الأسئلة والأجوبة الفقهيةصفحات 117-156
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الشركة

صفحات 117-156
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد العزيز السلمان
الكتاب
الأسئلة والأجوبة الفقهية
المؤلف
أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان (المتوفى: 1422هـ)
عدد الأجزاء
6 أجزاء [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
الكتاب
الأسئلة والأجوبة الفقهية
المؤلف
أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان (المتوفى: 1422هـ)
عدد الأجزاء
6 أجزاء
الكتاب
ملفات وورد وضعها الأخ أبو مهند النجدي، عضو في ملتقى أهل الحديث

واليافع: المترعرع إلى البلوغ، ومراهق من قارب البلوغ، قال في «القاموس» : راهق الغلام قارب الحلم، قال أبو الطيب:

يحدث عما بين عاد وبينه

وصدغاه في خدي غلام مراهق

وشاب وفتى من البلوغ إلى ثلاثين

والكهل من الثلاثين إلى الخمسين

قال في «القاموس» : الكهل من وخطه الشيب، ورؤيت له بجالة وهو التعظيم، قال الشاعر:

هل كهل خمسين إن شاقته منزلة ... مسفه رأيه فيها ومسبوب

وشيخ من الخمسين إلى السبعين سنة، وقيل: إلى الثمانين، وما بعده هرم إلى آخر عمره، فإذا أوصى للهرمين من بني فلان لم يتناول من سنه دون سبعين، وهكذا الحكم فيمن أوصى بشبانهم أو كهولهم أو شيوخهم، فإن الوصية لا تتناول من هو دون ذلك، ولا من هو أعلى.
وتصح الوصية لصنف من أصناف الزكاة، كالفقراء، والغزاة، وتصح لجميع أصناف الزكاة؛ لأنهم يملكون، ويعطي كل واحد منهم قدر ما يعطي من زكاة، حملاً للمطلق من كلام الآدمي على المعهود الشرعي.
قال في «المغني» : وينبغي أن يعطي كل صنف حيث أوصى لجميعهم ثمن الوصية، كما لو أوصى لثمان قبائل، ويكفي من كل صنف شخص واحد، لتعذر الاستيعاب، بخلاف الوصية لثلاثة عينوا حيث تجب التسوية، لإضافة الاستحقاق إلى أعيانهم.
ويستحب تعميم من أمكن منهم، والدفع على قدر الحاجة، وتقديم أقارب الموصى، لما فيه من الصلة، ولا يعطي إلا المستحق، من أهل بلدة الموصى كالزكاة، فإن لم يكن بالبلد فقير، تقيد بالأقرب

إليه، ولا تجب التسوية بينهم، فيجوز التفضيل، كما لا يجب التعميم، وإن وصى لفقراء دخل فيه المساكين.
وتصح الوصية لكتب القرآن وكتب علم نافع، كالتوحيد والفقه والفرائض، وأصول الفقه وأصول التفسير والتفسير؛ لأنه مطلوب شرعًا، فصح الصرف فيه كالصدقة.
وتصح الوصية لمسجد، كما لو وقف عليه، ويصرف في مصلحته؛ لأنه العرف، ويبدأ الناظر بالأهم، والأصلح باجتهاد، وكذا الوصية لقنطرة وسقاية ونحوها، لنفع المسلمين؛ لأنها قربة.
وتصح الوصية بمصحف ليقرأ فيه؛ لأنها قربة، ويوضع بمسجد تصلى الجماعة أو الجمعة فيه أو موضع حريز ليحفظه.
وتصح الوصية لفرس حبيس؛ لأنها جهة قربة، فإن مات الفرس الموصى له قبل صرف موصى به أو بعضه، رد موصى به أو باقيه لورثة لبطلان محل الوصية، كما لو أوصى لإنسان بشيء فرد كوصيته، بعتق عبد زيد، فتعذر ذلك بأن مات العبد أو نحوه فثمنه للورثة، وإن أوصى بشرى عبد بألف ليعتق عنه، أو بشرى عبد زيد بالألف، فاشتروا عبد زيد بدون الألف، أو اشتروا عبدًا يساوي الألف بدونها، فالفاضل للورثة؛ لأنه لا مستحق له غيرهم.
وإن وصى بشيء في أبواب البر، صرف في القرب جميعها؛ لعموم اللفظ وعدم المخصص، ويبدأ منها بالغزو، بالجهاد في سبيل الله، وجزء يتصدق به، وجزء في الحج، وليس هذا على سبيل اللزوم والتحديد، بل يجوز صرفه في جهات البر كلها؛ لأن اللفظ للعموم، فيجب حمله على العموم.
ولا يجوز تخصيص العموم بغير دليل، وربما كان غير هذه الجهات أحوج من بعضها وأحق، وقد تدعو الحاجة إلى تغسيل ميت

وتكفينه، وترميم مسجد أو بنائه، أو إصلاح طريق أو فك أسير أو إعتاق رقبة، أو قضاء دين أو إصلاح بين المسلمين أو إغاثة ملهوف، أكثر من دعائها إلى حج من لم يجب عليه.
وإن قال الموصى: لمن جعل له رف ثلثه، ضع ثلثي حيث أراك الله، فله صرفه في أي جهة من جهات القرب رأى وضعه فيه، عملاً بمقتضى وصيته.
والأفضل صرفه لفقراء أقارب الموصى غير الوارثين؛ لأنها فيهم صدقة وصلة، فإن لم يكن للموصى أقارب من التسب، فإلى محارمه من الرضاع، كأبيه وأخيه وعمه ونحوهم من رضاع.
فإن لم يجد له محارم من الرضاع، فإلى جيرانه، الأقرب فالأقرب ولا يجب ذلك؛ لأنه جعل ذلك إلى ما يراه، فلا يجوز تقييده بالتحكم.
ولو وصى بفكاك الأسرى، أو وقف مالاً على فكاكهم صرف من يد الوصي أو وكيله.
وله أن يقترض عليه، ويوفيه منه، وكذا في سائر الجهات.
ومن أفتك أسيرًا غير متبرع جاز صرف المال إليه، وكذا لو اقترض غير الوصي مالاً فك به أسيرًا جاز توفيته منه.
وما احتاج إليه الوصي في افتكاكهم من أجرة صرف من المال، ولو تبرع بعض أهل الثغر بفدائه، واحتاج الأسير إلى نفقة الإياب، صرف من مال الأسرى.
وكذا لو اشترى من المال الموقوف على افتكاكهم، أنفق عليه منه إلى بلوغ محله، قاله في «الاختيارات» . وإن أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف، صرف الألف من الثلث إن كان الحج تطوعًا في حجة بعد أخرى لمن يحج راكبًا أو راجلاً، بدفع لكل من الراكب والراجل قدر ما يحج به فقط.
ولا يدفع إليه أكثر من نفقة المثل؛ لأنه أطلق في المعاوضات

فاقتضى ذلك عوض المثل، كالتوكيل في البيع والشراء، حتى ينفذ الألف؛ لأنه وصى بجميعه في جهة قربة، فوجب صرفه فيها.
كما لو وصى في سبيل الله، فلو لم يكف الألف للحج به من بلد الموصى، أو لم يكف البقية منه، أن صرف منه في حجة، أو أكثر، وبقي شيء لا يمكن أن يحج به من بلد موص، حج بألف أو الباقي، من حيث يبلغ؛ لأنه قد عين صرفه في الحج، فصرف فيه بحسب الإمكان.
ولا يصح حج وصي بإخراج الألف للحج؛ لأنه منفذ، فهو كقوله تصدق عني بكذا، لا يأخذ منه، وكذا لو وصى بصرفه في الغزو، ولا يصح حج وارث به؛ لأنه خلاف ما يظهر من غرض موص.
وإن قال: يحج عني حجة بألف دفع الكل إلى من يحج به؛ لأنه مقتضى الوصية، فإن عين من يحج عنه، بأن قال: يحج عني محمد بألف، فأبى محمد أن يحج عنه، بطلت الوصية في حقه، بمعنى أنه بطل تعيينه؛ لأنها وصية فيها حق للحج، وحق للموصى له.
فإذا رد بطل في حقه دون غيره، كقوله: بيعوا عبدي لفلان وتصدقوا بثمنه، وكذا لو لم يقدر الموصى له بفرس في السبيل على الخروج.
وإن قبل أن يحج عنه، فله أخذه قبل التوجه؛ لأنه مأذون في التجهيز به، ومن ضرورته الأخذ قبله لكن لا يملكه بالأخذ؛ لأن المال جعل له على صفة، فلا يملك بدون تلك الصفة.
ولا يعطي المال إلا أيام الحج احتياطًا للمال، ولأنه معونة في الحج فليس مأذونًا فيه قبل وقته، والبقية بعد نفقة مثله للورثة؛ لأنه لا مصرف لها لبطلان محل الوصية بامتناع المعين من الحج، كما لو وصى به لإنسان فرد الوصية، وإن لم يمتنع المعين من الحج أعطى الألف؛ لأنه موصى له بالزيادة بشرط حجة، وقد بذل نفسه للحج،

