الثالث: تقديم خبر الواحد على القياس
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- البهوتي
- الكتاب
- المِنَحُ الشَّافِيات بِشَرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد
- المؤلف
- منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ)
- المحقق
- أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
- الناشر
- دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1427 هـ - 2006 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
:
إذا تعارض خبر الواحد مع القياس؛ فمذهب الشافعي وأحمدُ والمشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك تقديم الخبر 3؛ وقد قبل الإمام أحمد أخبارًا كثيرة رجحها على القياس منها:
1 - قدم حديث الحكم بن عمرو الغفاري في النهي عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة 4 على القياس؛ وهو عدم الفرق بين المرأة والرجل.
2 - أخذ بحديث أبي هريرة في الأمر بغسل اليدين من نوم الليل 5 وترك القياس فيه؛ وهو عدم الفرق بين نوم الليل والنهار.
3 - أخذ بحديث أبي هريرة في انتفاع المرتهن بالرهن مقابل النفقة 6 مع مخالفته للقياس من وجهين:
أحدهما: أنه يجيز لغير المالك أن ينتفع بالحيوان، المرهون بغير إذن المالك.
والثاني: تضمينه الانتفاع بالنفقة لا بالقيمة 7.12