المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات
أهل الأثرالأرشيف العلمي

ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات

عن هذه الطبعة
عَلَم
البهوتي
الكتاب
المِنَحُ الشَّافِيات بِشَرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد
المؤلف
منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ)
المحقق
أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
الناشر
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1427 هـ - 2006 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

1 الإيلاء في اللغة: الحلف يقال آلى يولي إيلاء وألية وجمع الألية الألايا قال الشاعر 2: قليل الألايا 3 حافظ ليمينه ... إذا صدرت منه الألية برت ويقال تألى يتألى، وفي الخبر: "من يتألى على الله يكذبه" 4. وشرعًا: حلف 5 زوج يمكنه الوطء بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته الممكن جماعها في قبل أبدًا أو يطلق أو فوق أربعة أشهر أو ينويها 6. والأصل فيه قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: 226] ... والظهار: مشتق من الظهر وخص به من بين سائر أعضاء، لأن كل

مركوب يسمى ظهرًا لحصول الركوب على ظهره 1 في الأغلب فشبهوا الزوجة بذلك.
وفي الشرع: أن يشبه امرأته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه ولو إلى أمد 2 أو بعضو منها أو بذكر أو بعضو منه ولو 3 بغير العربية 4. والأصل فيه (قوله تعالى) 5: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: 2] وهو محرم كالإيلاء وكان كل منهما طلاقًا في الجاهلية.
والكفارات: جمع كفارة من الكفر بمعنى الستر، لأنها تستر الذنب.
أن لا يطا الحالف بالطلاق ... ونحوه من حج أو إعتاق من أثبت الإيلالة فلا هي ... حتى يكون حالفًا بالله يعني: لو حلف أن لا يطأ امرأته بالطلاق أو العتاق أو الحج أو صدقة المال لم يثبت الإيلاء له حتى يحلف بالله، فلا يحصل الإيلاء إلا بالحلف بالله تعالى أو صفته 6. وقال النخعي وأبو حنيفة ومالك وأهل الحجاز والعراق والشافعيُّ وأبو ثور وأبو عبيد وغيرهم: يكون موليًا، لأنها 7 يمين منعت جماعها فهي إيلاء

[كالحلف بالله تعالى 1، وروي عن ابن عباس: "كل يمين منعت جماعها فهي إيلاء 2 "] 3. ولنا: أن الإيلاء المطلق هو القسم ولهذا قرأ أُبَيٍّ وابن عباس يقسمون بدل يؤلون 4، وروي عن ابن عباس في تفسير يؤلون قال: يحلفون بالله قاله 5 أحمد 6، والتعليق بشرط ليس بقسم، ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم ولا يجاب بجوابه ولا ذكره أهل العربية في باب القسم فلا يكون إيلاء، وإنما سمي حلفًا تجوزًا لمشاركته 7 القسم في المعنى المشهور فيه وهو 8 الحث على الفعل أو المنع منه أو توكيد الخبر، والكلام عند إطلاقه يصرف لحقيقته حيث لا تتعذر، ويدل عليه 9 قوله تعالى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 226] إنما يدخل الغفران في اليمين بالله لكن متى ترك الوطء ضرارًا 10 ولو بغير حلف ثبت له حكمه 11 إزالة للمضارة.
امرأة تقول تعني بعلها ... أنت كظهر أبتي فقل لها يلزمها كفارة الظهار ... ظهارها فيه خلاف جاري

يعني: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي 1، أو قالت: إن تزوجت فلانًا فهو عليَّ كظهر أبي، ثم تزوجته فعليها كفارة الظهار، لما روى الأثرم بإسناده عن إبراهيم عن عائشة بنت طلحة قالت: إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة، وروي من 2 وجه آخر عن عتيقها في ذلك: فاستفتت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم 3 يومئذٍ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه فتزوجته وأعتقتني.
وروى سعيد هذين الخبرين مختصرين 4، ولأنها زوج أتى بالمنكر من القول والزور فلزمته كفارة الظهار كالآخر 5. وعنه: كفارة يمين قال الموفق والشارح: هذا أقيس وأشبه بالأصول 6. وعنه: لا شيء عليها 7 وفاقًا لمالك والشافعيُّ 8 وإسحاق وأبي ثور 9.

