المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدومن كتاب الحدود
أهل الأثرالأرشيف العلمي

ومن كتاب الحدود

عن هذه الطبعة
عَلَم
البهوتي
الكتاب
المِنَحُ الشَّافِيات بِشَرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد
المؤلف
منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ)
المحقق
أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
الناشر
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1427 هـ - 2006 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

جمع حد وهو لغةً المنع، وشرعًا: عقوبة مقدرة في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها.
ومشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع.
من جمع الإحصان والزنا معًا ... فالجلد 1 والرجم له يجتمعا أي 2: إذا زنا المحصن جلد مائة ثم رجم في رواية اختارها الخرقي وأبو بكر عبد 3 العزيز والقاضي ونصرها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وصححها الشيرازي قال أبو يعلى الصغير: اختارها شيوخ المذهب وجزم بها ابن عقيل في التذكرة 4 وصاحب الوجيز وقدمها في تجريد العناية وشرح ابن رزين ونهايته وفعله علي -رضي الله عنه- 5 وبه قال ابن عباس وأبي بن كعب وأبو ذر -رضي الله عنه- وبه قال الحسن وداود وابن المنذر 6

لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبادة: "والثيب بالثيب الجلد والرجم" رواه مسلم 1؛ وعنه يرجم ولا يجلد وهي المذهب وبهذا قال النخعي والأوزاعي والزهري ومالك 2 والشافعيُّ 3 وأبو ثور وأصحاب الرأي 4 واختاره أبو إسحاق الجوزجاني وأبو بكر الأثرم ونصراه في سننهما, لأن جابرًا روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا ولم يجلده 5 ورجم الغامدية ولم يجلدها 6، وقال: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" متفق عليه 7، ولم يأمره بجلدها قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة: إنه أول حد نزل، وإن حديث ماعز بعده رجمه - صلى الله عليه وسلم - ولم يجلده وعمر -رضي الله عنه- رجم 8 ولم يجلد 9 ونقل عنه 10 إسماعيل بن سعيد نحو هذا, ولأنه حد فيه قتل فلم يجتمع معه جلد 11 كالردة.
= وترك الصحابة ذكر الجلد لأنه معلوم من الكتاب والسنة وأيضًا فأحاديث عدم جلده للزاني المحصن نافية وحديث عبادة مثبت والمثبت مقدم على النافي.
انظر نيل الأوطار 7/ 102 - 103.

ووطؤه ذا رحم محرم ... ولو بعقد قتله 1 حتما نمي أي: إذا وطيء امرأة من محارمه المحرمات عليه أمه واخته بعقد نكاح أو غيره فعليه الحد في قول أكثر أهل العلم خلافًا لأبي حنيفة 2 والثوري إذا كان بعقد.
وحده القتل بكل حال فيه رواية وبهذا قال جابر بن زيد وإسحاق وأبو أيوب وابن أبي خيثمه لحديث البراء قال: "لقيت عمي 3 ومعه الراية فقلت: إلى أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله" رواه أبو داود والجوزجاني والترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ 4. وعنه: حده 5 حد الزاني وهو المذهب وبه قال الحسن ومالك والشافعيُّ 6 لعموم الآية والخبر، وخبر البراء نقل صالح وعبد الله أنه على المستحل.
أخت الرضاع من أتى 7 بالملك ... أو 8 نحوها في ذاك حد منكي أي 9: إذا ملك أخته من الرضاع أو عمته منه ونحوها فوطئها

لزمه الحد قال القاضي: قال أصحابنا عليه الحد، قال فيه الفروع: وهو أظهر 1 واختاره جماعة منهم الناظم وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة الكافية وإدراك الغاية, لأنه فرج لا يستباح بحال فوجب الحد بالوطء فيه كفرج الغلام.
والصحيح من المذهب أنه لا حد فيه وجزم به في المنتهى والإقناع وغيرهما وهو قول أصحاب الرأي 2 والشافعيُّ 3؛ لأنه وطء في فرج مملوك له يملك المعاوضة عنه وأخذ صداقه فلم يجب به الحد كالوطء في الجارية المشتركة.
فأما إن اشترى ذات محرمه بالنسب ممّن تعتق 4 عليه ووطئها فعليه الحد لا نعلم فيه خلافًا, لأن الملك لا يثبت فيها فلم توجد الشبهة.
ووطئه جارية للزوجة 5 ... بإذنها مع علمه 6 بالحرمة فالرجم منفي ولكن يجلد ... مائة سوط جا حديث مسند أي: إذا وطئ جارية زوجته بإذنها عالمًا تحريمها فإنه يجلد مائة ولا يرجم إن كان ثيبًا، وإن كان بكرًا لم يغرب 7، وإن لم تكن أحلتها له فهو زان حكمه 8 حكم الزاني بجارية أجنبي.

