4245]، فشبه الدبغ بالذكاة؛ والذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم.

  • ضابط: (وَكُلُّ أَجْزَائِهَا) أي: الميتة (نَجِسَةٌ، إِلَّا شَعْراً وَنَحْوَهُ)؛ كصوف ووبر وريش، من طاهر في الحياة، فلا ينجس بالموت.
    فقرنُ الميتة، وظُفُرُها، وعصبُها، وحافرُها، وجلدتُها، ولبنُها، وإنْفَحَتُها؛ نَجِسَة؛ لأن ذلك داخل في عموم الميتة في قول الله عز وجل: (قُلْ لا

الجزء: 1 - الصفحة: 31

أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) [الأنعام: 145]. والضابط عند شيخ الإسلام: أن الميتة كلها طاهرة إلا اللحم.
فالشعر، والصوف، والوبر، والريش، والقرون، والأظلاف، والعظم، واللبن، والإنْفَحَة، طاهرة؛ لأن علة التنجيس في الميتة هي احتباس الدم، فما لا دم فيه لا يحكم عليه بالنجاسة.
واختار ابن عثيمين: أن الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 1 - الشَّعر ونحوه: طاهر.
2 - اللحم وجميع الأجزاء الداخلية، ومنه العظم واللبن: نجس، ولا ينفع فيه الدَّبغ.
3 - الجلد: يطهر بالدباغ.

  • ضابط: كل ميتة نجسة إلا ثلاثًا: الآدمي، وما لا نفس له سائلة، وحيوان البحر.
  • ضابط: (وَالمُنْفَصِلُ مِنْ حَيٍّ كَمَيْتَتِهِ)، طهارةً ونجاسةً، حلًّا وحرمة.
    فما قطع من السمك: طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام مع بقاء حياتها: نجس؛ لحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه: «مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ» [الترمذي: 1480].

الجزء: 1 - الصفحة: 32

  • فرع: يستثنى من هذا الضابط خمسة أشياء: المسك ووعاؤه، والطريدة؛ لفعل الصحابة، والشعر والصوف كما تقدم، والولد، والبيضة إذا صلب قشرها.
فصول الكتاب · 219 فصل
فصول الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
المقدمة(فَصْلٌ) في أحكام الآنية(فَصْلٌ) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاءفصل في أحكام الاستنجاء(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة(فَصْلٌ) في فروض الوضوء(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل(فَصْلٌ) في نواقض الوضوء(فَصْلٌ) في الغسل(فَصْلٌ) في التيمم(فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) والاستحاضة، والنفاسفصل في أحكام النفاس(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل في مكروهات الصلاة(فَصْلٌ) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلٌفصلٌفصلٌ(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار(فَصْلٌ)فصل في الجمعفصل في صلاة الخوف(فَصْلٌ) في صلاة الجمعةفصلفصل(فَصْلٌ) في صلاة العيدين(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ)فصل في حمل الميت ودفنهفصل(كِتَابُ الزَّكَاةِ)فصلفصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق بهفصل في أهل الزكاةفصل في موانع الزكاة(كِتَابُ الصِّيَامِ)(فَصْلٌ)فصل في الجماع في نهار رمضانفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الاعتكاف(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل في الإحرام(فَصْلٌ) في المواقيتفصل في محظورات الإحرام(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)فصل في جزاء الصيدفصل في حكم صيد الحرم(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة(فَصْلٌ)فصل(كِتَاب الجِهَادُ)(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)فَصْلٌ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الخيار(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القرض(فَصْلٌ) في الرهن(فَصْلٌ) في الضمانفصل في الكفالةفصل في الحوالة(فَصْلٌ) في الصلح(فَصْلٌ) في أحكام الجوار(فَصْلٌ) في الحَجْرِ(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه(فَصْلٌ) في الوكالة(فَصْلٌ) في الشركة(فَصْلٌ) في المساقاة(فَصْلٌ)فَصْلٌ(فَصْلٌ) في السَّبَق(فَصْلٌ) في العارية(فَصْلٌ) في الغصب(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة(فَصْلٌ) في الوديعة(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات(فَصْلٌ) في الجعالة(فَصْلٌ) في اللُّقَطةفصل في اللَّقِيط(فَصْلٌ) في الوقف(فَصْلٌ) في الهبة والعطيةفصلفصل في تصرفات المريض(كِتَابِ الوَصَايَا)فصل في الموصى لهفصل في الموصى بهفصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء(فَصْلٌ) في الموصى إليه(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ) في الجد والإخوة(فَصْلٌ) في الحجب(فَصْلٌ) في العصبات(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعولفصل في الردفصل في قسم التركات(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْلفصل في ميراث القاتل والمبعض(كِتَابُ العِتْقِ)فصل في التدبيرفصل في الكتابةفصل في حكم أمهات الأولاد(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ) في أركان النكاحفصل في شروط النكاح(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاحفصل(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح(فَصْلٌ) في العيوب في النكاحفصل في نكاح الكفار، وما يتعلق بهفصل في التفويض وغيره(فَصْلٌ) في وليمة العرس(فَصْلٌ) في عشرة النساءفصل في أحكام الجماع والمبيتفصل في القَسْمفصل في النشوزفصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه(كِتَابُ الطَّلَاقِ)فصل في سنة الطلاق وبدعتهفصل في صريح الطلاق وكنايتهفصلفصل فيما يختلف به عدد الطلاقفصل في الاستثناء في الطلاقفصل(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروطفصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلكفصل في تعليق الطلاق بالمشيئةفصل في مسائل متفرقةفصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيرهفصل في الشك في الطلاق(فَصْلٌ) في الرجعةفصل(فَصْلٌ) في الإيلاء(فَصْلٌ) في الظهارفصل في كفارة الظهار(فَصْلٌ) في اللعانفصل فيما يلحق من النسبفصل في الإحدادفصل في الاستبراء(فَصْلٌ) في الرضاعفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الحضانةفصل في تخيير المحضون بين أبويه(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)فصل(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاصفصل في استيفاء القصاص(فَصْلٌ) في العفو عن القصاصفصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس(فَصْلٌ) في الدياتفصل(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعهافصل في دية المنافعفصل في الشِّجاج(فَصْلٌ) في العاقلةفصل في كفارة القتلفصل في القَسَامة(كِتَابُ الحُدُودِ)فصل في حد الزنىفصل في حد القذففصل في التعزير(فَصْلٌ) في حد المسكر(فَصْلٌ) القطع في السرقة(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريقفصل في دفع الصائلفصل في قتال أهل البغي(فَصْلٌ) في حكم المرتد(فَصْلٌ) في الأطعمة(فَصْلٌ) في الذكاة(فَصْلٌ) في الصيد(فَصْلٌ)فصل في كفارة اليمينفصل جامع الأيمان(فَصْلٌ) في النذر(كِتَابُ القَضَاءِ)فصل في آداب القاضي(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفتهفصل في كتاب القاضي إلى القاضي(فَصْلٌ) في القسمة(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)فصل في شروط من تقبل شهادتهفصل في موانع الشهادة(فَصْلٌ) أقسام المشهود به(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة(كِتَابُ الإِقْرَارِ)فصل فيما يحصل به الإقرارفصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّرهفصل في الإقرار بالمجمل
جارٍ التحميل