الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات(فَصْلٌ) في الغصب
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وهو لغةً: أخْذُ الشيء ظلماً.
واصطلاحاً: استيلاء غير حربي عُرفاً على حقِّ غيره، مالاً كان أو اختصاصاً، قهراً بغير حقٍّ، من عقار ومنقول.

  • مسألة: (وَالغَصْبُ) محرم إجماعاً؛ لقولِه تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) [البقرة: 188]، ولحديث جابر رضي الله عنه في خطبة الوداع، وفيه: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» [مسلم: 1218]، بل عده جماعة من العلماء (كَبِيرَةً) من كبائر الذنوب؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» [البخاري: 2453، ومسلم: 1612].
  • مسألة: (فَمَنْ غَصَبَ كَلْباً يُقْتَنَى)؛ ككلبِ صيدٍ وماشيةٍ وزرعٍ، (أَوْ) غصب (خَمْرَ ذَمِّيٍّ مُحْتَرَمَةً) أي: مستترة، (رَدَّهُمَا) لزومًا؛ لجواز الانتفاع بالكلب واقتنائه، ولكون الخمر مالًا عند الذمي يُقرُّ على شربها.
    وإن كان الكلب لا يقتنى، أو كانت خمر ذمي غير محترمة، أو كانت خمر مسلم؛ لم يرده؛ للنهي عن اقتناء الكلب، وزوال عصمة الخمر.

الجزء: 2 - الصفحة: 402

  • فرع: (لَا) يلزم أن يَرد (جِلْدَ مَيْتَةٍ) غُصِب؛ لأنه لا يطهر بدبغه ولا قيمة له؛ لأنه لا يصح بيعه.
    وفي وجه اختاره ابن عثيمين: يجب رده؛ لإمكان تطهيره بالدبغ والاستفادة منه.
    قال في الإنصاف: (وهما - أي: القولان- مبنيان على طهارته بالدبغ وعدمها، فإن قلنا: يطهر بالدبغ: وجب رده.
    وإن قلنا: لا يطهر بالدبغ: لم يجب رده).
  • فرع: (وَإِتْلَافُ الثَّلَاثَةِ) أي: الكلب، والخمر المحترمة، وجلد الميتة؛ (هَدَرٌ)، سواءٌ كان المتلِف مسلماً أو ذميًّا؛ لأنه ليس لها عوضٌ شرعيٌّ؛ لأنه لا يجوز بيعها.
  • مسألة: (وَإِنِ اسْتَوْلَى) إنسان (عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ) كبيرٍ أو صغيرٍ، بأن حبسه ولم يمنعه الطعام والشراب فمات عنده؛ (لَمْ يَضْمَنْهُ)؛ لأنه ليس بمال، ويأتي في باب الديات بأوضح من ذلك، (بَلْ) يضمن (ثِيَابَ صَغِيرٍ 1 وَحُلِيَّهُ) ولو لم ينزِعهما عنه؛ لأن الصغير لا ممانعة منه عن ذلك أشبه ما لو غصبه منفردًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 403

  • فرع: (وَإِنِ اِسْتَعْمَلَهُ) أي: استعمل الغاصب الحر المسلم (كُرْهاً) فعليه أجرته؛ لأنه استوفى منافعه وهي متقومة، (أَوْ حَبَسَهُ) مدة لمثلها أجرة؛ (فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ) مدة حبسه؛ لأنه فوت منفعة زمنه، وهي مال يجوز أخذ العوض عنه (كَـ) ـمنافع (قِنٍّ).
  • مسألة: (وَيَلْزَمُهُ) أي: الغاصبَ (رَدُّ مَغْصُوبٍ) إن كان باقياً وَقَدَرَ على ردِّه إجماعاً؛ لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَعَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» [أحمد: 20086، وأبو داود: 3561، والترمذي: 1266، وابن ماجه: 2400]، ولأنه أزال يد المالك عن ملكه بغير حق، فلزمه إعادتها.
  • فرع: إن زاد المغصوب لزم رده (بِزِيَادَتِهِ)، متصلةً كانت أو منفصلةً، كما لو سمنت الشاة أو ولدت؛ لأنها من نماء المغصوب، وهو لمالكه، فلزمه ردُّهُ؛ كالأصل.
  • فرع: (وَإِنْ نَقَصَ) المغصوب فلا يخلو من أحوال: الأولى: إذا نقص عين المغصوب، كما لو غصب برًّا فأخذ منه نصفه: فيلزم أرش نقصه؛ لأنه ضمان مال من غير جناية فكان الواجب ما نقص، إذ القصد بالضمان جَبْرَ حق المالك بإيجاب قدر ما فُوِّت عليه.
    الثانية: إذا نقص سعر المغصوب: فلا يضمن، وأشار إليه بقوله:

