الدلائل والإشارات على أخصر المختصراتفصل
أهل الأثرالأرشيف العلمي

في صلاة الاستسقاء

الاستسقاء: الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة.

  • مسألة: (وَ) تسن صلاة (اسْتِسْقَاءٍ)، والاستسقاء على ثلاثة أنواع: 1 - الاستسقاء بالصلاة، وهو أكملها، وهو سنة مؤكدة؛ لقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه: «خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إِلَى القِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالقِرَاءَةِ» [البخاري: 1024، ومسلم: 894].

الجزء: 1 - الصفحة: 401

2 - استسقاء الإمام يوم الجمعة في خطبتها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه [البخاري: 933، ومسلم: 897]. 3 - الاستسقاء بالدعاء المجرد دون صلاة؛ لما روى عُمير مولى آبِي اللحمِ رضي الله عنه: " أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيباً مِنَ الزَّوْرَاءِ قَائِماً، يَدْعُو يَسْتَسْقِي رَافِعاً كَفَّيْهِ، لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ، مُقْبِلٌ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ إِلَى وَجْهِهِ " [أحمد: 21944، وأبو داود: 1168، والترمذي: 557، والنسائي: 1514].

  • مسألة: تشرع صلاة الاستسقاء (إِذَا أَجْدَبَتِ الأَرْضُ) أي: أمحلت، والجدب نقيض الخصب، (وَقُحِطَ المَطَرُ) أي: احتبس فلم ينزل وضر ذلك، أو غار ماء الأنهار، أو نَقَصَ ماء العيون، وهي سنة مؤكدة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأَمر بمنبر، فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوماً يخرجون فيه، ثم قال: «إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ» الحديث.
    [أبو داود: 1173].
  • مسألة: (وَصِفَتُهَا) أي: صلاة الاستسقاء (وَأَحْكَامُهَا)، وموضعها ووقتها (كَـ) صلاة وأحكام وموضع صلاة (عِيدٍ)؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: «سُنَّةُ الِاسْتِسْقَاءِ سُنَّةُ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدَيْنِ» [الحاكم: 1217، والدارقطني: 1800، والبيهقي: 6405، وفيه ضعف]، وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً: «صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الجزء: 1 - الصفحة: 402

رَكْعَتَيْنِ، كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ» [أحمد: 2039، وأبو داود: 1165، والترمذي: 558، والنسائي: 1508، وابن ماجه: 1266].

  • فرع: ليس لصلاة الاستسقاء وقت محدد، إلا أنها لا تفعل أوقاتَ النهي، والأفضل فعلها في وقت صلاة العيد؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ» [أبو داود: 1173].
  • مسألة: (وَهِيَ) أي: صلاة الاستسقاء، كونها تصلى في جماعة أفضل؛ لظاهر حديث عبد الله بن زيد السابق، (وَ) كذا (الَّتِي قَبْلَهَا) أي: صلاة الكسوف، كونها تصلى في (جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ)؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَامَ وَكَبَّرَ، وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ» [البخاري: 1046، ومسلم: 901]، وتصح فرادى؛ كسائر النوافل.
  • مسألة: (وَإِذَا أَرَادَ الإِمَامُ الخُرُوجَ لَهَا) أي: صلاة الاستسقاء: 1 - (وَعَظَ النَّاسَ) أي: ذَكَّرَهُم بما يُلَيِّنُ قلوبهم من الثواب والعقاب.
    2 - (وَأَمَرَهُمْ بِالتَّوْبَةِ وَالخُرُوجِ مِنَ المَظَالِمِ) وذلك بِرَدِّها إلى مُستحِقِّيها؛ لأن المعاصيَ سبب القحط، والتقوى سبب البركات، قال تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض).

