ومن باب الرضاع
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- البهوتي
- الكتاب
- المِنَحُ الشَّافِيات بِشَرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد
- المؤلف
- منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ)
- المحقق
- أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
- الناشر
- دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1427 هـ - 2006 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
بفتح الراء وكسرها 1 مصدر رضع الثدي إذا مصه، وشرعًا: مص لبن ثاب 2 عن حمل من ثدي امرأة أو شربه 3 ونحوه، ويحرم 4 من الرضاع ما يحرم من النسب للخبر والإجماع 5. بلبن ثاب لنحو البكر ... فحرمة 6 الرضاع ليست تسرى منصوصه هذا عليه الأكثر ... والعكس في المغني فقال: الأظهر يعني: إن ثاب أي: اجتمع لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم 7 ينشر الحرمة نص عليه في لبن البكر، وعليه أكثر الأصحاب، لأنه نادر لم تجر 8
العادة به لتغذية الأطفال 1. فأشبه لبن الرجال 2. وعنه: ينشرها ذكرها ابن أبي موسى واختارها 3 ابن حامد قال: إذا ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلًا نشر 4 الحرمة في أظهر الروايتين وهو مذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي: والشافعيُّ وأبي ثور وابن المنذر لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: 23]، ولأنه لبن امرأة متعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء، ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال، وإن كان هذا نادرًا فجنسه معتاد 5، قال 6 في المغني 7: وهو الأظهر كما نقله عنه الناظم، قال في الشرح (و 8) هو أصح 9 لكن المذهب الأول 10.