الدلائل والإشارات على أخصر المختصراتفصل في أحكام الاستنجاء
أهل الأثرالأرشيف العلمي
  • مسألة: الاستنجاء والاستجمار على مرتبتين: 1 - أن يجمع بين الحجارة والماء، وهو الأفضل، وحكي الإجماع عليه، وأشار إليه بقوله: (وَسُنَّ اسْتِجْمَارٌ) بحجر أو خشب أو نحوه (ثُمَّ اسْتِنْجَاءٌ بِمَاءٍ)؛ لقول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «إِنَّهُمْ كَانُوا يَبْعَرُونَ بَعْراً، وَأَنْتُمْ تَثْلِطُونَ ثَلْطاً، فَأتْبِعُوا الحِجَارَةَ الماءَ» [ابن أبي شيبة: 1634]، ولأنه أبلغ في الإنقاء.
    2 - الاقتصار على أحدهما، وأشار إليه بقوله: (وَيَجُوزُ الاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا) مع وجود الآخر؛ لحديث أنس رضي الله عنه: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالمَاءِ» [البخاري: 152، ومسلم: 271]، ولحديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ، فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ» [أحمد: 24771، والنسائي: 44].
    (لَكِنِ المَاءُ أَفْضَلُ حِينَئِذٍ)؛ لأنه يزيل العين والأثر والله تعالى يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ... (222)﴾ البقرة: 222.
  • مسألة: (وَلَا يَصِحُّ اسْتِجْمَارٌ إِلَّا) بشروط عشرة:

الجزء: 1 - الصفحة: 42

الشرط الأول: أن يكون الاستجمار (بِطَاهِرٍ)، فلا يصح بنجس؛ لقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: «أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ» يعني: نجس.
[البخاري: 156]. الشرط الثاني: أن يكون بشيء (مُبَاحٍ)، فلا يصح بمغصوب؛ لأن الاستجمار رخصة، والرخص لا تستباح على وجه محرم، وهذا من المفردات.
وعنه، وفاقاً للثلاثة: يصح؛ لأن النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه لا يختص.
الشرط الثالث: أن يكون بشيء (يَابِسٍ)، فلا يصح بليِّنٍ لا يُنقِي.
الشرط الرابع: أن يكون بشيء (مُنْقٍ)، فلا يصح بأملسَ كزجاج؛ لأن المقصود من الاستجمار الإنقاء، وهذا لا يُنقي.
(وَ) الشرط الخامس: ألا يكون روثاً أو عظماً، ولو طاهرين، وإليه أشار بقوله: (حَرُمَ الاستجمار بِرَوْثٍ وَعَظْمٍ)؛ لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعاً: «لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ، وَلَا بِالعِظَامِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الجِنِّ» [الترمذي: 18].

  • مسألة: إن استجمر بالروث أو العظم لم يجزئه؛ لأن النهي يقتضي الفساد.

الجزء: 1 - الصفحة: 43

واختار شيخ الإسلام: الإجزاء مع الإثم؛ لأنه لم ينه عنه لكونه لا ينقي، بل لإفساده، ولأن العلة النجاسة وقد زالت، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
(وَ) الشرط السادس: ألا يكون بـ (طَعَامٍ) ولو لبهيمة؛ لأنه عليه السلام علل المنع من الروث والعظم بأنه زاد الجن، فزادُنا وزاد بهائمنا أوْلى.
(وَ) الشرط السابع: ألا يكون بـ (ذِي حُرْمَةٍ)؛ ككتب علم؛ لما فيه من هتك الشريعة، والاستخفاف بحرمتها، والله تعالى يقول: (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) [الحج: 32].
(وَ) الشرط الثامن: ألا يكون بـ (مُتَّصِلٍ بِحَيَوَانٍ)؛ كذَنَب البهيمة وصوفها المتصل بها؛ لأن الحيوان له حرمة.
(وَشُرِطَ) شرط تاسع (لَهُ) أي: للاستجمار بحجر ونحوه: وهو (عَدَمُ تَعَدِّي خَارِجٍ مَوْضِعَ العَادَةِ)، فإن انتشر الخارج على شيء من الصفحة، أو امتد إلى الحشفة امتداداً غير معتاد؛ فلا يجزئ فيه إلا الماء؛ لأن الاستجمار رخصة، فتقدر بقدرها.
وحَدَّ شيخ الإسلام في شرح العمدة ما يتجاوز موضع العادة: بأن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر، والبول إلى نصف الحشفة فأكثر.

الجزء: 1 - الصفحة: 44

واختار شيخ الإسلام: أنه يجزئ الاستجمار ولو انتشر، وليس للانتشار حد؛ لعموم أدلة الاستجمار، ولأن الاستجمار مسحٌ، وقد خُفِّف في أصله، فلا يشدد فيه.
(وَ) الشرط العاشر: أن يكون بـ (ثَلَاثِ مَسَحَاتٍ مُنْقِيَةٍ فَأَكْثَرَ)، فلا يجزئ أقل منها؛ لقول سلمان رضي الله عنه: «نَهَانَا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» [مسلم: 262]. ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل.

