الدلائل والإشارات على أخصر المختصراتفصل في صريح الطلاق وكنايته
أهل الأثرالأرشيف العلمي
  • مسألة: لا يقع الطلاق بغير لفظ، فلو نواه بقلبه فقط؛ لم يقع؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» [البخاري 5269، ومسلم 127].

الجزء: 3 - الصفحة: 165

  • مسألة: (وَيَقَعُ) الطلاق بأمرين: الأول: يقع (بِصَرِيحِهِ) أي: صريح الطلاق، (مُطْلَقاً) أي: نوى الطلاق أو لم ينوه، ولا يخلو ذلك من ثلاثة أقسام: 1 - أن يقصد بذلك الطلاق: فيقع؛ لأنه نواه.
    2 - أن يقصد بذلك غير الطلاق؛ كما لو قال لزوجته: أنت طالق، وادعى أنه أراد: طالق من وثاق، أو ادعى أنه أراد أن يقول: طاهر، فسبق لسانه، فقال: طالق؛ فلا يخلو ذلك من أمرين: أأن يكون في حال الغضب، أو بعد سؤالها الطلاق: فلا يقبل؛ لأن لفظه ظاهر في الطلاق، وقرينة حاله تدل عليه، فكانت دعواه مخالفة للظاهر.
    ب أن يكون في غير حال الغضب، أو بعد سؤالها الطلاق: لم تطلق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه أعلم بنيته، ولم يقبل ذلك منه في الحكم 1؛ لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر عرفًا؛ إذ تبعد إرادة ذلك.
    وقال شيخ الإسلام: يتخرج أن يقبل منه حكماً إذا كان عدلاً؛ لأنه يغلب على الظن صدقه.

الجزء: 3 - الصفحة: 166

ت- أن لا ينويَ شيئاً: فيقع الطلاق؛ لأن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية إذا كان صريحًا فيه، كالبيع.
(وَ) الثاني: يقع الطلاق (بِكِنَايَتِهِ)، وذلك مع أحد أمرين: 1 - أن تكون الكناية (مَعَ النِّيَّةِ) أي: نية الطلاق؛ لأن الكناية لما قصرت رتبتها عن الصريح وقف عملها على نية الطلاق؛ تقوية لها، ولأنها لفظ يحتمل غير معنى الطلاق، فلا يتعين له بدون النية.
ويشترط أن تكون النية مقارنة للفظ؛ فلو تلفظ بالكناية غير ناوٍ للطلاق، ثم نواه بها بعد؛ لم يقع؛ كنية الطهارة بعد فراغه منها.
2 - أن يأتي مع الكناية بما يقوم مقام نية الطلاق؛ كحال خصومة وغضب وجواب سؤالها الطلاق؛ فيقع الطلاق ممن أتى بكناية الطلاق إذن، ولو بلا نية، واختاره شيخ الإسلام؛ لأن دلالة الحال كالنية، بدليل أنها تُغَيِّر حكم الأقوال والأفعال.
وعنه، واختاره ابن عثيمين: لا يقع الطلاق بها إلا بنية؛ لأنه هذا ليس بصريح في الطلاق، ولم ينوه، فلم يقع؛ كحال الرضا.

  • مسألة: (وَصَرِيحُهُ) أي: الطلاق، هو ما لا يحتمل غيره بحسب الوضع العرفي، وذلك: 1 - (لَفْظُ طَلَاقٍ)، أي: المصدر، فيقع بقوله: أنت الطلاق ونحوه؛ لأنه

الجزء: 3 - الصفحة: 167

موضوع له على الخصوص، ثبت له عرف الشارع والاستعمال.
2 - (وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ) أي: من لفظ الطلاق، كطالق، ومطلَّقة، وطلقتك؛ لما سبق، (غَيْرَ) ثلاثة ألفاظ تتصرف من لفظ الطلاق ولا يقع به الطلاق: أفعل (أَمْرٍ) من الطلاق؛ نحو: اطْلُقي.
ب (وَ) غير فعل (مُضَارِعٍ)؛ نحو: أُطلقُكِ، وتطلُقِين.
ت (وَ) غير (مُطَلِّقَةٍ - بِكَسْرِ اللَّامِ-)، اسم فاعل من الطلاق.
فلا تطلق بذلك؛ لأنه لا يدل على إيقاع الطلاق.
وقال شيخ الإسلام: (وما كان من هذه الألفاظ محتملًا فإنه يكون كناية، حيث تصح الكناية؛ كالطلاق ونحوه، ويعتبر دلالات الأحوال، وهذا الباب عظيم المنفعة، خصوصًا في الخلع وبابه).

