الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات(فَصْلٌ) في العفو عن القصاص
أهل الأثرالأرشيف العلمي

العفو: المحو، والتجاوز، والإسقاط.
أجمعوا على جواز العفو عن القصاص، وأنه أفضل؛ لقوله تعالى: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾ [البقرة: 178]، ولأن القصاص حق له، فجاز تركه؛ كسائر الحقوق.

  • مسألة: (وَيَجِبُ بِعَمْدٍ) أحد شيئين: (القَوَدُ، أَوِ الدِّيَةُ)؛ لقوله تعالى: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾ [البقرة: 178]، أوجب الاتباع بمجرد العفو، ولو وجب بالعمد القصاص عينًا؛ لم تجب الدية عند العفو المطلق.
    (فَيُخَيَّرُ) بينهما (وَلِيٌّ)، فإن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية ولو لم يرض الجاني؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُفْدَى، وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ» [البخاري 112، ومسلم 1355].

الجزء: 3 - الصفحة: 323

وذكر شيخ الإسلام مواضع لا يجوز العفو فيه، وهي: 1 - قاتل الإمام؛ فيتحتم قتله حدًّا؛ لأن فساده عام أعظم من المحارب، وهو وجه في المذهب، واختاره القاضي.
2 - ألا يحصل بالعفو ضرر، فإذا حصل منه ضرر كان ظلمًا من العافي إما لنفسه وإما لغيره، فلا يشرع العفو؛ لقوله تعالى: (فمن عفا وأصلح فأجره على الله)، فإن كان القاتل ممن عرف بالشر والفساد؛ فإن القصاص منه أفضل 1. 3 - إذا كان القتل غيلة -والغيلة: القتل سرًّا لأخذ المال-؛ لأنه في معنى الحرابة، والمحارب إذا قتل وجب قتله، ولا يجوز العفو عنه؛ لحديث أنس رضي الله عنه: «أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، قِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ، أَفُلانٌ، أَفُلانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ» [البخاري 2413، ومسلم

الجزء: 3 - الصفحة: 324

1672]، قال ابن القيم: (ولم يقل: إن شئتم فاقتلوه، وإن شئتم فاعفوا عنه، بل قتله حتمًا، وهذا مذهب مالك، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن قال: إنه فعل ذلك لنقض العهد؛ لم يصح، فإن ناقض العهد لا ترضخ رأسه بالحجارة، بل يقتل بالسيف).
4 - إذا طالب المجني عليه قبل موته بالقود؛ فإنه يتحتم قتله، فلا يُمكَّن الورثة بعد ذلك من العفو؛ لقول علي رضي الله عنه لما طعنه ابن ملجم: «النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، إِنْ هَلَكْتُ فَاقْتُلُوهُ كَمَا قَتَلَنِي، وَإِنْ بَقِيتُ رَأَيْتُ فِيهِ رَأْيِي» [المعجم الكبير للطبراني 168]، فلما مات علي رضي الله عنه قتله الحسن رضي الله عنه، ولأن الحق في الأصل للمقتول، والورثة نواب عنه، فإذا طالب به تعين.

  • فرع: (وَالعَفْوُ مَجَّاناً أَفْضَلُ)؛ لقوله تعالى: ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾ [المائدة: 45]، وقوله تعالى: ﴿فمن عفا وأصلح فأجره على الله﴾ [الشورى: 40].
    ويستثنى من جواز العفو مجاناً: 1 - المفلس، والسفيه، ووارث المفلس، والمكاتب، والمريض فيما زاد على الثلث، يصح عفوهم عن القصاص؛ لأنه ليس بمال، لا العفو مجاناً؛ لأن المال واجب، وليس لهم إسقاطه، كذا في الإقناع.
    والمذهب كما في المنتهى: صحة العفو من هؤلاء مجانًا؛ لأن الدية لم تتعين.

الجزء: 3 - الصفحة: 325

2 - إذا كان فيه حق لمجنون أو صغير؛ فلا يصح العفو إلى غير مال؛ لأنه لا يملك إسقاط حقهما.