وعن عمر وعلي 1 وعطاء وقتادة ومالك 2 والشافعيُّ 3 أنه كوطء الأجنبية سواء أحلتها له أو لم تحلها, لأنه لا شبهة له فيها فأشبهت 4 جارية أخته ولأنه 5 إباحة لوطء محرمة عليه فلم تكن شبهة 6 كإباحة سائر الملاك.
ولنا: ما رواه أبو داود بإسناده عن حبيب بن سالم "أن رجلًا يقال له 7: عبد الرحمن بن حسن 8 وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوها أحلتها له، فجلده مائة" 9. ويلحقه نسب الولد للشبهة التي درأت الحد، ولا يسقط الحد 10 بالإباحة في غير هذا الموضع لعموم النصوص الدالة على وجوب الحد على الزاني، وإنما يسقط 11 هنا لحديث النعمان 12. ومن أتى بهيمة يحد ... وذاك في المنصوص قوم عدوا ومنهم القاضي وينصروه ... وغيرهم يقول عزروه

أي: ومن أتى بهيمة فعليه حد اللوطي 1، وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد وقدمه في الهداية والخلاصة والرعايتين واختاره الشيرازي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما 2. وقال الحسن حده: حد الزاني 3. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن يقتل هو والبهيمة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها" رواه أبو داود 4. واختار الخرقي وأبو بكر: أنه يعزر فقط وهو المذهب، وروي ذلك عن عباس وعطاء والشعبي والنخعي والحكم ومالك 5 والثوري وأصحاب الرأي 6 وإسحاق والشافعيُّ 7 في أحد قوليه, لأنه لم يصح فيه نص، ولا يصح قياسه على الوطء في فرج الآدمي لأنه لا حرمة لها, وليس بمقصود يحتاج في الزجر عنه إلى الحد فإن النفوس تعافه وعامتها تنفر منه فيبقى على الأصل في انتفاء الحد، والحديث لم يثبته أحمد 8.

وتقتل البهيمة ولا تؤكل فيغرم قيمتها إن كانت لغيره, لأنه فوتها عليه.
ورجل أكرهه 1 على الزنا ... فذاك لا يسقط حدًا 2 عندنا لا فرق إن أكرهه السلطان ... أو غيره من عصبة قد كانوا أي 3 إذا أكره الرجل على الزنا (سواء كان الإكراه) 4 من السلطان أو غيره لم يسقط عنه الحد وبه قال محمد بن 5 الحسن وأبو ثور, لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار والإكراه ينافيه، فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه فيلزمه 6 الحد كما لو أُكْرِهَ على غير 7 الزنا فزنا 8. وقال أبو حنيفة: إن أكرهه السلطان فلا حد عليه، وإن أكرهه غيره حد استحسانًا 9. وقال الشافعي: لا حد عليه لعموم الخبر، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات، والإكراه شبهة فيمنع الحد، وكما لو كانت امرأة فإنه لا حد

عليها في 1 قول عامة أهل العلم 2 قال فيه الشرح 3: ولا نعلم فيه مخالفًا 4. لمرض فالحد 5 لا يؤخر ... ولو ترجى 6 البرء لا ينتظر 7 في حالة شقت 8 به الأسقام ... وفي النفاس هكذا يقام أي: لا يؤخر 9 الحد لمرض ولو رجي زواله ولا لنفاس إذا كان جلدًا وبه قال إسحاق وأبو ثور, لأن عمر أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكروه 10 فكان إجماعًا، ولأن الحد واجب على الفور فلا يؤخر ما أوجبه الله تعالى بغير حجة فعلى هذا إن خشي من السقوط ضرب بسوط 11 يؤمن معه التلف فإن خيف من السوط 12 أقيم بالعثكول 13. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: يؤخر لحديث علي في التي هي حديثة عهد بنفاس وخشى إن جلدها قتلها وذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:

