المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالثالث: تقديم خبر الواحد على القياس

الثالث: تقديم خبر الواحد على القياس

عن هذه الطبعة
عَلَم
البهوتي
الكتاب
المِنَحُ الشَّافِيات بِشَرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد
المؤلف
منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ)
المحقق
أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
الناشر
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1427 هـ - 2006 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

: إذا تعارض خبر الواحد مع القياس؛ فمذهب الشافعي وأحمدُ والمشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك تقديم الخبر 3؛ وقد قبل الإمام أحمد أخبارًا كثيرة رجحها على القياس منها: 1 - قدم حديث الحكم بن عمرو الغفاري في النهي عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة 4 على القياس؛ وهو عدم الفرق بين المرأة والرجل.
2 - أخذ بحديث أبي هريرة في الأمر بغسل اليدين من نوم الليل 5 وترك القياس فيه؛ وهو عدم الفرق بين نوم الليل والنهار.
3 - أخذ بحديث أبي هريرة في انتفاع المرتهن بالرهن مقابل النفقة 6 مع مخالفته للقياس من وجهين: أحدهما: أنه يجيز لغير المالك أن ينتفع بالحيوان، المرهون بغير إذن المالك.
والثاني: تضمينه الانتفاع بالنفقة لا بالقيمة 7.12

جارٍ التحميل