الدلائل والإشارات على أخصر المختصراتفصل في الكفالة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

تَكَفَّلت بالمال: التزمت به، وألزمته نفسي.
وشرعاً: التزام رشيد إحضارَ من عليه حق مالي لربه.

  • مسألة: (وَتَصِحُّ الكَفَالَةُ)؛ لقوله تعالى: (قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم) [يوسف: 66]، ولأن الحاجة داعية إلى الاستيثاق بضمان المال أو البدن، وضمان المال يمتنع منه كثير من الناس، فلو لم تَجُزِ الكفالة بالنفس لأدى إلى الحرج وعدم المعاملات المحتاج إليها.
  • مسألة: تصح الكفالة: 1 - (بِـ) إحضار (بَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَالِيٌّ) باتفاق الأئمة، كدين لازمٍ أو يؤول إلى اللزوم، كما تقدم في الضمان، معلوماً كان الدَّين أو مجهولاً إذا كان يؤول إلى العلم؛ لأن كلًّا منهما حق مالي.

الجزء: 2 - الصفحة: 304

2 - (وَ) تصح (بِـ) إحضار بدن (كُلِّ) من عنده (عَيْنٌ يَصِحُّ ضَمَانُهَا)؛ كالغُصُوب؛ لما تقدم.

  • مسألة: (وَشُرِطَ رِضَا كَفِيلٍ فَقَطْ) باتفاق الأئمة؛ لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه.
    ولا يعتبر رضا مكفول به؛ لأنها وثيقة لا قبض فيها، فصحت من غير رضاه كالشهادة، ولا يعتبر أيضاً رضا مكفول له؛ كالضمان.
  • مسألة: تحصل براءة الكفيل بأمور: الأول: بموت المكفول، وأشار إليه بقوله: (فَإِنْ مَاتَ) المكفول برئ الكفيل باتفاق الأئمة؛ لأن الحضور سقط عنه.
    واختار شيخ الإسلام: لا يبرأ بل يلزمه الضمان المالي، ؛ لأن العقود مبنية على التراضي، وصاحب الحق لم يرض بالعقد إلا في حال توثيقه، فإذا برئ الكفيل كان منافياً لمفهوم الرضا في العقد، إلا إذا اشترط الكفيل عدم الضمان بموت المكفول، فإنه يبرأ.
    الثاني: تلف العين، وأشار إليه بقوله: (أَوْ تَلِفَتِ العَيْنُ) المكفول بها (بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى قَبْلَ طَلَبٍ) لا بعده (بَرِئَ) الكفيل؛ لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به.

الجزء: 2 - الصفحة: 305

فإن تلفت بفعل آدمي فعلى المتلِف بدلُها ولم يبرأ الكفيل.
الثالث: إذا سلم المكفولُ نفسَه لرب الحق في محل التسليم وأجلِه؛ برئ الكفيل؛ لأن الأصيل أدى ما على الكفيل؛ أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين.
الرابع: أداء الدين، سواء من المدين أو الكفيل؛ لأن ما عليهما من الحق زال تعلقه بهما بوفائه.
الخامس: إذا سلم الكفيلُ المكفولَ بمحل العقد وقد حل الأجل، أو لم يحل الأجل ولم يكن هناك ضرر على المكفول له في قبضه وليس ثَمَّ يد حائلة ظالمة.
قال شيخ الإسلام: إن كان المكفول في حبس الشرع فسلمه الكفيل إليه في الحبس؛ برئ الكفيل، ولا يلزمه إحضاره من الحبس إليه عند أحد من الأئمة، ويمكِّنه الحاكم من الإخراج ليحاكم غريمه ثم يرده إلى الحبس.
السادس: إذا أحال رب الحق على المضمون عنه بدينه، أو أحال المضمون عنه رب الحق بدينه؛ برئ الضامن؛ لأن الحوالة استيفاء في المعنى، سواء استوفى المحال به أو لا.
السابع: إذا زال العقد بتقايل أو غيره؛ برئ الكفيل؛ لبراءة الغريم بزوال العقد.