الجزء: 2 - الصفحة: 404

(لِغَيْرِ تَغَيُّرِ سِعْرٍ)؛ لأنه ردَّ العين بحالها، لم يَنْقُصْ منها عين ولا صفة، والفائت إنما هو رغبات الناس، ولا تقابل بشيء.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يضمن نقص السعر؛ لضرر المغصوب منه، ولأن النقص صفة في العيب وقد فاتت.
الثالثة: إذا نقصت قيمة المغصوب باختلاف الصفة، كما لو هزلت الشاة فنقصت قيمتها: (فَعَلَيْهِ أَرْشُهُ) أي: أرش النقص، فيغرم ما نقص من قيمته؛ فيقوم صحيحًا وناقصًا ويغرم الغاصب ما بينهما؛ لأنه لو فات الجميع لوجبت قيمته، فإذا فات منه شيء وجب قدره من القيمة.

  • مسألة: (وَإِنْ بَنَى) الغاصب في الأرض المغصوبة، أو غير الغاصب بلا إذن رب الأرض، (أَوْ غَرَسَ) فيها؛ (لَزِمَهُ) ما يأتي: 1 - (قَلْعُ) الغرس أو إزالة البناء إذا طلب منه المالك ذلك، قال في المغني: (لا نعلم فيه خلافًا)؛ لحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» [أبو داود: 3073، والترمذي: 1378]، وفي رواية لأبي داود [3074]، قال عروة بن الزبير: فلقد خَبَّرني الذي حدَّثني هذا الحديث: «أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلًا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها»، ولأنه شغل ملك غيره بملكه الذي لا حرمة له في نفسه بغير إذنه، فلزمه تفريغه، كما لو جعل فيه قماشًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 405

2 - (وَ) لزمه (أَرْشُ نَقْصِ) الأرض بسبب البناء أو الغراس إن نَقَصَتْ؛ لأنه نقص حصل في يد الغاصب، فوجب ضمانه.
3 - (وَ) لزمه (تَسْوِيَةُ) حُفَرِ (أَرْضٍ)؛ لأنه ضرر حصل بيده.
4 - (وَ) لزمته (الأُجْرَةُ) أي: أجرة مثلها إلى وقت التسليم؛ لأن منافعها ذهبت تحت يده العادِيَة، فكان عليه عوضها كالأعيان.

  • مسألة: (وَلَوْ غَصَبَ مَا اتَّجَرَ)؛ كأن غصب عبدًا ثم اتجر به فَكَسَبَ، (أَوْ) غصب جارحًا أو كلبًا أو فرسًا فـ (صَادَ بِهِ؛ فَمَهْمَا حَصَلَ بِذَلِكَ) العبد أو الجارح أو الفرس (فَلِمَالِكِهِ) أي: لمالك العبد أو الفرس أو الجارح؛ لأنه حصل بسبب ملكه، فكان له، ولا يلزم الغاصبَ أجرة للعبد أو للجارح أو الفرس مدة اصطياده؛ لأن منافع المغصوب في هذه المدة عادت إلى المالك، فلم يستحق عوضها على غيره وقال شيخ الإسلام: يتوجه فيما إذا غصب فرسًا، وكَسَبَ عليه مالًا أن يجعل الكسب بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما، بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس، ثم يقسم الصيد بينهما.
    وعنه، واختاره شيخ الإسلام فيمن أودع وديعة فاتجر المودَع بها وربح، أو غصب مالًا فربح فيه: أنهما شريكان فيه - أي: المودِع والمودَع، والغاصب والمالك -؛ لما ورد أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه - وكان أمير

الجزء: 2 - الصفحة: 406

البصرة -، أعطى عبد الله وعبيد الله ابني عمر رضي الله عنهم مالًا من بيت المال ليتجرا به، ويؤديا رأس المال ويكون الربح لهما، فلما قدما المدينة باعا فأُربِحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: «أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ، مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا؟ » قالا: لا، فقال عمر بن الخطاب: «قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا»، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال [مالك 2/ 687].

