(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعول
- مسألة: (أُصُولُ المَسَائِلِ): - وهو مخرج فرضها، أو فروضها: (سَبْعَةٌ)، وهي: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون؛ لأن الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، والثلثان، والثلث، والربع، والثمن، والسدس.
ومخارج هذه الفروض مفردةً خمسةٌ؛ لأن الثلث والثلثين مخرجهما واحد، فالنصفُ من اثنين، والثلُثُ والثلثانِ من ثلاثة، والربُع من أربعة، والسدُس من ستة، والثمُنُ من ثمانية، والربُع مع الثلُثِ أو السدُسِ أو الثلثين من اثني عشر، والثمن مع السدس أو الثلثين من أربعة وعشرين. - مسألة: العول: لغة: مصدر عال الشيء إذا زاد أو غلب، واصطلاحًا: زيادة في السهام، ونقصان في الأنصباء.
وتنقسم الأصول السبعة من حيث العولُ وعدمه إلى قسمين: القسم الأول: (أَرْبَعَةُ) أصول (لَا تَعُولُ، وَهِيَ: مَا) أصلها اثنان، أو ثلاثة، أو أربعة، أو ثمانية، و (فِيهَا فَرْضٌ) واحد، (أَوْ فَرْضَانِ مِنْ نَوْعٍ) واحد:
الجزء: 2 - الصفحة: 547
- (فَنِصْفَانِ) كزوج وأخت شقيقة، (أَوْ نِصْفٌ وَالبَقِيَّةُ) كزوج وأب، أو زوج وعم: أصلها (مِنِ اثْنَيْنِ).
- (وَثُلُثَانِ) والبقية؛ كابنتين وأخ شقيق، (أَوْ ثُلُثٌ وَالبَقِيَّةُ) كأم وعم: أصلها (مِنْ ثَلَاثَةٍ).
- (وَرُبُعٌ وَالبَقِيَّةُ)؛ كزوج وابن، (أَوْ) رُبع (مَعَ النِّصْفِ) كزوج وبنت: أصلها (مِنْ أَرْبَعَةٍ).
- (وَثُمُنٌ وَالبَقِيَّةُ)؛ كزوجة وابن، (أَوْ) ثُمن (مَعَ النِّصْفِ)؛ كزوجة وبنت: أصلها (مِنْ ثَمَانِيَةٍ).
فهذه الأصول الأربعة لا تعول؛ لأن العول ازدحام الفروض، ولا يُتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة.
(وَ) القسم الثاني: (ثَلَاثَةُ) أصول (تَعُولُ: وَهِيَ مَا) أصلها ستة، أو اثنا عشر، أو أربعة وعشرون، و (فَرْضُهَا نَوْعَانِ فَأَكْثَرُ)، وهي ثلاثة أصول: الأول: أصل ستة: (فَنِصْفٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ)؛ كزوج وأختين شقيقتين: أصلها من ستة، وتعول إلى سبعة، (أَوْ) نصف مع (ثُلُثٍ)؛ كزوج وأم وعم: أصلها
الجزء: 2 - الصفحة: 548
من ستة وليس فيها عول، (أَوْ) نصف مع (سُدُسٍ)؛ كبنت وأم: فتصح (مِنْ سِتَّةٍ)؛ وليس فيها عول.
(وَتَعُولُ) الستة (إِلَى عَشَرَةٍ، شَفْعاً وَوِتَراً)، فتعول إلى:
- سبعة: كما في زوج وأختين شقيقين.
- ثمانية: كنصفين وثلث، كزوج وأخت شقيقة وأم.
- تسعة: كثلثين ونصف وثلث، كأختين شقيقتين وزوج وإخوة لأم.
- عشرة: كنصفين وثلث وسدسين، كزوج وشقيقة وأخت لأب وإخوة لأم وأم.
ولا تعول إلى أكثر من عشرة؛ لأنه لا يمكن أن يجتمع فيها أكثر من هذه الفروض.
الثاني: أصل اثني عشر: وأشار إليه المؤلف بقوله: (وَرُبُعٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ)؛ كزوجة وشقيقتين: أصلها من اثني عشر، (أَوْ) رُبُع مع (ثُلُثٍ)؛ كزوجة وأم وعم: أصلها من اثني عشر، (أَوْ) رُبُع مع (سُدُسٍ)؛ كزوجة وجدة: فتصح (مِن اثْنَيْ عَشَرَ)، وليس في تلك المسائل عول.
(وَتَعُولُ) الاثنا عشر (إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْراً)، فتعول إلى:
الجزء: 2 - الصفحة: 549
- ثلاثة عشر: كثلثين وربع وسدس؛ كبنتين وزوج وأم.
- خمسة عشر: كثلثين وثلث وربع؛ كأختين شقيقتين وأخوين لأم وزوجة.
- سبعة عشر، كثلثين وثلث وسدس وربع؛ كثمان أخوات شقيقات وأربع أخوات لأم وجدتين وثلاث زوجات.
الثالث: أصل أربعة وعشرين: وأشار إليه بقوله: (وَثُمُنٌ مَعَ سُدُسٍ)؛ كزوجة وأم وابن، (أَوْ) ثمن مع (ثُلُثَيْنِ)؛ كزوجة وبنتين وأخ شقيق، (أَوْ) ثمن و (هُمَا) أي: مع ثلثين وسدس؛ كزوجة وبنتين وأم، فتصح تلك المسائل (مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) وليس في المسائل السابقة عول، (وَتَعُولُ) الأربعة وعشرين (مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ)؛ كثلثين وسدسين وثمن، كبنتين وأبوين وزوجة.