الأصل الثاني: الإجماع
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- البهوتي
- الكتاب
- المِنَحُ الشَّافِيات بِشَرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد
- المؤلف
- منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ)
- المحقق
- أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
- الناشر
- دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1427 هـ - 2006 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
:
فإذا أجمعت الأمة على حكم، أو قال الصحابي قولًا واشتهر ولم يخالفه أحد، فإن أحمد يأخذ به أصلًا من أصول مذهبه (3).
ومثاله: ما اشتهر عن عمر من جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة ابن شعبة بالزنا حدّ القذف (4). وقتل السبعة الذين قتلوا المرأة الصنعانية.
وقال: لو تمالأ عليها أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا (5).
وقد أنكر أحمد ما يسميه بعض الفقهاء إجماعًا، وهو عدم العلم بالمخالف، وقد كَذَّبَ الإمام من ادعى هذا الإجماع، روى عنه ابنه عبد الله: سمعت أبي يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب؛ لعل الناس اختلفوا.
ما يدريه؟ .. ولم ينته إليه فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكنه يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ذلك (6).