وقوله: ظهارها فيه خلاف 1 يعني: اختلف العلماء فيما إذا قالت لزوجها نظير ما يكون به مظاهرًا منها هل يسمى ظهارًا؟.
فذهب أكثر أهل العلم منهم مالك الشافعي وأصحاب الرأي: وإسحاق وأبو ثور: إلى أنه ليس بظهار وهو المذهب.
وقال الزهري والأوزاعي: هو ظهار، وروي 2 عن الحسن ولعلهم يحتجون بأنها أحد 3 الزوجين ظاهر من الآخر فكان مظاهرًا كالرجل 4. ولنا: قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ فخصهم بذلك، ولأنه قول يوجب 5 تحريمًا في الزوجة فاختص به الرجل كالطلاق، ولأن الحل في المرأة حق للرجل فلم تملك المرأة إزالته كسائر حقوقه 6 فعليها أن تمكن زوجها من الاستمتاع بها قبل التكفير، لأنه حق 7 له عليها فلا يسقطه 8 يمينها بخلاف الرجل ولا تستقر عليها الكفارة إلا بالوطء كالرجل، لكن يلزمها الإخراج إذا عزمت على تمكينه كالرجل.
وعندنا المشهور في الظهار ... من الصبي العاقل المختار يصح أيضًا هكذا الإيلاء ... مثل الطلاق إذ هما سواء

أي: يصح الظهار والإيلاء من مميز يعقلهما 1 قال في القواعد الأصولية: (والأكثرون على صحة ظهاره وإيلائه) انتهى 2. وذلك كالطلاق 3 ولعموم آيتي الظهار والإيلاء قال الشيخ الموفق: والأقوى عندى أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء؛ لأنها يمين موجبة للكفارة فلم تنعقد منه كاليمين بالله تعالى، ولأن الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر والزور وذلك مرفوع عن الصبي لرفع القلم عنه 4. من رام تكفيرًا فبالدقيق ... أصلًا فجوزه وبالسويق أي: يجزئ في سائر الكفارات إخراج دقيق البر والشعير وسويقهما لكن يزيد بقدر ما يبلغ المخرج حد الإجزاء 5 بوزن حبه لقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ 6 إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، والدقيق من أوسط ما يطعمه أهله ومثله السويق، ولأن الدقيق أجزاء الحنطة أو الشعير وقد كفاهم مؤنته وطحنه وهيأه وقربه من الأكل.
وفارق الهريسة 7، فإنها تفسد 8 عن قرب ولا يمكن الانتفاع بها في غير الأكل في تلك الحال بخلاف مسألتنا 9.

وعندنا قولان في الأخباز ... والخرقي قال: بالجواز يعني: في إجزاء إخراج الخبز في الكفارة روايتان 1 إحداهما: لا يجزئ وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي 2 الصغير والفروع، لأنه خرج عن حالة الكمال والإدخار.
وعنه: يجزئ وهو اختيار الخرقي، قال الموفق 3: وهذا أحسن، قال في الإنصاف 4: وهو الصواب وصححه في التصحيح وجزم به الآدمي في منتخبه قال الزركشي: اختاره 5 القاضي وأصحابه ذكره في كتاب الظهار لقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ وهذا من 6 أوسط ما يطعم 7 أهله 8، وليس الإدخار مقصودًا في الكفارة فإنها مقدرة بما يقوت المسكين في يومه.
وعلى القول بإجزائه فإنه لا يجزى أقل من رطلين بالعراقي إلا أن يعلم أنه مد فيجزئ ولو كان أقل من رطلين 9، وكذا ضعفه من الشعير = حاشية ابن عابدين 3/ 478 في بيان مقدارها: وهي نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير، ودقيق كل كأصله، وكذا السويق.
وقال في المهذب 17/ 379: (ولا يجوز الدقيق والسويق والخبز ومن أصحابنا من قال: يجزئه لأنه مهيأ للاقتيات مستغنى عن مؤنته وهذا فاسد).