فوجب تنفيذ الوصية على ما قال موص، وحسب الفاضل من الألف عن نفقة مثل لتلك الحجة في فرض من الثلث؛ لأنه المتبرع به.
ونفقة المثل فيها من رأس المال؛ لأنها من الواجبات، وحسب الألف جميعه إن كانت الوصية في حج نفل، من الثلث؛ لأنها تطوع بالألف، بشرط الحج عنه.
ولو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة رجال، صح صرفها إلى الثلاثة في عام واحد؛ لإطلاق الوصية وإمكان الفعل.
وإن كان على الموصى فرض، فيحرم النائب بالفرض أولاً لتقدمه، فإن أحرم بغيره قبله وقع عن الفرض، وتقدم البحث فيه بالحج، وكذا إن وصى بثلاث حجج، ولم يقل إلى ثلاثة، وكذا لو قال: حجوا عني بألف، وأمكن أن يستناب جماعة في عام واحد.
ويكون معنى قولهم صرف في حجة بعد أخرى، أي بعد الصرف في حجة أخرى، وإن لم يحصل بالمباشرة إلا بحجة واحدة؛ لأنه لا يتسع لأكثر، ولا يستلزم ذلك أن لا يحصل بالنائب أكثر؛ لأن النائب إذا تعدد أمكن الاتساع، فأمكن تعدد الوقوع.
وتلف مال بطريق على موصى غير مضمون على النائب؛ لأنه مؤتمن بالإذن في إثبات يده، أشبه المودع، والتصرف بالإنفاق لا يوجب ضمانًا، ولا يزيد ائتمانًا؛ لأنه مأذون فيه، كما في إنفاق المضارب بالإذن، وليس على نائب تلفت نفقته بغير تفريط إتمام الحج.
ولا يضمن ما كان أنفق لوجود الإذن، وكذا لو مات أو أحصر أو مرض، أو ضل الطريق للإذن فيه.
وإن رجع خشية أن يمرض وجب الضمان؛ لأنه صحيح والعذر موهوم، وللمعذور ممن ذكر نفقة رجوع، وإن مضى من ضاعت منه

النفقة، فما أنفق من ماله أو مال استدانه، رجع به على التركة إذا عاد، إن كان واجبًا.
وإن مضى من ضاعت النفقة منه للحج، عن آخر بنفقة يأخذها، جاز لانقطاع علاقته عن الأول بنفاد نفقته، ولانتفاء اللزوم، وعلى الموصى استنابة ثقة؛ لأن في الحج أمانة.
ووصية بصدقة أفضل من وصية بحج تطوع.
ولو وصى بعتق نسمة بألف، فأعتقوا نسمة بخمسمائة، لزم الورثة عتق نسمة أخرى بخمسمائة، حيث احتمل الثلث الألف، وإن قال موص: اعتقوا أربعة أرقًا بعشرة آلاف جاز الفضل بينهم، ما لم يسم لكل واحد ثمنًا معلومًا، فإن عينه وجب على ما قاله.
ولو وصى بعتق عبد زيد، ووصية له، بأن قال: يشتري عبد زيد ويعتق ويعطى مائة، فأعتقه سيده، أخذ العبد الوصية بالمائة؛ لأن الموصى قد أوصى بوصيتين، عتقه وإعطائه المائة، فإذا فات عتقه لسبق سيده به بقيت الأخرى.
ولو وصى بعتق عبد من عبيده بألف، اشترى بثلثه إن لم يخرج الألف من الثلث ولم تجز الورثة.
ولو وصى بشرى فرس له للغزو، بمعين كألف، ووصى بمائة نفقة للفرس، فاشترى الفرس بأقل من الألف، والثلث يحتمل الألف والمائة، فباقي الالف نفقة للفرس مع المائة، وليست إرثًا؛ لأنه أخرج الألف والمائة في وجه واحد وهو الفرس، فهما مال واحد بعضه للثمن، وبعضها للنفقة عليه، وتقدير الثمن من المال، وتبقى بقيته للنفقة.
وإن وصى لأهل سكنه، فالموصى به لأهل زقاقه، ويقال: أهل سوقه، والزقاق: الدرب، وكانت الدروب بمدينة السلام تسمى سككًا، فيستحق من كان ساكنًا به حال الوصية؛ لأنه قد يلحظ

أعيان سكانها الموجودين لحصرهم.
ولو وصى لأهل العلم فلمن اتصف به من العلوم الشرعية، أو ما هو وسيلة إليها كالقواعد.
ولو وصى بما في هذا الكيس المعين، لم يتناول المتجدد فيه بعد الوصية.
ولو وصى لحفظة القرآن، أو لأهل القرآن فللحفظة، ولو وصى لجيرانه، تناول أربعين دارًا؛ لقوله –عليه الصلاة والسلام-: «الجار أربعون دارًا، هكذا، وهكذا، وهكذا، وهكذا» رواه أحمد.
وقيل: الجار الملاصق فقط، وهو قول أبي حنيفة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الجار أحق بصقبه» يعني بالشفعة، وإنما يثبت للملاصق.
والذي تطمئن إليه نفسي أنه يرجع في ذلك إلى العرف والحديث لو صح لا يجوز العدول عنه، ولكنه ضعيف أفاده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ، والله أعلم بالصواب.
وإن وصى لأقرب قرابته أو وصى لأقرب الناس غليه، أو وصى لأقربهم به رحمًا، وللوصي أب وابن أو له جد وأخ لغير أم، فهما سواء، حيث لم يرثا لمانع، أو أجيز؛ لأن الأب والابن كل منهما يدلي بنفسه بلا واسطة، والجد والأخ يدليان بالأب.
وأخ من أب، وأخ من أم، إن دخل الأخ من أم في القرابة سواء؛ لاستوائهما في القرب.
ومذهب الحنابلة لا يدخل في القرابة، وولد الأبوين أحق من الأخ لأب فقط، والأخ للأم فقط؛ لأن من له قرابتان أقرب ممن له قرابة واحدة.
والإيناث كالذكور في القرابة، فالابن والبنت سواء، والأخ والأخت سواء، والأب أولى من ابن الابن، ومن الجد ومن الأخوة.
وفي «الترغيب» : أن ابن الابن أولى من الأب، وكل من قدم قدم

ولده، إلا الجد فإنه يقدم على بني إخوته وأخاه لأبيه، فإنه يقدم على ابن أخيه لأبوين.
وإن أوصى للأيتام، لم يدخل فيه من له أب؛ لأن اليتيم من بني آدم من مات أبوه ولم يبلغ، فلا يدخل فيه البالغ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتم بعد الحلم» . وإن أوصى للأيامى فالأيامى جمع أيم، وهي المرأة التي لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبًا، وكل ذكر لا أنثى معه، قال الشاعر:

فإن تنكحي أنكح وأن تتأيمي ... وإن كنت أفتى منكم أتأيم

وقال جميل:

أحب الأيامى إذ بثينة أيم ... وأحببت لما أن غنيت الغوانيا

وقال التبريزي في «شرح ديوان أبي تمام» : قد كثر استعمال هذه الكلمة في الرجل إذا ماتت امرأته، وفي المرأة إذا مات زوجها، وفي الشعر القديم ما يدل على أن ذلك بالموت، وبترك الزوج من غير موت.
قال الشماخ:

يقر لعيني أن أحدث أنها ... وإن لم أنلها أيم لم تزوج

وقيل: إنها الثيب، واستدل له بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» حيث قابلها بالبكر.

وقال الشاعر:

خلقنا رجالاً للتجلد والعزى ... وتلك الأيامى للبكاء والمآثم

وقال الآخر:

ولا تنكحن الدهر ما عشت أيمًا ... مجربة قد مل منها وملت

وإن وصى للأرامل فهو للنساء اللائي فارقن أزواجهن بموت أو غيره، وهو من أرمل المكان إذا صار ذا رمل، وأرمل الرجل إذا صار بغير زاد لنفاده وافتقاره، وأرملة المرأة فهي أرملة، وهي التي لا زوج لها لافتقارها إلى من ينفق عليها.
وقال ابن السكيت: والأرامل المساكين، رجالاً كانوا أو نساء.
وفي شعر أبي طالب في مدح النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على ذلك:

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ... ثمال اليتامى عصمة للأرامل

وقال الشعبي وإسحاق: هو للرجال والنساء، وأنشد أحدهما عليه:

هذه الأرامل قد قضيت حاجتها ... فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر

وقال الآخر:

ليبك على ملحان ضيف مدفع ... وأرملة تزجي مع الليل أرملاً

وقال آخر:

أحب أن أصطاد ظبيًا سخيلاً ... رعى الربيع والشتاء أرملاً

وقيل: لا يقال: أرمل إلا في الشعر، قاله ابن الأنباري، وقال الخليل: يقال: امرأة أرملة، ولا يقال: رجل أرمل إلا في مليح الشعر، قالوا: وقول جرير محمول عليه، أو هو شاذ كما قال ابن الأنبار أو لازدواج الكلام، قال - سبحانه وتعالى -: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ ،

وقال: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ﴾ ، وكما قال الشاعر:

فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي ... مدى الدهر ما لم تنكحي أتايم

ومعلوم أن الرجل لا يسمى أيمًا لكن أطلق عليه لازدواجه بقوله: «وأن تتأيمي» . من النظم فيما يتعلق بالموصى له:

