صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانكتاب الحدود

1 -

باب الستر على المسلمين والغض عن عوراتهم

1248 - 1494 - عن ابن عمر، قال: صعدَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[هذا] المنبَر؛ فنادى بصوت رفيع، وقال: "يا معشرَ من أَسلمَ بلسانِه، ولم يدخل الإِيمانُ قلبه! لا تؤذوا المسلمين، ولا تُعَيِّروهم، ولا تطلبوا عثراتِهم؛ فإنّه من يطلبْ عورةَ المسلمِ؛ يطلبِ اللهُ عورته، ومن يطلبِ الله عورته؛ يفضحه ولو في جوف بيته".
ونظرَ ابن عمر يومًا إِلى البيت؛ فقال: ما أَعظمَكِ وأعظمَ حرمتَك! ولَلْمؤمن أَعظمُ عند الله حرمةً منك.
حسن صحيح - "التعليق الرَّغيب" (3/ 77).

1249 - 1495 - عن معاوية، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنّك إن اتبعت عورات النَّاس؛ أَفسدتهم، أو كدت أن تفسدهم".
قال: يقول أَبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ نفعه الله بها.
صحيح - "التعليق الرَّغيب" (3/ 177).

2 -

باب فيمن لا حدّ عليه

1250 - 1496 - عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتّى يستيقظ، وعن الغلام حتّى يحتلم، وعن المجنون حتّى يُفيق".
صحيح - "الإرواء" (297)، "المشكاة" (3287 و 3288).

1251 - 1497 - عن ابن عباس، قال: مَرَّ عليُّ [بن أبي طالب رضي الله عنه] بمجنونة بني فلان قد زنت؛ أمر عمر برجمها، فردّها عليّ، وقال لعمر: يا أَميرَ المؤمنين! أَترجمُ هذه؟ قال: نعم، قال: أو ما تذكر أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقلِه، وعن النائم حتّى يستيقظ، وعن الصبيّ حتّى يحتلم"؟! قال: صدقت، فخلّى عنها.
صحيح - "الإرواء" (2/ 5).

3 -

باب الخطأ والنسيان والاستكراه

1252 - 1498 - عن ابن عباس، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ اللهَ تَجاوزَ عن أُمتي الخطأ، والنسيانَ، وما استكرهوا عليه".
صحيح - "الإرواء" (1/ 123/ 82)، "المشكاة" (3/ 6284).

4 -

باب حد البلوغ

1253 - 1499 - 1501 - عن عطية القُرَظي، قال:

كنتُ فيمن حكمَ فيهم سعد بن معاذ، فَشَكُّوا فيَّ؛ أَمن الذرية أنا أم من المقاتلة؟ فقال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "انظروا؛ فإن كانَ أَنبتَ الشعر فاقتلوه؛ وإِلّا فلا تقتلوه".
ولم يرفعه في رواية.
صحيح - "المشكاة" (3974).

5 -

باب فيمن لا قطعَ عليه، وفيما لا قطعَ فيه

1254 - 1502 - 1504 - عن جابر، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليسَ على منتهبٍ، ولا مختلس، ولا خائن قطع، [ومن انتهبَ [نهبةً]؛ فليسَ منّا] ". صحيح لغيره - "الإرواء" (2403)، "المشكاة" (2947 و 3596/ التحقيق الثاني).

1255 - 1505 - عن واسع بن حَبَّان: أنَّ غلامًا سرَقَ وَدِيًّا (1) من حائط، فَرُفِعَ إِلى مروان، فأمر بقطعِه، فقال رافع بن خديج: إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قطعَ في ثمر ولا كَثَرٍ (2) ". صحيح - "الإرواء" (2414).

6 -

باب الحد كفارة

1256 - 1506 - عن عُبادة بن الصامت، قال:12

أَخذَ علينا رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كما (1) أَخَذَ على النساء - وقال: "من أَصابَ منكم - أَو منهنَّ - حَدًّا، فَعُجّلت له عقوبته؛ فهو كفارتُه، ومن أُخِّرَ عنه؛ فأَمره إلى اللهِ: إِن شاءَ رحمه، وإن شاءَ عَذَّبه (2) ". صحيح - "الصحيحة" (2317 و 2999): م، خ - نحوه، فليس هو على شرطِ "الزوائد".

7 -

باب إِقامة الحدود

1257 - 1507 و 1508 - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِقامةُ حدٍّ بأَرض؛ خير لأَهلِها من مطرِ أَربعين صباحًا".
صحيح - "الصحيحة" (231)، "المشكاة" (3588 و 3589).

8 -

باب النهي عن المُثْلَة

1258 - 1509 - عن الحسن، قال: قال رجل لعمران بن حصين: إنَّ لي عبدًا أَبَقَ، وإنّي نذرتُ إِن أَصبتُه لأَقطعنَّ يدَه؟ فقال: لا تقطع يدَه.
فإنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: كانَ يقومُ فينا؛ فيأمرنا بالصدقة، وينهانا عن المثلة.
صحيح لغيره - "المشكاة" (3540)، "الإرواء" (2230)، "صحيح أبي داود" (2393).12

9 -

باب النهي عن التحريق بالنار

1259 - 1510 - عن أَبي هريرة، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذا لقيتم هبّار بن الأَسودِ، ونافع بن عبد القيس؛ فحرقوهما بالنار"، ثمّ إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال بعد ذلك: "لا يعذّبُ بها إلّا الله، ولكن إِن لقيتموهما فاقتلوهما".
صحيح لغيره - "صحيح أَبي داود" (2399): خ - دون تسمية الرَّجلين.