  • مسألة: (وَ) تتعين الدية في أحوال: 1 - (مَتَى اخْتَارَ) الولي (الدِّيَةَ)؛ تعينت وسقط القود، قال أحمد: (إذا أخذ الدية فقد عفا عن الدم)، ولا يملك طلب القود بعد اختيار الدية؛ لأنه إذا سقط لا يعود.
    2 - (أَوْ عَفَا) الولي (مُطْلَقاً)؛ بأن لم يقيِّده بقود ولا دية؛ فله الدية؛ لانصراف العفو إلى القود؛ لأنه في مقابلة الانتقام، والانتقام إنما يكون بالقتل.
    3 - (أَوْ هَلَكَ جَانٍ؛ تَعَيَّنَتِ الدِّيَةُ) في ماله؛ لتعذر استيفاء القود.
    4 - أو عفا عن القود مطلقًا، فقال: عفوت عن القود، ولم يقل على مال أو بلا مال؛ فله الدية؛ لانصراف العفو إلى القصاص دون الدية؛ لأن العفو عن القصاص هو المطلوب الأعظم في باب القود.
    5 - أو عفا على غير مال؛ بأن عفا على خمر ونحوه؛ فله الدية.
  • فرع: إن اختار ولي الجناية القود، أو عفا عن الدية فقط دون القصاص؛ فله أخذ الدية؛ لأن القصاص أعلى، فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى.

