الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام
أهل الأثرالأرشيف العلمي

الأرحام: جمع رحم، وهم هنا: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة؛ كالعمة، والجد لأم، والخال.

  • مسألة: يرث ذوو الأرحام؛ لقوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ أي: أحق بالتوارث في حكم الله، ولحديث أبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» [أحمد 189، والترمذي 2103، وابن ماجه 2737]، وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة 6/ 248 - 249].
  • مسألة: (وَهُمْ) أي: ذوو الأرحام (أَحَدَ عَشَرَ صِنْفاً): 1 - (وَلَدُ البَنَاتِ لِصُلْبٍ، أَوْ) ولد البنات (لِابْنٍ) وإن نزل.
    2 - (وَوَلَدُ الأَخَوَاتِ)، لأبوين، أو لأب.
    3 - (وَبَنَاتُ الإِخْوَةِ)، لأبوين، أو لأب.
    4 - (وَبَنَاتُ الأَعْمَامِ)، لأبوين، أو لأب، أو لأم.

الجزء: 2 - الصفحة: 554

5 - (وَوَلَدُ وَلَدِ الأُمِّ)، ذكرًا كان أو أنثى.
6 - (وَالعَمُّ لِأُمٍّ)، سواء كان عم الميت، أو عم أبيه، أو عم جده وإن علا.
7 - (وَالعَمَّاتُ)، لأبوين أو لأب أو لأم، وسواء عمات الأب أو أبيه أو جده.
8 - (وَالأَخْوَالُ، وَالخَالَاتُ)، للميت أو لأبويه أو أجداده أو جداته.
9 - (وَأَبُو الأُمِّ)، وأبوه وإن علا.
10 - (وَكُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ)؛ كأم أبي الأم، (أَوْ) أدلت بـ (أَبٍ أَعْلَى مِنَ الجَدِّ)؛ كأم أبي الجد وإن علا.
11 - (وَمَنْ أَدْلَى بِهِمْ)، أي: بواحد من صنف ممن سبق؛ كعمة العمة أو العم، أو خالة العمة أو الخال، وأخ أبي الأم وعمه وخاله، ونحوهم.

  • مسألة: (وَإِنَّمَا يَرِثُونَ) أي: ذوو الأرحام بشرطين: الأول: (إِذَا لَمْ يَكُنْ) في المسألة (صَاحِبُ فَرْضٍ) سوى الزوجين، فإن كان معهم صاحب فرض غير الزوجين ورث صاحب الفرض المال كله فرضاً وردًّا.

الجزء: 2 - الصفحة: 555

(وَ) الثاني: أن (لَا) يكون معهم (عَصَبَةٌ)، فإن كان معهم عصبة؛ أخذ المال كله بالتعصيب.
ويدل لذلك: حديث أبي أمامة السابق: «وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ».

  • مسألة: يرث ذوو الأرحام (بِتَنْزِيلِهِمْ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ)، فينزَّل كل منهم منزلة من أدلى به من الورثة بدرجة أو درجات، حتى يصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه؛ روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة 6/ 148]. فولد بنت لصلب، أو ولد بنت لابن، وولد أخت؛ كأم كل منهم.
    وبنت أخ، وبنت عم، وولد ولد أم؛ كآبائهم.
    وأخوال وخالات، وأبو أم؛ كأم.
    وعمات وعم من أم؛ كأب.
    وأبو أم أم، وأبو أم أب، وأخواتهما، وأختاهما، وأم أبي جد؛ بمنزلتهم، ثم يجعل نصيب كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلى به من ذوي الأرحام.
  • فرع: (وَذَكَرُهُمْ) أي: ذوو الأرحام (كَأُنْثَاهُمْ)، فيرثون بالسوية؛ لأن توريثهم بالرحم المجردة فاستوى الذكر والأنثى.

الجزء: 2 - الصفحة: 556

وعنه، واختاره ابن عثيمين: للذكر مثل حظ الأنثيين إن أدلوا بمن يُفضَّل ذكرهم على أنثاهم، فأما من يدلي بأولاد الأم، فذكرهم وأنثاهم سواء؛ لأن ميراثهم معتبر بمن أدلوا به.