الجزء: 1 - الصفحة: 403

3 - (وَ) أمرهم بـ (تَرْكِ التَّشَاحُنِ)، من الشحناء، وهي العداوة، لأنها تحمل على المعصية، وتمنع نزول الخير؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً: «خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلَاحَى فُلانٌ وَفُلانٌ، فَرُفِعَتْ» [البخاري: 2023]. 4 - (وَ) أمرهم بـ (الصِّيَامِ)؛ لأنه وسيلة إلى نزول الغيث، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «ثَلَاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ» الحديث.
[أحمد: 8043، والترمذي: 3598، وابن ماجه: 1752]. قال ابن عثيمين: (فيه نظر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لكن لو اختار يوم الاثنين ولم يجعله سنة راتبة؛ ليصادف صيام بعض الناس، لم يكن به بأس).
5 - (وَ) أمرهم بـ (الصَّدَقَةِ)؛ لأنها متضمنة للرحمة، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ» [ابن ماجه: 4019]. 6 - (وَيَعِدُهُمْ) أي: يُعيِّن لهم (يَوْماً يَخْرُجُونَ فِيهِ)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْماً يَخْرُجُونَ فِيهِ» [أبو داود: 1173]، وليتهيؤوا للخروج على الصفة المسنونة.
7 - (وَيَخْرُجُ) الإمام وغيره (مُتَوَاضِعاً) أي: متقصداً التواضع، وهو ضد الكبر، (مُتَخَشِّعاً) أي: خاضعاً، بسكون الأعضاء، ورمي البصر إلى

الجزء: 1 - الصفحة: 404

الأرض، وخفض الصوت، (مُتَذَلِّلاً) من الذل وهو الهوان، استكانةً وتعظيماً لله، (مُتَضَرِّعاً) أي: مستكيناً لله تعالى؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاضِعاً مُتَبَذِّلاً، مُتَخَشِّعاً، مُتَضَرِّعاً» [أحمد: 2039، والترمذي: 558، والنسائي: 1521، وابن ماجه: 1266]، 8 - ويخرج الإمام وغيره (مُتَنَظِّفاً) لها؛ لئلا يؤذي، والمراد بالتنظف ثلاثة أمور: أ) إزالة ما ينبغي إزالته شرعاً؛ كتقليم الأظفار، ونتف الإبْط، وحلق العانة، وقص الشارب.
ب) إزالة ما ينبغي إزالته طبعاً؛ كقطع العرق، والرائحة الكريهة.
ت) الغسل، وسبق في باب الغسل.
9 - و (لَا) يخرج (مُطَيَّباً)؛ لأنه يوم استكانة وخضوع.
وقيل: لا يمنع من الطيب؛ لعدم ورود المانع، والطيب مسنون كل وقت؛ وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّهُ طَيِّبُ الرِّيحِ، خَفِيفُ الْمَحْمَلِ» [أحمد: 8264، وأبو داود: 4172، والنسائي: 5259]، ولا منافاة بين الطيب وبين الخضوع والاستكانة.
10 - ويخرج الإمام (وَمَعَهُ أَهْلُ الدِّينِ وَالصَّلَاحِ، وَالشُّيُوخُ)؛ لأن عمر

الجزء: 1 - الصفحة: 405

استسقى بدعاء العباس رضي الله عنهما [البخاري: 1010]، ولأنه أسرع لإجابتهم، (وَ) يخرج معه (مُمَيّزُ الصِّبْيَانِ)؛ لأنهم لا ذنوب لهم، فترجى إجابتهم.
11 - (فَيُصَلِّي) بهم ركعتين كالعيد؛ لما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
12 - (ثُمَّ يَخْطُبُ) خطبة (وَاحِدَةً)؛ لأنه لم ينقل أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب بأكثر منهما.
13 - وتكون الخطبة بعد الصلاة؛ كما في خطبة العيد؛ لقول ابن عباس السابق: «وَصَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ».
وعنه: يخطب قبل الصلاة كالجمعة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَمِدَ الله عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ» الحديث، «ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ» [أبو داود: 1173]. والأقرب أن يقال: هذا من السنن المتنوعة، فيخطب قبل الصلاة أحياناً، ويخطب بعدها أحياناً.
14 - و (يَفْتَتِحُهَا) أي: الخطبة (بِالتَّكْبِيرِ كَخُطْبَةِ عِيدٍ)، وهو من المفردات؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «فَصَنَعَ فِيهِ كَمَا يَصْنَعُ فِي الفِطْرِ وَالْأَضْحَى» [الحاكم: 1218، والدارقطني: 1806، والبيهقي: 6404].