وللجائز التمليك صحح وصية

ولو لكفور الحرب أو ذمة جد

ووجهان في مرتدهم وتصح للمكاتب

ومن دبر وأم مولد

فإن لم يسع ثلث مدبره وما

يوصى به فالعتق للسبق فابتد

وقال أبو يعلى يحرر بعضه

ويملك من الإيصا بقدر المشرد

وصحح بنحو الثلث أيضًا لعبده

وأعتقه منه أو على قدره قد

فإن زاد عنه الثلث سلمه فاضلاً

وألغ لشخص أو بألف بأوكد

وموصى له بالربع وهو كتسع ما

لموصى بباقي الريع أعتق وارفد

وقيل بل أكمل بالسراية عتقه

من الثلث وامنحه بريع المعدد

وإن لم يسع ثلث الموصى وصية

المدبر مع مقداره أن يردد

فاعتقه ثم ألغ ما لم يسع كذا

وقيل اعتقن بعضًا ومقداره أزيد

وينفذ إيصاه لعبد لغيره

وكل متى يقبله عبد لسيد

وموصى بعتق أنثى بشرط تأيم

فتعتق فتنكح بعد لم تتعبد

وموص لها مع ذا بألفين أو لمن

قد أولدها أن تنكح اردد بأجود

وبالحمل أن يملك وللحمل صححن

متى تلق حيًا دون ميت ولو ودى

إذا ما حكمنا حين الإيصا بكونه

من أم فراش وطء زوج وسيد

بأن تلد الموص به ستة من الشهور

فأدنى منذ الإيصاء له أشهد

وأن تلقه من بعد ستة أشهر

ولم يلتحق بالواطئ المتقصد

سوى بجماع كان قبل وصية

فصحح بذا التقدير أو لا فأفسد

ومن بائن أن تلقه بعد فرقة

لما دون أدنى وقت حمل بأجود

ولا ينفذ الإيصا لمن ولدته ذي

لما فوق مذكور بوصف مقيد

وللحمل من زوج ومولى فشرطه

لحاق به في نسبة دون مبعد

وكالذكر الأنثى متى تطلقن وأن تعرض

لمعدوم من الحمل تفسد

وفي إن كان أنثى حملها فله كذا

وإن ذكرًا يعطى كذا أن يتعدد

فلا شيء يعطى واحد منهما وأن

تلد واحدًا فامنحه شرطك تقصد

وإن قتل الموصى له موصيًا أو المدبر

لغا الإيصا وتدبير أعبد

وإن جرحاه ثم أوصى فمات لم

يهي لهما الإيصا وقيل بأوكد

وموص لأصناف الزكاة وبعضهم

يصح ويعطي كالزكاة المحدد

وقد قيل ثمن كل صنف له هنا

ومن كل صنف يجر إعطاء مفرد

وإن قال ضع ثلثي حيث ترى ليجتهد

في الذي أولى وقرباه أكد

وموص لكتب الذكر والعلم محسن

وقوت حبيس أو عمارة مسجد

ومال حبيس الخيل إن مات أعطه

وفاضله وراث موص بأوطد

ومن في سبيل الله يوصي فذلكم

لأهل جهاد الكفر لا الحج أورد

وإن قال يخدم عبدي الفضل عامة

فيعتق ولو أبقى فمن بعد شرد

وإن قال يشري عبد زيد بستة

فيعتق أن يتبع بما دون فاردد

البقية للوارث أو كله مع امتناع

شرًا أو عجز ثلث المفقد

ومن لا عليه الحج أن يوص عنه أن

يحج بألفيه من الثلث زود

بها كلها في حجة بعد حجة

كفايتها من حيث حل أو اجهد

وأعط جميع الألف من حج عنه أن

يقل حجة بالألف من ثلثه قد

وأن يأب حجا من يعينه لها

ويطلب باقي الألف يمنع ويصدد

كذا الحكم فيمن يلزم الحج فيهما

وفاضل أجر المثل في النفل أوفد

من الثلث لكن إن أبى الحجة الذي

يعينه أوفد سواه وأمدد

بأجره مثل والذي فوقها إذا

لوارث موص بل النفل بأجود

ومن يوصي في أبواب بر فصرفه

على كل معروف من القرب اقصد

وقيل إلى قوم المساكين صرفه

وحج وغزو ثم قراه أورد

وعنه مكان الحج فك أسيرنا

وما زاد من فضل ففي الوقف فاعهد

ومن أحب الكلام على بحث الأيامى والفتيان والعزاب ونحوهم فقد ذكرنا في الوقف ما يغني عن إعادته هنا في الجزء السادس في آخره (ص381، 382، 383) ، والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم.
ولا تصح الوصية لكنيسة وبيعة أو بيت نار أو مكان من أماكن الكفر سواء كانت ببنائه أو بشيء ينفق عليه؛ لأنه معصية، فلا تصح الوصية، كوصيته بعبده أو أمته للفجور أو بشراء خمر أو خنزير، يتصدق به على أهل الذمة، مسلمًا كان الموصى أو كافرًا.

ولا تصح الوصية لمن يظهرون في المنكرات والملاهي؛ لأن ذلك إعانة على المعاصي لما في هذه الملاهي من الصد عن ذكر الله وطاعة الله، ولما فيها من إفساد الأخلاق وقتل الأوقات فيها وضياع الأموال، ولا تصح الوصية للقائمين على هذه المنكرات ولا لمن يحضرونها ويشجعونها ويستمعون لها لما في ذلك من المفاسد العظيمة والأضرار الجسيمة على الدين والبدن والمال، نسأل الله أن يزيلها عن المسلمين.
ولا تصح الوصية لكت التوراة والإنجيل؛ لأنهما منسوختان، وفيهما تغيير وتبديل والاشتغال بهما غير جائز، وقد غضب النبي - صلى الله عليه وسلم - حين رأى مع عمر شيئًا مكتوبًا من التوراة.
قلت: فكيف لو رأى من يدرس القوانين الوضعية، نعوذ بالله من الانتكاس وعمي البصيرة.
وكيف لو رأى من يتعلم على الكافر، يجلس بين يديه ويعظمه ويضاحكه ويداعيه ويتلطف له، ويباشره مباشرة لو رآها من ثبت الله الإيمان في قلبه لأوشك أن يذوب قلبه ويحترق جسمه.
فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قال - سبحانه وتعالى -: ﴿ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ، وقال: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾ اللهم نسألك باسمك الأعظم أن تبعث لدينك أنصارًا.
ولا تصح الوصية لملك، أو ميت؛ لأنهما لا يملكان، أشبه ما لو وصى لحجر، ولا تصح لجني.
وإن أوصى لميت يعلم موته حال الوصية، أو لا يعلمه ولحي بأن أوصى بعبد مثلاً لزيد وعمر، وزيد ميت، فللحي

النصف من الموصى به؛ لأنه أضاف الوصية إليهما، فإذا لم يكن أحدهما أهلاً للتمليك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي، لخلوه من المعارض، كما لو كانت لحيين فمات أحدهما.
ويل: يكون الكل للحي؛ لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه وقصد الوصية للحي وحده.
والقول الأول هو الذي تميل إليه نفسي، والله سبحانه أعلم.
ولا تصح الوصية لكتب سحر، أو تعزيم أو تنجيم، ولا لكتب أهل البدع، والكتب السخيفة القاتلة للوقت بما لا يعود منه إلا الضرر.
ولا تصح لكتب الملاحدة كابن سيناء والفارابي والطوسي وابن عربي وابن رشد والحلاج والعلاف وأرسطاليس، وأفلاطون، ونحو هؤلاء، ولا للكتب التي تحتوي على صور ذوات الأوراح ولا للمجلات، والصحف التي تحتوي عليها، وعلى الأمور الخليعة التي كم أفسدت من عقائد وخربت من أخلاق، وأضاعت من أوقات ونقود، وسببت من عقوق، وقطيعة وتفرق، وأضرار لا يعلم مداها إلا الله العليم الخبير.
ولا يصح جعل الكفر أو الجهل شرطًا في الاستحقاق، فلو وصى لأجهل الناس، لم تصح قاله الشيخ تقي الدين.
وقال أبو الفتح البستي: أجهل الناس من كان على السلطان مدلاً وللإخوان مذلاً، كاتباع الظلمة الذي يبيعون دينهم بدنيا غيرهم، ولا يبالون بتحصيل المال بأي وجه أمكن، ولا يبتغون سوى مرضاة من يوليهم الولايات، ويبارزون لأجله جبار السموات، مع أنه ينتقم منهم في بعض الأحيان ويذيقهم العذاب الشديد من الذل والهوان.
وبمجرد خلاصهم مما له من إشراك، يتوسلون إليه

ليعيدهم إلى ما كانوا عليه من الانهماك، فلا ريب أن هؤلاء أجهل الناس، وأطوعهم لمتبوعهم الوسواس الخناس.
فمن كان مصنفًا بهذه الصفات الرديئة ينبغي أن لا تصح له الوصية، بل يعود كباقي التراث، ويحوزها أقارب الموصى من ذكور وإناث؛ لأن المقصود من الوصية إنما هو البر والصلة.
وهؤلاء ليس من أهلها، وفي دفعها إليهم إعانة على تماديهم في الظلم، والتعدي بأكل أموال الناس بالباطل، لتمكن الجهل منهم واستيلائه عليهم.
وإن أوصى لوارث وأجنبي، فرد الورثة، فللأجنبي السدس.
وإن وصى من له ابنان بماله كله لابنيه وأجنبي، فرداها فللأجنبي التسع، ولو أجيزت الوصية كان له ثلث المال؛ لأنه ثالث ثلاثة، فله مع الرد ثلث الثلث.
وإن وصى بثلثه لزيد، وللفقراء والمساكين، فلزيد التسع والتسعان للفقراء والمساكين، إذ الوصية لثلاث جهات، فوجب التسوية بينها، كما لو أوصى لثلاثة أنفس.
ولا يستحق زيد مع الفقراء والمساكين بالفقر والمسكنة لاقتضاء العطف المغايرة.
ولو قال لزيد والفقراء والعلماء، فلزيد الثلث، ولو وصى بشيء لزيد، وبشيء آخر للفقراء وزيد منهم لم يشاركهم.
وإن وصى لزيد بشيء، وبشيء لجيرانه، وزيد مع جيرانه لم يشاركهم بكونه جارًا.
وإن وصى لقرابته وللفقراء، فلقريب فقير سهمان، ذكره أبو المعالي؛ لأن كلاً من وصفيه سبب للاستحقاق، فجاز تعدد استحقاق، بتعدد وصفه.

