الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات(فَصْلٌ)
أهل الأثرالأرشيف العلمي

في الصلاة على الميت

  • مسألة: (وَتَسْقُطُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ) أي: على الميت، (بِـ) صلاة (مُكَلَّفٍ) واحد، رجلاً كان أو امرأة؛ لأن الصلاة على الميت فرضٌ على الكفاية، فسقطت بالواحد، كغسله وتكفينه.
    قال البهوتي في شرح المنتهى: (وظاهره: لا تسقط بالمميز؛ لأنه ليس من أهل الوجوب، وقدم في المحرر: تسقط؛ كما لو غسله).
  • مسألة: (وَتُسَنُّ) الصلاة على الميت في (جَمَاعَةٍ) إجماعاً، ولو

الجزء: 1 - الصفحة: 433

لنساء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها هو وأصحابه جماعة؛ ففي حديث جابررضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ، فَصَفَّنَا وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ» [البخاري: 3878، ومسلم: 952]، إلا النبيَّ صلى الله عليه وسلم فلم يصلوا عليه بإمام، احتراماً له وتعظيماً لقدره.

  • مسألة: (وَ) يسن (قِيَامُ إِمَامٍ وَمُنْفَرِدٍ) في الصلاة (عِنْدَ صَدْرِ رَجُلٍ)؛ رواه إبراهيم النخعي من فعل ابن مسعود رضي الله عنه [رواه سحنون في المدونة، وفيه راو مبهم 1/ 252]، ولما رواه أبو غالب قال: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، فَجِيءَ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى، بِامْرَأَةٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ العَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ الجِنَازَةِ مَقَامَكَ مِنَ الرَّجُلِ، وَقَامَ مِنَ المَرْأَةِ مَقَامَكَ مِنَ المَرْأَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» [أحمد: 13114، وأبو داود: 3194، والترمذي: 1034، وابن ماجه: 1494]، والواقف عند الرأس واقف عند الصدر؛ لتقاربهما.
    وعنه: يقوم عند رأس الرجل؛ لظاهر حديث أنس المتقدم.
    قال ابن قدامة: (قول من قال: يقف عند رأس الرجل غير مخالف لقول من قال بالوقوف عند الصدر؛ لأنهما متقاربان، فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر).
  • مسألة: (وَ) يسن قيام الإمام والمنفرد عند (وَسَطِ امْرَأَةٍ)؛ لما روى

الجزء: 1 - الصفحة: 434

سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا» [البخاري: 1331، ومسلم: 964].

  • فرع: فإن وقف في غير هذين الموضعين خالف السنة، وصحت صلاته.
  • مسألة: صفة الصلاة على الميت: أن يقف الإمام أو المنفرد الموقف المتقدم من الميت (ثُمَّ) يأتي بما يلي: 1 - القيام في الفرض، وهو من واجباتها اتفاقاً؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه -: «صَلِّ قَائِمًا» [البخاري: 1117]. 2 - (يُكَبِّرُ أَرْبَعاً) إجماعاً، وهو من واجباتها؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ» [البخاري: 1333، ومسلم: 951]، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» [البخاري: 631]، فدل على وجوب التكبيرات الأربع.
    3 - (يَقْرَأُ بَعْدَ) التكبيرة (الأُولَى وَ) بعد (التَّعَوُّذِ) والبسملة -؛ لأنهما مشروعان للقراءة - سورةَ (الفَاتِحَةِ) سرًّا ولو ليلاً؛ لما روى أبو أمامة رضي الله عنه قال: «السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ» [النسائي: 1989].

الجزء: 1 - الصفحة: 435

  • فرع: قراءة الفاتحة من واجبات صلاة الجنازة؛ لعموم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» [البخاري: 756، ومسلم: 394]، وقال طلحة بن عبد الله بن عوف: صلَّيت خلف ابن عبَّاس رضي الله عنهما على جنازةٍ، فقرأ بفاتِحَة الكتاب ثم قال: «لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ» [البخاري: 1335]. وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنه تستحب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ولا تجب؛ لأن المقصود الأعظم هو الدعاء للميت، وما ورد من الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة فالمراد به الصلاة المطلقة المشتملة على ركوع وسجود، أما هذه فتقيد، ويقال: صلاة الجنازة.
  • فرع: تكون الصلاة (بِلَا) دعاء (اسْتِفْتَاح)؛ لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأن الصلاة على الجنازة مبنية على التخفيف، ولذلك ليس فيها ركوع ولا سجود.
    4 - (وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ) التكبيرة (الثَّانِيَةِ) باتفاق الأئمة، (كَـ) ما يصلي (فِي) الـ (تَّشَهُّد)؛ لما روى أبو أمامة بن سهل، عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ، لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ» [مسند الشافعي 1/ 359]، وصفته كالتشهد الأخير في الصلاة؛ لأنه

الجزء: 1 - الصفحة: 436

صلى الله عليه وسلم لما سألوه: (كيف نصلي عليك)؟ علمهم ذلك.
[البخاري: 3369، ومسلم: 407].