الجزء: 1 - الصفحة: 406

وعنه، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام: يفتتحها بالحمد، كما تقدم في خطبة العيد.
15 - (وَيُكْثِرُ فِيهَا) أي: في الخطبة من (الاسْتِغْفَارِ، وَقِرَاءَةِ الآيَاتِ الَّتِي فِيهَا الأَمْرُ بِهِ)؛ لأن الاستغفار سبب نزول الغيث، لقوله تعالى: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل السماء عليكم مدراراً﴾ [نوح: 10].
16 - (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ) استحباباً في الدعاء؛ لقول أنس رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ» [البخاري: 1031، ومسلم: 895]. 17 - (وَ) تكون (ظُهُورُهُمَا) أي: يديه (نَحْوَ السَّمَاءِ)؛ لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى، فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ» [مسلم: 895]. وفي وجه اختاره شيخ الإسلام: أن دعاء الاستسقاء كغيره، فتكون بطون أصابعه نحو السماء، وإنما صار كفهما نحو السماء لشدة الرفع.
18 - (فَيَدْعُو بِدُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) تأسياً به، (وَمِنْهُ): أ) (اللهمَّ اسْقِنَا غَيْثًا) والغيث: المطر، (مُغِيثاً) أي: منقذاً من الشدة،

الجزء: 1 - الصفحة: 407

(إِلَى آخِرِهِ) أي: آخر الدعاء: «مَرِيئاً مَرِيعاً، نَافِعاً غَيْرَ ضَارٍّ، عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ» [أبو داود: 1169]. مريئاً: هو السهل النافع المحمود العاقبة، ومريعاً: مخصبًا كثير النبات.
ب) «اللهمَّ اسْقِ عِبَادَكَ، وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ» [أبو داود: 1176]. ت) «اللهمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ، وَلَا سُقْيَا عَذَابٍ وَلَا بَلَاءٍ، وَلَا هَدْمٍ وَلَا غَرَقٍ» [البيهقي: 6443]. 19 - ويسن أن يحوِّل الإمام رداءه، فيجعلَ الأيمنَ على الأيسر، والأيسرَ على الأيمن؛ لحديث عبد الله بن زيد السابق: «وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ»، وفي رواية البخاري: «جَعَلَ اليَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ»، ويفعل الناس كذلك؛ لأن الأصل التأسي، ويتركونه حتى يَنْزِعُوه مع ثيابهم؛ لعدم نقل إعادته.

  • مسألة: (وَإِنْ كَثُرَ المَطَرُ حَتَّى خِيفَ) منه (سُنَّ قَوْلُ: اللهمَّ حَوَالَيْنَا) أي: أنزله حوالَيِ المدينة في مواضع النبات، (وَلَا عَلَيْنَا) في المدينة ولا في غيرها من المباني، (اللهمَّ عَلَى الظِّرَابِ) أي: الروابي الصغار، (وَالآكَامِ) على وزن آصال وجبال، قال مالك: هي الجبال الصغار، (وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ) أي: الأمكنة المنخفضة، (وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ) أي: أصولها؛ لأنه أنفع لها؛ لما

الجزء: 1 - الصفحة: 408

روى أنس - رضي الله عنه - أنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول ذلك [البخاري: 1014، ومسلم: 897]، (رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ) أي: لا تُكلِّفْنا من الأعمال ما لا نُطيق، (الآيَةَ) أي: ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 286]. قال ابن عثيمين: (لو قالها على سبيل الدعاء فلا بأس، أما على سبيل السنية فلا؛ لعدم وروده).

  • فرع: لا يصلي إذا كثر المطر حتى خيف منه؛ لعدم وروده، ويدعو؛ لأنه أحد الضررين، فاستحب الدعاء لانقطاعه.

