الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات(فَصْلٌ)
أهل الأثرالأرشيف العلمي

في غُسْلِ الميت

غسل الميت وتكفينه فرض كفاية، وحكاه ابن حزم اتفاقاً في الجملة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وَقَصَته دابته فمات: قال صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» [البخاري 1265، ومسلم 1206].

  • مسألة: في صفة غسل الميت، قال رحمه لله: (وَإِذَا أَخَذَ) أي: شرع الغاسل (فِي غَسْلِهِ) فعل أموراً: 1 - (سَتَرَ عَوْرَتَهُ) وجوباً؛ قال ابن قدامة: (بغير خلاف)، ولأن حرمته ميتًا كحرمته حيًّا، إلا من دون سبع، فلا بأس بغسله مجرداً؛ لأن ليس لعورته حكم، (وَسُنَّ سَتْرُ) الميت (كُلِّه عَنِ العُيُونِ)؛ لأنه ربما كان به عيب يستره في حياته، أو تظهر عورته.

الجزء: 1 - الصفحة: 419

  • فرع: (وَكُرِهَ حُضُورُ غَيْرِ مُعِينٍ) في غسله، وهو من يحتاج إليه لصب الماء ونحوه؛ لأنه ربما حدث ما يكره الحي أن يطلع منه على مثله، وربما ظهر منه شيء هو في الظاهر منكر فيتحدث به فيكون فضيحة، والحاجة غير داعية إلى حضوره، إلا وليَّه فله الدخول كيف شاء، قاله القاضي وابن عقيل.
    2 - (ثُمَّ نَوَى) الغاسل تغسيل الميت؛ لحديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري: 1، ومسلم: 1907]، (وَسَمَّى) في غسله عن الميت؛ لتعذر النية والتسمية منه، (وَهُمَا) أي: النية والتسمية في الحكم (كَـ) حكمهما (فِي غُسْلِ حَيٍّ)، فالنية شرط لا يصح الغسل إلا بها، والتسمية واجبة مع الذكر، وتسقط سهواً، على ما تقدم في الغسل؛ لأن غسل الميت طهارة تعبدية، فاشترط له النية والتسمية؛ كغسل الجنابة.
    3 - (ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَ) الميت (غَيْرَ) أنثى (حَامِلٍ)؛ لأنه يؤذي الحمل، (إِلَى قُرْبِ جُلُوسٍ)، بحيث يكون كالمحتَضَن في صدر غيره، (وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ)؛ ليخرج ما في بطنه من نجاسة، (بِرِفْقٍ)؛ لأن الميت في محل الشفقة والرحمة، (وَيُكْثِرُ) صب (المَاءِ حِينَئِذٍ)؛ ليذهب ما خرج بالعصر، ولا تظهر رائحته.

الجزء: 1 - الصفحة: 420

4 - (ثُمَّ يَلُفُّ) الغاسل (عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً) أو نحوها من قفاز، أو كيس، (فَيُنَجِّيهِ) أي: الميت (بِهَا) اتفاقاً؛ لإزالة النجاسة، وتطهير الميت من غير تعدي النجاسة إلى الغاسل؛ لما روي عن علي رضي الله عنه: «أَنَّهُ غَسَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصٌ، وَبِيَدِ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ خِرْقَةٌ يُتْبِعُ بِهَا تَحْتَ الْقَمِيصِ» [الطبراني في الكبير 629، والبيهقي، 6225، وضعفه ابن كثير].
5 - (وَحَرُمَ مَسُّ عَوْرَةِ مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ) فأكثر بغير حائل؛ لأن التطهير يمكن بدون ذلك، وحرمته ميتًا كحرمته حيًّا؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» [أحمد 24686، وأبو داود 3207، وابن ماجه 1616].