ولو وصى له ولأخوته بثلث ماله، فله النصف؛ لأن زيدًا جهة والأخوة جهة، وقيل: إنه كأحدهم، والأول أرجع عندي والله أعلم.
ولو قال: وصيت به لجاري فلان، باسم مشترك لم يصح؛ لإبهام الموصى له وتعيينه شرط فإن كان ثم قرينة أو غيرها، أنه أراد معينًا منهما وأشكل، صحت الوصية، وأخرج المستحق منهما بقرعة، إذ القرعة تستعمل عند اشتباه المتسحقين، وعند تزاحمهم، وليس أحدهم أولى من الآخر.
ولو قال: عبدي غانم حر بعد موتي، ولغانم مائتا درهم، وللموصي عبدان يسميان بهذا الاسم، الذي هو غانم، ثم مات الموصي، عتق أحدهم بقرعة، ولا شيء لمن خرجت له القرعة من الدراهم الموصى بها، ولو خرجت من الثلث؛ لأن الوصية بها لغير معين، فلم تصح.
ويصح قول موصي أعطوا ثلثي أحدهما، كأعتق أحد هذين العبدين من عبيدي، وللورثة الخيرة فيمن يعطوه الثفث منهما أو يعتقوه؛ لأن ذلك أمر بالتمليك، أو العتق فصح بهذين، بخلاف وصيت فإنه تمليك معلق بالموت، فلم يصح لمبهم.
ولو وصى ببيع عبده لزيد ألعمرو، أو قال: بعه لأحدهما صح والخيرة للمجعول له ذلك، ولا تصح الوصية ببيعه مطلقًا؛ لأن الوصية لابد لها من مستحق، وقد انتفى هنا.
ولو وصى لشخص بخدمة عبده سنة، ثم هو بعد خدمته للموصي له سنة حر، فوهب الموصى له بالخدمة العبد الخدمة، أورد الوصية بالخدمة، عتق العبد منجزًا، وقيل: لا يعتق في الصورتين إلا بعد السنة، والأول عندي إنه أرجح، والله أعلم.
ومن وصى بعتق عبد بعينه، أو وصى بوقفه لم يقع

العتق، أو الوقف حتى ينجزه الورثة؛ لأن الوصية بذلك أمر بفعله، فلم يقع إلا بفعل المأمور، كالتوكيل في ذلك.
لكن هنا يلزم تنفيذ الوصية، فإن أبى وارث تنجيزه، فحاكم ينجزه، ويكون حرًا أو وقفًا من حين أعتق أو وقف، وولاؤه لموص، وكسب الموصى بعتقه ووقفه بين موت موص وتنجيزه لما أوصى به من عتق أو وقف إرث لبقائه في الملك إلى التنجيز.

ومن يوص في إثم كإحداث بيعة

وكتب لتوراة والإنجيل يردد

وشارب خمر أو مغن ونحو ذي

من العون في فعل المعاصي لمعتدي

وسيان إيصاء التقي وفاجر

بهذا وإيصا ذمة وموحد

وللملك الإيصاء ملغ كميت

ومن ليس أهل الملك مطلقًا أورد

فموص لمن لم يملك الملك مطلقًا

وزيد ليعطي الكل أزيد بأوطد

وموص لإنسانين حي وميت

مع الجهل نصف المال للحي أرفد

وكل له مع علم موت بأجود

وذا ظاهر التعليل من لفظ أحمد

وقيل لحي نصفه مثل قوله

ليقسم ما بين الوصيين فأشهد

وموص لشخص أجنبي ووارث

بثلث فسدس عند رد لأبعد

وإن يوص بالثلثين إن رد وارث

فللأجنبي الثلث غير مصدد

وإن خصصوا بالرد فوق ثلثهم

فبينهما أقسمه وقيل لمبعد

وإن جوزوا الإيصا لوارثهم فقط

فسلم إليه الثلث غير مزهد

وللأجنبي الثلث أيضًا وقيل بل

له السدس يعطاه بغير تزيد

وبينهما الموصى به في إجازة

بكل امرئ من غير خلف معدد

وإن يوص لابنيه وزيد بماله

فردا على زيد فتسعًا ليرفد

وفي قول محفوظ له الثلث كله

وفيه من التفريع مثل الذي ابتدى

وموصى لزيد أو لآل بثلثه

لزيد جميع الثلث غير مصدد

وموص لزيد والمساكين يا فتى

بشيء لزيد نصفه قس وعدد

ولكن عرف الناس يأباه فاجعلن

له الربع أو سبعًا من الفقرا ازدد

ففي الفقراء الشيخ والمبتدين والإمام

وذي التأذين والقيم احدد

لشيخهم عشر وإن كان معهم

معيد فسهم بعد عشر له قد

وباقيه للباقين كل له الذي

يرى ناظرًا في الوقف مع حسن مقصد

وقيل كفرد منهم أن يحصروا له

وكم لا سوى محصور جمع مزيد

وموص لزيد بالعبا وبثلثه

لقوم أولى وصف جلي مقيد

فلاحظ في الثلث لزيد ولو غدا

مشاركه في الوصف في نص أحمد

وموص لواحد ذين أو جاره العلي

وللموص جاران اسمهما العلي اردد

وعن أحمد بل صححنها كقوله

بثلثين من هذين جود لمفرد

ولو قال في الأولى فعبدي غانم

إذا مت حرًا ثم ألف ليرفد

وللمرء عبدان اسم الاثنين غانم

فبالقرعة اعتق واحدًا لا تزيد

وليس له شيء من الألف يا فتى

وفي الثاني يعطي الألف من ثلث ملحد

ولا يعتق العبد الموصى بعتقه

إلى عتق وراث الموصي المفقد

ومعتقه السلطان إن لم يحرروا

وبالكسب من موت الموصي له جد

الموصى به وبيان أحكامه

س13: تكلم بوضوح عما يلي: ما الذي يعتبر نحو الموصى به؟ وما الذي لا يعتبر؟ وما الذي تصح به الوصية والذي لا تصح به؟ إذا اختف العرف والحقيقة فأيهما يغلب؟ وما الحكم فيما إذا قال الموصى أعطوا فلانًا ثوبًا أو وصى لأحد بكلب أو بكلاب أو قال: أعطوا فلانًا دابة أو شاة أو حصان أو فرس، أو قال: أعطوه عبدًا من عبيدي أو عبدًا من مالي أو مائة ريال أو نحو ذلك.

وإذا أوصى بدفن كتب العلم فما الحكم؟ وهل تدخل فيها كتب أهل الكلام؟ إذا وصى بإحراق ثلث ماله، أو أوصى بدفن

ثلث ماله في التراب فما الحكم؟ وهل يدخل الحادث بعد الوصية؟ وهل تدخل ديته في وصيته، وضح ذلك مع ذكر ما يتعلق بذلك من تقارير، واذكر الجواب عنها، ومثل لما لا يتضح إلا بالتمثيل، واذكر المحترزات، والتقاسيم، والأدلة والتعليلات وكل ما يدول حول ذلك من مسائل، ورجح ما يحتاج إلى ترجيح.
ج: هو آخر أركان الوصية الأربعة، وهي: موص، وصيغة، وموص له، وموص به، ويعتبر في الموصى به إمكانه، فلا تصح الوصية بمدبر؛ لعدم إمكانه بحريته، بموت الموصي، ولا بحمل أمته الآيسة، ولا بخدمة أمته الزمنة، وفي عرفنا ولغتنا الشعبية المحرولة.
ويعبتر اختصاص الموصى به بموص، وإن لم يكن مالاً كجلد ميتة ونحوه، فلا تصح وصيته بمال غيره، ولو ملكه بعد الوصية، بأن قال: وصيت بمال محمد، أو ثلثه، فلا تصح الوصية، ولو ملك الموصي مال محمد بعد الوصية، لفساد الصيغة حينئذ، بإضافة المال إلى غيره.
وتصح الوصية بإناء ذهب، أو إناء فضة؛ لأنه مال يباح الانتفاع به على غير هذا الوجه، وذلك بأن يكسره أو يصبه أو يغير هيئته، فيجعله حليًا يصلح للنساء ونحوه، كالأمة المغنية.
ولا تصح الوصية بما لا نفع فيه كخمر وميتة وخنزير، وسباع من بهائم، وطيور لا تصلح لصيد، لعدم نفعها؛ لأن الوصية تمليك، فلا تصح بذلك كالهبة.
وقد حث الشارع على إراقة الخمر وإعدامه، فلا يجوز صحة الوصية فيه إلا لمضطر لأكلها أو لإزالة لقمة غص بها ولم يحضره غيرها.
ولا تصح الوصية بفيديو ولا بتلفزيون ولا سينماء ولا