الجزء: 1 - الصفحة: 409

فصول الكتاب · 219 فصل
فصول الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
المقدمة(فَصْلٌ) في أحكام الآنية(فَصْلٌ) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاءفصل في أحكام الاستنجاء(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة(فَصْلٌ) في فروض الوضوء(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل(فَصْلٌ) في نواقض الوضوء(فَصْلٌ) في الغسل(فَصْلٌ) في التيمم(فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) والاستحاضة، والنفاسفصل في أحكام النفاس(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل في مكروهات الصلاة(فَصْلٌ) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلٌفصلٌفصلٌ(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار(فَصْلٌ)فصل في الجمعفصل في صلاة الخوف(فَصْلٌ) في صلاة الجمعةفصلفصل(فَصْلٌ) في صلاة العيدين(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ)فصل في حمل الميت ودفنهفصل(كِتَابُ الزَّكَاةِ)فصلفصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق بهفصل في أهل الزكاةفصل في موانع الزكاة(كِتَابُ الصِّيَامِ)(فَصْلٌ)فصل في الجماع في نهار رمضانفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الاعتكاف(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل في الإحرام(فَصْلٌ) في المواقيتفصل في محظورات الإحرام(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)فصل في جزاء الصيدفصل في حكم صيد الحرم(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة(فَصْلٌ)فصل(كِتَاب الجِهَادُ)(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)فَصْلٌ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الخيار(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القرض(فَصْلٌ) في الرهن(فَصْلٌ) في الضمانفصل في الكفالةفصل في الحوالة(فَصْلٌ) في الصلح(فَصْلٌ) في أحكام الجوار(فَصْلٌ) في الحَجْرِ(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه(فَصْلٌ) في الوكالة(فَصْلٌ) في الشركة(فَصْلٌ) في المساقاة(فَصْلٌ)فَصْلٌ(فَصْلٌ) في السَّبَق(فَصْلٌ) في العارية(فَصْلٌ) في الغصب(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة(فَصْلٌ) في الوديعة(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات(فَصْلٌ) في الجعالة(فَصْلٌ) في اللُّقَطةفصل في اللَّقِيط(فَصْلٌ) في الوقف(فَصْلٌ) في الهبة والعطيةفصلفصل في تصرفات المريض(كِتَابِ الوَصَايَا)فصل في الموصى لهفصل في الموصى بهفصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء(فَصْلٌ) في الموصى إليه(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ) في الجد والإخوة(فَصْلٌ) في الحجب(فَصْلٌ) في العصبات(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعولفصل في الردفصل في قسم التركات(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْلفصل في ميراث القاتل والمبعض(كِتَابُ العِتْقِ)فصل في التدبيرفصل في الكتابةفصل في حكم أمهات الأولاد(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ) في أركان النكاحفصل في شروط النكاح(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاحفصل(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح(فَصْلٌ) في العيوب في النكاحفصل في نكاح الكفار، وما يتعلق بهفصل في التفويض وغيره(فَصْلٌ) في وليمة العرس(فَصْلٌ) في عشرة النساءفصل في أحكام الجماع والمبيتفصل في القَسْمفصل في النشوزفصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه(كِتَابُ الطَّلَاقِ)فصل في سنة الطلاق وبدعتهفصل في صريح الطلاق وكنايتهفصلفصل فيما يختلف به عدد الطلاقفصل في الاستثناء في الطلاقفصل(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروطفصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلكفصل في تعليق الطلاق بالمشيئةفصل في مسائل متفرقةفصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيرهفصل في الشك في الطلاق(فَصْلٌ) في الرجعةفصل(فَصْلٌ) في الإيلاء(فَصْلٌ) في الظهارفصل في كفارة الظهار(فَصْلٌ) في اللعانفصل فيما يلحق من النسبفصل في الإحدادفصل في الاستبراء(فَصْلٌ) في الرضاعفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الحضانةفصل في تخيير المحضون بين أبويه(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)فصل(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاصفصل في استيفاء القصاص(فَصْلٌ) في العفو عن القصاصفصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس(فَصْلٌ) في الدياتفصل(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعهافصل في دية المنافعفصل في الشِّجاج(فَصْلٌ) في العاقلةفصل في كفارة القتلفصل في القَسَامة(كِتَابُ الحُدُودِ)فصل في حد الزنىفصل في حد القذففصل في التعزير(فَصْلٌ) في حد المسكر(فَصْلٌ) القطع في السرقة(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريقفصل في دفع الصائلفصل في قتال أهل البغي(فَصْلٌ) في حكم المرتد(فَصْلٌ) في الأطعمة(فَصْلٌ) في الذكاة(فَصْلٌ) في الصيد(فَصْلٌ)فصل في كفارة اليمينفصل جامع الأيمان(فَصْلٌ) في النذر(كِتَابُ القَضَاءِ)فصل في آداب القاضي(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفتهفصل في كتاب القاضي إلى القاضي(فَصْلٌ) في القسمة(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)فصل في شروط من تقبل شهادتهفصل في موانع الشهادة(فَصْلٌ) أقسام المشهود به(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة(كِتَابُ الإِقْرَارِ)فصل فيما يحصل به الإقرارفصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّرهفصل في الإقرار بالمجمل
جارٍ التحميل