  • فرع: يستحب ألا يمس سائر بدن الميت إلا بخرقة؛ لفعل علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليأمن مس العورة المحرَّم مسَّها، فحينئذ يعد الغاسل خرقتين: إحداهما للسبيلين، والأخرى لبقية بدنه.
    6 - ثم يغسل كفَّي الميت، ندباً؛ كغسل الحي، (ثُمَّ يُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ) السبابة والإبهام (وَعَلَيْهِمَا خِرْقَةٌ مَبْلُولَةٌ)؛ صيانة لليد وإكراماً للميت، (فِي فَمِهِ، فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ، وَ) يدخلهما (فِي مَنْخِرَيْهِ فَيُنَظِّفُهُمَا) بها؛ لإزالة ما على

الجزء: 1 - الصفحة: 421

تلك الأعضاء من الأذى، (بِلَا إِدْخَالِ مَاءٍ) في فمه وأنفه، فيقوم المسح فيهما مقام المضمضة والاستنشاق؛ خشية تحريك النجاسة بدخول الماء إلى جوفه.
7 - (ثُمَّ يُوَضِّئُهُ) ندباً؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا» [البخاري 167، ومسلم 939]، ما عدا المضمضة والاستنشاق فعلى ما سبق بيانه.
8 - (وَيَغْسِلُ رَأْسَهُ) أي: رأس الميت (وَلِحْيَتَهُ)؛ لأن الرأس أشرف الأعضاء، (بِرَغْوَةِ السِّدْرِ) المضروب؛ لأن الرغوة لا تَعْلق بالشعر فناسب أن يغسل بها الرأس واللحية؛ لتزول الرغوة بمجرد جري الماء عليها، (وَ) يغسل (بَدَنَهُ بِثُفْلِهِ) أي: بثُفل السدر، ويكون السدر في كل غسلة؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها: «اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» [البخاري 1253، ومسلم 939]. واختار ابن قدامة: أن رغوة السدر يغسل بها الرأس واللحية وسائر البدن.
9 - (ثُمَّ يُفِيضُ عَلَيْهِ المَاءَ)؛ ليعمه بالغسل، (وَسُنَّ تَثْلِيثٌ) أي: تكرير غسل بدنه ثلاثاً؛ لحديث أم عطية السابق: «اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ

الجزء: 1 - الصفحة: 422

أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»، إلا الوضوء ففي الغسلة الأولى فقط، ما لم يخرج شيء فيعيد الوضوء وجوباً.
10 - (وَ) سن (تَيَامُنٌ) اتفاقاً؛ لحديث أم عطية السابق، وفيه: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا»، فيغسل شقه الأيمن من نحو رأسه إلى نحو رجليه، ثم الأيسر كذلك، ويَقْلِبُه على جنبه مع غسل شقيه، فيرفع جانبه الأيمن ويغسل ظهره ووركه وفخذه، ويفعل بجانبه الأيسر كذلك، ولا يكبه على وجهه؛ إكراماً له، ثم يفيض الماء على جميع البدن، فيكون ذلك غسلة واحدة.
11 - (وَ) سن (إِمْرَارُ) غاسل (يَدَهُ) في (كُلِّ مَرَّةٍ) من الثلاث (عَلَى بَطْنِهِ) أي: بطن الميت، برفق؛ ليخرج ما تخلف.
12 - (فَإِنْ لَمْ يَنْقَ) بثلاث غسلات (زَادَ حَتَى يَنْقَى)، ولو جاوز سبع غسلات، وسن قطعه على وتر، اتفاقاً؛ لحديث أم عطية السابق، وفيه: «اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا: ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِك».

  • مسألة: (وَكُرِهَ اقْتِصَارٌ) في غسل ميت (عَلَى مَرَّةٍ)؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها: «اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِك، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»، ويجزئ مرة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقَصته راحلته: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» [البخاري 1265، ومسلم 1206]، وهذا يصدق بمرة واحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 423

وهذا إِن لم يَخْرُج شيء من الميت بعد المرة، فإِن خَرَجَ شيء وجب إِعادة الغسل إلى سبع غسلات؛ لأن الظاهر أن الشارع إنما كرر الأمر بغسلها من أجل توقع النجاسة، فإن خرج من الميت بعد الغسلة السابعة، فلا يعاد غسله؛ لأنه عليه السلام لم يزد عليها، كما في حديث أم عطية في رواية: «ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا»، ولم يزد على السبع [البخاري 1254، ومسلم 939]. وقال جماعة: إنه يعاد غسله؛ لأن الزيادة على الثلاث لأجل الإنقاء، فكذا ما بعد السبع؛ ولحديث أم عطية السابق: : «اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ».