  • فرع: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من واجبات صلاة الجنازة، وهو من المفردات؛ لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعاً: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ» [ابن ماجه: 400]. وعند الثلاثة: لا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لعدم الدليل على وجوبها، وتقدم أنها لا تجب في الصلاة المعهودة، فهنا أولى.
    5 - (وَيَدْعُو) للميت (بَعْدَ) التكبيرة (الثَّالِثَةِ)؛ لحديث أبي أمامة بن سهل السابق، وفيه: «وَيَخْلُصُ الدُّعَاءَ لِلْجنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ»، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى المَيِّتِ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ» [أبو داود: 3199، وابن ماجه: 1497]، وهو من واجبات الصلاة على الجنازة؛ لأنه هو المقصود، فلا يجوز الإخلال به.
  • فرع: (وَالأَفْضَلُ) أن يكون الدعاء (بِشَيْءٍ مِمَّا وَرَدَ) عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته، (وَمِنْهُ): أ) (اللهمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا)؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وتمامه: «اللهمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ»، [أحمد: 8809،

الجزء: 1 - الصفحة: 437

وأبو داود: 3201، والترمذي: 1024، والنسائي: 1986، وابن ماجه: 1498]، زاد أبو داود وابن ماجه: «اللهمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ».

  • فرع: قول المؤلف: (إِنَّكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا وَمَثْوَانَا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللهمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَيْهِمَا)، لم يرد في حديث.
    ب) (اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَأَوْسِعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ، ونَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ)، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، (وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ) كما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه [مسلم: 963]، ولفظ: «مِنَ الذُّنَوبِ» عند ابن ماجه [1500]. ت) (وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ)؛ كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها

الجزء: 1 - الصفحة: 438

[مسلم: 920].

  • فرع: وإن كان الميت أنثى أنث الضمير، وإن جهله أنَّث باعتبار الجنازة أو ذكَّر باعتبار الشخص.
  • فرع: (وَإِنْ كَانَ) الميت (صَغِيراً) ذكراً أو أنثى، (أَوْ مَجْنُوناً، قَالَ) بعد: (ومن توفيته منا فتوفه عليهما) مكان الاستغفار: (اللهمَّ اجْعَلْهُ ذُخْراً لِوَالِدَيْهِ، وَفَرَطاً) أي: سابقاً مهيِّئاً لمصالح أبويه في الآخرة، (وَأَجْراً، وَشَفِيعاً مُجَاباً، اللهمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ المُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الجَحِيمِ)؛ ولم يرد هذا الدعاء بلفظه، وإنما هو لائق بالمحل، مناسب لما هو فيه، فشرع فيه؛ كالاستغفار للبالغ، لكن ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعاً: «وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ» [أحمد: 18181، وأبو داود: 3180]، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي على الصغير ويقول: «اللهمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَذُخْرًا» [البيهقي: 6794، وفيه ضعف].
  • فرع: لا يستغفر للصغير؛ لأنه شافع غير مشفوع فيه، ولا جرى عليه قلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 439

6 - ثم يكبر (وَيَقِفُ بَعْدَ) التكبيرة (الرَّابِعَةِ قَلِيلاً) ولا يدعو؛ لما روى زيد بن أرقم رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقِفُ مَا شَاءَ الله»، قال في المبدع: (رواه الجوزجاني) [لم نقف عليه].
وعنه: يقف ويدعو بعد الرابعة؛ لما روى إبراهيم الهَجَري عن عبد الله بن أبي أَوْفى رضي الله عنه قال: «ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، فَقَامَ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ، يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُو، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ هَكَذَا» [ابن ماجه: 1503، وحسنه الألباني]، ولأنه قيام في جنازة، أشبه الذي قبله.
7 - (وَيُسَلِّمُ) بعد التكبيرة الرابعة؛ تسليمة واحدة عن يمينه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً» [الحاكم: 1332، والبيهقي: 6982]، وعليه عمل الصحابة: علي، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وابن أبي أَوْفى، وواثلة بن الأسقع، وأبي أمامة رضي الله عنهم.
[البيهقي: 6983، وما بعده].
وقيل: يسلم تسليمتين؛ لما ورد عن ابن مسعود أنه قال: «ثَلَاثُ خِلَالٍ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُنَّ، تَرَكَهُنَّ النَّاسُ، إِحْدَاهُنَّ: التَّسْلِيمُ عَلَى الْجِنَازَةِ مِثْلُ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ» [البيهقي: 6989]. ولكن حديث ابن مسعود يحتمل أن المراد به الجهر، ويحتمل أن المراد أصل التسليم، ويحتمل أن المراد تسليمتان، فيقال: بأنه من السنن المتنوعة،

الجزء: 1 - الصفحة: 440

فتارة يسلم تسليمة واحدة، وتارة يسلم تسليمتين.