  • فرع: (وَلِزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ مَعَهُمْ) أي: مع ذوي الأرحام (فَرْضُهُ) بالزوجية، (بِلَا حَجْبٍ) للزوج من النصف إلى الربع، وبلا حجب للزوجة من الربع إلى الثمن بأحد من ذوي الأرحام، (وَ) بـ (لَا عَوْلٍ)؛ لأن فرض الزوجين بالنص، وإرث ذوي الأرحام غير منصوص عليه، فلا يعارضه، ولذلك لا يرث ذو الرحم مع ذي فرض، وإنما ورث مع أحد الزوجين؛ لأنه لا يردَّ على الزوجين، فيأخذ الزوج أو الزوجة فرضه تامًّا، (وَالبَاقِي لَهُمْ) أي: لذوي الأرحام، كما لو انفردوا.
    (واللهُ أَعْلَمُ).
فصول الكتاب · 219 فصل
فصول الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
المقدمة(فَصْلٌ) في أحكام الآنية(فَصْلٌ) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاءفصل في أحكام الاستنجاء(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة(فَصْلٌ) في فروض الوضوء(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل(فَصْلٌ) في نواقض الوضوء(فَصْلٌ) في الغسل(فَصْلٌ) في التيمم(فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) والاستحاضة، والنفاسفصل في أحكام النفاس(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل في مكروهات الصلاة(فَصْلٌ) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلٌفصلٌفصلٌ(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار(فَصْلٌ)فصل في الجمعفصل في صلاة الخوف(فَصْلٌ) في صلاة الجمعةفصلفصل(فَصْلٌ) في صلاة العيدين(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ)فصل في حمل الميت ودفنهفصل(كِتَابُ الزَّكَاةِ)فصلفصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق بهفصل في أهل الزكاةفصل في موانع الزكاة(كِتَابُ الصِّيَامِ)(فَصْلٌ)فصل في الجماع في نهار رمضانفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الاعتكاف(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل في الإحرام(فَصْلٌ) في المواقيتفصل في محظورات الإحرام(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)فصل في جزاء الصيدفصل في حكم صيد الحرم(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة(فَصْلٌ)فصل(كِتَاب الجِهَادُ)(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)فَصْلٌ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الخيار(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القرض(فَصْلٌ) في الرهن(فَصْلٌ) في الضمانفصل في الكفالةفصل في الحوالة(فَصْلٌ) في الصلح(فَصْلٌ) في أحكام الجوار(فَصْلٌ) في الحَجْرِ(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه(فَصْلٌ) في الوكالة(فَصْلٌ) في الشركة(فَصْلٌ) في المساقاة(فَصْلٌ)فَصْلٌ(فَصْلٌ) في السَّبَق(فَصْلٌ) في العارية(فَصْلٌ) في الغصب(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة(فَصْلٌ) في الوديعة(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات(فَصْلٌ) في الجعالة(فَصْلٌ) في اللُّقَطةفصل في اللَّقِيط(فَصْلٌ) في الوقف(فَصْلٌ) في الهبة والعطيةفصلفصل في تصرفات المريض(كِتَابِ الوَصَايَا)فصل في الموصى لهفصل في الموصى بهفصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء(فَصْلٌ) في الموصى إليه(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ) في الجد والإخوة(فَصْلٌ) في الحجب(فَصْلٌ) في العصبات(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعولفصل في الردفصل في قسم التركات(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْلفصل في ميراث القاتل والمبعض(كِتَابُ العِتْقِ)فصل في التدبيرفصل في الكتابةفصل في حكم أمهات الأولاد(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ) في أركان النكاحفصل في شروط النكاح(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاحفصل(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح(فَصْلٌ) في العيوب في النكاحفصل في نكاح الكفار، وما يتعلق بهفصل في التفويض وغيره(فَصْلٌ) في وليمة العرس(فَصْلٌ) في عشرة النساءفصل في أحكام الجماع والمبيتفصل في القَسْمفصل في النشوزفصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه(كِتَابُ الطَّلَاقِ)فصل في سنة الطلاق وبدعتهفصل في صريح الطلاق وكنايتهفصلفصل فيما يختلف به عدد الطلاقفصل في الاستثناء في الطلاقفصل(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروطفصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلكفصل في تعليق الطلاق بالمشيئةفصل في مسائل متفرقةفصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيرهفصل في الشك في الطلاق(فَصْلٌ) في الرجعةفصل(فَصْلٌ) في الإيلاء(فَصْلٌ) في الظهارفصل في كفارة الظهار(فَصْلٌ) في اللعانفصل فيما يلحق من النسبفصل في الإحدادفصل في الاستبراء(فَصْلٌ) في الرضاعفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الحضانةفصل في تخيير المحضون بين أبويه(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)فصل(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاصفصل في استيفاء القصاص(فَصْلٌ) في العفو عن القصاصفصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس(فَصْلٌ) في الدياتفصل(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعهافصل في دية المنافعفصل في الشِّجاج(فَصْلٌ) في العاقلةفصل في كفارة القتلفصل في القَسَامة(كِتَابُ الحُدُودِ)فصل في حد الزنىفصل في حد القذففصل في التعزير(فَصْلٌ) في حد المسكر(فَصْلٌ) القطع في السرقة(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريقفصل في دفع الصائلفصل في قتال أهل البغي(فَصْلٌ) في حكم المرتد(فَصْلٌ) في الأطعمة(فَصْلٌ) في الذكاة(فَصْلٌ) في الصيد(فَصْلٌ)فصل في كفارة اليمينفصل جامع الأيمان(فَصْلٌ) في النذر(كِتَابُ القَضَاءِ)فصل في آداب القاضي(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفتهفصل في كتاب القاضي إلى القاضي(فَصْلٌ) في القسمة(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)فصل في شروط من تقبل شهادتهفصل في موانع الشهادة(فَصْلٌ) أقسام المشهود به(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة(كِتَابُ الإِقْرَارِ)فصل فيما يحصل به الإقرارفصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّرهفصل في الإقرار بالمجمل
جارٍ التحميل