صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانكتاب البيوع

1 -

باب في طلب الرزق

907 - 1084، 1085 - عن جابر بْن عبد الله، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تستبطئوا الرزق؛ فإِنّه لن يموت العبد حتّى يبلغَه آخرُ رزقٍ هو له، فأجملوا في الطلب: أخذَ الحلال، وتركَ الحرام".
صحيح لغيره - "الظلال" (420)، "التعليق الرَّغيب" (3/ 7).

908 - 1086 - عن ابن عمر، قال: جاء سائل إلى النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -؛ فإذا تمرة عائرة (1)، فأعطاها إياه، وقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "خذها؛ لو لم تأتها لأتتك".
صحيح - "التعليق الرغيب" (3/ 8).

909 - 1087 - عن أَبي الدرداء، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أَجله".
صحيح لغيره - "المشكاة" (5312)، "الصحيحة" (952).

2 -

باب في المال الصالح للرَّجل الصالح

910 - 1089 - عن عمرو بْن العاص، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:1

"يا عمرو! نعم المال الصالح للرَّجل الصالح".
صحيح - "المشكاة" (3756)، وسيأتي بأَتمّ منه (1933/ 2277).

3 -

باب في موانع الرزق

911 - 1090 - عن ثوبان، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ... (1)، ولا يُرَدُّ القَدَرُ إلّا بِالدعاء، ولا يزيد في العمر إلّا البرّ".
حسن لغيره - "الصحيحة" (154).

912 - عن صخر الغامدي، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللَّهُمَّ! بارك لأمتي في بكورها".
قال: فكان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث سرية؛ بعث بها من أول النهار، وكان صخر رجلًا تاجرًا، فكان يبعث غلمانه من أول النهار؛ فكثر ماله وأثرى].
صحيح - "صحيح أبي داود" (2345).

4 -

باب في الكسب الطيب

913 - 1091 - 1093 - عن عُمارة بْن عمير، قال: كانَ في حجر عمّة لي ابنٌ لها يتيم، وكان يكسب، فكانت تحَرَّج أَن تأكل من كسبه، فسألت عن ذلك عائشة؟ فقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أَطيبَ ما أَكلَ الرَّجل من كسبه، وإنَّ ولد الرَّجل من كسبه".
صحيح - "المشكاة" (2770)، "الإرواء" (1626)، "أحاديث البيوع".1

5 -

باب في مال الولد

914 - 1094 - عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ رجلًا أَتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخاصم أَباه في دين عليه، فقال نبيّ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَنت ومالك لأبيك".
صحيح لغيره - "المشكاة" (3354)، "الإرواء" (838)، "أَحاديث البيوع".

6 -

باب ما جاء في التجار

915 - 1095 - عن رفاعة: أنَّه خرجَ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى البقيع والناس يتبايعون، فنادى: "يا معشر التجار! ". فاستجابوا له، ورفعوا إليه أَبصارهم، قال: "إنَّ التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا؛ إلّا من اتقى، وبَرَّ وصدق".
حسن لغيره - "المشكاة" (2800/ التحقيق الثاني)، "الصحيحة" (994 و 1458)، "غاية المرام" (124/ 168).

7 -

باب في الهين اللين

916 - 1096 - عن ابن مسعود، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إنَّما يحرم على النار، كلّ هين لين، قريب سهل".
صحيح لغيره - "المشكاة" (5084/ التحقيق الثاني)، "الصحيحة" (938).

917 - 1097 - وفي رواية، قال:

"أَلا أُخبركم بمن تحرم عليه النَّار؟! ". قالوا: بلى يا رسول الله! فذكر نحوه.
صحيح لغيره - انظر ما قبله.

8 -

باب في الحلف في البيع

918 - 1098 - عن أَبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَربعة يبغضهم الله: البياع الحلّاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر".
صحيح - "الصحيحة" (363).

919 - 1099 - عن أَبي سعيد، قال: مرّ أَعرابي بشاة؛ فقلت: تَبيعُنيها بثلاثة دراهم؟ فقال: لا والله، ثمَّ باعنيها .. فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: "باع آخرتَه بدنياه".
حسن - "الصحيحة" (364)، "التعليق الرَّغيب" (3/ 30/ 14).

920 - عن أبي هريرة، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اليمين الكاذبة؛ مَنْفَقَةٌ للسلعة مَمْحَقَةٌ للكسب".
صحيح - "الصحيحة" (3363): ق نحوه دون لفظ: "الكاذبة".

