الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات(فَصْلٌ) في الإيلاء
أهل الأثرالأرشيف العلمي

بالمدِّ، أي: الحلِفِ، مصدرُ: آلَى يُولِي، والألِيَّةُ اليمينُ.

  • مسألة: (وَالإِيلَاءُ حَرَامٌ)؛ لأنه يمين على ترك واجب، ولما فيه من الإضرار بالمرأة بترك معاشرتها بالمعروف.
    والأصل فيه قوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ الآية [البقرة: 226]، وكان أُبَي بن كعب، وابن عباس رضي الله عنهم، يقرآن ﴿يقسمون﴾ مكان ﴿يؤلون﴾، وكان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئًا فأبت أن تعطيه، حلف أن لا يقربها السنة والسنتين والثلاث، فيدعها لا أيمًا ولا ذات بعل، فلما كان الإسلام جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهر.

الجزء: 3 - الصفحة: 203

  • مسألة: (وَ) الإيلاء شرعًا: (هُوَ حَلِفُ زَوْجٍ)، فلا يصح من غيره، (عَاقِلٍ)، فلا يصح من مجنون، (يُمْكِنُهُ الوَطْءُ)، فلا يصح من عاجز عنه لنحو جَبٍّ أو شَلَلٍ، (بِاللهِ) تعالى، (أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ)؛ كعزة الله، وقدرة الله، (عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ)، لا أمته، أو أجنبية، (المُمْكِنِ) جماعها، لا نحو رتقاء، (فِي قُبُلٍ) لا دبرٍ، ولا ما دون الفرج، (أَبَداً، أَوْ مُطْلَقاً، أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) مصرحًا بها، أو ينويها، بأن يحلف أن لا يطأها وينوي فوق أربعة أشهر.
  • فرع: يشترط في الإيلاء أربعة شروط: الشرط الأول: أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته في القبل، وعلى هذا فلا يكون موليًا:
  • إن ترك الوطء بغير يمين؛ لظاهر الآية، ويأتي.
  • ولا إن حلف على ترك وطء أمته أو أجنبية؛ لظاهر قوله: (يؤلون من نسائهم)، والأمة من ماله وليست من نسائه.
  • ولا إن حلف على ترك وطء الدبر، ولا ما دون الفرج؛ لأنه لم يترك الوطء الواجب عليه، ولا تتضرر المرأة بتركه.

الجزء: 3 - الصفحة: 204

الشرط الثاني: أن يحلف بالله تعالى، أو بصفة من صفاته، ولا خلاف أن الحلف بذلك إيلاء؛ لقوله تعالى: ﴿فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم﴾ [البقرة: 226]، والغفران إنما يدخل اليمين بالله تعالى.
فإن حلف على ترك الوطء بنذر، أو عتق، أو طلاق، أو تحريم مباح، ونحوه؛ كما لو قال: علي الطلاق أن لا أطأ زوجتي مدة سنة، أو قال: إن وطئت زوجتي قبل سنة فرقيقي حر، ونحو ذلك؛ فليس بمول؛ لأنه لم يحلف بالله تعالى أشبه ما لو حلف بالكعبة، ولأن هذا تعليق بشرط، ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم، ولا يجاب بجوابه، ولا ذكره أهل العربية في باب القسم، وإنما يسمى حلفًا تجوزًا؛ لمشاركته القسم في الحث على الفعل أو المنع منه.
واختار ابن القيم وابن عثيمين: أنه يكون موليًا بذلك؛ لأن اليمين بالطلاق ونحوه يمين مكفرة، قال شيخ الإسلام: (القول بأنه يمين مكفرة هو مقتضى المنقول عن الصحابة في الحلف بالعتق، بل بطريق الأولى؛ فإنهم إذا أفتوا من قال: "إن لم أفعل كذا فكل مملوك لي حر"، بأنه يمين تكفر، فالحالف بالطلاق أولى).
الشرط الثالث: أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر؛ لظاهر الآية، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: «كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَوَقَّتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ» [البيهقي: 15238].

الجزء: 3 - الصفحة: 205

فإذا حلف على أربعة أشهر فما دونها فلا معنى للتربص؛ لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك أو مع انقضائه، وتقدير التربص بأربعة أشهر يقتضي كونه في مدة يتناولها الإيلاء.
الشرط الرابع: أن يكون من زوج عاقل يُمكنه الوطء، وعلى هذا فلا يكون إيلاء:

  • إن كان الإيلاء من أجنبي؛ لظاهرة الآية.
  • ولا إن كان الزوج لا يمكنه الوطء لجَبٍّ ونحوه؛ لأن الإيلاء هي اليمين المانعة من الجماع، ويمين من لا يُمكنه لا تَمنعه، بل فعل ذلك متعذر منه.
  • ولا إن كان الزوج مجنونًا أو مغمىً عليه أو غير مميز؛ لعدم وجود القصد منهم، واليمين تحتاج إلى القصد.
  • مسألة: فإذا صح الإيلاء لاجتماع شروطه السابقة، ضربت للمولي مدة أربعة أشهر من حين اليمين، ولا يطالب بالوطء فيهن؛ لقوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ [البقرة: 226]، (فَمَتَى مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَمِينِهِ، وَلَمْ يُجَامِعْ فِيهَا، بِلَا عُذْرٍ)، ولم تُعفِه زوجته من ذلك، فإن أعفته سقط حقها؛ لأن الحق لها وقد أسقطته: 1 - (أُمِرَ بِهِ) أي: أمره الحاكم بالجماع، فإن وطئ بتغييب الحشفة أو قدرها عند عدمها في الفرج فقد فاء؛ لأن الفيئة الجماع وقد أتى به.