بمذياع ولا اسطوانات الأغاني ولا أشرطة الأغاني هجاء أو تشبيبًا أو نحو ذلك مما يلهي ولا خير فيه ولا بدخان ولا بأوانيه ولا بصور ذوات الأرواح مجسدة أو غير مجسدة ولا بكاميرات التصوير لذوات الأرواح ولا بكورات ولا بمحل لهذه المنكرات المحرمات التي لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا استعمالها ولا اتخاذها لما فيها من الصد عن ذكر الله، ولما فيها من إفساد الأخلاق والأموال وضياع الأوقات وإشغال العباد عما خلقوا له من عبادة الله وطاعته ولما فيها من أحداث العداوة والبغضاء والتفرقة بين المسلمين قلوبًا وأبدانًا ونشر المعاصي بين الناس وتعظيم الكفرة والمنافقين والفاسقين والظالمين.
وتصح الوصية بما يعجز عن تسليمه لو كان واجبًا عليه حال الوصية، ولموص له السعي في تحصيله، فإن قدر عليه خرج من الثلث.
ومثال العجوز عنه الآبق من الأرقاء والشارد من الدواب وكالطير في الهواء، وكالحمل بالبطن واللبن في الضرع؛ لأن الوصية أجريت مجرى الميراث، وهذا يورث فيوصى به، ولا فرق في الحمل أن يكون حمل أمة أو حمل بهيمة مملوكة؛ لأن الغرر لا يمنع الصحة، فجرى مجرى إعتاقه.
ويعتبر جودة في الأمة بما يعتبر وجود الحمل الموصى له، وإن كان حمل بهيمة، اعتبر وجوده بما يثبت به وجوده في سائر الأحكام.
وتصح الوصية بمعدوم؛ لأنه يجوز أن يملك في السلم والمضاربة والمساقاة، فجاز أن يملك بالوصية، وذلك كوصيته بما تحمل أمته، أبدًا ومدة معينة، أو بما تحمل شجرته أبدًا أو مدة معينة كسنة أو سنتين ونحو ذلك.
ولا يضمن الوارث السقي؛ لأنه لا يضمن تسليمها بخلاف مشترك، وكوصية بمائة من دراهم أو غيرها لا يملكها

موص حال وصيته، وليس هذا من قبيل الوصية بمال غيره؛ لأنه لم ينظمها إلى ملك إنسان سواه.
إذا تقرر هذا فإن حصل شيء مما وصى به من المعدوم، فلموصًا له، أو قدر موص على المائة التي لم تكن في ملكه، أو قدر على شيء منها عند موت الموصى، فهو لموصى له، بمقتضى الوصية، إلا حمل الأمة الموصى له به، فيكون له قيمته، لئلا يفرق بين ذي رحم في الملك.
وتعتبر القيمة يوم الولادة، إن قبل قبلها، وإلا فوقت القبول وإلا يحصل شيء من ذلك، بطلت الوصية؛ لأنها لم تصادف محلاً، كما لو وصى بثلثه، ولم يخلف شيئًا، وكذا لو لم تحمل الأمة حتى صارت حرة، فإن وطئت في الرق بشبهة وحملت فعلى واطئ قيمة الولد الموصى له به.
وتصح الوصية بغير مال، ككلب مباح النفع، وهو كلب صيد، وماشية وزرع، وجرو يربى لما يباح اقتناؤه له مما ذكر؛ لأن فيه نفعًا مباحًا، وتقر اليد عليه، غير كلب أسود بهيم؛ لأنه لا يباح صيده ولا اقتناؤه، فإن لم يكن للموصي كلب مباح، لم تصح الوصية سواء قال: من كلابي أو مالي؛ لأنه لا يصح شراؤه، ولا قيمة له، بخلاف متمول ليس في ملكه فيشتري له من التركة.
وتقسم الكلاب المباحة بين الورثة، أو بينهم وبين الموصى له بشيء منها، أو بين الموصى لهم بها بالعدد لا بالتقويم، فإن تشاحوا، أقرع.
وتصح الوصية بزيت ودهن متنجس لغير مسجد؛ لأنه فيه نفعًا مباحًا، أما المسجد فيحرم فيه.
ولا تصح الوصية به للمسجد؛ لأنه لا يجوز الاستضاءة به، وللموصى له بالمباح ثلثهما، ولو كثر مال الموصى؛ لأنه حق اليد عليه فلا تزال يد ورثته عنه بالكلية كسائر حقوقه،

ولأنه ليس بمال ولا يقابل بشيء من ماله فيعتبر بنفسه كما لو لم يكن له مال سواه إن لم تجز الورثة الوصية في جميعه فإن أجازوه نفذ كالمال.
ولا تصح الوصية بما لا نفع فيه كخمر وميتة وخنزير لتحريم الانتفاع بذلك، فالوصية به وصية بمعصية.
وتصح الوصية بمبهم ويعطى الموصى له به ما يقع عليه اسم الثوب؛ لأنه اليقين سواء كان منسوجًا من حرير، أو كتان أو قطن أو صوف أو شعر ونحوه، مصبوغًا أو لا، صغيرًا أو كبيرًا؛ لأن غايته أنه مجهول، والوصية تصح بالمعدوم فهذا أولى.
فإن اختلف اسم موص به بالمعرف والحقيقة اللغوية، غلب العرف، كاليمين؛ لأن الظاهر إرادته، ولأنه لو خوطب قوم بشيء لهم فيه عرف، وحملوه على عرفهم، لم يعدوا مخالفين، ولأن المتكلم إنما يتكلم بعرفه، ولأنه المتبادر إلى الفهم.
وقيل: تغلب الحقيقة؛ لأنها الأصل ولهذا يحمل عليها كلام الله وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم -. والذي اختاره تقديم العرف على الحقيقة لما تقدم والله سبحانه أعلم.
فشاة وبعير، وثور اسم لذكر وأنثى، ومثله إبل وفرس وبقر وخيل وقن ورقيق، لغة لذكر وأنثى صغير وكبير، فيعطى موصى له بشيء مما ذكر ما يقع عليه الاسم، من ذكر وأنثى وخنثى، وصغير وكبير، لصلاحية اللفظ له.
ويشمل لفظ الشاة، الضأن والمعز والصغير والكبير؛ لعموم حديث: «في أربعين شاة شاة» ، ويقولون: حلبت البعير، يريدون الناقة والبكرة كالفتات، وكذلك القلوص، وسواء قال: أوصيت بثلاث، أو ثلاثة من غنمي أو إبلي أو بقري ونحوه؛ لأن اسم الجنس يذكر ويؤنث، وقد يلحظ في التذكير معنى الجمع، وفي التأنيث معنى الجماعة.

وحصان وجمل وحمار وبغل وعبد، لذكر فقط؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ والعطف للمغايرة، وقيل: العبد للذكر والأنثى، ويؤيده ما يأتي في العتق، من أنه إذا قال: عبيدي أحرار، عتق مكاتبوه، ومدبروه وأمهات أولاده.
وحجر بكسر الحاء، الأنثى من الخيل، وأتان لحمارة وناقة وبقرة لأنثى، والدابة لغة: ما دب، وعرفًا اسم لذكر وأنثى من خيل وبغال وحمير؛ لأن ذلك هو المتعارف، فتقيد يمين من حلف لا يركب دابة بها؛ لأن الاسم في العرف لا يقع إلا على ذلك ولم تغلب الحقيقة هنا؛ لأنها صارت مهجورة، فما عدا الأجناس الثلاثة.
لكن إن قرن به ما يصرفه إلى أحدها كدابة يقاتل عليها، أو يسهم لها انصرف إلى الخيل؛ لاختصاصها بذلك.
وإن قال: أعطوا له دابة، ينتفع بظهرها ونسلها، خرج منه ذكر وبغل؛ لأنه لا نسل لهما.
وتصح الوصية بغير معين، كعبد من عبيده، ويعطيه الورثة ما شاءوا من عبيده، لتناول اسم العبد للصحيح، والجيد والكبير والصغير وضدهم، فإن ماتوا إلا واحدًا، تعينت الوصية فيه، لتعذر تسليم الباقي.
وإن قتلوا كلهم بعد موت موصى، فلموصى له قيمة أحدهم يختار الورثة إعطاءه له، على قاتل العبد، وإن لم يكن للموصى عبد حال الوصية، ولم يملكه قبل موته، لم تصح الوصية، كما لو وصى بما في كيسه ولا شيء فيه.
وإن ماتوا كلهم قبل موت موص، أو بعده وقبل قبول، بطلت؛ لأنها إنما تلزم بالقبول بعد الموت، ولا رقيق له حينئذ، وإن ملك واحدًا تعين، وإن قال: أعطوه عبدًا من مالي، ولا عبد له، اشترى له ذلك الموصى به.

