الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريق
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وهم: المكلفون المُلتزِمون من المسلمين وأهل الذمة، ولو كان أنثى، الذين يَعْرِضون للناس بسلاح، ولو كان سلاحهم عصًا أو حجرًا، في صحراء أو بنيان أو بحر، فيغصبون مالًا محترمًا مجاهرة، لا سرقة.
والأصل فيه قوله تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا﴾ الآية [المائدة: 33]، ولأثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قطاع الطريق: «إِذَا قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَصُلِّبُوا، وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَلَمْ يُصَلَّبُوا، وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، وَإِذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا نُفُوا مِنَ الْأَرْضِ» [مسند الشافعي 1/ 336].

  • مسألة: (وَقُطَّاعُ الطَّرِيقِ) أربعة (أَنْوَاعٍ): (فَـ) النوع الأول: (مَنْ مِنْهُمْ قَتَلَ) قتيلاً لأخذ المال، سواء كان القتيل (مُكَافِئاً) للقاتل (أَوْ غَيْرَهُ) أي: غير مكافئ له، كما لو قتل من لا يقاد به لو

الجزء: 3 - الصفحة: 419

قتله في غير المحاربة؛ (كَوَلَدٍ) يقتله أبوه، أو ذمي يقتله مسلم، (وَأَخَذَ المَالَ): 1 - (قُتِلَ) وجوباً، إجماعاً؛ لآية الحرابة السابقة، ولو عفا عنه ولي المقتول؛ لأنه لحق الله تعالى، فلا يسقط بعفو الولي؛ كالسرقة، ولا تعتبر المكافأة في القتل؛ لأنه أجري مجرى الحدود، فلم يدخله العفو كبقيتها.
2 - (ثُمَّ صُلِبَ مُكَافِئٌ) يقاد به لو قتله في غير المحاربة- دون غير المكافئ فلا يصلب-، ويكون الصلب (حَتَّى يَشْتَهِرَ)؛ ليرتدع غيره؛ لأن المقصود زجر غيره، ولا يحصل إلا به، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿أن يقتلوا أو يصلبوا﴾ [المائدة: 33].
واختار ابن عثيمين في حاشيته على الروض: يصلب مطلقاً، ولو كان غير مكافئ؛ لعموم الآية، ولأنه إذا ثبت القتل في غير المكافئ فالصلب أولى، وقال: (وظاهر عبارة الفروع والإنصاف والمحرر الصلب مطلقاً).

  • فرع: لا يقطع مع القتل والصلب؛ لأنه لم يذكر معهما في أثر ابن عباس رضي الله عنهما السابق، ولأن القتل والقطع عقوبتان تتضمن إحداهما الأخرى، لأن إتلاف البدن يتضمن إتلاف اليد وغيرها، فاكتفي بقتله.
    (وَ) النوع الثاني: (مَنْ قَتَلَ) لقصد المال (فَقَطْ)، أي: ولم يأخذ المال: (قُتِلَ حَتْماً) أي: وجوباً، ولا أثر لعفو الولي، (وَلَا صَلْبَ)؛ لأثر ابن عباس

الجزء: 3 - الصفحة: 420

السابق، ولأن جنايتهم بالقتل، وأخذ المال تزيد على جنايتهم بالقتل وحده، فوجب اختلاف العقوبتين.
(وَ) النوع الثالث: (مَنْ أَخَذَ المَالَ فَقَطْ) ولم يَقْتُل: (قُطِعَتْ يَدُهُ) أي: يد كل واحد من المحاربين (اليُمْنَى، ثُمَّ رِجْلُهُ اليُسْرَى)؛ لقوله تعالى: (أو تقطع أيديهم وأرجاهم من خلاف)، ورفقاً به في إمكان مشيه، على الترتيب وجوباً؛ لظاهر الآية والخبر، (فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ)، فلا ينظر بقطع إحداهما اندمال الأخرى؛ لأنه تعالى أمر بقطعهما بلا تعرض للتأخير، والأمر للفور، فتقطع يمنى يديه وتحسم، ثم رجله اليسرى وتحسم، (وَحُسِمَتَا) وجوباً؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه -في السرقة- مرفوعاً: «اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ , ثُمَّ احْسِمُوهُ , ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ» [الدارقطني 3163، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم]، (وَخُلِّيَ) سبيله؛ لاستيفاء ما لزمه؛ كالمدين يوفي دينه.
(وَ) النوع الرابع: (إِنْ أَخَافَ السَّبِيلَ) أي: الطريق (فَقَطْ)، فلم يقتل أحداً، ولم يأخذ مالاً؛ (نُفِيَ وَشُرِّدَ)، أي: طُرِد، ولو عبدًا، فلا يُترك يأوي إلى بلد حتى تظهر توبته عن قطع الطريق؛ لقوله تعالى: ﴿أو ينفوا من الأرض﴾ [المائدة: 33]، ولأن المناسب أن يكون الأخف بإزاء الأخف.