الجزء: 2 - الصفحة: 306

  • مسألة: الفرق بين الضمان والكفالة: 1 - أن الضمان ضمان للمال، وأما الكفالة فهي ضمان للبدن، أي: تكفل إحضاره، فإذا تعذر على الكفيل إحضار المكفول؛ فإنه تنتقل المطالبة من البدن إلى المال إن لم يشترط البراءة منه.
    2 - إذا مات المكفول فإن الكفيل يبرأ، وأما الضمان فإن المضمون عنه لو مات لا يبرأ الضامن، وللمضمون له أن يطالب الضامن والمضمون عنه في الحياة والممات.
    3 - إذا تلفت العين المكفول بها بفعل الله قبل الطلب؛ فإن الكفيل يبرأ، ولا يبرأ الضامن.
فصول الكتاب · 219 فصل
فصول الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
المقدمة(فَصْلٌ) في أحكام الآنية(فَصْلٌ) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاءفصل في أحكام الاستنجاء(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة(فَصْلٌ) في فروض الوضوء(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل(فَصْلٌ) في نواقض الوضوء(فَصْلٌ) في الغسل(فَصْلٌ) في التيمم(فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) والاستحاضة، والنفاسفصل في أحكام النفاس(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل في مكروهات الصلاة(فَصْلٌ) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلٌفصلٌفصلٌ(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار(فَصْلٌ)فصل في الجمعفصل في صلاة الخوف(فَصْلٌ) في صلاة الجمعةفصلفصل(فَصْلٌ) في صلاة العيدين(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ)فصل في حمل الميت ودفنهفصل(كِتَابُ الزَّكَاةِ)فصلفصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق بهفصل في أهل الزكاةفصل في موانع الزكاة(كِتَابُ الصِّيَامِ)(فَصْلٌ)فصل في الجماع في نهار رمضانفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الاعتكاف(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل في الإحرام(فَصْلٌ) في المواقيتفصل في محظورات الإحرام(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)فصل في جزاء الصيدفصل في حكم صيد الحرم(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة(فَصْلٌ)فصل(كِتَاب الجِهَادُ)(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)فَصْلٌ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الخيار(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القرض(فَصْلٌ) في الرهن(فَصْلٌ) في الضمانفصل في الكفالةفصل في الحوالة(فَصْلٌ) في الصلح(فَصْلٌ) في أحكام الجوار(فَصْلٌ) في الحَجْرِ(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه(فَصْلٌ) في الوكالة(فَصْلٌ) في الشركة(فَصْلٌ) في المساقاة(فَصْلٌ)فَصْلٌ(فَصْلٌ) في السَّبَق(فَصْلٌ) في العارية(فَصْلٌ) في الغصب(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة(فَصْلٌ) في الوديعة(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات(فَصْلٌ) في الجعالة(فَصْلٌ) في اللُّقَطةفصل في اللَّقِيط(فَصْلٌ) في الوقف(فَصْلٌ) في الهبة والعطيةفصلفصل في تصرفات المريض(كِتَابِ الوَصَايَا)فصل في الموصى لهفصل في الموصى بهفصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء(فَصْلٌ) في الموصى إليه(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ) في الجد والإخوة(فَصْلٌ) في الحجب(فَصْلٌ) في العصبات(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعولفصل في الردفصل في قسم التركات(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْلفصل في ميراث القاتل والمبعض(كِتَابُ العِتْقِ)فصل في التدبيرفصل في الكتابةفصل في حكم أمهات الأولاد(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ) في أركان النكاحفصل في شروط النكاح(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاحفصل(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح(فَصْلٌ) في العيوب في النكاحفصل في نكاح الكفار، وما يتعلق بهفصل في التفويض وغيره(فَصْلٌ) في وليمة العرس(فَصْلٌ) في عشرة النساءفصل في أحكام الجماع والمبيتفصل في القَسْمفصل في النشوزفصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه(كِتَابُ الطَّلَاقِ)فصل في سنة الطلاق وبدعتهفصل في صريح الطلاق وكنايتهفصلفصل فيما يختلف به عدد الطلاقفصل في الاستثناء في الطلاقفصل(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروطفصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلكفصل في تعليق الطلاق بالمشيئةفصل في مسائل متفرقةفصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيرهفصل في الشك في الطلاق(فَصْلٌ) في الرجعةفصل(فَصْلٌ) في الإيلاء(فَصْلٌ) في الظهارفصل في كفارة الظهار(فَصْلٌ) في اللعانفصل فيما يلحق من النسبفصل في الإحدادفصل في الاستبراء(فَصْلٌ) في الرضاعفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الحضانةفصل في تخيير المحضون بين أبويه(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)فصل(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاصفصل في استيفاء القصاص(فَصْلٌ) في العفو عن القصاصفصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس(فَصْلٌ) في الدياتفصل(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعهافصل في دية المنافعفصل في الشِّجاج(فَصْلٌ) في العاقلةفصل في كفارة القتلفصل في القَسَامة(كِتَابُ الحُدُودِ)فصل في حد الزنىفصل في حد القذففصل في التعزير(فَصْلٌ) في حد المسكر(فَصْلٌ) القطع في السرقة(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريقفصل في دفع الصائلفصل في قتال أهل البغي(فَصْلٌ) في حكم المرتد(فَصْلٌ) في الأطعمة(فَصْلٌ) في الذكاة(فَصْلٌ) في الصيد(فَصْلٌ)فصل في كفارة اليمينفصل جامع الأيمان(فَصْلٌ) في النذر(كِتَابُ القَضَاءِ)فصل في آداب القاضي(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفتهفصل في كتاب القاضي إلى القاضي(فَصْلٌ) في القسمة(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)فصل في شروط من تقبل شهادتهفصل في موانع الشهادة(فَصْلٌ) أقسام المشهود به(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة(كِتَابُ الإِقْرَارِ)فصل فيما يحصل به الإقرارفصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّرهفصل في الإقرار بالمجمل
جارٍ التحميل