وإن قال: أعطوه مائة من أحد كيسي فلم يوجد فيهما شيء، استحق مائة، اعتبارًا للمقصود، وهو أصل الوصية، لا صفتها بخلاف، ما لو وصى له بعبد من عبيده، ولا عبد له فتبطل.
وإن وصى له بقوس، وللموصي أقواس، قوس لرمي بنشاب أو نل، وقوس لرمي بندق، وقوس ندف، فللموصي له قوس النشاب؛ لأنها أظهرها، إلا مع صرف قرينة إلى غيرها، كان يكون ندافًا لإعادة له بالرمي، أو كان عادته رمي الطيور بالبندق؛ لأن ظاهر حال الموصى، أنه قصد نفعه بما جرت عادته بالانتفاع به.
وإن لم يكن له إلا قوس واحد من هذه الأقواس، تعينت الوصية فيها، وإن كان له أقواس نشاب، أعطاه الورثة ما شاءوا منها، كالوصية بعبد من عبيده، ولا يدخل في الوصية بقوس وترها؛ لأن الاسم يقع عليها دونه.
ولو وصى بدفن كتب العلم لم تدفن؛ لان العلم مطلوب نشره ودفنه مناف لذلك.
ولا يدخل في كتب العلم، إن وصى بها لشخص، كتب الكلام؛ لأنه ليس من العلم.
قال في «الفروع» : قال ابن الجوزي: أما من عنده أو حكاية عن الشافعي - رحمه الله تعالى - ولم يخالفه، لو أن رجلاً أوصى بكتبه من العلم لآخر، وكان فيها كتب الكلام، لم تدخل في الوصية؛ لأن الكلام ليس من العلم.
اهـ. وقال الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية أبي الحارث: الكلام رديء لا يدعو إلى خير، لا يفلح صاحب الكلام، تجنبوا أصحاب الجدال والكلام، وعليك بالسنن، وما كان عليه أهل العلم؛ فإنهم كانوا يكرهون الكلام، وعنه لا يفلح صاحب كلام أبدًا، ولا ترى أحدًا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل.

وكذلك روى ابن مهدي عن مالك فيما حكى البغوي، لو كان الكلام علمًا لتكلم فيه الصحابة والتابعون، كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل.
قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام لا يعدون في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الفقه والآثر.
ومن وصى بإحراق ثلث ماله، فهذه الوصية باطلة لا يفعلها إلا سفيه أو من يقصد إضرار الورثة، وكذا من وصى بدفن ثلثه أو ماله في التراب.
ومن وصى بثلث ماله في ماء، يصرف في عمل سفن للجهاد، تصحيحًا لكلامه حسب الإمكان، والذي أرى أن يصرف في ماء وثلج وأواني للماء، ويوضع في مجامع المسلمين في المساجد والطرق ونحوها، أو في برادات توضع في المساجد والطرق للمسلمين.
وتصح الوصية بمصحف ليقرأ فيه؛ لأنه إعانة على التقرب بتلاوة القرآن، كفرس يغزى عليه للجهاد في سبيل الله، ويوضع المصحف في مسجد؛ لأنه محل الطاعات أو في محل حريز عند من يستعمله، وتنفذ وصية موصى بجزء مشاع من ماله، كربع وخمس، فيما علم الموصى من ماله، وما لم يعلم منه، لعموم لفظه، فيدخل فيه ذلك، كما لو نذر الصدقة بثلثه.
فإن وصى بثلثه فاستحدث مالاً بعد الوصية، دخل ثلث المال المستحدث في الوصية، ويقضى منه دينه.
وإن قتل عمد أو خطأ، فأخذت ديته فهي ميراث عنه، قال الإمام أحمد: قد قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الدية ميراث، تدخل ديته في وصيته، ويقضى منها دين المقتول؛ لأن ديته بدل نفسه، ونفسه له، فكذلك بدلها، ولأن دية أطرافه في حياته له،

فكذلك دية نفسه بعد موته، وإنما يزول من أملاكه ما استغنى عنه، لا ما تعلقت به حاجته.
وقيل: لا تدخل روي ذلك عن مكحول وشريك وأبي تور وداود وهو قول إسحاق، وقاله مالك في دية العمد؛ لأن الدية لا تجب للورثة إلا بعد الموت موت الموصي؛ لأن سببها الموت فلا يجوز وجوبها قبله؛ لأن الحكم لا يتقدم سببه، والقول الأول هو الذي اختاره، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
ويجوز تجدد الملك له بعد موته، كمن نصب شبكة ونحوها، فسقط فيها صيد بعد موته، فتحدث الدية على ملك الميت، وتحسب الدية على الورثة، ورثة المقتول، إن كان وصى بمعين بقدر نصفها كعبد قيمته خمسمائة دينار، فيعطي الموصى له.
ومثال آخر: بأن كان قد وصى لزيد بعبد قيمته خمسمائة دينار، وكان لا يملك غيره، فلما قتل الموصي، وأحدث ديته، وهي ألف دينار خرج ذلك العبد من الثلث؛ لأن الاعتبار بثلثه حاله الموت، وقد صار العبد ثلثًا حالة الموت، احتسابًا بديته على الورثة؛ لأن العبد صار يساوي مثل نصفها، لا أنه نصفها.

س14: تكلم بوضوح عن حكم الوصية بالمنفعة، وما الذي يعتبر نحوها، وهل للورثة عتقها ما أوصى بمنافعها، وهل يبقى الانتفاع، ولمن ولاية تزويجها، وإذا وطئت بشبهة فما الحكم؟ وما الذي يترتب على ذلك؟ وإذا قتلت فلمن تكون قيمتها، وإذا جنت فما الحكم؟ وهل للوصي استخدامها ونحو ذلك، وهل له وطؤها؟ وما الذي يترتب على ذلك، وعلى من تكون نفقتها، وإذا وصى لإنسان بالرقبة، ولآخر بالمنفعة، أو وصى لإنسان بمكاتب، أو وصى بمال الكتابة، أو بنجم منها، أو وصى بأوسط نجوم الكتابة أو قال موص: ضعوه عن

المكاتب، أو قال: ضعوا عنه نجمًا، أو قال: أكثر ما عليه، أو قال: ضعوا عنه ما شاء من مالها، أو وصى لشخص برقبة المكاتب ولآخر بما عليه، فما الحكم؟ وما الذي يترتب على ذلك، وما الحكم فيما وصى بكفارة أيمان، وضح ذلك مع ذكر ما يتعلق بذلك من تقادير، واذكر الجواب عنها، ومثل ما لا يتضح إلا بالتمثيل، واذكر المحترزات والقيود والأدلة والتعليلات والتقاسيم، وكل ما يدور حول ذلك من المسائل، ورجع ما ترى.
ج: تصح الوصية بمنفعة مفردة عن الرقبة، لصحة المعاوضة عنها، كالأعيان، وذلك كوصيته بمنافع أمته أبدًا أو مدة معينة كسنة.
ويعتبر خروج جميع العين الموصى بنفعها من الثلث؛ لأن المنفعة مجهولة، لا يمكن تقويمها على إنفرادها، فوجب اعتبار العين بمنفعتها.
وقيل: إن وصى بالمنفعة على التأبيد، اعتبر قيمة الرقبة بمنافعها من الثلث؛ لأن عبدًا لا منفعة له، لا قيمة له وإن كانت بالمنفعة مدة معلومة، اعتبرت المنفعة فقط من الثلث.
فإذا وصى له بسكنى دار سنة، فتقوم الدار مستحقة المنفعة سنة، فإذا قيل: قيمتها عشرة مثلاً، قومت بمنفعتها، فإذا قيل: قيمتها اثنى عشر، فالاثنان قيمة المنفعة الموصى بها إن خرجا من الثلث، نفذت الوصية، وإلا فبقدر ما يخرج منها.
ولورثة موص عتقها، ولو أن الوصية بمنافع الرقبة أبدًا لملكهم لها، ومنافعها لموصى له.
وإن أعتقها موصًا له بالمنافع لم تعتق؛ لأن العتق للرقبة، وهو لا يملكها، وإن وهبها منافعها، فللورثة الانتفاع بها؛ لأن ما يوهب للرقيق لسيده.
ولا يجزي عتق ورثة لها عن كفارة، كالزمنة، وللورثة

بيعها من موصًا له بمنفعتها وغيره؛ لأنها مملوكة، تصح هبتها فصح بيعها كغيرها، ولتحصيل الثواب، والولاء بإعتاقها، وربما وهبه موصًا له بالنفع نفعها، فتكمل لمشتريها.
وللورثة كتابتها؛ لأنها بيع، ويبقى انتفاع وصى بحاله، ولو عتقت أو بيعت أو كوتبت؛ لأنه لا معارض له.
وهل يصح وقفها، قال بن نصر الله: الظاهر عدم الصحة، وقال م ص: قلت: بل الظاهر ومقتضى القواعد صحته لصحة بيعها.
اهـ، وقال ع ن: ما ذكره ابن نصر الله أظهر إذ لابد في العين الموقوفة من كونها ينتفع بها، وهذه لا منافع لها؛ لأنها مستحقة للموصى له، ولا يلزم من صحة البيع صحة الوقف؛ لأن الوقف أضيق، وقد تقدم أن من شروط الوقف كونه عينًا يصح بيعها، وينتفع بها عرفًا، مع بقائها فتأمل.
اهـ. وللورثة ولاية تزويجها؛ لأنهم المالكون لرقبتها بإذن مالك النفع، فإن لم يأذن لم يصح، لما عليه من الضرر فيه، ويجب تزويجها بطلبها، كما لو طلبته من سيدها، وأولى، والمهر لمالك النفع، حيث وجب؛ لأنه بدل بضعها، وهو من منافعها.
وولد الأمة الموصى بنفعها من شبهة حر؛ لاعتقاد الواطئ حريته، وللورثة قيمته عند وضع على واطئ؛ لأنه فوت رقه عليهم، باعتقاده حريته، واعتبرت حالة الوضع؛ لأنه أول أوقات إمكان تقويمه.
وللورثة قيمتها إن قتلت، لمصادفة الإتلاف الرقبة وهم مالكوها، وتبطل الوصية لفوات المنفعة ضمنًا، كبطلان إجارة بقتل مؤجرة، وإن جنت موصى بنفعها سلمها وارث لولي الجناية، أو فداها مسلوبة المنفعة، بالأقل من أرش الجناية، أو قيمتها، كذلك مؤنة يملكها كذلك، كأم ولد، وعلى الوارث إن قتلها قيمة المنفعة، للموصى له بمنفعتها.