"أحسنت" رواه مسلم وأبو داود 1، ولأن في تأخيره إقامة الحد على الكمال من غير إتلاف فكان أولى 2 وإن كان رجمًا لم يؤخر 3. من 4 وجب الحد عليه فلجا ... للحرم الشريف نعم الملتجا 5 ولم 6 يقم عليه لكن يخرج بترك ... بيع والشرا كي يخرج على السواء كل الحدود لا شطط ... ووافق النعمان في القتل فقط ومالك والشافعيُّ تقام 7 ... جميعها إذ ينتفي الملام يعني: أن من قتل خارج 8 حرم مكة ثم لجأ 9 إليه لم يستوف 10 منه فيه هذا قول ابن عباس وعطاء وعبيد بن عمير 11 والزهري ومجاهد وإسحاق والشعبي وأبي حنيفة وأصحابه 12. وكذا غير القتل من الحدود عندنا فلا تقام عليه حتى يخرج منه،

ولكن لا يبايع ولا يشارى 1 حتى يخرج فيقام عليه 2. و 3 قال مالك والشافعيُّ وابن المنذر: تستوفي 4 منه كلها لعموم الأمر بالقتل بالنفس وجلد الزاني وقطع السارق من غير تخصيص بمكان في دون مكان وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة حديث حسنٌ صحيحٌ 5، ولأنه حيوان أبيح قتله لعصيانه فأشبه الكلب العقور 6. ولنا: قول الله تعالى 7: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 97] يعني: الحرم بدليل فيه آيات بينات مقام إبراهيم 8 وهو خبر أريد به الأمر, لأنه لو أريد الخبر لأفضى إلى وقوع الخبر خلاف المخبر عنه 9، وقال - صلى الله عليه وسلم -:

إن الله حرّم 1 مكة ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها 2 دمًا ولا يعضد فيها شجرة" فإن أحدًا ترخص بقتال 3 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب 4. وهذا يدفع الاستدلال بقتل ابن خطل، والآية مخصصة 5 لأخبار العموم، والقياس على الكلب العقور لا يصح فإن 6 طبعه الأذى فلم 7 يحرمه الحرم، والآدمي الأصل فيه الحرمة وحرمته عظيمة وإنما أبيح لعارض.
وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه 8 كما روي عن ابن عباس 9 لئلا تتعطل حدود الله تعالى في حق أهل الحرم.
وأما حرم المدينة فلا يمنع إقامة 10 حد ولا قصاص, لأن النص إنما ورد في حرم مكة، وحرم المدينة دونه فلا يصح قياسه عليه وكذا 11 سائر البقاع.
وهكذا في بلد الغزاة ... إقامة الحد فلا تواتي

بل يضبط الحد إلى ما يرجعوا 1 ... لدار الإسلام به فيوقعوا أي: من أتى 2 حدًا من الغزاة أو ما يوجب قصاصًا في أرض الحرب لم يقم 3 عليه الحد حتى يرجع لدار الإسلام فيقام عليه حده وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق 4، وقال مالك والشافعيُّ وأبو ثور وابن المنذر 5: يقام الحد في كل موضع لإطلاق الأوامر إلا أن الشافعي قال: إذا لم يكن أمير الجيش الإمام أو أمير إقليم فليس له إقامته يؤخر حتى يأتي الإمام, لأن إقامة الحدود إليه، وكذلك إن كان بالمسلمين حاجة إلى المحدود أو قوة به أو شغل عنه آخر 6. وقال أبو حنيفة: لا حد ولا قصاص في دار الحرب ولا إذا رجع 7. ولنا: على وجوب الحد أمر الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - به وعلى تأخيره ما روى بشير 8 بن أرطاة أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق

بختية 1 فقال: لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقطع الأيدي في الغزاة لقطعتك" أخرجه أبو داود وغيره 2، وروى سعيد 3 أن عمر كتب إلى الناس أن لا يجلدن أمير جيش 4 ولا سرية 5 رجلًا من المسلمين حدًا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلًا لئلا تلحقه 6 حمية الشيطان فيلحق بالكفار، وعن أبي الدرداء 7 مثل ذلك 8. بتوبة يسقط حد الشرب ... والزاني والسارق من ذا الضرب أي 9: من وجب عليه حد لله تعالى كحد الشرب والزنا والسرقة وتاب منه قبل ثبوته عليه عند الحاكم سقط عنه بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا﴾ [النساء: 16]، وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: 39] وفي الحديث: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" 10، ولأنه خالص حق الله تعالى فسقط بالتوبة كحد المحارب 11.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = جاءه ماعز وأقر بالزنا حده ولا شك أنه لم يأته إلا وهو تائب فلما أقام عليه الحد دل على أن الاستثناء في المحارب وحده.
والثاني: تسقط بها قياسًا على حد قاطع الطريق وصححه البلقيني.
أ، هـ ورجحه ابن تيمية في فتاواه 34/ 180 قال: (إن تاب من الزنا والسرقة أو شرب الخمر قبل أن يرفع إلى الإمام فالصحيح أن الحد يسقط عنه كما يسقط عن المحاربين بالإجماع إذا تابوا قبل القدرة).
أ. هـ. وانتصر له ابن القيم في إعلام الموقعين 2/ 64 وقاس بقية الحدود على حد الحرابة فقال: فإذا دفعت التوبة عن المحارب الحد مع شدة ضرر المحارب وتعديه فلأن تدفع التوية ما دون حد الحرابة بطريق الأولى والأحرى.
والله جعل الحدود عقوبة عن الجرائم، ورفع العقوبة عن التائب شرعًا وقدرًا فليس في شرع الله ولا قدره عقوبة تائب البتة، وعن أنس -رضي الله عنه- قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدًا فأقمه علي، ولم يسأله عنه فحضرت الصلاة فصلى مع النبي فلما قضى النبي الصلاة قام إليه الرجل فأعاد قوله، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أليس قد صليت معنا؟ " قال: نعم قال: "فإن الله عزَّ وجلَّ قد غفر لك ذنبك".
رواه البخاري 12/ 118 - 119 ومسلم برقم 2764.