ونحوه قال في الإنصاف 1: قاله الأصحاب 2. وحيث في كفارة تمحضا 3 ... عتق فنصف اثنين فيه مرتضي 4 كذاك عن كفارتيه رقبة ... وعنهما آخر 5 أيضًا أوجبه أي: لو اعتق من وجبت عليه كفارة نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصفي عبد وأمة أجزأ عنه 6، وكذا لو كان عليه كفارتان فأعتق 7 عنهما رقبة ثم أعتق بعد عنهما أخرى، أو كان عليه كفارة فملك نصف رقبة فأعتقه عنها ثم ملك الآخر فأعتقه عنها، لأن الأشقاص كالأشخاص 8 في الجملة، وكالهدايا والضحايا إذا اشتركوا فيها؛ وقال الموفق 9: الأولى لا يجزي إعتاق نصفين إذا لم يكن الباقي منهما حرًا، لأنه لا يحصل من الشقصين ما يحصل من الرقبة الكاملة في تكميل الأحكام.

والطفل إن لم يغذ 1 بالطعام ... وهو 2 حقيق من ذوي إعدام فامنعه من كفارة زكاة 3 ... والمجد في الزكاة لا يواتي يعني: (أن) 4 الصغير الذي لا يأكل الطعام إذا كان فقيرًا أو مسكينًا لا يعطى من الكفارة ولا الزكاة لقوله تعالى: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ وهذا يقتضي أكلهم له، فإن 5 لم يعتبر حقيقة أكلهم وجب اعتبار إمكانه 6 ومظنته، ولا تتحقق 7 مظنته فيمن لا يأكل وهذه رواية اختارها الخرقي والقاضي والموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته قال المجد: هذه الرواية 8 أشهر عنه وجزم بها في الخلاصة والبلغة ومنتخب الآدمي، وقدمها في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير 9. والرواية الثانية: يجوز دفعهما إلى الصغير وإن لم يأكل الطعام وهي المذهب جزم بها في الوجيز والتنقيح والإقناع والمنتهى وقدمها في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والنظم والفروع؛ لأنه حر مسلم محتاج فأشبه الكبير، ولأن أكله ليس بشرط وتصرف 10 إلى ما يحتاج إليه مما تتم به كفايته فأشبه الكبير.

وفرق المجد بين الكفارة والزكاة فمنعه فى الكفارة لظاهر الآية فيها وأجازه في الزكاة لعموم ما ذكر فيها 1. وقوله كفارة زكاة 2: أي: فزكاة وإسقاط العاطف للضرورة 3. تتابع الصيام لا ينقطع ... بفطر سفر فالبنا 4 إذ يرجع 5 أي: لا ينقطع التتابع إذا سافر سفرًا يبيح 6 الفطر وأفطر فيبني على ما مضى من صومه إذا رجع 7. وقال أصحاب الرأي ومالك وبعض الشافعية: ينقطع، لأن السفر يحصل باختياره فقطع التتابع كما لو أفطر لغير عذر 8. ولنا: أنه فطر 9 لعذر يبيح الفطر في رمضان فلم يقطع التتابع كإفطار المرأة للحيض وفارق الفطر لغير عذر فإنه لا يباح.
وهكذا فحيث ما تخللا 10 ... برمضان صومه ما أبطلا وهكذا ففطر يوم العيد ... إن كنت للتحقيق بالمريد 11 يعني: إذا تخلل صوم الظهار ونحوه زمان لا يصح صومه فيه عن

الكفارة مثل أن يبتدئ الصوم من أول شعبان فيتخلله رمضان ويوم الفطر أو يبتدئ من ذي الحجة فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق فإن التتابع لا ينقطع بهذا ويبني على ما مضى من صيامه.
وقال الشافعي ومن وافقه: ينقطع التتابع ويلزمه الاستئناف، لأنه أفطر في أثناء الشهرين بما كان يمكنه التحرز منه فأشبه ما إذا أفطر من غير 1 عذر أو صام عن نذر أو كفارة أخرى 2. ولنا: أنه زمن منعه الشرع من صومه في الكفارة فلم يقطع 3 التتابع كالحيض والنفاس، مع أنه يمكن التحرز من النفاس بأن لا يبتدئ الصوم في حال الحمل، ومن الحيض إذا كان طهرها يزيد 4 على الشهرين 5 بأن تبتدئ الصوم 6 عقب طهرها من الحيضة، ومع هذا لا ينقطع به التتابع فعلى هذا إذا ابتدأ الصوم من أول شعبان أجزأه صوم شعبان عن شهر وإن كان ناقصًا ثم 7 يشرع من 8 اليوم الثاني من شوال ويتم شهرًا بالعدد 9 ثلاثين يومًا.
بحالة الوجوب الاعتبار ... لا بالأدا 10 الإيسار والإعسار 11 وعنه: بل 12 بأغلظ الأحوال ... فالعتق حتم لذوي الأموال