الجزء: 3 - الصفحة: 421

وقال ابن عثيمين: ولو قال قائل: بأنه إذا لم يمكن اتقاء شرهم إلا بحبسهم حبسوا، وإن أمكن اتقاء شرهم بتشريدهم شردوا، لو قال قائل بهذا لكان له وجه.

  • فرع: حد الحرابة يكون على حسب الجناية، على ما سبق تفصيله؛ لأثر ابن عباس السابق، ولأن القرآن بدأ في عقوبات الحرابة بالأغلظ، والمعهود البداءة بالأغلظ فيما أريد به الترتيب؛ ككفارة الظهار والقتل؛ والبداءة بالأخف فيما أريد به التخيير؛ ككفارة اليمين، و (أو) في الآية للتنويع لا للتخيير، واختاره ابن عثيمين.
  • مسألة: (وَشُرِطَ) لوجوب حد المحارب ثلاثة شروط: الأول: (ثُبُوتُ ذَلِكَ) أي: قطع الطريق (بِبَيِّنَةٍ، أَوْ) بـ (إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ)؛ كالسرقة.
    (وَ) الثاني: (حِرْزٌ)، بأن يأخذه من يد مستحِقِّه وهو بالقافلة، فلو وجده مطروحًا، أو أخذه من سارقه أو غاصبه، أو منفردًا عن قافلة؛ لم يكن محاربًا.
    (وَ) الثالث: (نِصَابٌ) يقطع به السارق؛ لعموم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» [مسلم 1684]. ولا يشترط أن يبلغ نصيب كل واحد من المحاربين نصابًا كاملًا، بل إذا

الجزء: 3 - الصفحة: 422

أخذوا جميعا نصابًا كاملًا فعليهم الحد؛ لأن النصاب أحد شرطي القطع، فإذا اشترك الجماعة فيه كانوا كالواحد، قياسًا على هتك الحرز.
واختار ابن عثيمين: لا يشترط الحرز والنصاب، بل يقطع مطلقاً؛ لأنه محارب لله ورسوله، ساعٍ في الأرض بالفساد، فيدخل في عموم الآية.

  • مسألة: (وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ) أي: من قطاع الطريق (قَبْلَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ؛ سَقَطَ عَنْهُ حَقُّ اللهِ تَعَالَى) من نفي، وقطع يد ورجل، وصلب، وتحَتُّم قتل، قال في المبدع: (بغير خلاف نعلمه)؛ لقوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم﴾ [المائدة: 34]، (وَأُخِذَ بِحَقِّ آدَمِيٍّ) من الأنفس والأموال والجراح، إلا أن يُعفى لهم عنها؛ لأنها حقوق عليهم لم يعف عنها، فلم تسقط؛ كغير المحارب، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فاعلموا أن الله غفور رحيم﴾ [المائدة: 34]، فإنه يشعر بسقوط حقه دون حق غيره المبني على المشاحة.
    وأما من تاب منهم بعد القدرة عليه؛ فلا يسقط عنه شيء مما وجب عليه؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿من قبل أن تقدروا عليهم﴾ [المائدة: 34]، ولأن ظاهر حال من تاب قبل القدرة أن توبته توبة إخلاص، وأما بعدها فالظاهر أنها توبة تقية من إقامة الحد عليه.

