الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروط
أهل الأثرالأرشيف العلمي

والمراد هنا: الشرط اللغوي، والتعليق: هو ترتيب شيء غير حاصل في الحال من طلاق أو عتق ونحوه، على شيء حاصل أو غير حاصل، بحرف إنْ -وهي أم أدوات الشرط-، أو إحدى أخواتها.

  • مسألة: (وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقاً وَنَحْوَهُ)؛ كعتق، وظهار، ونذر (بِشَرْطٍ؛ لَمْ يَقَعِ) الطلاق (حَتَّى يُوجَدَ) الشرط؛ لا قبله؛ لما روى نافع قال: طلَّق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: «إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» [البخاري معلقاً مجزوماً 7/ 45، ولم نقف على من وصله، وقد بيض له ابن حجر في تغليق التعليق]، ولأن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية؛ أشبه العتق، فإذا وجد الشرط؛ وقع الطلاق؛ لوجود الصفة.
    وقال شيخ الإسلام: تعليق الطلاق لا يخلو من أمرين: 1 - أن يقصد الزوج بالتعليق اليمين؛ كما لو قصد الحث أو المنع، أو التصديق أو التكذيب: فلا يقع الطلاق، وفيه كفارة يمين، ولم يرد عن أحد من الصحابة في الحلف بالطلاق كلام، وإنما ورد الحلف بالنذر، فعن أبي رافع رضي الله عنه: أن مولاته -ليلى بنت العجماء- أرادت أن تُفرِّق بينه وبين

الجزء: 3 - الصفحة: 179

امرأته، فقالت: هي يومًا يهودية ويومًا نصرانية، وكل مملوك لها حر، وكل مال لها في سبيل الله، وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما، فسألت عائشة، وابن عمر، وابن عباس، وحفصة، وأم سلمة رضي الله عنهم، فكلهم قال لها: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَكُونِي مِثْلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، وَأَمَرُوهَا أَنْ تُكَفِّرَ يَمِينَهَا وَتُخَلِّيَ بَيْنَهُمَا» [الدارقطني 4331]، فإذا كان النذر الذي يجب الوفاء به إذا قصد به الحث أو المنع جعله الصحابة في حكم اليمين، فالطلاق الذي هو مكروه من باب أولى، قال شيخ الإسلام: (هذا القول يخرج على أصول أحمد من مواضع).
2 - أن يكون شرطاً محضاً: فيقع به الطلاق إذا وُجِد المعلق عليه؛ لما تقدم.

  • فرع: (فَلَوْ لَمْ يَلْفِظْ بِهِ) أي: بالشرط، (وَادَّعَاهُ)؛ كأن يقول: أنت طالق، ثم قال: أردت إن قمت؛ دُيِّن؛ لأنه أعلم بنيته، و (لَمْ يُقْبَلْ) منه ذلك (حُكْماً)؛ لأنه خلاف الظاهر.
  • مسألة: (وَلَا يَصِحُّ) تعليق الطلاق (إِلَّا مِنْ زَوْجٍ) يعقل الطلاق؛ لأن من صح تنجيزه للطلاق؛ صح تعليقه له على شرط؛ لأن التعليق مع وجود الصفة تطليق، فمن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق؛ لم تطلق إن تزوجها؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ

الجزء: 3 - الصفحة: 180

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: 49]، وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا طَلَّقْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ» [عبدالرزاق 11468]، ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ» [أحمد 6769، وأبو داود 2160، والترمذي 1180، وابن ماجه 2047]، وعن علي رضي الله عنه قال: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَإِنْ سَمَّى» [عبدالرزاق 11453].

  • مسألة: يصح التعليق (بِصَرِيح) الطلاق؛ كأنت طالق إن جلست، (وَ) يصح (بِكِنَايَةِ) الطلاق؛ كأنت مسرَّحة إن دخلت الدار، (مَعَ قَصْدِ) الطلاق بالكناية.
  • مسألة: (وَيَقْطَعُهُ) أي: التعليق (فَصْلٌ) بين الشرط وجوابه (بِتَسْبِيحٍ، وَسُكُوتٍ)، ونحوهما مما لا يكون معه الكلام متصلاً؛ كأنت طالق -سبحان الله- إن قمت؛ فيقع الطلاق منجزاً؛ لعدم صحة التعليق؛ لانقطاعه.
  • مسألة: (لَا) يضر فصل بين الشرط وجوابه بـ (كَلَامٍ مُنْتَظِمٍ؛ كَأَنْتِ طَالِقٌ - يَا زَانِيَةُ- إِنْ قُمْتِ)؛ لأنه لا يُعدُّ فصلاً عرفاً.
  • مسألة: (وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ) أي: الألفاظ التي يؤدي بها معنى الشرط، المستعملة غالبًا في طلاق وعَتاق؛ ست أدوات، وهي: إنْ، وإذا، ومتى،

الجزء: 3 - الصفحة: 181

ومَنْ، وأَيٌّ، وكلما، (نَحْوَ: إِنْ) قمت فأنت طالق، (ومَتَى) قمت فأنت طالق، (وإِذَا) قمت فأنت طالق، فمتى وُجد القيام طلقت عقبه؛ لوجود الصفة التي عُلِّق عليها الطلاق.