يعني: إن 1 الاعتبار في الكفارة بحال وجوبها وهو وقت العود في الظهار والحنث في كفارة 2 اليمين، فإن كان موسرًا حال الوجوب استقر وجوب الرقبة عليه فلم يسقط بإعساره بعد ذلك، وإن كان معسرًا ففرضه الصوم وإن أيسر بعد ذلك لم يلزمه الانتقال إليه لكنه يجزيه 3، ولا اعتبار بحالة الأداء.
خلافًا لأبي حنيفة ومالك والشافعيُّ في أحد أقواله، قالوا 4: لأنه حق له بدل من غير جنسه فكان الاعتبار فيه بحالة الأداء كالوضوء 5. وعن أحمد والشافعيُّ أيضًا الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى حين التكفير [فمتى وجد رقبة فيما بين الوجوب إلى حين التكفير 6] لم يجزه 7 إلا الإعتاق، لأنه 8 حق يجب في الذمة بوجود مال فاعتبر فيه أغلظ الأحوال كالحج 9. ولنا: أن الكفارة تجب على وجه الطهرة فكان الاعتبار فيها بحال الوجوب كالحد وكالعبد إذا أعتق، ويفارق الوضوء فإنه لو 10 تيمم ثم وجد الماء بطل تيممه، وهنا 11 لو صام ثم قدر على الرقبة لم يبطل 12 صومه، وليس الاعتبار في الوضوء بحالة أدائه إنما الاعتبار بأداء الصلاة.

وأما الحج فهو عبادة العمر وجميعه وقت لها فمتى قدر عليه في جزء من 1 وقته وجب بخلاف مسألتنا.
ويبطل ما ذكروه بالعبد إذا عتق فإنه لا يلزمه الانتقال إلى العتق مع ما ذكروه 2.