الجزء: 3 - الصفحة: 423

  • مسألة: (وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ) فلا يخلو من أمرين: الأول: أن يكون حدًّا (لِلهِ) تعالى؛ من حد سرقة أو زنىً أو شرب، (فَـ) إن (تَابَ) منه (قَبْلَ ثُبُوتِهِ) عند الحاكم؛ (سَقَطَ) عنه بمجرد توبته قبل إصلاح عمل؛ لقوله تعالى: ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما﴾ [النساء: 16]، وقوله بعد ذكر حد السارق: ﴿فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، فإن الله يتوب عليه﴾ [المائدة: 39]، ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ» [ابن ماجه 4250]، ولأنه خالص حق الله تعالى فيسقط بالتوبة؛ كحد المحارب.
    وإن ثبت عند الحاكم لم يسقط بالتوبة؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ» [أبو داود 4376، والنسائي 4885]. الثاني: أن يكون الحد لآدمي؛ كحد القذف: فلا يسقط؛ لعموم الأدلة.
فصول الكتاب · 219 فصل
فصول الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
المقدمة(فَصْلٌ) في أحكام الآنية(فَصْلٌ) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاءفصل في أحكام الاستنجاء(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة(فَصْلٌ) في فروض الوضوء(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل(فَصْلٌ) في نواقض الوضوء(فَصْلٌ) في الغسل(فَصْلٌ) في التيمم(فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) والاستحاضة، والنفاسفصل في أحكام النفاس(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل في مكروهات الصلاة(فَصْلٌ) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلٌفصلٌفصلٌ(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار(فَصْلٌ)فصل في الجمعفصل في صلاة الخوف(فَصْلٌ) في صلاة الجمعةفصلفصل(فَصْلٌ) في صلاة العيدين(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ)فصل في حمل الميت ودفنهفصل(كِتَابُ الزَّكَاةِ)فصلفصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق بهفصل في أهل الزكاةفصل في موانع الزكاة(كِتَابُ الصِّيَامِ)(فَصْلٌ)فصل في الجماع في نهار رمضانفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الاعتكاف(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل في الإحرام(فَصْلٌ) في المواقيتفصل في محظورات الإحرام(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)فصل في جزاء الصيدفصل في حكم صيد الحرم(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة(فَصْلٌ)فصل(كِتَاب الجِهَادُ)(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)فَصْلٌ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الخيار(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القرض(فَصْلٌ) في الرهن(فَصْلٌ) في الضمانفصل في الكفالةفصل في الحوالة(فَصْلٌ) في الصلح(فَصْلٌ) في أحكام الجوار(فَصْلٌ) في الحَجْرِ(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه(فَصْلٌ) في الوكالة(فَصْلٌ) في الشركة(فَصْلٌ) في المساقاة(فَصْلٌ)فَصْلٌ(فَصْلٌ) في السَّبَق(فَصْلٌ) في العارية(فَصْلٌ) في الغصب(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة(فَصْلٌ) في الوديعة(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات(فَصْلٌ) في الجعالة(فَصْلٌ) في اللُّقَطةفصل في اللَّقِيط(فَصْلٌ) في الوقف(فَصْلٌ) في الهبة والعطيةفصلفصل في تصرفات المريض(كِتَابِ الوَصَايَا)فصل في الموصى لهفصل في الموصى بهفصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء(فَصْلٌ) في الموصى إليه(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ) في الجد والإخوة(فَصْلٌ) في الحجب(فَصْلٌ) في العصبات(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعولفصل في الردفصل في قسم التركات(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْلفصل في ميراث القاتل والمبعض(كِتَابُ العِتْقِ)فصل في التدبيرفصل في الكتابةفصل في حكم أمهات الأولاد(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ) في أركان النكاحفصل في شروط النكاح(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاحفصل(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح(فَصْلٌ) في العيوب في النكاحفصل في نكاح الكفار، وما يتعلق بهفصل في التفويض وغيره(فَصْلٌ) في وليمة العرس(فَصْلٌ) في عشرة النساءفصل في أحكام الجماع والمبيتفصل في القَسْمفصل في النشوزفصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه(كِتَابُ الطَّلَاقِ)فصل في سنة الطلاق وبدعتهفصل في صريح الطلاق وكنايتهفصلفصل فيما يختلف به عدد الطلاقفصل في الاستثناء في الطلاقفصل(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروطفصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلكفصل في تعليق الطلاق بالمشيئةفصل في مسائل متفرقةفصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيرهفصل في الشك في الطلاق(فَصْلٌ) في الرجعةفصل(فَصْلٌ) في الإيلاء(فَصْلٌ) في الظهارفصل في كفارة الظهار(فَصْلٌ) في اللعانفصل فيما يلحق من النسبفصل في الإحدادفصل في الاستبراء(فَصْلٌ) في الرضاعفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الحضانةفصل في تخيير المحضون بين أبويه(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)فصل(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاصفصل في استيفاء القصاص(فَصْلٌ) في العفو عن القصاصفصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس(فَصْلٌ) في الدياتفصل(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعهافصل في دية المنافعفصل في الشِّجاج(فَصْلٌ) في العاقلةفصل في كفارة القتلفصل في القَسَامة(كِتَابُ الحُدُودِ)فصل في حد الزنىفصل في حد القذففصل في التعزير(فَصْلٌ) في حد المسكر(فَصْلٌ) القطع في السرقة(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريقفصل في دفع الصائلفصل في قتال أهل البغي(فَصْلٌ) في حكم المرتد(فَصْلٌ) في الأطعمة(فَصْلٌ) في الذكاة(فَصْلٌ) في الصيد(فَصْلٌ)فصل في كفارة اليمينفصل جامع الأيمان(فَصْلٌ) في النذر(كِتَابُ القَضَاءِ)فصل في آداب القاضي(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفتهفصل في كتاب القاضي إلى القاضي(فَصْلٌ) في القسمة(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)فصل في شروط من تقبل شهادتهفصل في موانع الشهادة(فَصْلٌ) أقسام المشهود به(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة(كِتَابُ الإِقْرَارِ)فصل فيما يحصل به الإقرارفصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّرهفصل في الإقرار بالمجمل
جارٍ التحميل