كتاب الفرائض
1 -
باب في الصبي يستهل ّ
1027 - 1223 - عن جابر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"إذا استهلَّ الصبيّ؛ صُلِّي عليه ووُرِّث".
صحيح لغيره دون لفظ الصلاة - "أَحكام الجنائز" (106)، "الصحيحة" (153)، "الإرواء" (1707) (1).
2 -
باب في الجدة
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
3 -
باب ما جاء في الخال
1028 - 1225 و 1226 - عن المقدام، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:1
"من ترك كَلًّا 1 فإلينا، ومن ترك مالاً فلورثته، وأَنا وارثُ من لا وارثَ له؛ [أعقل عنه وأورثه] 2، والخالُ وارثُ مَنْ لا وارثَ له؛ يعقلُ عنه ويرثه".
حسن صحيح - "صحيح أَبي داود" (2578 و 2579).
1029 - 1227 - عن أَبي أُمامة بن سهل بن حنيف، قال:
كتبَ عمر رضي الله عنه إِلى أَبي عبيدة أن:
علِّموا صبيانكم العوم، ومقاتلتَكم الرمي.
قال: وكانوا يختلفون بين الأَغراضِ، قال: فجاء سهم غَرْب 3، فأصابَ غلامًا فقتله، ولم يعلم للغلام أَهل إِلّا خاله، فكتبَ أَبو عبيدة إِلى عمر، فذكر له شأن الغلام: إِلى من يدفع عقله؟ فكتبَ إليه: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارثَ له".
حسن - "الإرواء" (1700).
18 -