10 -

باب حد الزنى

1260 - 1511 - عن ابن عباس، أنَّه قال: من كفر بالرجم؛ فقد كفر بالرحمن، وذلك قول الله: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾، فكانَ ممّا أَخفوا آيةُ الرَّجم.
صحيح - التعليق على "الإحسان" (6/ 302/ 4413).

1261 - 1512 - عن أَبي موسى الأَشعريّ، قال: جاءت امرأة إِلى نبيّ الله - صلى الله عليه وسلم

-[فقالت:] قد أَحدثت، وهي حُبلى، فأمرها نبيّ [الله]-

صلى الله عليه وسلم - أن تذهبَ [فترضعه]؛ حتّى تضع ما في بطنها، فلمّا وضعت؛ جاءت فأمرها أَن تذهبَ حتّى تفطمه، ففعلت، ثُمَّ جاءت، فأمرها أن تدفع ولدها إِلى أُناس، ففعلت، ثمَّ جاءت، فسألها: "إلى من دفعتِه؟ "، فأخبرت أنَّها دفعته إلى فلان، فأمرها أَن تأخذه وتدفعه إِلى أُناس من الأَنصارِ، ثُمَّ إنّها جاءت، فأمرها أن تُشَدَّ عليها ثيابها،

ثمَّ إِنّه - صلى الله عليه وسلم - أَمر بها فرجمت، ثمّ إنّه كفّنها وصلّى عليها ثمَّ دفنها، [فقال النَّاس: رَجَمَها ثُمَّ كفنها، وصلى عليها ثم دفنها؟!] (1)، فبلغَ نبيّ الله - صلى الله عليه وسلم - ما يقوله النّاس، فقال: "لقد تابت توبة؛ لو قُسمت توبتها بين سبعين رجلًا من أَهل المدينة لوسعتهم".
حسن صحيح -"الإرواء" (7/ 366)، "الروض" (97).

[10/ 2 - إطلاق اسم الزنى على اليد إذا لمست الأَجنبيّة

1262 - 4405 - عن أَبي هريرة، يأثره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلّ ابن آدم أَصاب من الزنى لا محالة، فالعين زناؤها النظر، واليد زناؤها اللمس، والنفس تهوى، يصدقهُ أو يكذبه الفرج"].
صحيح - "الصحيحة" (2804).

11 -

باب فيمن نكح ذات محرم

1263 - 1516 - عن البَراء، قال: لقيت خالي أَبا بردة ومعه الراية، فقلت له: إِلى أَين؟ فقال: أَرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِلى رجل تزوّج امرأة أَبيه؛ أن أَقتله أَو أَضرب عنقه.
صحيح - "الإرواء" (8/ 121).1

12 -

باب ما جاء في شارب الخمر

1264 - 1517 - عن أَبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إِذا سكِر الرَّجل فاجلدوه، ثمَّ إِن سكر فاجلدوه، ثمَّ إن سكر فاجلدوه، ثمَّ إِن سكر الرّابعة فاضربوا عنقه".
حسن صحيح - "الصحيحة" (1360)، "التعليق الرَّغيب" (3/ 187).

1265 - 1518 - عن أَبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من شربَ الخمر [فاجلدوه]، فإن عادَ فاجلدوه، فإن عادَ فاجلدوه، فإن عادَ فاقتلوه".
حسن صحيح - "الصحيحة" (1360).

1266 - 1519 - عن معاوية بن أَبي سفيان، أَنّ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إِذا شربو [ها] فاجلدوهم، ثمَّ إِذا شَربو [ها] فاجلدوهم، ثمّ اذا شربو [ها] فاجلدوهم، ثمَّ إِذا شربو [ها] فاقتلوهم".
حسن صحيح - "الصحيحة" أَيضًا.

13 -

باب التعزير وسقوطه عن ذوي الهيئات

1267 - 1520 - عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَقيلوا ذوي الهيئات 1 زلّاتِهم".
صحيح لغيره - "الصحيحة" (638).

14 -

باب فيمن ارتدّ عن الإِسلام

1268 - 1521 - عن حميد، قال: سمعتُ أَنسًا، يقول: كانَ رجل يكتب للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وكانَ [قد] قرأَ البقرة وآل عمران - وكانَ الرَّجل إِذا قرأَ (البقرة) و (آل عمران) عُدّ فينا ذا شأن - وكانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُملي عليه ﴿غَفُورًا رَحِيمًا﴾ فيكتب ﴿عَفُوًّا غَفُورًا﴾، فيقول النبيّ: "اكتب" ويملي عليه ﴿عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ فيكتب: ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا﴾، فيقول النبي: "اكتب أَيّهما شئتَ" -، [قال:] فارتدَّ [عن الإسلام]؛ فلحقَ بالمشركين، فقال: أَنا أَعلمُكم بمحمد، إِن كنتُ لأَكتب ما شئت! فماتَ؛ فبلغَ ذلك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إنَّ الأَرض لن تقبله".
قال: [فـ]ـقال أَبو طلحة: فأتيتُ تلك الأَرض التي ماتَ فيها، وقد علمتُ أنَّ الذي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قال، فوجدته منبوذًا، فقلت: ما شأن هذا؟! فقالوا: دفناه فلم تقبلْه الأَرض.
صحيح: "التعليقات الحسان" (741): ق دون ما بين العلامتين (-) 1.

1269 - [5955 - عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:

"من خنق نفسه في الدنيا فقتلها؛ خنق نفسه في النار، ومن طعن نفسه؛ طعنها في النار، ومن اقتحم 1 فقتل نفسه؛ اقتحم في النار".
حسن صحيح - "الصحيحة" (3421).


25 -

جارٍ التحميل