9 -

باب خيار المتبايعين

921 - 1100 - عن ابن عباس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من ابتاع بيعًا فوجبَ له؛ فهو فيه بالخيار على صاحبِه ما لم يفارقه؛

إن شاء أَخذ، وإن شاءَ ترك؛ فإن فارقه فلا خيارَ له".
حسن صحيح - "أَحاديث البيوع".

922 - 1101 و 1102 - عن أَنس بن مالك: أنَّ رجلًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يبايع، وفي عُقدته (1) ضعف، فأتى أهلُه نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا نبي الله! احجُر على فلان؛ فإنه يبايعُ، فدعاه نبيّ الله - صلى الله عليه وسلم -، فنهاه عن البيع، فقال: يا نبيّ الله! لا أَصبر عن البيع! فقال نبيّ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنْ كُنتَ غيرَ تاركٍ للبيعِ؛ فقل: هاء وهاء (2)، ولا خِلابة".
صحيح - "الصحيحة" (2875)، "أَحاديث البيوع".

10 -

باب الإقالة

923 - [4529 - عن جرير، قال: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة، والنصح لكل مسلم.
فكان إذا اشترى شيئًا أو باعه؛ يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه؛ فاختر].
صحيح - "التعليق الرغيب" (3/ 25): ق دون قوله: فكان ...

924 - 1103 و 1104 - أَبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أَقالَ مسلمًا عثرته (وفي رواية: [نادمًا] بيعته)؛ أَقاله الله عثرته يوم القيامة".12

صحيح - "المشكاة" (2881)، "الإرواء" (1334)، "الصحيحة" (2614)، "أحاديث البيوع".

11 -

باب في الكيل والوزن

925 - 1105 - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوزن وزن [أهل] مكة، والمكيال مكيال [أهل] المدينة".
صحيح - "الصحيحة" (165)، "الإرواء" (1342).

12 -

باب ما نهى عنه من التسعير وغيره

926 - 1106 - عن أَبي سعيد الخدري: أنَّ يهوديًّا قدم زمن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بثلاثين حِملاً شعيرًا وتمرًا، فسعَّر مدًّا بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - بدرهم، وليس في الناس يومئذ طعام غيره، وكانَ قد أَصابَ الناسَ قبل ذلك جوعٌ لا يجدون فيه طعامًا، فأتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - الناسُ يشكون إليه غلاء السعر، فصعد المنبر، فحمد الله وأَثنى عليه، ثم قال: "لَأَلْقَيَنّ اللهَ من قبل أَن أعطيَ أَحدًا من مال أَحد من غير طيب نفس، وإِنّما البيع عن تراضٍ، ولكنَّ في بيوعكم خصالًا أذكرها لكم: لا تضاغَنوا 1، ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا يسوم الرَّجل على سوم أَخيه، ولا يبيعنَّ حاضر لبادٍ، والبيعُ عن تراضٍ، وكونوا - عباد الله! - إِخوانًا".
صحيح - "الإرواء" (1283).

13 -

باب ما جاء في الغش والخديعة

927 - 1107 - عن عبد الله [هو ابن مسعود]، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من غشّنا فليس منّا، والمكر والخداع في النار".
حسن - "الإرواء" (1319).

928 - [4948 - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا باعَ أَحدُكم اللِّقحةَ أَو الشاةَ؛ فلا يحفّلها (1) "].
صحيح - "الصحيحة" (3236)، "أحاديث البيوع".

14 -

باب ما نُهي عنه في البيع من الشروط وغيرها

929 - 1108 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنّه قال: يا رسول الله! إنّا نسمعُ منك أَحاديث، أَفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: "نعم"، فكان أولَ ما كتب كتابُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلى أَهل مكّة: "لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعًا، ولا بيع ما لم يُضمن، ومن كان مكاتَبًا على مئة درهم فقضاها إلّا عشرة دراهم؛ فهو عبد، أَو على مئة أُوقية فقضاها إِلّا أُوقية؛ فهو عبد".
صحيح لغيره - "الصحيحة" (1212 و 1532)، "المشكاة" (3399)، "الإِرواء" (6/ 119 - 120) 2.1

930 - 1109 - عن أَبي هريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه نهى عن بيعتين في بيعة.
حسن صحيح - "المشكاة" (2878)، "الإرواء" (5/ 149)، "الصحيحة" (2326)، "البيوع".