  • فرع: التسليم من واجبات الصلاة على الجنازة؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».
    8 - (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ) ندباً (مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)؛ لما صحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه: «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ» [ابن أبي شيبة: 11380].
  • فرع: واجبات صلاة الجنازة ستة: القيام في الفرض، وأربع تكبيرات، والفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة للميت، والسلام.
فصول الكتاب · 219 فصل
فصول الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
المقدمة(فَصْلٌ) في أحكام الآنية(فَصْلٌ) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاءفصل في أحكام الاستنجاء(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة(فَصْلٌ) في فروض الوضوء(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل(فَصْلٌ) في نواقض الوضوء(فَصْلٌ) في الغسل(فَصْلٌ) في التيمم(فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) والاستحاضة، والنفاسفصل في أحكام النفاس(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل في مكروهات الصلاة(فَصْلٌ) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلٌفصلٌفصلٌ(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار(فَصْلٌ)فصل في الجمعفصل في صلاة الخوف(فَصْلٌ) في صلاة الجمعةفصلفصل(فَصْلٌ) في صلاة العيدين(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ)فصل في حمل الميت ودفنهفصل(كِتَابُ الزَّكَاةِ)فصلفصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق بهفصل في أهل الزكاةفصل في موانع الزكاة(كِتَابُ الصِّيَامِ)(فَصْلٌ)فصل في الجماع في نهار رمضانفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الاعتكاف(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل في الإحرام(فَصْلٌ) في المواقيتفصل في محظورات الإحرام(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)فصل في جزاء الصيدفصل في حكم صيد الحرم(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة(فَصْلٌ)فصل(كِتَاب الجِهَادُ)(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)فَصْلٌ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الخيار(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القرض(فَصْلٌ) في الرهن(فَصْلٌ) في الضمانفصل في الكفالةفصل في الحوالة(فَصْلٌ) في الصلح(فَصْلٌ) في أحكام الجوار(فَصْلٌ) في الحَجْرِ(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه(فَصْلٌ) في الوكالة(فَصْلٌ) في الشركة(فَصْلٌ) في المساقاة(فَصْلٌ)فَصْلٌ(فَصْلٌ) في السَّبَق(فَصْلٌ) في العارية(فَصْلٌ) في الغصب(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة(فَصْلٌ) في الوديعة(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات(فَصْلٌ) في الجعالة(فَصْلٌ) في اللُّقَطةفصل في اللَّقِيط(فَصْلٌ) في الوقف(فَصْلٌ) في الهبة والعطيةفصلفصل في تصرفات المريض(كِتَابِ الوَصَايَا)فصل في الموصى لهفصل في الموصى بهفصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء(فَصْلٌ) في الموصى إليه(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ) في الجد والإخوة(فَصْلٌ) في الحجب(فَصْلٌ) في العصبات(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعولفصل في الردفصل في قسم التركات(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْلفصل في ميراث القاتل والمبعض(كِتَابُ العِتْقِ)فصل في التدبيرفصل في الكتابةفصل في حكم أمهات الأولاد(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ) في أركان النكاحفصل في شروط النكاح(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاحفصل(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح(فَصْلٌ) في العيوب في النكاحفصل في نكاح الكفار، وما يتعلق بهفصل في التفويض وغيره(فَصْلٌ) في وليمة العرس(فَصْلٌ) في عشرة النساءفصل في أحكام الجماع والمبيتفصل في القَسْمفصل في النشوزفصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه(كِتَابُ الطَّلَاقِ)فصل في سنة الطلاق وبدعتهفصل في صريح الطلاق وكنايتهفصلفصل فيما يختلف به عدد الطلاقفصل في الاستثناء في الطلاقفصل(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروطفصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلكفصل في تعليق الطلاق بالمشيئةفصل في مسائل متفرقةفصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيرهفصل في الشك في الطلاق(فَصْلٌ) في الرجعةفصل(فَصْلٌ) في الإيلاء(فَصْلٌ) في الظهارفصل في كفارة الظهار(فَصْلٌ) في اللعانفصل فيما يلحق من النسبفصل في الإحدادفصل في الاستبراء(فَصْلٌ) في الرضاعفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الحضانةفصل في تخيير المحضون بين أبويه(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)فصل(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاصفصل في استيفاء القصاص(فَصْلٌ) في العفو عن القصاصفصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس(فَصْلٌ) في الدياتفصل(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعهافصل في دية المنافعفصل في الشِّجاج(فَصْلٌ) في العاقلةفصل في كفارة القتلفصل في القَسَامة(كِتَابُ الحُدُودِ)فصل في حد الزنىفصل في حد القذففصل في التعزير(فَصْلٌ) في حد المسكر(فَصْلٌ) القطع في السرقة(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريقفصل في دفع الصائلفصل في قتال أهل البغي(فَصْلٌ) في حكم المرتد(فَصْلٌ) في الأطعمة(فَصْلٌ) في الذكاة(فَصْلٌ) في الصيد(فَصْلٌ)فصل في كفارة اليمينفصل جامع الأيمان(فَصْلٌ) في النذر(كِتَابُ القَضَاءِ)فصل في آداب القاضي(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفتهفصل في كتاب القاضي إلى القاضي(فَصْلٌ) في القسمة(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)فصل في شروط من تقبل شهادتهفصل في موانع الشهادة(فَصْلٌ) أقسام المشهود به(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة(كِتَابُ الإِقْرَارِ)فصل فيما يحصل به الإقرارفصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّرهفصل في الإقرار بالمجمل
جارٍ التحميل