  • مسألة: (وَ) يكره في غسل الميت: 1 - غَسله بـ (مَاءٍ حَارٍّ) بلا حاجة؛ لأن السنة لم ترد به، ولأنه يرخيه، فإن احتيج إليه لشدة برد أو وسخ لا يزول إلا به لم يكره.
    2 - (وَ) كره استخدام (خِلالٍ)، بأن يخلل أسنان الميت بعود ونحوه بلا حاجة؛ لأن السنة لم ترد به، ومع عدم الحاجة يكون كالعبث، فإن احتيج إليه لإزالة وسخ لم يكره.
    3 - (وَ) كره استعمال (أُشْنانٍ) أو نحوه كصابون (بِلَا حَاجَةٍ)؛ لأن السنة لم ترد به، ومع عدم الحاجة يكون كالعبث، فإن احتيج إليه لكثرة وسخ لم يكره.

الجزء: 1 - الصفحة: 424

4 - (وَ) كره (تَسْرِيحُ شَعْرِهِ) أي: الميت، رأساً كان أو لحية؛ لما فيه من تقطيع الشعر بلا حاجة، وفي حديث أم عطية: «فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ، وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا» [البخاري 1263]، وأما رواية: «مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ» [البخاري 1254، ومسلم 939]، فقال ابن قدامة: (قال أحمد: إنما ضفرن، وأنكر المَشْط، فكأنه تأول قولها: «مَشَطْنَاهَا» على أنها أرادت ضفرناها)، وعن عائشة رضي الله عنها: أنه مرت بقوم يسرحون شعر ميت، فنهتهم عن ذلك وقالت: «عَلَامَ تَنُصُّونَ مَيِّتَكُمْ» [مصنف عبد الرزاق 6232، وفيه انقطاع].

  • مسألة: (وَ) سن في غسل الميت: 1 - جعل (كَافُورٍ وَسِدْرٍ فِي) الغسلة (الأَخِيرَةِ)؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها: «اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِك، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا - أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ - فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»، ولأنه يصلب الجسم، ويبرده، ويطيبه، ويطرد عنه الهوام.
    2 - (وَخِضَابُ شَعْرِ) الميت، أي: لحية رجل، ورأس امرأة، بحناء وغيره؛ كما هي عادة الحي.
    3 - (وَ) أما ما يتعلق بفعل سنن الفطرة للميت، فعلى أقسام: أ- (قَصُّ شَارِبٍ، وَتَقْلِيمُ أَظْفَارٍ) لميت: فيسن أخذهما (إِنْ طَالَا)، وهو

الجزء: 1 - الصفحة: 425

من المفردات؛ لأن ذلك تنظيف لا يتعلق بقطع عضو؛ أشبه إزالة الأوساخ والأدران، ويعضد ذلك العمومات في سنن الفطرة.
ب أخذ شعر إبْطه: يسن أخذه؛ للتعليل السابق.
وقيل: تؤخذ إن فحشت، وإلا فلا؛ لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ت أخذ عانته: يحرم؛ لما فيه من لمس عورته، وربما احتاج إلى نظرها وهو محرم، فلا يرتكب من أجل مندوب.
ث ختانه إن كان أقلف: يحرم؛ لأنه قطع لبعض عضو من الميت، ولأن المقصود من الختان التطهير من النجاسة وقد زال ذلك بموته.