931 - 1110 - وفي رواية عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع بيعتين في بيعة 1؛ فله أَوكسهما أَو الرِّبا".
حسن - المصدر نفسه.

932 - 1111 - عن عبد الله بن مسعود، قال: صفقتان في صفقة ربا، وأَمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإسباغ الوضوء.
صحيح لغيره - مضى برقم (137/ 163).

933 - 1112 - عن ابن مسعود، أنّه قال: "لا تحلُّ صفقتان في صفقة".
وإِنّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لعنَ آكلَ الرّبا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه.
صحيح - "الإرواء" (1336)، "أحاديث البيوع".
ولمسلم منه الشطر الأوّل من الربا وتمامه عنده عن جابر.
= وكذلك فعل الداراني في تعليقه على الحديث هنا (3/ 441 - 444)، مع أنه خرّج الحديث في ثلاث صفحات، ثم لم يبين لقرائه هل بقي الحديث على الضعف أم صح بشواهده؟!

15 -

باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

934 - 1113 - عن ابن عباس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنّه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
صحيح - "المشكاة" (2822/ التحقيق الثاني)، "أحاديث البيوع".

16 -

باب بيع الثُّنْيا

935 - 1114 - عن جابر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثُّنْيا (1)؛ إلّا أن تُعلم.
صحيح - "المشكاة" (2861/ التحقيق الثاني)، "أحاديث البيوع": م - دون الاسثناء.

17 -

باب بيع الغرر

936 - 1115 - عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.
صحيح - "الإرواء" (5/ 133 - 134)، "أحاديث البيوع".

18 -

باب في ماء الفحل

937 - 1116 - عن ابن عمر: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن عَسْبِ الفحل 2.1

صحيح - "أحاديث البيوع": خ - فليس على شرط "الزوائد".

938 - 1117 - عن عمرو، سمع أَبا المِنهال (1)، عن إِياس بن عبد الله المزني - وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الماء.
لا يدري عمرو أيَّ ماء هو (2)؟! صحيح - "أحاديث البيوع".

19 -

باب في ثمن الكلب وغيره

939 - 1118 - عن أَبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إنَّ مهر البغي، وثمن الكلب (3)، والسِّنّور، وكسب الحجام: من السُّحت".
حسن صحيح - "الصحيحة" (2971 و 2990 و 3302).

20 -

باب في ثمن الخمر

940 - 1119 - عن أَنس بن مالك، قال: لمّا حرّمت الخمر؛ إِنّي يومئذ أَسقي أَحدَ عشرَ رجلًا، قال: فأمروني فكفأتها، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها، حتّى كادت السكك تمتنعُ من ريحها،123

قال أَنس: وما خمرهم يومئذ إلّا البسر والتمر مخلوطين.
فجاء رجل إِلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنّه قد كانَ عندي مال يتيم، فاشتريتُ به خمرًا، أَفترى أَن أَبيعَه؛ فأَردّ على اليتيم مالَه؟ فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "قاتل الله اليهود! حُرِّمَتْ عليهم الشحوم؛ فباعوها وأكَلوا أثمانها"؛ ولم يأذن لي النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في بيع الخمر.
صحيح - "الإرواء" (5/ 131)، "أحاديث البيوع".

21 -

باب في المبيع قبل القبض

941 - 1120 - عن ابن عمر، قال: قدم رجل من الشام بزيت، فساومته فيمن ساومه من التجار، حتّى ابتعته منه، فقام إليّ رجل فأَربحني حتّى أَرضاني، فأخذت بيده لأضرب عليها، فأَخذَ رجل بذراعي من خلفي، فالتفتُّ إليه؛ فإذا زيد بن ثابت، فقال [لي]: لا تبعه حتّى تحوزه إلى رحلك؛ فإنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك 1. فأمسكت يدي.
حسن صحيح - "المشكاة" (2843 و 2844)، "أحاديث البيوع": ق - مختصرًا.

942 - [4964 - عن حكيم بن حِزَام، أنّه قال: اشتريت طعامًا من طعام الصدقة، فأُربِحتُ فيه قبل أَن أقبضه، فأردت بيعه، فسألتُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال:

"لا تبعه حتّى تقبضَه"].
صحيح لغيره - "المشكاة" (2867)، "الإرواء" (1292)، "أحاديث البيوع".