الجزء: 3 - الصفحة: 326

  • مسألة: (وَمَنْ وَكَّلَ) في استيفاء قود، (ثُمَّ عَفَا) موكِّلٌ عن قود وكَّلَ فيه، (وَلَمْ يَعْلَمْ وَكِيلٌ) بعفوه (حَتَّى اقْتَصَّ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا)؛ أما الوكيل؛ فلأنه لا تفريط منه؛ لحصول العفو على وجه لا يمكن الوكيل استدراكه، أشبه ما لو عفا بعد ما رماه، وأما الموكل؛ فلأنه محسن بالعفو، وقال تعالى: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ [التوبة: 91].
    فإن علم الوكيل بعفو الموكل؛ فعليه القود؛ لأنه قتله ظلماً؛ كما لو قتله ابتداء.
  • مسألة: (وَإِنْ وَجَبَ لِقِنٍّ: قَوَدٌ، أَوْ) وجب له (تَعْزِيرُ قَذْفٍ) ونحوه؛ (فَطَلَبُهُ وَإِسْقَاطُهُ لَهُ) أي: للقن؛ لأنه مختص به، والقصد منه التشفي.
    (وَإِنْ مَاتَ) القن؛ (فَـ) طلبه وإسقاطه (لِسَيِّدِهِ)؛ كالوارث؛ لأنه أحق به ممن ليس له فيه ملك.
فصول الكتاب · 219 فصل
فصول الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
المقدمة(فَصْلٌ) في أحكام الآنية(فَصْلٌ) في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاءفصل في أحكام الاستنجاء(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة(فَصْلٌ) في فروض الوضوء(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل(فَصْلٌ) في نواقض الوضوء(فَصْلٌ) في الغسل(فَصْلٌ) في التيمم(فَصْلٌ) في النجاسات وكيفية تطهيرها(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) والاستحاضة، والنفاسفصل في أحكام النفاس(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل في مكروهات الصلاة(فَصْلٌ) في أركان الصلاة وواجباتها وسننها(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصلٌفصلٌفصلٌ(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار(فَصْلٌ)فصل في الجمعفصل في صلاة الخوف(فَصْلٌ) في صلاة الجمعةفصلفصل(فَصْلٌ) في صلاة العيدين(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ)فصل في حمل الميت ودفنهفصل(كِتَابُ الزَّكَاةِ)فصلفصلفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فصل(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق بهفصل في أهل الزكاةفصل في موانع الزكاة(كِتَابُ الصِّيَامِ)(فَصْلٌ)فصل في الجماع في نهار رمضانفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الاعتكاف(كِتَابُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل في الإحرام(فَصْلٌ) في المواقيتفصل في محظورات الإحرام(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)فصل في جزاء الصيدفصل في حكم صيد الحرم(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)فصل(فَصْلٌ) في أركان وواجبات الحج والعمرة(فَصْلٌ)فصل(كِتَاب الجِهَادُ)(فَصْلٌ)فصل(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)فَصْلٌ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الخيار(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ(فَصْلٌ)(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في القرض(فَصْلٌ) في الرهن(فَصْلٌ) في الضمانفصل في الكفالةفصل في الحوالة(فَصْلٌ) في الصلح(فَصْلٌ) في أحكام الجوار(فَصْلٌ) في الحَجْرِ(فَصْلٌ) في المحجور عليه لحظ نفسه(فَصْلٌ) في الوكالة(فَصْلٌ) في الشركة(فَصْلٌ) في المساقاة(فَصْلٌ)فَصْلٌ(فَصْلٌ) في السَّبَق(فَصْلٌ) في العارية(فَصْلٌ) في الغصب(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الشُّفْعَة(فَصْلٌ) في الوديعة(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات(فَصْلٌ) في الجعالة(فَصْلٌ) في اللُّقَطةفصل في اللَّقِيط(فَصْلٌ) في الوقف(فَصْلٌ) في الهبة والعطيةفصلفصل في تصرفات المريض(كِتَابِ الوَصَايَا)فصل في الموصى لهفصل في الموصى بهفصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء(فَصْلٌ) في الموصى إليه(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ) في الجد والإخوة(فَصْلٌ) في الحجب(فَصْلٌ) في العصبات(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعولفصل في الردفصل في قسم التركات(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْلفصل في ميراث القاتل والمبعض(كِتَابُ العِتْقِ)فصل في التدبيرفصل في الكتابةفصل في حكم أمهات الأولاد(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ) في أركان النكاحفصل في شروط النكاح(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاحفصل(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح(فَصْلٌ) في العيوب في النكاحفصل في نكاح الكفار، وما يتعلق بهفصل في التفويض وغيره(فَصْلٌ) في وليمة العرس(فَصْلٌ) في عشرة النساءفصل في أحكام الجماع والمبيتفصل في القَسْمفصل في النشوزفصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه(كِتَابُ الطَّلَاقِ)فصل في سنة الطلاق وبدعتهفصل في صريح الطلاق وكنايتهفصلفصل فيما يختلف به عدد الطلاقفصل في الاستثناء في الطلاقفصل(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروطفصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلكفصل في تعليق الطلاق بالمشيئةفصل في مسائل متفرقةفصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيرهفصل في الشك في الطلاق(فَصْلٌ) في الرجعةفصل(فَصْلٌ) في الإيلاء(فَصْلٌ) في الظهارفصل في كفارة الظهار(فَصْلٌ) في اللعانفصل فيما يلحق من النسبفصل في الإحدادفصل في الاستبراء(فَصْلٌ) في الرضاعفصل(فَصْلٌ)(فَصْلٌ) في الحضانةفصل في تخيير المحضون بين أبويه(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)فصل(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاصفصل في استيفاء القصاص(فَصْلٌ) في العفو عن القصاصفصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس(فَصْلٌ) في الدياتفصل(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعهافصل في دية المنافعفصل في الشِّجاج(فَصْلٌ) في العاقلةفصل في كفارة القتلفصل في القَسَامة(كِتَابُ الحُدُودِ)فصل في حد الزنىفصل في حد القذففصل في التعزير(فَصْلٌ) في حد المسكر(فَصْلٌ) القطع في السرقة(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريقفصل في دفع الصائلفصل في قتال أهل البغي(فَصْلٌ) في حكم المرتد(فَصْلٌ) في الأطعمة(فَصْلٌ) في الذكاة(فَصْلٌ) في الصيد(فَصْلٌ)فصل في كفارة اليمينفصل جامع الأيمان(فَصْلٌ) في النذر(كِتَابُ القَضَاءِ)فصل في آداب القاضي(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفتهفصل في كتاب القاضي إلى القاضي(فَصْلٌ) في القسمة(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)فصل في شروط من تقبل شهادتهفصل في موانع الشهادة(فَصْلٌ) أقسام المشهود به(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة(كِتَابُ الإِقْرَارِ)فصل فيما يحصل به الإقرارفصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّرهفصل في الإقرار بالمجمل
جارٍ التحميل