الدلائل والإشارات على أخصر المختصراتفصل
أهل الأثرالأرشيف العلمي

في أوقات النهي

  • مسألة: (وَأَوْقَاتُ النَّهْيِ خَمْسَةٌ): الأول: (مِنْ طُلُوعِ فَجْرٍ ثَانٍ)؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ» [أحمد 4756، والترمذي 419]. وعنه: أن النهي من بعد صلاة الفجر؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» [البخاري 586، ومسلم 827]، وحديث ابن عمر ضعفه الترمذي.

الجزء: 1 - الصفحة: 287

قال شيخ الاسلام: ما بعد طلوع الفجر إنما سن للمسلمين السنة الراتبة وفرضها الفجر، وما سوى ذلك لم يسن، ولم يكن منهيًّا عنه إذا لم يُتخذ سنة، كما في الحديث الصحيح: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ» [البخاري 624، ومسلم 838]. ويمتد النهي (إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ)؛ لما تقدم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
(وَ) الثاني: (مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ) ولو مجموعةً وقت الظهر، فيتعلق النهي في العصر بفعلها لا بالوقت، قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه.
ويمتد النهي (إِلَى الغُرُوبِ)؛ لحديث أبي سعيد السابق.
(وَ) الثالث: (عِنْدَ طُلُوعِهَا) أي: الشمس، (إِلَى ارْتِفَاعِهَا قَدْرَ رُمْحٍ) في رأي العين؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ» [مسلم 831]. (وَ) الرابع: (عِنْدَ قِيَامِهَا) أي: الشمس (حَتَّى تَزُولَ)، حتى يوم الجمعة، لعموم النهي في حديث عقبة السابق.
واختار شيخ الإسلام: أنه يستثنى من هذا الوقت يوم الجمعة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ

الجزء: 1 - الصفحة: 288

أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» [مسلم 857]، ولما ثبت عن ثعلبة بن أبي مالك القُرَظي قال: «كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ» أي: لصلاة الجمعة [الموطأ 343]. (وَ) الخامس: (عِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّى يَتِمَّ) الغروب، لحديث عقبة بن عامر السابق.

  • مسألة: (فَيَحْرُمُ ابْتِدَاءُ) صلاة (نَفْلٍ فِيهَا) أي: في هذه الأوقات، ولا تنعقد، (مُطْلَقاً) أي: سواء كان عالماً أم ناسياً أم جاهلاً، حتى ما له سبب؛ كسنة راتبة وسنة وضوء، ويستثنى من ذلك ما أشار إليه بقوله: (لَا): 1 - (قَضَاءُ فَرْضٍ)؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» [البخاري 597، ومسلم 684 واللفظ له].
    2 - (وَفِعْلُ رَكْعَتَيْ طَوَافٍ)؛ لحديث جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَداً طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» [أبو داود 1894، والترمذي 868، والنسائي 584 وابن ماجه 1254]، وعن عطاء قال: " رأيت ابن عمر، وابن الزُّبير طافَا بالبيت

الجزء: 1 - الصفحة: 289

بعْدَ صلاة الفجْر، ثمَّ صلَّيا ركعتين قبل طُلوع الشَّمس " [ابن أبي شيبة 13418]. 3 - (وَسُنَّةُ فَجْرٍ) بعد طلوع الفجر، فيجوز فعلها قبل الصلاة، وتكون (أَدَاءً) لا قضاء، إذا كانت (قَبْلَهَا) أي: قبل صلاة الفجر؛ لما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ».
وتقدم: أن وقت النهي يبدأ من فعل صلاة الفجر، لا من دخول الوقت.
وأما فعلها بعد الصلاة فهي قضاء، ولا تقضى في وقت النهي، بل بعده؛ لحديث أبي سعيد السابق.
وعنه، واختاره ابن قدامة: يجوز قضاء سنة الفجر بعدها؛ لحديث قيس بن عمرو رضي الله عنه، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَصَلَاةُ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ» فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن، قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم [أحمد 23760، والترمذي 422]. 4 - (وَصَلَاةُ جِنَازَةٍ) في الوقتين الموسَّعَين فقط، وهما: (بَعْدَ) طلوع (فَجْرٍ، وَ) بعد صلاة (عَصْرٍ)؛ لطول مدتهما، فالانتظار فيهما يخاف منه على الجنازة، فأما في الأوقات الثلاثة المضيَّقة فلا تجوز فيها صلاة الجنازة؛ لحديث عقبة السابق، إلا أن يُخاف على الجنازة، فيجوز للضرورة.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يجوز فعلها في كل أوقات النهي

الجزء: 1 - الصفحة: 290

الخمسة؛ لما يأتي من جواز فعل ذات السبب وقت النهي.