وقيل: إن قتل الوارث كقتل غيره، وللموصى له بمنفعتها استخدامها، حضرًا وسفرًا؛ لأنه مالك منفعتهما، أشبه مستأجرها للخدمة.
وله إجارتها؛ لأنه يملك نفعها ملكًا تامًا، فجاز له أخذ العوض عنه كالأعيان، وكالمستأجر وله إعادتها، وكذا ورثته بعده لهم استخدامها، حضرًا وسفرًا، وإجارتها، وإعارتها، لقيامهم مقام مورثهم.
وليس للموصى له بمنفعتها وطئها، ولا لوارث موصى وطئها؛ لأن مالك المنفعة لا يملك رقبتها، ولا هو بزوج لها، ومالك الرقبة لا يملك الأمة ملكًا تامًا، بدليل أنه لا يملك الاستقلال بتزويجها، ولا هو بزوج لها، ولا يباح الوطء بغيرهما؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: ﴿إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ ولا حد بوطئها على واحد منهما للشبهة، لوجود الملك لكل منهما فيها.
وما تلده من واحد منهما، فهو حر؛ لأنه من وطء شبهة، وتصير إن كان الواطئ مالك الرقبة أم ولد بما تلده منه؛ لأنها علقت منه، وعليه المهر لمالك النفع دون قيمة الولد.
وإن ولدت من مالك النفع لم تصر أم ولد له؛ لأنه لا يملكها وعليه قيمة الولد يوم وضعه لمالك الرقبة، وولدها من زوج لم يشترط حريته لمالك الرقبة.
ونفقة الموصى بنفعها على مالك نفعها؛ لأنه يملكه على التأبيد، أشبه الزوج، ولأن إيجاب النفقة على من لا نفع له ضرر مجرد.
وإن وصى رب أمة لإنسان برقبتها ووصى لآخر بنفعها صح؛ لأن الموصى له برقبتها ينتفع بثمنها ممن يرغب في ابتياعها ويعتقها، والموصى له بها كالوارث فيقوم مقامه، فيما ذكر.

وإن وصى لرجل بحب زرع، ولآخر بتبنه، صح، والنفقة بينهما لتعلق حق كل واحد منهما بالزرع، فإن امتنع أحدهما أجبر، كالجدار المشترك بينهما إذا استهدم، وتكون النفقة على قيمة كل واحد منهما.
وإن وصى لواحد خاتم، ولآخر بفصه، صح، ولا ينتفع به أحدهما إلا بإذن الآخر، ويجاب طالب قلعه، ويجبر الآخر عليه، وإن اتفقا على بيعه، أو اصطلحا على لبسه، جاز.
وإن وصى بدينار من غلة داره، صح، فإن أراد الورثة بيع بعضها، وترك ما أجرته دينار، فله منعهم؛ لأنه يجوز أن ينقص أجره عن الدينار، فإن لم تخرج الدار من الثلث، فلهم بيع ما زاد عليه.
ومن وصى له بمكاتب صح؛ لأنه يجوز بيعه، وكان موصى له به، كما لو اشتراه؛ لأن الوصية تمليك، أشبهت الشراء، ويعتبر من الثلث، أقل الأمرين من قيمته، مكاتبًا أو ما عليه، فإن أدى عتق، وولاؤه للموصى له به، كمشتريه، وإن عجز عاد قنًا له.
وإن عجز في حياة وصى لم تبطل الوصية وإن أدى إلى موص عتق وبطلت الوصية وتصح الوصية بمال الكتابة وتصح الوصية بنجم من الكتابة وللورثة مع إبهام النجم إعطاؤه أي نجم شاءوا، ولو وصى بأوسط نجوم الكتابة أو قال: ضعوا أوسطها عن المكاتب والنجوم شفع كأربعة وستة وثمانية صرف للشفع المتوسط كالثاني والثالث من أربعة والثالث والرابع من ستة، والرابع والخامس من ثمانية؛ لأنه الوسط وإن قال: ضعوا عنه نجمًا من نجوم الكتابة فما شاء وارث وضعه عنه، وإن قال موص: ضعوا عنه أكثر ما عليه ومثل نصفه وضع عنه فوق نصفه وفوق ربع ما عليه بحيث يكون نصف الموضوع أولاً، وإن قال موص: ضعوا عنه ما شاء، فالكل يجب

وضعه عنه إن شاء وخرج من الثلث تنفيذًا للوصية، وإن قال: ضعوا عنه ما شاء من مالها وجب عليهم وضع ما شاء منه لا وضع كله؛ لأن من للتبعيض، وإن قال: ضعوا عنه أكثر نجومه وهي متفاوتة، انصرف لأكثرها مالاً.
وتصح الوصية برقبة المكاتب لشخص، والوصية لآخر بما عليه؛ لأن كلاً من الرقبة والدين مملوك لموص، فإن أدى عتق، وإن عجز بطلت الوصية فيما عليه، وعاد قنا لموص له برقبته وما أخذه موص له بما عليه من مال الكتابة، قبل عجزه، فهو له.
وإن وصى بكفارة أيمان فأقله ثلاثة؛ لأنها أقل الجمع وقد يكون الموجب مختلفًا.
وإن وصى بما على المكاتب للمساكين، ووصى إلى شخص يقبضه من المكاتب ويفرقه عليهم، فدفع المكاتب دين الكتابة ابتداء من غير أن يدفعه لموصى إليه ليوصله للمساكين، لم يبرأ المكاتب بدفعه لهم؛ لأنه غير مأذون له فيه ولم يعتق، لعدم براءته.
وإن وصى السيد بدفع المكاتب، المال الذي كاتبه عليه إلى غرماء السيد، تعين على المكاتب قضاء الغرماء منه؛ لأنه صار وصيًا عنه في ذلك، وإن قال: اشتروا بثلثي رقابًا وأعتقوها، لم يجز صرفها للمكاتبين؛ لأنه أوصى بالشراء لا بالدفع إليهم، وأن اتسع الثلث لثلاثة، لم يجز شراء أقل منها، فإن قدر أن يشتري أكثر من ثلاثة، فهو أفضل ويقدم من به ترجيح من عفة ودين وصلاح وعلم، ولا يجزي إلا رقبة مسلمة سالمة من العيوب التي تضر بالعمل كالكفارة.