فصول الكتاب · 219 فصل
فصول الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
المقدمة(فَصْلٌ) في أحكام الآنية(فَصْلٌ) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاءفصل في أحكام الاستنجاء(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة(فَصْلٌ) في فروض الوضوء(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل(فَصْلٌ) في نواقض الوضوء(فَصْلٌ) في الغسل(فَصْلٌ) في التيمم(فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) والاستحاضة، والنفاسفصل في أحكام النفاس(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل في مكروهات الصلاة(فَصْلٌ) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلٌفصلٌفصلٌ(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار(فَصْلٌ)فصل في الجمعفصل في صلاة الخوف(فَصْلٌ) في صلاة الجمعةفصلفصل(فَصْلٌ) في صلاة العيدين(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ)فصل في حمل الميت ودفنهفصل(كِتَابُ الزَّكَاةِ)فصلفصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق بهفصل في أهل الزكاةفصل في موانع الزكاة(كِتَابُ الصِّيَامِ)(فَصْلٌ)فصل في الجماع في نهار رمضانفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الاعتكاف(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل في الإحرام(فَصْلٌ) في المواقيتفصل في محظورات الإحرام(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)فصل في جزاء الصيدفصل في حكم صيد الحرم(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة(فَصْلٌ)فصل(كِتَاب الجِهَادُ)(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)فَصْلٌ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الخيار(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القرض(فَصْلٌ) في الرهن(فَصْلٌ) في الضمانفصل في الكفالةفصل في الحوالة(فَصْلٌ) في الصلح(فَصْلٌ) في أحكام الجوار(فَصْلٌ) في الحَجْرِ(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه(فَصْلٌ) في الوكالة(فَصْلٌ) في الشركة(فَصْلٌ) في المساقاة(فَصْلٌ)فَصْلٌ(فَصْلٌ) في السَّبَق(فَصْلٌ) في العارية(فَصْلٌ) في الغصب(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة(فَصْلٌ) في الوديعة(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات(فَصْلٌ) في الجعالة(فَصْلٌ) في اللُّقَطةفصل في اللَّقِيط(فَصْلٌ) في الوقف(فَصْلٌ) في الهبة والعطيةفصلفصل في تصرفات المريض(كِتَابِ الوَصَايَا)فصل في الموصى لهفصل في الموصى بهفصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء(فَصْلٌ) في الموصى إليه(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ) في الجد والإخوة(فَصْلٌ) في الحجب(فَصْلٌ) في العصبات(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعولفصل في الردفصل في قسم التركات(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْلفصل في ميراث القاتل والمبعض(كِتَابُ العِتْقِ)فصل في التدبيرفصل في الكتابةفصل في حكم أمهات الأولاد(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ) في أركان النكاحفصل في شروط النكاح(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاحفصل(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح(فَصْلٌ) في العيوب في النكاحفصل في نكاح الكفار، وما يتعلق بهفصل في التفويض وغيره(فَصْلٌ) في وليمة العرس(فَصْلٌ) في عشرة النساءفصل في أحكام الجماع والمبيتفصل في القَسْمفصل في النشوزفصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه(كِتَابُ الطَّلَاقِ)فصل في سنة الطلاق وبدعتهفصل في صريح الطلاق وكنايتهفصلفصل فيما يختلف به عدد الطلاقفصل في الاستثناء في الطلاقفصل(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروطفصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلكفصل في تعليق الطلاق بالمشيئةفصل في مسائل متفرقةفصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيرهفصل في الشك في الطلاق(فَصْلٌ) في الرجعةفصل(فَصْلٌ) في الإيلاء(فَصْلٌ) في الظهارفصل في كفارة الظهار(فَصْلٌ) في اللعانفصل فيما يلحق من النسبفصل في الإحدادفصل في الاستبراء(فَصْلٌ) في الرضاعفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الحضانةفصل في تخيير المحضون بين أبويه(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)فصل(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاصفصل في استيفاء القصاص(فَصْلٌ) في العفو عن القصاصفصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس(فَصْلٌ) في الدياتفصل(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعهافصل في دية المنافعفصل في الشِّجاج(فَصْلٌ) في العاقلةفصل في كفارة القتلفصل في القَسَامة(كِتَابُ الحُدُودِ)فصل في حد الزنىفصل في حد القذففصل في التعزير(فَصْلٌ) في حد المسكر(فَصْلٌ) القطع في السرقة(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريقفصل في دفع الصائلفصل في قتال أهل البغي(فَصْلٌ) في حكم المرتد(فَصْلٌ) في الأطعمة(فَصْلٌ) في الذكاة(فَصْلٌ) في الصيد(فَصْلٌ)فصل في كفارة اليمينفصل جامع الأيمان(فَصْلٌ) في النذر(كِتَابُ القَضَاءِ)فصل في آداب القاضي(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفتهفصل في كتاب القاضي إلى القاضي(فَصْلٌ) في القسمة(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)فصل في شروط من تقبل شهادتهفصل في موانع الشهادة(فَصْلٌ) أقسام المشهود به(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة(كِتَابُ الإِقْرَارِ)فصل فيما يحصل به الإقرارفصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّرهفصل في الإقرار بالمجمل
جارٍ التحميل