  • فرع: تحرم الصلاة على القبر وعلى الغائب في جميع أوقات النهي؛ لأن المبيح لصلاة الجنازة في وقت النهي خشيةُ الانفجار بالانتظار بها إلى خروج وقت النهي، وهذا المعنى مُنْتَفٍ في الصلاة على القبر.
    5 - سنة الظهر بعد العصر في الجمع، تقديماً كان أو تأخيراً؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر، فصلى ركعتين، فسألته عنهما فقال: «يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ» [البخاري 1233، ومسلم 834]. 6 - فعل المنذورة، ولو نذرها في أوقات النهي؛ لأنها صلاة واجبة أشبهت الفرائض.
    7 - إعادة الجماعة، ولا تخلو من أمرين: الأول: إذا أقيمت وهو في المسجد؛ فإنه يعيدها ولو كان وقت نهي؛ لحديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخَيْف، فلما قضى صلاته انحرف، فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال: «عَلَيَّ بِهِمَا»، فجيء بهما تُرْعَدُ فرائصُهما، فقال: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا»، فقالا: يا رسول الله، إنا كنَّا قد صلينا في رحالنا، قال: «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا

الجزء: 1 - الصفحة: 291

مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ؛ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» [أبو داود 575، والترمذي 219، والنسائي 857]. الثاني: أن تقام جماعة وهو خارج المسجد، ثم يأتي المسجد، فليس له أن يعيد في أوقات النهي، لمفهوم حديث أبي ذر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ، فَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ فِي المَسْجِدِ فَصَلِّ» [مسلم 648]. واختار الشارح وابن القيم: أن الجماعة تعاد سواء أقيمت وهو في المسجد، أم وهو خارج المسجد ثم دخل وهم في الصلاة؛ لعموم حديث يزيد بن الأسود السابق، ولأنها ذات سبب, لكن يشترط: أن لا يقصد المسجد لإعادة الصلاة، لأنه ليس من هدي السلف.
8 - تحية المسجد في حال خطبة الجمعة، ولو كان وقت قيام الشمس قبل الزوال؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: جاء سُلَيْكٌ الغَطَفاني يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له: «يَا سُلَيْكُ، قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا»، ثم قال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» [البخاري 930، ومسلم 875]. وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يجوز فعل كل ما له سبب في وقت النهي؛ لعموم حديث أبي قَتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» [البخاري 1171، ومسلم

الجزء: 1 - الصفحة: 292

714]، ولسائر أدلة ما استثني في المذهب، فيُخصَّص عمومُ النهي الوارد في حديث أبي سعيد السابق بهذه الأحاديث، وهذا وإن كان بينهما عموم وخصوص وجهي، إلا أنه يُقدَّم عموم حديث أبي قتادة رضي الله عنه وغيره على عموم أحاديث النهي؛ لأن عمومه أقوى، إذ لم يستثن منه شيء، بخلاف عموم النهي فقد اسثني منه: الفريضة، وسنة الفجر، وصلاة الجنازة وغيرها، كما تقدم.

  • فرع: ضابط ما له سبب: ما وجد فيه سبب الصلاة، وتفوت المصلحة في تأخيرها عنه.
    قال شيخ الإسلام: (مثل: سجود التلاوة، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف، والصلاة عقب الطهارة، وصلاة الاستخارة فيما يفوت، وصلاة التوبة؛ لأن التوبة واجبة على الفور، وقضاء السنن الرواتب؛ لأن مصلحة المبادرة إلى القضاء تفوت، فإن القضاء مأمور به على الفور، في الواجب واجب، وفي المستحب مستحب).