  • فرع: (وَمَا حَصَدَ بِهِ) الغاصب، كما لو غصب منجلًا فقطع به خشبًا أو حشيشًا؛ فالخشب أو الحشيش للغاصب؛ لحصول الفعل منه؛ كالحبل المغصوب يربط به الغاصبَ ما يجمعه من حطب ونحوه، (فَـ) على ذلك تكون (عَلَيْهِ) أي: على الغاصب (أُجْرَتُهُ)، أي: أجرة المنجل والآلة التي حصد أو قطع بها؛ لأن منافعها ذهبت تحت يده العادِيَة، فكان عليه عوضها.
  • مسألة: (وَإِنْ خَلَطَهُ) أي: خلط الغاصب المغصوب بغيره، فلا يخلو من أمرين: 1 - أن يخلطه بما يتميز؛ كحنطة بشعير، وتمر بزبيب: فيلزم الغاصب تخليصه، وردُّهُ إلى مالكه، وأجرة ذلك عليه؛ لأنه بسبب تعديه، فكان أولى بغرمه من مالكه، لكون الشارع لم ينظر إلى مصلحة المتعدي.
    2 - أن يخلطه (بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ)، فلا يخلو من حالين:

الجزء: 2 - الصفحة: 407

أ) أن يخلطه بمثله من جنسه، كزيت بمثله، أو حنطة بمثلها: فيلزمه مثل المغصوب من المختلط 2؛ أما كونه يلزمه مثله؛ فلأنَّه مِثلي، فيجب مثله كيلًا أو وزنًا، وأما كونه منه؛ فلأنه قَدَرَ على دفع ماله إليه مع رد المثل في الباقي، فلم ينتقل إلى بدله في الجميع، كما لو غصب صاعًا فتلف بعضه.
ب) أن يخلطه بدونه أو بخير منه من جنسه، أو بغير جنسه، كزيت بشيرج: فهما شريكان فيه بقدر ملكيهما، فيباع الجميع ويعطى كل واحد قدر حصته؛ لأنه إذا فعل ذلك وصل كل واحد إلى عين ماله، فإن نقص المغصوب عن قيمته منفردًا فعلى الغاصب ضمان النقص؛ لأنه حصل بفعله.

  • مسألة: إن لتَّ سَوِيقًا مغصوبًا بدهن (أَوْ صَبَغَ) الغاصب (الثَّوْبَ): فلا يخلو من ثلاثة أحوال:

الجزء: 2 - الصفحة: 408

الحالة الأولى: ألا تَنْقُصَ قيمة المغصوب بذلك الفعل ولا تزيد: (فَهُمَا) أي: الغاصب والمالك (شَرِيكَانِ بِقَدْرِ مِلْكَيْهِمَا) فيه؛ لأنَّ اجتماع الملكَيْنِ يقتضي الاشتراك، فيباع ويوزَّع الثمن على القِيمتَينِ.
(وَ) الحالة الثانية: (إِنْ نَقَصَتِ القِيمَةُ) أي: قيمة المغصوب؛ (ضَمِنَ) الغاصب النقص؛ لتعديه.
والحالة الثالثة: إن زادت قيمة أحدهما - أي: الصبغ أو الثوب مثلًا-: فالزيادة لصاحب الملك الذي زادت قيمته؛ لأنَّها تبعٌ للأصل.