  • ضابط: الاستجمار المجزئ: أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء.
  • ضابط: الاستنجاء المجزئ: حصول الإنقاء ولو ظنًّا.
فصول الكتاب · 219 فصل
فصول الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
المقدمة(فَصْلٌ) في أحكام الآنية(فَصْلٌ) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاءفصل في أحكام الاستنجاء(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة(فَصْلٌ) في فروض الوضوء(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل(فَصْلٌ) في نواقض الوضوء(فَصْلٌ) في الغسل(فَصْلٌ) في التيمم(فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) والاستحاضة، والنفاسفصل في أحكام النفاس(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل في مكروهات الصلاة(فَصْلٌ) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلٌفصلٌفصلٌ(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار(فَصْلٌ)فصل في الجمعفصل في صلاة الخوف(فَصْلٌ) في صلاة الجمعةفصلفصل(فَصْلٌ) في صلاة العيدين(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ)فصل في حمل الميت ودفنهفصل(كِتَابُ الزَّكَاةِ)فصلفصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق بهفصل في أهل الزكاةفصل في موانع الزكاة(كِتَابُ الصِّيَامِ)(فَصْلٌ)فصل في الجماع في نهار رمضانفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الاعتكاف(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل في الإحرام(فَصْلٌ) في المواقيتفصل في محظورات الإحرام(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)فصل في جزاء الصيدفصل في حكم صيد الحرم(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة(فَصْلٌ)فصل(كِتَاب الجِهَادُ)(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)فَصْلٌ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الخيار(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القرض(فَصْلٌ) في الرهن(فَصْلٌ) في الضمانفصل في الكفالةفصل في الحوالة(فَصْلٌ) في الصلح(فَصْلٌ) في أحكام الجوار(فَصْلٌ) في الحَجْرِ(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه(فَصْلٌ) في الوكالة(فَصْلٌ) في الشركة(فَصْلٌ) في المساقاة(فَصْلٌ)فَصْلٌ(فَصْلٌ) في السَّبَق(فَصْلٌ) في العارية(فَصْلٌ) في الغصب(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة(فَصْلٌ) في الوديعة(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات(فَصْلٌ) في الجعالة(فَصْلٌ) في اللُّقَطةفصل في اللَّقِيط(فَصْلٌ) في الوقف(فَصْلٌ) في الهبة والعطيةفصلفصل في تصرفات المريض(كِتَابِ الوَصَايَا)فصل في الموصى لهفصل في الموصى بهفصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء(فَصْلٌ) في الموصى إليه(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ) في الجد والإخوة(فَصْلٌ) في الحجب(فَصْلٌ) في العصبات(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعولفصل في الردفصل في قسم التركات(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْلفصل في ميراث القاتل والمبعض(كِتَابُ العِتْقِ)فصل في التدبيرفصل في الكتابةفصل في حكم أمهات الأولاد(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ) في أركان النكاحفصل في شروط النكاح(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاحفصل(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح(فَصْلٌ) في العيوب في النكاحفصل في نكاح الكفار، وما يتعلق بهفصل في التفويض وغيره(فَصْلٌ) في وليمة العرس(فَصْلٌ) في عشرة النساءفصل في أحكام الجماع والمبيتفصل في القَسْمفصل في النشوزفصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه(كِتَابُ الطَّلَاقِ)فصل في سنة الطلاق وبدعتهفصل في صريح الطلاق وكنايتهفصلفصل فيما يختلف به عدد الطلاقفصل في الاستثناء في الطلاقفصل(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروطفصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلكفصل في تعليق الطلاق بالمشيئةفصل في مسائل متفرقةفصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيرهفصل في الشك في الطلاق(فَصْلٌ) في الرجعةفصل(فَصْلٌ) في الإيلاء(فَصْلٌ) في الظهارفصل في كفارة الظهار(فَصْلٌ) في اللعانفصل فيما يلحق من النسبفصل في الإحدادفصل في الاستبراء(فَصْلٌ) في الرضاعفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الحضانةفصل في تخيير المحضون بين أبويه(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)فصل(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاصفصل في استيفاء القصاص(فَصْلٌ) في العفو عن القصاصفصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس(فَصْلٌ) في الدياتفصل(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعهافصل في دية المنافعفصل في الشِّجاج(فَصْلٌ) في العاقلةفصل في كفارة القتلفصل في القَسَامة(كِتَابُ الحُدُودِ)فصل في حد الزنىفصل في حد القذففصل في التعزير(فَصْلٌ) في حد المسكر(فَصْلٌ) القطع في السرقة(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريقفصل في دفع الصائلفصل في قتال أهل البغي(فَصْلٌ) في حكم المرتد(فَصْلٌ) في الأطعمة(فَصْلٌ) في الذكاة(فَصْلٌ) في الصيد(فَصْلٌ)فصل في كفارة اليمينفصل جامع الأيمان(فَصْلٌ) في النذر(كِتَابُ القَضَاءِ)فصل في آداب القاضي(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفتهفصل في كتاب القاضي إلى القاضي(فَصْلٌ) في القسمة(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)فصل في شروط من تقبل شهادتهفصل في موانع الشهادة(فَصْلٌ) أقسام المشهود به(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة(كِتَابُ الإِقْرَارِ)فصل فيما يحصل به الإقرارفصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّرهفصل في الإقرار بالمجمل
جارٍ التحميل