الأصل الخامس: القياس
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- البهوتي
- الكتاب
- المِنَحُ الشَّافِيات بِشَرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد
- المؤلف
- منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ)
- المحقق
- أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
- الناشر
- دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1427 هـ - 2006 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
:
وذلك أن الإمام أحمد -رحمه الله- إذا لم يكن عنده في المسألة نص ولا إجماع ولا قول صحابي ولا أثر مرسل أو ضعيف، عدل إلى القياس فاستعمله للضرورة.
وقد قال في كتاب الخلال: سألت الشافعي عن القياس فقال: إنما يصار إليه عند الضرورة، وذكر القاضي في كتاب العدة: أن القياس العقلي حجة؛ يجب القول به والعمل عليه 3.12