فصول الكتاب · 219 فصل
فصول الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
المقدمة(فَصْلٌ) في أحكام الآنية(فَصْلٌ) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاءفصل في أحكام الاستنجاء(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة(فَصْلٌ) في فروض الوضوء(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل(فَصْلٌ) في نواقض الوضوء(فَصْلٌ) في الغسل(فَصْلٌ) في التيمم(فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) والاستحاضة، والنفاسفصل في أحكام النفاس(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل في مكروهات الصلاة(فَصْلٌ) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلٌفصلٌفصلٌ(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار(فَصْلٌ)فصل في الجمعفصل في صلاة الخوف(فَصْلٌ) في صلاة الجمعةفصلفصل(فَصْلٌ) في صلاة العيدين(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ)فصل في حمل الميت ودفنهفصل(كِتَابُ الزَّكَاةِ)فصلفصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق بهفصل في أهل الزكاةفصل في موانع الزكاة(كِتَابُ الصِّيَامِ)(فَصْلٌ)فصل في الجماع في نهار رمضانفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الاعتكاف(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل في الإحرام(فَصْلٌ) في المواقيتفصل في محظورات الإحرام(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)فصل في جزاء الصيدفصل في حكم صيد الحرم(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة(فَصْلٌ)فصل(كِتَاب الجِهَادُ)(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)فَصْلٌ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الخيار(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القرض(فَصْلٌ) في الرهن(فَصْلٌ) في الضمانفصل في الكفالةفصل في الحوالة(فَصْلٌ) في الصلح(فَصْلٌ) في أحكام الجوار(فَصْلٌ) في الحَجْرِ(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه(فَصْلٌ) في الوكالة(فَصْلٌ) في الشركة(فَصْلٌ) في المساقاة(فَصْلٌ)فَصْلٌ(فَصْلٌ) في السَّبَق(فَصْلٌ) في العارية(فَصْلٌ) في الغصب(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة(فَصْلٌ) في الوديعة(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات(فَصْلٌ) في الجعالة(فَصْلٌ) في اللُّقَطةفصل في اللَّقِيط(فَصْلٌ) في الوقف(فَصْلٌ) في الهبة والعطيةفصلفصل في تصرفات المريض(كِتَابِ الوَصَايَا)فصل في الموصى لهفصل في الموصى بهفصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء(فَصْلٌ) في الموصى إليه(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ) في الجد والإخوة(فَصْلٌ) في الحجب(فَصْلٌ) في العصبات(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعولفصل في الردفصل في قسم التركات(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْلفصل في ميراث القاتل والمبعض(كِتَابُ العِتْقِ)فصل في التدبيرفصل في الكتابةفصل في حكم أمهات الأولاد(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ) في أركان النكاحفصل في شروط النكاح(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاحفصل(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح(فَصْلٌ) في العيوب في النكاحفصل في نكاح الكفار، وما يتعلق بهفصل في التفويض وغيره(فَصْلٌ) في وليمة العرس(فَصْلٌ) في عشرة النساءفصل في أحكام الجماع والمبيتفصل في القَسْمفصل في النشوزفصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه(كِتَابُ الطَّلَاقِ)فصل في سنة الطلاق وبدعتهفصل في صريح الطلاق وكنايتهفصلفصل فيما يختلف به عدد الطلاقفصل في الاستثناء في الطلاقفصل(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروطفصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلكفصل في تعليق الطلاق بالمشيئةفصل في مسائل متفرقةفصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيرهفصل في الشك في الطلاق(فَصْلٌ) في الرجعةفصل(فَصْلٌ) في الإيلاء(فَصْلٌ) في الظهارفصل في كفارة الظهار(فَصْلٌ) في اللعانفصل فيما يلحق من النسبفصل في الإحدادفصل في الاستبراء(فَصْلٌ) في الرضاعفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الحضانةفصل في تخيير المحضون بين أبويه(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)فصل(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاصفصل في استيفاء القصاص(فَصْلٌ) في العفو عن القصاصفصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس(فَصْلٌ) في الدياتفصل(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعهافصل في دية المنافعفصل في الشِّجاج(فَصْلٌ) في العاقلةفصل في كفارة القتلفصل في القَسَامة(كِتَابُ الحُدُودِ)فصل في حد الزنىفصل في حد القذففصل في التعزير(فَصْلٌ) في حد المسكر(فَصْلٌ) القطع في السرقة(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريقفصل في دفع الصائلفصل في قتال أهل البغي(فَصْلٌ) في حكم المرتد(فَصْلٌ) في الأطعمة(فَصْلٌ) في الذكاة(فَصْلٌ) في الصيد(فَصْلٌ)فصل في كفارة اليمينفصل جامع الأيمان(فَصْلٌ) في النذر(كِتَابُ القَضَاءِ)فصل في آداب القاضي(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفتهفصل في كتاب القاضي إلى القاضي(فَصْلٌ) في القسمة(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)فصل في شروط من تقبل شهادتهفصل في موانع الشهادة(فَصْلٌ) أقسام المشهود به(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة(كِتَابُ الإِقْرَارِ)فصل فيما يحصل به الإقرارفصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّرهفصل في الإقرار بالمجمل
جارٍ التحميل