المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدومن باب الرضاع

ومن باب الرضاع

عن هذه الطبعة
عَلَم
البهوتي
الكتاب
المِنَحُ الشَّافِيات بِشَرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد
المؤلف
منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ)
المحقق
أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
الناشر
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1427 هـ - 2006 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

بفتح الراء وكسرها 1 مصدر رضع الثدي إذا مصه، وشرعًا: مص لبن ثاب 2 عن حمل من ثدي امرأة أو شربه 3 ونحوه، ويحرم 4 من الرضاع ما يحرم من النسب للخبر والإجماع 5. بلبن ثاب لنحو البكر... فحرمة 6 الرضاع ليست تسرى منصوصه هذا عليه الأكثر... والعكس في المغني فقال: الأظهر يعني: إن ثاب أي: اجتمع لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم 7 ينشر الحرمة نص عليه في لبن البكر، وعليه أكثر الأصحاب، لأنه نادر لم تجر 8

العادة به لتغذية الأطفال 1. فأشبه لبن الرجال 2. وعنه: ينشرها ذكرها ابن أبي موسى واختارها 3 ابن حامد قال: إذا ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلًا نشر 4 الحرمة في أظهر الروايتين وهو مذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي: والشافعيُّ وأبي ثور وابن المنذر لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: 23]، ولأنه لبن امرأة متعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء، ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال، وإن كان هذا نادرًا فجنسه معتاد 5، قال 6 في المغني 7: وهو الأظهر كما نقله عنه الناظم، قال في الشرح (و 8) هو أصح 9 لكن المذهب الأول 10.

جارٍ التحميل