  • فرع: ما أخذ من الشارب والظفر والإبْط يجعل مع الميت في كفنه بعد غسله ندباً؛ كعضو ساقط؛ لحديث أم سُليم رضي الله عنها مرفوعاً: «وَمَا يَسْقُطُ مِنْ شَعْرِهَا، فَاغْسِلِيهِ، ثُمَّ اغْرِزِيهِ فِي شَعْرِ رَأْسِهَا» [سنن البيهقي 6765، وهو ضعيف]، ولأنه يستحب دفن ذلك من الحي؛ لوروده عن ابن عمر رضي الله عنهما [كتاب الترجل من جامع الخلال 152]، فالميت أولى.
    4 - (وَ) سن (تَنْشِيفُ) ميت بثوب، اتفاقاً؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في غسل النبي صلى الله عليه وسلم: «حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنْ غَسْلِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ يُغَسَّلُ بِالمَاءِ وَالسِّدْرِ- جَفَّفُوهُ» [أحمد 2357، وفيه ضعف]، ولئلا يبتل كفنه فيفسد.

الجزء: 1 - الصفحة: 426

  • مسألة: (وَيُجَنَّبُ مُحْرِمٌ) بحج وعمرة (مَاتَ مَا يُجَنَّبُ فِي حَيَاتِهِ)؛ لبقاء الإحرام عليه، فيغسل بماء وسدر لا كافور، ولا يُقَّرب طيبًا مطلقًا، ولا يلبس ذَكَر مخيطاً من قميص ونحوه، ولا يغطى رأسه، ولا يؤخذ من شعرهما أو ظفرهما؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تُحَنِّطُوهُ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» [البخاري 1265، ومسلم 1206].
  • مسألة: (وَسقْطٌ) بتثليث السين، وهو المولود قبل تمامه، لا يخلو من أمرين: الأول: أن يولد (لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) فأكثر: فـ (كَمَوْلُودٍ حَيًّا) في الأحكام، فيغسل ويصلى عليه وإن لم يستهل، أي: يصوت عند الولادة؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ» [أحمد 18147، وأبو داود 3180، والترمذي 1031، والنسائي 1941]، ولأنه نسمة نفخ فيها الروح.
    الثاني: إن لم يبلغ أربعة أشهر: فلا يغسل ولا يصلى عليه اتفاقاً، ويُلَف في خرقة ويدفن؛ لأنه ليس بآدمي؛ لعدم نفخ الروح فيه.
  • مسألة: (وَإِذَا تَعَذَّرَ غَسْلُ مَيِّتٍ) أو بعضه لعدم الماء، أو للخوف عليه

الجزء: 1 - الصفحة: 427

من التقطع كالمحترق ونحوه، فلا يخلو من أمرين: الأول: أن يتمكن من صب الماء عليه بحيث يعم بدنه بلا تقطع: فإنه يصب عليه الماء بلا حراك؛ لتعذره.
الثاني: ألا يمكنَ صب الماء عليه إلا بتقطع: فيُـ (يَمَّمُ) لما تعذر غسله؛ كالجنب إذا تعذر عليه الغسل.
وعنه: لا ييمم، بل يكفن ويصلى عليه بلا غسل؛ لأن المقصود بغسل الميت التنظيف، والتيمم لا يحصل به التنظيف.

