الرابع: الأخذ بظاهر النص ما لم ترد قرينة قوية تصرفه أو يدل دليل على نسخه
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- البهوتي
- الكتاب
- المِنَحُ الشَّافِيات بِشَرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد
- المؤلف
- منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ)
- المحقق
- أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
- الناشر
- دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1427 هـ - 2006 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
:
ومن ذلك:
1 - قبوله شهادة أهل الذمة في السفر على المسلمين، وقد أخذ أحمد بظاهر الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ الآية 1.
2 - يجوز عند الإمام أحمد أن يجعل الرجل عتق أمته صداقًا لها.
وقد أخذ الإمام أحمد بظاهر حديث أنس، قال: أعتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صفية وجعل عتقها صداقها [متفق عليه] 2.
3 - يجوز عند الإمام أحمد أن يشترط البائع نفعًا معلومًا في العين المبيعة، وقد أخذ الإمام أحمد بحديث جابر أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه قال: ولحقني النبي فدعا وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله.
فقال: "بِعْنِيِه".
فقلت: لا، ثم قال: "بِعْنِيِه" فبعته واستثنين حُملاَنهُ إلى أهلي.
[متفق عليه] 3.
4 - يرى أحمد قطع جاحد العارية وقد أخذ بظاهر حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: كانت امرأة، تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها، الحديث رواه مسلم 4.
5 - تقديم القارئ على الفقيه في أحقية الإمامة؛ أخذًا بظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي مسعود البدري: "يَؤُمُ القَوْمَ أَقرَؤُهُمْ لِكِتابِ الله فَإِن كَانُوا في القِراءَةِ سَواءً فأَعلَمُهُمْ بالسُّنَّةِ فَإنْ كانُوا في السُّنَّةِ سَوَاءً فأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإنْ
كَانُوا في الهِجْرَة سَوَاءً فأَقدَمُهُم سِنًا.
أو قال: سِلْمًا" (1).