فصول الكتاب · 213 فصل · 859 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد · 859 صفحة
مقدمةأهمية البحثأسباب اختياري للموضوعخطة البحثالقسم الأوّلثانيًا: التحقيقثالثًا: وضعت الفهارس الآتية لخدمة الكتاب:لمحة عن مفردات الإمام أحمدالمفرداتالمفرداتلكل إمام مفرداتأولًا: أمثلة لما انفرد به الإمام أبي حنيفة رحمه الله:ثانيًا: أمثلة لما انفرد به الإمام مالك:ثالثًا: أمثلة لما انفرد به الشافعي:التآليف في مفردات الإمام أحمدالأصل الأوّل: النصوص من الكتاب والسنة:الأصل الثاني: الإجماعالأصل الثالث: قول الصحابيالأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيفالأصل الخامس: القياسالأصل السادس: استصحاب الحالالأصل السابع: المصالح المرسلةالأصل الثامن: الاستحسانالأصل التاسع: شرع من قبلناالأصل العاشر: سد الذرائع وإبطال الحيلالأصل الحادي عشر: العرفأسباب الانفرادالأوّل: كثرة الأحاديث النبوية الصحيحة:الثاني: كثرة آثار الصحابةالثالث: تقديم خبر الواحد على القياسالرابع: الأخذ بظاهر النص ما لم ترد قرينة قوية تصرفه أو يدل دليل على نسخهالخامس: الخلاف في القواعد الأصولية والفقهيةعصرهنسبه ومولدهنشأته وتعلمهخلقهصلاته بعلماء نجدشيوخهعبد الرحمن بن يوسف البهوتي:يحيى بن موسى الحجاوي:تلاميذهمحمَّد الخلوتي:عبد الله بن عبد الوهاب المشرفي:مؤلفاتهأ- كشات القناع عن متن الإقناعب- شرح منتهى الإراداتد- عمدة الطالبد- المنح الشافياتهـ- حاشية على الإقناعو- حاشية على المنتهىتنبيه.وفاتهالتعريف بالكتابأولًا: العنوان:ثانيًا: نسبة الكتاب إلى المؤلف:ثالثًا: منهج المؤلف في الكتاب:رابعًا: قيمة الكتاب:خامسًا: المآخذ على الكتاب:مصادر الكتابأ- كتب الحديثالجوزجاني:النجادالخلال.الأثرم:أبو بكر البرقاني:أبو بكر عبد العزيز:أبو حفص بن شاهين:عمر بن شبةب- كتب الفقهالإجماع:الأحكام السلطانية في مصلحة الراعي والرعية:الاختيارات:إدراك الغايه في اختصار الهداية:الإرشاد في فروع الحنبلية:الإفادات بأحكام العبادات:الإفصاح عن معاني الصحاح:الإقناع:الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف:البلغة:التبصرة:تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية:التذكرة:التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع:التصحيح،التلخيص:التنبيه:الجامع لعلوم أحمد بن حنبل:الجامع الصغير:الحاويان:حاشية ابن مفلح على المقنع:الخلاصة:الخلاف الكبير:رؤوس المسائل:رؤوس المسائل:الرعايتان وهما كبرى وصغرى:كتاب الروايتين والوجهين:زاد المسافر:شرح ابن رزين:الشرح الكبير:شرح ابن منجا:شرح ابن عبيدان:شرح المجد ابن تيمية على الهداية:شرح أبي المعالي:شرح الزركشي على مختصر الخرقي:شرح المحرر:العدة:الفائق:الفروع:الفصول:القواعد الفقهية:الكافي:المبدع:المبهج:المجرد:مجمع البحرين:المحرر:مختصر ابن تميم:المذهب الأحمد:مسائل الإمام أحمد:أ- مسائل أبي داودب- مسائل ابن منصور الكوسجج- مسائل إبراهيم بن إسحاق الحربيد- مسائل ابن هانئمسبوك الذهب:المستوعب:المطلع على أبواب المقنع:المنتخب:منتخب الأزجي:المنتهى:المنور في راجح المحرر:النكت على المحرر:النهاية:الهدايةالهادي:الواضح:الوجيز:الوسيلة:جـ- كتب اللغةتهذيب اللغة:القاموس المحيط:النهاية في غريب الحديث والأثر:
بين يدي التحقيق
من كتاب الطهارة(فائدة)ومن باب الوضوءومن باب المسح على الجواربومن باب نواقض الوضوءومن باب الغسلومن باب التيممومن باب الحيضومن كتاب الصلاةومن باب الأذانومن باب ستر العورة (1) وموضع الصلاةومن باب صفة الصلاة, وما يلحق (1) بهاومن باب سجود السهوومن باب صلاة (1) التطوع وسجود التلاوةومن باب صلاة الجماعةومن باب صلاة المسافر والخوفومن باب صلاة الجمعةومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاءومن كتاب (1) صلاة الجنائزومن كتاب الزكاةومن باب زكاة الفطرومن كتاب الصوم والاعتكافومن كتاب الحجومن كتاب الأضاحيومن كتاب الجهاد (وما يلحق به)ومن كتاب البيوع(ومن باب البيع الفاسد والباطل [^fn2815])ومن باب السلم والرهنمن باب الكفالة والصلحومن باب (1) الحوالة والوكالةومن باب الحجر والفلسومن كتاب الشركة والمضاربةومن باب الإجارة والمساقات والمزارعةومن باب الغصبومن باب الشفعةومن باب اللقطة وإحياء المواتومن باب الوقفومن باب الهبةومن كتاب الوصاياومن كتاب الفرائض والمواريثومن أبواب (1) العتق والتدبير والكتابةومن كتاب النكاحومن كتاب الصداقومن باب الوليمة وعشرة النساءومن كتاب الخلعومن كتاب الطلاقومن باب الرجعةومن أبواب الإيلاء والظهار والكفاراتومن أبواب اللعان والقذف ولحوق النسبومن كتاب العدد والاستبراءومن باب الرضاعومن أبواب (1) النفقة والحضانةومن كتاب الجناياتومن كتاب الدياتومن كتاب الحدودومن باب القطع في السرقةومن باب التعزير والمرتد والمحاربينمن باب الأشربة والأطعمةومن باب الصيد والذبائحومن كتاب الأيمانومن باب النذورومن كتاب القضاء (1) والدعاوىومن كتاب الشهاداتومن باب الإقرارتراجم موجزة للعلماء المذكورين في الكتابأ - التفسيرب- الحديثجـ- الفقهد- كتب اللغةهـ - التاريخ والتراجمو- كتب أخرى
جارٍ التحميل