الجزء: 3 - الصفحة: 206

2 - (فَإِنْ أَبَى) المُولي الفيئة (أُمِرَ بِالطَّلَاقِ) أي: أمره الحاكم بالطلاق، إن طلبت الزوجة ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾، ومن امتنع من بذل ما وجب عليه لم يمسك بمعروف، فيؤمر بتسريح بإحسان.
ولا تطلق بمجرد مضي المدة؛ لظاهر قوله تعالى: ﴿فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم﴾، فإن الفاء للتعقيب، ثم قال: (وإن عزموا الطلاق)، فلو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه، وقوله: (سميع عليم)، يقتضي أن الطلاق مسموع، ولا يكون المسموع إلا كلامًا، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ: يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ [البخاري: 5290]، قال البخاري: (ويذكر ذلك عن: عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم)، وقال أحمد: (قال ذلك: عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر رضي الله عنهم).
3 - (فَإِنِ امْتَنَعَ) المُولي أن يفيء أو يطلق؛ (طَلَّقَ عَلَيْهِ حَاكِمٌ) إن طلبت الزوجة ذلك؛ لأنه حق تعيَّن مُستحِقُّه فدخلته النيابة؛ كقضاء الدين.
فيطلق عليه الحاكم إما طلقة واحدة، أو ثلاثًا، أو يفسخ؛ لأن الحاكم قائم مقام الزوج، فملك ما يملكه، والخِيَرة في ذلك للحاكم يفعل ما فيه المصلحة.

الجزء: 3 - الصفحة: 207

وقال البهوتي: (تقدم أن إيقاع الثلاث بكلمة واحدة محرم، فهنا أولى)، ووافقه ابن عثيمين، وقال: (وإن طلق ثلاثًا فالثلاث واحدة، وعليه فلا يملك الحاكم الطلاق الثلاث؛ لأنها لن تفيد زيادة بينونة).

  • مسألة: (وَيَجِبُ) على المولي (بِوَطْئِهِ) زوجته؛ (كَفَّارَةُ يَمِينٍ)؛ لحنثه، وتنحل يمينه؛ لأنه فعل ما حلف على تركه، فانحلت يمينه به.
  • مسألة: (وَتَارِكُ الوَطْءِ) أي: إن ترك الزوج وطء زوجته بلا يمين، على قسمين: القسم الأول: إذا كان بغير قصد المضارَّة: فلا يُحكم له بحكم الإيلاء؛ لأن حكم الإيلاء شرع لإزالة الضرر عن المرأة، ولذلك لا يطالب بالفيئة والطلاق إلا بطلبها، فإن لم يكن ضرر لم يأخذ حكمه.
    قال ابن عقيل: متى حصل إضرارها بامتناعه من الوطء -وإن كان ذاهلًا عن قصد الإضرار - تضرب له المدة.
    القسم الثاني: أن يكون ترك الوطء (ضِرَاراً) بها، وكان (بِلَا عُذْرٍ) له على ترك الوطء، من مرض أو حبس ونحوهما؛ لأن الوطء غير واجب حينئذ: فهو (كَمُولٍ)، تضرب له مدة الإيلاء، ويحكم له بحكمه؛ لأنه تارك لوطئها إضرارًا بها، أشبه المولي.

الجزء: 3 - الصفحة: 208

وعنه، واختاره ابن عثيمين: ليس بمؤل، ولا يثبت له حكمه، لأن تخصيص الإيلاء بحكمه يدل على أنه لا يثبت بدونه، ولأن المولي حلف، فترتب على حلفه التربص الذي ذكره الله عز وجل؛ مراعاة ليمينه.
قال ابن عثيمين: (فالصواب في هذا أن يقال: إن من ترك وطأها إضرارًا بها، وليس له عذر؛ فإنه يطالب بالرجوع فورًا، والمعاشرة بالمعروف، وإلا فيطلق عليه)؛ لما فيه من الضرر عليها، والله تعالى يقول: ﴿ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا﴾ [البقرة: 231].