فصول الكتاب · 219 فصل
فصول الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
المقدمة(فَصْلٌ) في أحكام الآنية(فَصْلٌ) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاءفصل في أحكام الاستنجاء(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة(فَصْلٌ) في فروض الوضوء(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل(فَصْلٌ) في نواقض الوضوء(فَصْلٌ) في الغسل(فَصْلٌ) في التيمم(فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) والاستحاضة، والنفاسفصل في أحكام النفاس(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل في مكروهات الصلاة(فَصْلٌ) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلٌفصلٌفصلٌ(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار(فَصْلٌ)فصل في الجمعفصل في صلاة الخوف(فَصْلٌ) في صلاة الجمعةفصلفصل(فَصْلٌ) في صلاة العيدين(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ)فصل في حمل الميت ودفنهفصل(كِتَابُ الزَّكَاةِ)فصلفصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق بهفصل في أهل الزكاةفصل في موانع الزكاة(كِتَابُ الصِّيَامِ)(فَصْلٌ)فصل في الجماع في نهار رمضانفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الاعتكاف(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل في الإحرام(فَصْلٌ) في المواقيتفصل في محظورات الإحرام(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)فصل في جزاء الصيدفصل في حكم صيد الحرم(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة(فَصْلٌ)فصل(كِتَاب الجِهَادُ)(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)فَصْلٌ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الخيار(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القرض(فَصْلٌ) في الرهن(فَصْلٌ) في الضمانفصل في الكفالةفصل في الحوالة(فَصْلٌ) في الصلح(فَصْلٌ) في أحكام الجوار(فَصْلٌ) في الحَجْرِ(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه(فَصْلٌ) في الوكالة(فَصْلٌ) في الشركة(فَصْلٌ) في المساقاة(فَصْلٌ)فَصْلٌ(فَصْلٌ) في السَّبَق(فَصْلٌ) في العارية(فَصْلٌ) في الغصب(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة(فَصْلٌ) في الوديعة(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات(فَصْلٌ) في الجعالة(فَصْلٌ) في اللُّقَطةفصل في اللَّقِيط(فَصْلٌ) في الوقف(فَصْلٌ) في الهبة والعطيةفصلفصل في تصرفات المريض(كِتَابِ الوَصَايَا)فصل في الموصى لهفصل في الموصى بهفصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء(فَصْلٌ) في الموصى إليه(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ) في الجد والإخوة(فَصْلٌ) في الحجب(فَصْلٌ) في العصبات(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعولفصل في الردفصل في قسم التركات(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْلفصل في ميراث القاتل والمبعض(كِتَابُ العِتْقِ)فصل في التدبيرفصل في الكتابةفصل في حكم أمهات الأولاد(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ) في أركان النكاحفصل في شروط النكاح(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاحفصل(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح(فَصْلٌ) في العيوب في النكاحفصل في نكاح الكفار، وما يتعلق بهفصل في التفويض وغيره(فَصْلٌ) في وليمة العرس(فَصْلٌ) في عشرة النساءفصل في أحكام الجماع والمبيتفصل في القَسْمفصل في النشوزفصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه(كِتَابُ الطَّلَاقِ)فصل في سنة الطلاق وبدعتهفصل في صريح الطلاق وكنايتهفصلفصل فيما يختلف به عدد الطلاقفصل في الاستثناء في الطلاقفصل(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروطفصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلكفصل في تعليق الطلاق بالمشيئةفصل في مسائل متفرقةفصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيرهفصل في الشك في الطلاق(فَصْلٌ) في الرجعةفصل(فَصْلٌ) في الإيلاء(فَصْلٌ) في الظهارفصل في كفارة الظهار(فَصْلٌ) في اللعانفصل فيما يلحق من النسبفصل في الإحدادفصل في الاستبراء(فَصْلٌ) في الرضاعفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الحضانةفصل في تخيير المحضون بين أبويه(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)فصل(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاصفصل في استيفاء القصاص(فَصْلٌ) في العفو عن القصاصفصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس(فَصْلٌ) في الدياتفصل(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعهافصل في دية المنافعفصل في الشِّجاج(فَصْلٌ) في العاقلةفصل في كفارة القتلفصل في القَسَامة(كِتَابُ الحُدُودِ)فصل في حد الزنىفصل في حد القذففصل في التعزير(فَصْلٌ) في حد المسكر(فَصْلٌ) القطع في السرقة(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريقفصل في دفع الصائلفصل في قتال أهل البغي(فَصْلٌ) في حكم المرتد(فَصْلٌ) في الأطعمة(فَصْلٌ) في الذكاة(فَصْلٌ) في الصيد(فَصْلٌ)فصل في كفارة اليمينفصل جامع الأيمان(فَصْلٌ) في النذر(كِتَابُ القَضَاءِ)فصل في آداب القاضي(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفتهفصل في كتاب القاضي إلى القاضي(فَصْلٌ) في القسمة(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)فصل في شروط من تقبل شهادتهفصل في موانع الشهادة(فَصْلٌ) أقسام المشهود به(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة(كِتَابُ الإِقْرَارِ)فصل فيما يحصل به الإقرارفصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّرهفصل في الإقرار بالمجمل
جارٍ التحميل