فصول الكتاب · 219 فصل
فصول الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
المقدمة(فَصْلٌ) في أحكام الآنية(فَصْلٌ) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاءفصل في أحكام الاستنجاء(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة(فَصْلٌ) في فروض الوضوء(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل(فَصْلٌ) في نواقض الوضوء(فَصْلٌ) في الغسل(فَصْلٌ) في التيمم(فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) والاستحاضة، والنفاسفصل في أحكام النفاس(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل في مكروهات الصلاة(فَصْلٌ) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلٌفصلٌفصلٌ(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار(فَصْلٌ)فصل في الجمعفصل في صلاة الخوف(فَصْلٌ) في صلاة الجمعةفصلفصل(فَصْلٌ) في صلاة العيدين(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ)فصل في حمل الميت ودفنهفصل(كِتَابُ الزَّكَاةِ)فصلفصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق بهفصل في أهل الزكاةفصل في موانع الزكاة(كِتَابُ الصِّيَامِ)(فَصْلٌ)فصل في الجماع في نهار رمضانفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الاعتكاف(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل في الإحرام(فَصْلٌ) في المواقيتفصل في محظورات الإحرام(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)فصل في جزاء الصيدفصل في حكم صيد الحرم(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة(فَصْلٌ)فصل(كِتَاب الجِهَادُ)(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)فَصْلٌ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الخيار(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القرض(فَصْلٌ) في الرهن(فَصْلٌ) في الضمانفصل في الكفالةفصل في الحوالة(فَصْلٌ) في الصلح(فَصْلٌ) في أحكام الجوار(فَصْلٌ) في الحَجْرِ(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه(فَصْلٌ) في الوكالة(فَصْلٌ) في الشركة(فَصْلٌ) في المساقاة(فَصْلٌ)فَصْلٌ(فَصْلٌ) في السَّبَق(فَصْلٌ) في العارية(فَصْلٌ) في الغصب(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة(فَصْلٌ) في الوديعة(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات(فَصْلٌ) في الجعالة(فَصْلٌ) في اللُّقَطةفصل في اللَّقِيط(فَصْلٌ) في الوقف(فَصْلٌ) في الهبة والعطيةفصلفصل في تصرفات المريض(كِتَابِ الوَصَايَا)فصل في الموصى لهفصل في الموصى بهفصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء(فَصْلٌ) في الموصى إليه(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ) في الجد والإخوة(فَصْلٌ) في الحجب(فَصْلٌ) في العصبات(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعولفصل في الردفصل في قسم التركات(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْلفصل في ميراث القاتل والمبعض(كِتَابُ العِتْقِ)فصل في التدبيرفصل في الكتابةفصل في حكم أمهات الأولاد(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ) في أركان النكاحفصل في شروط النكاح(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاحفصل(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح(فَصْلٌ) في العيوب في النكاحفصل في نكاح الكفار، وما يتعلق بهفصل في التفويض وغيره(فَصْلٌ) في وليمة العرس(فَصْلٌ) في عشرة النساءفصل في أحكام الجماع والمبيتفصل في القَسْمفصل في النشوزفصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه(كِتَابُ الطَّلَاقِ)فصل في سنة الطلاق وبدعتهفصل في صريح الطلاق وكنايتهفصلفصل فيما يختلف به عدد الطلاقفصل في الاستثناء في الطلاقفصل(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروطفصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلكفصل في تعليق الطلاق بالمشيئةفصل في مسائل متفرقةفصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيرهفصل في الشك في الطلاق(فَصْلٌ) في الرجعةفصل(فَصْلٌ) في الإيلاء(فَصْلٌ) في الظهارفصل في كفارة الظهار(فَصْلٌ) في اللعانفصل فيما يلحق من النسبفصل في الإحدادفصل في الاستبراء(فَصْلٌ) في الرضاعفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الحضانةفصل في تخيير المحضون بين أبويه(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)فصل(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاصفصل في استيفاء القصاص(فَصْلٌ) في العفو عن القصاصفصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس(فَصْلٌ) في الدياتفصل(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعهافصل في دية المنافعفصل في الشِّجاج(فَصْلٌ) في العاقلةفصل في كفارة القتلفصل في القَسَامة(كِتَابُ الحُدُودِ)فصل في حد الزنىفصل في حد القذففصل في التعزير(فَصْلٌ) في حد المسكر(فَصْلٌ) القطع في السرقة(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريقفصل في دفع الصائلفصل في قتال أهل البغي(فَصْلٌ) في حكم المرتد(فَصْلٌ) في الأطعمة(فَصْلٌ) في الذكاة(فَصْلٌ) في الصيد(فَصْلٌ)فصل في كفارة اليمينفصل جامع الأيمان(فَصْلٌ) في النذر(كِتَابُ القَضَاءِ)فصل في آداب القاضي(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفتهفصل في كتاب القاضي إلى القاضي(فَصْلٌ) في القسمة(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)فصل في شروط من تقبل شهادتهفصل في موانع الشهادة(فَصْلٌ) أقسام المشهود به(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة(كِتَابُ الإِقْرَارِ)فصل فيما يحصل به الإقرارفصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّرهفصل في الإقرار بالمجمل
جارٍ التحميل