فصول الكتاب · 219 فصل
فصول الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
المقدمة(فَصْلٌ) في أحكام الآنية(فَصْلٌ) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاءفصل في أحكام الاستنجاء(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة(فَصْلٌ) في فروض الوضوء(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل(فَصْلٌ) في نواقض الوضوء(فَصْلٌ) في الغسل(فَصْلٌ) في التيمم(فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) والاستحاضة، والنفاسفصل في أحكام النفاس(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل في مكروهات الصلاة(فَصْلٌ) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلٌفصلٌفصلٌ(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار(فَصْلٌ)فصل في الجمعفصل في صلاة الخوف(فَصْلٌ) في صلاة الجمعةفصلفصل(فَصْلٌ) في صلاة العيدين(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ)فصل في حمل الميت ودفنهفصل(كِتَابُ الزَّكَاةِ)فصلفصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق بهفصل في أهل الزكاةفصل في موانع الزكاة(كِتَابُ الصِّيَامِ)(فَصْلٌ)فصل في الجماع في نهار رمضانفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الاعتكاف(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل في الإحرام(فَصْلٌ) في المواقيتفصل في محظورات الإحرام(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)فصل في جزاء الصيدفصل في حكم صيد الحرم(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة(فَصْلٌ)فصل(كِتَاب الجِهَادُ)(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)فَصْلٌ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الخيار(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القرض(فَصْلٌ) في الرهن(فَصْلٌ) في الضمانفصل في الكفالةفصل في الحوالة(فَصْلٌ) في الصلح(فَصْلٌ) في أحكام الجوار(فَصْلٌ) في الحَجْرِ(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه(فَصْلٌ) في الوكالة(فَصْلٌ) في الشركة(فَصْلٌ) في المساقاة(فَصْلٌ)فَصْلٌ(فَصْلٌ) في السَّبَق(فَصْلٌ) في العارية(فَصْلٌ) في الغصب(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة(فَصْلٌ) في الوديعة(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات(فَصْلٌ) في الجعالة(فَصْلٌ) في اللُّقَطةفصل في اللَّقِيط(فَصْلٌ) في الوقف(فَصْلٌ) في الهبة والعطيةفصلفصل في تصرفات المريض(كِتَابِ الوَصَايَا)فصل في الموصى لهفصل في الموصى بهفصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء(فَصْلٌ) في الموصى إليه(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ) في الجد والإخوة(فَصْلٌ) في الحجب(فَصْلٌ) في العصبات(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعولفصل في الردفصل في قسم التركات(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْلفصل في ميراث القاتل والمبعض(كِتَابُ العِتْقِ)فصل في التدبيرفصل في الكتابةفصل في حكم أمهات الأولاد(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ) في أركان النكاحفصل في شروط النكاح(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاحفصل(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح(فَصْلٌ) في العيوب في النكاحفصل في نكاح الكفار، وما يتعلق بهفصل في التفويض وغيره(فَصْلٌ) في وليمة العرس(فَصْلٌ) في عشرة النساءفصل في أحكام الجماع والمبيتفصل في القَسْمفصل في النشوزفصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه(كِتَابُ الطَّلَاقِ)فصل في سنة الطلاق وبدعتهفصل في صريح الطلاق وكنايتهفصلفصل فيما يختلف به عدد الطلاقفصل في الاستثناء في الطلاقفصل(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروطفصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلكفصل في تعليق الطلاق بالمشيئةفصل في مسائل متفرقةفصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيرهفصل في الشك في الطلاق(فَصْلٌ) في الرجعةفصل(فَصْلٌ) في الإيلاء(فَصْلٌ) في الظهارفصل في كفارة الظهار(فَصْلٌ) في اللعانفصل فيما يلحق من النسبفصل في الإحدادفصل في الاستبراء(فَصْلٌ) في الرضاعفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الحضانةفصل في تخيير المحضون بين أبويه(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)فصل(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاصفصل في استيفاء القصاص(فَصْلٌ) في العفو عن القصاصفصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس(فَصْلٌ) في الدياتفصل(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعهافصل في دية المنافعفصل في الشِّجاج(فَصْلٌ) في العاقلةفصل في كفارة القتلفصل في القَسَامة(كِتَابُ الحُدُودِ)فصل في حد الزنىفصل في حد القذففصل في التعزير(فَصْلٌ) في حد المسكر(فَصْلٌ) القطع في السرقة(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريقفصل في دفع الصائلفصل في قتال أهل البغي(فَصْلٌ) في حكم المرتد(فَصْلٌ) في الأطعمة(فَصْلٌ) في الذكاة(فَصْلٌ) في الصيد(فَصْلٌ)فصل في كفارة اليمينفصل جامع الأيمان(فَصْلٌ) في النذر(كِتَابُ القَضَاءِ)فصل في آداب القاضي(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفتهفصل في كتاب القاضي إلى القاضي(فَصْلٌ) في القسمة(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)فصل في شروط من تقبل شهادتهفصل في موانع الشهادة(فَصْلٌ) أقسام المشهود به(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة(كِتَابُ الإِقْرَارِ)فصل فيما يحصل به الإقرارفصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّرهفصل في الإقرار بالمجمل
جارٍ التحميل