فصول الكتاب · 213 فصل · 859 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد · 859 صفحة
مقدمةأهمية البحثأسباب اختياري للموضوعخطة البحثالقسم الأوّلثانيًا: التحقيقثالثًا: وضعت الفهارس الآتية لخدمة الكتاب:لمحة عن مفردات الإمام أحمدالمفرداتالمفرداتلكل إمام مفرداتأولًا: أمثلة لما انفرد به الإمام أبي حنيفة رحمه الله:ثانيًا: أمثلة لما انفرد به الإمام مالك:ثالثًا: أمثلة لما انفرد به الشافعي:التآليف في مفردات الإمام أحمدالأصل الأوّل: النصوص من الكتاب والسنة:الأصل الثاني: الإجماعالأصل الثالث: قول الصحابيالأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيفالأصل الخامس: القياسالأصل السادس: استصحاب الحالالأصل السابع: المصالح المرسلةالأصل الثامن: الاستحسانالأصل التاسع: شرع من قبلناالأصل العاشر: سد الذرائع وإبطال الحيلالأصل الحادي عشر: العرفأسباب الانفرادالأوّل: كثرة الأحاديث النبوية الصحيحة:الثاني: كثرة آثار الصحابةالثالث: تقديم خبر الواحد على القياسالرابع: الأخذ بظاهر النص ما لم ترد قرينة قوية تصرفه أو يدل دليل على نسخهالخامس: الخلاف في القواعد الأصولية والفقهيةعصرهنسبه ومولدهنشأته وتعلمهخلقهصلاته بعلماء نجدشيوخهعبد الرحمن بن يوسف البهوتي:يحيى بن موسى الحجاوي:تلاميذهمحمَّد الخلوتي:عبد الله بن عبد الوهاب المشرفي:مؤلفاتهأ- كشات القناع عن متن الإقناعب- شرح منتهى الإراداتد- عمدة الطالبد- المنح الشافياتهـ- حاشية على الإقناعو- حاشية على المنتهىتنبيه.وفاتهالتعريف بالكتابأولًا: العنوان:ثانيًا: نسبة الكتاب إلى المؤلف:ثالثًا: منهج المؤلف في الكتاب:رابعًا: قيمة الكتاب:خامسًا: المآخذ على الكتاب:مصادر الكتابأ- كتب الحديثالجوزجاني:النجادالخلال.الأثرم:أبو بكر البرقاني:أبو بكر عبد العزيز:أبو حفص بن شاهين:عمر بن شبةب- كتب الفقهالإجماع:الأحكام السلطانية في مصلحة الراعي والرعية:الاختيارات:إدراك الغايه في اختصار الهداية:الإرشاد في فروع الحنبلية:الإفادات بأحكام العبادات:الإفصاح عن معاني الصحاح:الإقناع:الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف:البلغة:التبصرة:تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية:التذكرة:التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع:التصحيح،التلخيص:التنبيه:الجامع لعلوم أحمد بن حنبل:الجامع الصغير:الحاويان:حاشية ابن مفلح على المقنع:الخلاصة:الخلاف الكبير:رؤوس المسائل:رؤوس المسائل:الرعايتان وهما كبرى وصغرى:كتاب الروايتين والوجهين:زاد المسافر:شرح ابن رزين:الشرح الكبير:شرح ابن منجا:شرح ابن عبيدان:شرح المجد ابن تيمية على الهداية:شرح أبي المعالي:شرح الزركشي على مختصر الخرقي:شرح المحرر:العدة:الفائق:الفروع:الفصول:القواعد الفقهية:الكافي:المبدع:المبهج:المجرد:مجمع البحرين:المحرر:مختصر ابن تميم:المذهب الأحمد:مسائل الإمام أحمد:أ- مسائل أبي داودب- مسائل ابن منصور الكوسجج- مسائل إبراهيم بن إسحاق الحربيد- مسائل ابن هانئمسبوك الذهب:المستوعب:المطلع على أبواب المقنع:المنتخب:منتخب الأزجي:المنتهى:المنور في راجح المحرر:النكت على المحرر:النهاية:الهدايةالهادي:الواضح:الوجيز:الوسيلة:جـ- كتب اللغةتهذيب اللغة:القاموس المحيط:النهاية في غريب الحديث والأثر:
بين يدي التحقيق
من كتاب الطهارة(فائدة)ومن باب الوضوءومن باب المسح على الجواربومن باب نواقض الوضوءومن باب الغسلومن باب التيممومن باب الحيضومن كتاب الصلاةومن باب الأذانومن باب ستر العورة (1) وموضع الصلاةومن باب صفة الصلاة, وما يلحق (1) بهاومن باب سجود السهوومن باب صلاة (1) التطوع وسجود التلاوةومن باب صلاة الجماعةومن باب صلاة المسافر والخوفومن باب صلاة الجمعةومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاءومن كتاب (1) صلاة الجنائزومن كتاب الزكاةومن باب زكاة الفطرومن كتاب الصوم والاعتكافومن كتاب الحجومن كتاب الأضاحيومن كتاب الجهاد (وما يلحق به)ومن كتاب البيوع(ومن باب البيع الفاسد والباطل [^fn2815])ومن باب السلم والرهنمن باب الكفالة والصلحومن باب (1) الحوالة والوكالةومن باب الحجر والفلسومن كتاب الشركة والمضاربةومن باب الإجارة والمساقات والمزارعةومن باب الغصبومن باب الشفعةومن باب اللقطة وإحياء المواتومن باب الوقفومن باب الهبةومن كتاب الوصاياومن كتاب الفرائض والمواريثومن أبواب (1) العتق والتدبير والكتابةومن كتاب النكاحومن كتاب الصداقومن باب الوليمة وعشرة النساءومن كتاب الخلعومن كتاب الطلاقومن باب الرجعةومن أبواب الإيلاء والظهار والكفاراتومن أبواب اللعان والقذف ولحوق النسبومن كتاب العدد والاستبراءومن باب الرضاعومن أبواب (1) النفقة والحضانةومن كتاب الجناياتومن كتاب الدياتومن كتاب الحدودومن باب القطع في السرقةومن باب التعزير والمرتد والمحاربينمن باب الأشربة والأطعمةومن باب الصيد والذبائحومن كتاب الأيمانومن باب النذورومن كتاب القضاء (1) والدعاوىومن كتاب الشهاداتومن باب الإقرارتراجم موجزة للعلماء المذكورين في الكتابأ - التفسيرب- الحديثجـ- الفقهد- كتب اللغةهـ - التاريخ والتراجمو- كتب أخرى
جارٍ التحميل