الجزء: 1 - الصفحة: 293

فصول الكتاب · 219 فصل
فصول الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
المقدمة(فَصْلٌ) في أحكام الآنية(فَصْلٌ) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاءفصل في أحكام الاستنجاء(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة(فَصْلٌ) في فروض الوضوء(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل(فَصْلٌ) في نواقض الوضوء(فَصْلٌ) في الغسل(فَصْلٌ) في التيمم(فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) والاستحاضة، والنفاسفصل في أحكام النفاس(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل في مكروهات الصلاة(فَصْلٌ) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلٌفصلٌفصلٌ(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار(فَصْلٌ)فصل في الجمعفصل في صلاة الخوف(فَصْلٌ) في صلاة الجمعةفصلفصل(فَصْلٌ) في صلاة العيدين(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ)فصل في حمل الميت ودفنهفصل(كِتَابُ الزَّكَاةِ)فصلفصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق بهفصل في أهل الزكاةفصل في موانع الزكاة(كِتَابُ الصِّيَامِ)(فَصْلٌ)فصل في الجماع في نهار رمضانفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الاعتكاف(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل في الإحرام(فَصْلٌ) في المواقيتفصل في محظورات الإحرام(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)فصل في جزاء الصيدفصل في حكم صيد الحرم(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة(فَصْلٌ)فصل(كِتَاب الجِهَادُ)(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)فَصْلٌ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الخيار(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القرض(فَصْلٌ) في الرهن(فَصْلٌ) في الضمانفصل في الكفالةفصل في الحوالة(فَصْلٌ) في الصلح(فَصْلٌ) في أحكام الجوار(فَصْلٌ) في الحَجْرِ(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه(فَصْلٌ) في الوكالة(فَصْلٌ) في الشركة(فَصْلٌ) في المساقاة(فَصْلٌ)فَصْلٌ(فَصْلٌ) في السَّبَق(فَصْلٌ) في العارية(فَصْلٌ) في الغصب(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة(فَصْلٌ) في الوديعة(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات(فَصْلٌ) في الجعالة(فَصْلٌ) في اللُّقَطةفصل في اللَّقِيط(فَصْلٌ) في الوقف(فَصْلٌ) في الهبة والعطيةفصلفصل في تصرفات المريض(كِتَابِ الوَصَايَا)فصل في الموصى لهفصل في الموصى بهفصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء(فَصْلٌ) في الموصى إليه(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ) في الجد والإخوة(فَصْلٌ) في الحجب(فَصْلٌ) في العصبات(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعولفصل في الردفصل في قسم التركات(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْلفصل في ميراث القاتل والمبعض(كِتَابُ العِتْقِ)فصل في التدبيرفصل في الكتابةفصل في حكم أمهات الأولاد(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ) في أركان النكاحفصل في شروط النكاح(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاحفصل(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح(فَصْلٌ) في العيوب في النكاحفصل في نكاح الكفار، وما يتعلق بهفصل في التفويض وغيره(فَصْلٌ) في وليمة العرس(فَصْلٌ) في عشرة النساءفصل في أحكام الجماع والمبيتفصل في القَسْمفصل في النشوزفصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه(كِتَابُ الطَّلَاقِ)فصل في سنة الطلاق وبدعتهفصل في صريح الطلاق وكنايتهفصلفصل فيما يختلف به عدد الطلاقفصل في الاستثناء في الطلاقفصل(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروطفصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلكفصل في تعليق الطلاق بالمشيئةفصل في مسائل متفرقةفصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيرهفصل في الشك في الطلاق(فَصْلٌ) في الرجعةفصل(فَصْلٌ) في الإيلاء(فَصْلٌ) في الظهارفصل في كفارة الظهار(فَصْلٌ) في اللعانفصل فيما يلحق من النسبفصل في الإحدادفصل في الاستبراء(فَصْلٌ) في الرضاعفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الحضانةفصل في تخيير المحضون بين أبويه(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)فصل(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاصفصل في استيفاء القصاص(فَصْلٌ) في العفو عن القصاصفصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس(فَصْلٌ) في الدياتفصل(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعهافصل في دية المنافعفصل في الشِّجاج(فَصْلٌ) في العاقلةفصل في كفارة القتلفصل في القَسَامة(كِتَابُ الحُدُودِ)فصل في حد الزنىفصل في حد القذففصل في التعزير(فَصْلٌ) في حد المسكر(فَصْلٌ) القطع في السرقة(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريقفصل في دفع الصائلفصل في قتال أهل البغي(فَصْلٌ) في حكم المرتد(فَصْلٌ) في الأطعمة(فَصْلٌ) في الذكاة(فَصْلٌ) في الصيد(فَصْلٌ)فصل في كفارة اليمينفصل جامع الأيمان(فَصْلٌ) في النذر(كِتَابُ القَضَاءِ)فصل في آداب القاضي(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفتهفصل في كتاب القاضي إلى القاضي(فَصْلٌ) في القسمة(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)فصل في شروط من تقبل شهادتهفصل في موانع الشهادة(فَصْلٌ) أقسام المشهود به(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة(كِتَابُ الإِقْرَارِ)فصل فيما يحصل به الإقرارفصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّرهفصل في الإقرار بالمجمل
جارٍ التحميل