تصح لغير الوارثين بثلثه

لدى الموت بالتقويم لا الأخذ فاحدد

وصحح بما تسليمه متعذر

كذي عدم أو غيبة أو تشرد

كحمل الأما أو لابنه أو بهيمة

إلى أمد أو دائمًا ذا تأبد

فما يتحصل منه من قبل موته

لموصى له يعطى وإلا فأفسد

وينفذ فيما فيه نفع مملك

وإن لم يكن مالاً ككلب التصيد

فمع إرث مال ثم إن قل أو نما

له كل ذي لا ثلثه في المجودِ

وقيل له ثلث ولو كان ذا غنى

وإن مات لم يملك كلا بالتفسد

وموص لصياد الظبا بكلابه

وبالثلث من أمواله لمحمد

لذي الثلث ثلث المال وابذل لصائد

بغير خلاف ثلث ضار مصيد

وموص بثلث المال تلغى كلابه

وإن لم تقوم قسمة بالتعدد

وموص بما لا نفع فيه كخمرة

وميتة تحريم ونحوهما اردد

وصحح بمجهول كعبد وأعطه

أقل مسمى ذلك الأمر ترشد

ولم يجز أنثى في اختيار ابن حامد

كعكس ويجزى عند مملى المجرد

وإن يختلف عرف به وحقيقة

يغلب عليها العرف في المتجود

كشاة وثوب والبعير ودابة

قد اختلفوا فيها وفي العرف فاشهد

وموص بعبد مبهم من عبيده

له باقتراع واحد منهم أمهد

إذا كان قدر الثلث لكن متى يزد

ولما تجز فالثلث منه ليرفد

وفي الأجود أحب المرء ما شاء وارث

وإن هلكوا طرا سوى متفرد

بعين للإيصاء إن كان ثلثه

وإلا بقدر الثلث منه فزود

وإن قتلوا من بعد موص فخذله

بقيمه عبد في الخلاف المعدد

وإن لم يكن للموص يا صاح أعبد

فلا شيء للموص له في المجود

وقيل المسمى اتبع له ثم اعطه

كقول الموصى اعط عبد المعبد

وموص له باسم مسماه شامل

لأشيا له المشهور عند التجرد

كموص بقوس جد بقوس تبالة

وقيل كعبد من عبيدي هنا طد

وإن شمل المحظور والحل اعطه

الحلال فإن لم يوجد الحل افسد

وموص بثلث المال يدخل ثلث ما

له حاضر حقًا وثلث المجدد

وعنه إن يكن يعلم به أو يقل له

بثلثي يوم الموت أو حيث أطد

وعقل قتيل مطلقًا من تراثه

فأوف ديون المرء منه واسعد

بتنفيذ ما أوصى وعند حدوثه

على ملك ووراث فعن كل اصدد

فموص لإنسان بشيء معين

كمقدار نصف العقل أو دونه اعدد

على وارثيه العقل من ثلثيه في

المقال المبدالا الأخير بأجود

وينفذ إيصا بنفع فجرد

عن العين في وقت وبذل تأبد

إذا خرجت كالعين من ثلث إرثه

وإلا بقدر الثلث منها فأطد

ويملك الاستخدام مالك نفعها

حضور وأسفارًا بغير مصدد

وإيجارها أيضًا كذاك إعارة

ويملك مهر الوطء في المتجود

ويملك ذو العين الهبات وعتقها

وبيعًا في الأقوى بل لذي نفعها قد

ومولدها ملك لذي العين من زنا

وزوج في وجه له حكمها أمهد

وقيمتها في ملك قاتلها فقط

وقيمة مولود من الشبه اعدد

على الوالد الواطئ أوان ولادة

لحرية الأولاد إذ ذاك يفتدى

وفي وجه ابتع منهما من يقيمه

مقامهما في كل حكم معدد

ومع إذن ذي نفع فذو العين منكح

ووطء القناة احظر على كل مفرد

ولا حد فيه لم حر وليدهم

وقيمته والمهر بثني كما ابتدي

وذا النفع من ثلث وقيل وأصله

وقيل إذا وصى بنقع مؤبد

كذا نفع أشجار ودار وشاتهم

وموصى له بالعين كالوارث اعدد

وذو النفع فلينفق عليها وقيل بل

ذوو العين بل في كسبها في المجود

وكل امرئ لا تمن من سقي أيكه

وذو العين أن تيبس وتذلج بها افرد

وإيصاء شخص بالمكاتب جائز

ويخلفه موصى له فيه فاهتد

وما قل من باقي الكتابة فاعتبر

وقيمته إذا ذاك من ثلث ملحد

وجائز الإيصا لشخص بعينه

وشخص بباقي ما عليه فقيد

ويعتق أن أوى النجوم لربها

ويبطل إيصا صاحب العين فاشهد

ويملكه ذو العين بالعجز يا فتى

ويبطل في باقي النجوم إذا قد

وإن قال من أوصى له بنجومه

أنا منظر بالمال فامنعه واطرد

ومن يوص بالشيء المعين إن توى

ولو كان من أوصى به لك تفسد

وإن يبق دون المال أو بعضه يكن

لموصى له إن كان كالثلث فامهد

يقوم وقت الموت لا وقت أخذه

وإن لم يكن مال سواه لمخلد

سوى غائب عنه ودين فاعظ ذا

السمعين ثلثا لا تقفه بأوطد

وقف ثلثيه ثم حيزه منهما

فكالثلث منه للوصي من محدد

إلى حين تمليك المعين كله

وللإرث بالموقوف إن فقدا جد

وحين وفاة المرء تقويم حاصل

بأسوأ حاليه إلى قبضه امدد

كذا الحكم في العبد المدبر فاعتبر

من الموت أدناه إلى قبض فقد

وموص بعين لامرأ أو ببعضها

له إن بان غصب النصف نصف ليوطد

س15: تكلم بوضوح عما يلي: إذا تلف المعين الموصى به، إذا تلف المال كله غير المعين، إذا لم يأخذ الموصى له الموصى به حتى نما أو إلا، إذا لم يكن لموص غير المعين إلا دين أو مال غائب وضح ما يترتب على ذلك، إذا وصى لإنسان بثلث عبد، أو ثلث دار ونحوهما، أو وصى له بثلث ثلاثة عبد، فاستحق في المسألة الأولى ثلثاه، وفي الثانية استحق اثنان أو ماتا، فما الحكم؟ أو إذا وصى لشخص بعبد معين قيمته مائة، ولآخر بثلث ماله، وماله غيره مائتان، فما الحكم إذا وصى بالنصف مكان الثلث، أو وصى لشخص بثلث ماله، ولآخر بمائة، ولثالث بتمام الثلث على المائة، فما الحكم؟ وما هو الطريق في المسألتين، إذا وصى لشخص بعبد، ولآخر بتمام الثلث، فمات

العبد، فما الحكم في ذلك؟ اذكره مبسوطًا، مع ذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو خلاف أو تمثيل أو تقسيم أو تفصيل أو ترجيح.
ج: تبطل الوصية بمعين إذا تلف قبل موت موص، أو بعده قبل قبولها؛ لأن حق موص له لم يتعلق بغير العين، فإذا ذهبت زال حقه، بخلاف إتلاف، وإرث أو غيره له؛ لأنه إذا قبله موصى له، فإن على متلفه ضمانه له.
وإن تلف المال كله غير المعين الموصى به بعد موت موص، فالموص به كله لموص له، لعدم تعلق حق الورثة به، لتعيينه للموصى له، لملكه أخذه بغير رضاهم، فتعين حقه فيه، دون سائر ماله، والمراد حيث خرج من الثلث عند الموت، وكان غيره عينًا حاضرة، يتمكن وارث من قبضها.
وإن لم يأخذ الموصى له الموصى به حتى غلا أو نما، بان صار ذا صنعة، زادت بها قيمته قوم، وذلك بأن تعتبر قيمته حين موت موصى؛ لأنه وقت لزوم الوصية، ولا يقوم حين أخذ، أي قبول، فينظر كم كان الموصى به وقت الموت، وإن كان ثلث التركة أو دونه، استحقه الموصى له.
وإن زادت قيمته حتى صارت مثل المال أو أكثر، أو هلك المال سواه، اختص به، ولا شيء للورثة، وإن كان حين الموت زائدًا على الثلث، فللموصى له منه بقدر الثلث، وإن كان نصف المال فله ثلثاه وإن كان ثلثيه، فله نصفه، وإن كان ثلث المال ونصفه، فله خمساه.
وإن نقص بعد ذلك أو زاد، أو نقص سائر المال أو زاد، فليس للموصى له إلا ما كان حين الموت، فلو وصى بعبد قيمته ثلاثة دنانير مثلاً، وله مال غير العبد، قدره ستة دنانير، فزادت قيمة العبد، بعد موت الموصى ستة دنانير، فصار يساوي تسعة دنانير، فالعبد كله لموصى له به؛ لأن الزيادة

حدثت في العبد بعد موت الموصى، فاستحقها الموصى له.
وإن كانت قيمة العبد حين موت موص ستة دنانير مثلاً، فللموصى له ثلثا العبد، وهما أربعة دنانير في المثال، وإن نقصت قيمته حين موص، بأن صار يساوي دينارين، فالنقص الحاصل محسوب على الموصى له؛ لأن من كان له غنمه فعله غرمه.
وإن لم يكن لموص سواه إلا دين بذمة معسر أو ميسر، أو لم يكن له إلا مال غائب عن بلده، فللموصى له ثلث ما وصى به، يسلم إليه وجوبًا بالاستقرار حقه فيه، إذ لا فائدة في وقفه كما لو لم يخلف سواه وليس له أخذ المعين قبل قدوم الغائب، وقبض الدين؛ لأنه ربما تلف، فلا تنفذ الوصية في المعين كله.
وكلما اقتضى من الدين شيء، أو حضر من المال الغائب شيء ملك موصى له بالعين موص به قدر ثلثه، حتى يتم ملكه عليه، فلو خلف تسعة عينًا، وعشرين دينًا، ووصى بالتسعة لزيد، سلم إليه منها ثلاثة فإذا اقتضى من الدين ثلاثة، فلزيد من التسعة واحد، وهكذا حتى تقتضي ثمانية عشر فيكمل له التسعة.
وإن تعذر أخذ الدين بجحد مدين ونحوه، أخذ الورثة الستة الباقية، وكذا حكم مدبر، فيعتق ثلثه في الحال، ومن وصى له بثلث عبد، أو ثلث دار ونحوهما، فاستحق ثلثاه فله الثلث الباقي من العبد ونحوه.
ومن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان، أو ماتا فله ثلث العبد الباقي لاقتضاء الوصية أن يكون له من كل عبد ثلثه، وقد بطلت الوصية فيمن مات أو استحق، فبقي له ثلث الباقي.
ومن وصى لشخص بعبد معين، قيمته مائة، ووصى لآخر بثلث ماله، وماله غير العبد مائتان، فأجاز الورثة الوصيتين،

فصول الكتاب · 11 فصل · 541 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الأسئلة والأجوبة الفقهية · 541 صفحة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب الاعتكاف
كتاب الحج والعمرة
كتاب الجهاد
كتاب الحجر
كتاب الشركة
س
جارٍ التحميل