22 -

باب كسب الحجام

943 - 1121 - عن ابن مُحَيِّصة: أنّ أَباه استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خراج الحجام؟ فأَبى أَن يأذن له، فلم يزل به؛ حتّى قال: "أَطعمه رقيقك، وأَعلفه ناضحك" (1). صحيح - "المشكاة" (2778/ التحقيق الثاني)، "الصحيحة" (1400)، "أحاديث البيوع".

23 -

باب بيع العرايا

944 - 1122 - عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -حين أَذن للعرايا أَن يبيعوها بخرصها - يقول: "الوَسْق والوَسْقين والثلاثة والأربعة".
حسن - "أَحاديث البيوع".

24 -

باب ما جاء في الرهن

945 - 1124 - عن أَنس، قال: رهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - درعًا له عند يهودي على طعام بدينار، فما وجد ما يفتكُّها 2 به حتّى مات - صلى الله عليه وسلم -. صحيح - "الإرواء" (1393)، "البيوع".1

25 -

باب الخراج بالضمان

946 - 1125 - عن مَخْلد بن خُفاف، قال: كانَ بيني وبين شركاء لي عبد، فاقتويناه بيننا (1)، وكان بعض الشركاء غائبًا، فقدم، وأَبى أَن يجيزه، فخاصمناه إِلى هشام، فقضى بردّ الغلام والخراج، وكان الخراج بلغَ أَلفًا، فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته؟ فقال: أخبرتني عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [أنَّه] قضى: أنَّ الخراج بالضمان.
فأتيت هشامًا فأَخبرته، فردّه ولم يردّ الخراج.
حسن لغيره - "الإرواء" (1315)، "أحاديث البيوع".

947 - 1126 - وفي رواية عنها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الخراج بالضمان".
حسن لغيره - المصدر السابق.

26 -

باب فيمن باع عبدًا أو نخلًا

948 - [4929 - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لحُمة كلحمة النسب؛ لا يباع، ولا يوهب"].
صحيح لغيره - "الإرواء" (1668)، "أَحاديث البيوع".1

949 - 1127 - عن ابن عمر، وعن جابر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاعَ عبدًا وله مال؛ فله ماله، وعليه دينه؛ إلّا أَن يشترطَ المبتاع، ومن أَبَّر (1) نخلًا فباعه بعد تأبيره؛ فله ثمرته، إلّا أَن يشترطَ المبتاع".
(قلت): حديث ابن عمر في "الصحيح" من غير ذكر دين العبد.
حسن - "الإرواء" (1314)، "أحاديث البيوع".

27 -

باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

28 -

باب أجرة الراقي وغيره

950 - 1129، 1130 - عن عِلاقة بن صُحار السَّليطي التميمي: أنّه أَتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأسلم ثمَّ أَقبل راجعًا من عنده، فمرَّ على قوم عندهم رجل موثق بالحديد، فقال أَهله: إنّه قد حدثنا أنَّ ملككم (وفي رواية: صاحبكم) هذا قد جاء بخير، فهل عندك شيءٌ ترقيه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطوني مئة شاة، فأَتيتُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "خذها؛ فلعمري لمن أكَل برقية باطل؛ فقد أَكلت برقية حقّ".
حسن صحيح - "الصحيحة" (2027)، التعليق على "الروضة الندية"، "أحاديث البيوع".

951 - 1131 - عن ابن عباس: أنَّ نفرًا من أَصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مروا بحيّ من أَحياء العرب، وفيهم لديغ - أو سَلِيم -، فقالوا: هل فيكم مِن راقٍ؟ فانطلق رجل منهم فرقاه على شاءٍ، فبرأ، فلما أَتى أَصحابه كرهوا ذلك، فقالوا: أَخذتَ على كتاب الله1

أَجرًا؟! فلما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأُتَيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فأَخبروه بذلك؟ فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرَّجل فسأَله؟ فقال: يا رسولَ الله! إِنّا مررنا بحيّ من أَحياء العرب فيهم لديغ - أَو سليم -، فقالوا: هل فيكم من راقٍ؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أَحقّ ما أَخذتم عليه أَجرًا: كتاب الله جلّ وعلا" 1. صحيح - "الإرواء" (1494)، "أحاديث البيوع": خ - فليس هو على شرط "الزوائد".

952 - 1132 - عن ابن عمر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إِنّما أجلكم في أجل من خلا من الأُمم؛ كما بين صلاة العصر إِلى مغارب الشمس، وإنّما مثلكم ومثل اليهود والنصارى؛ كرجل استعملَ عُمالًا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ قال: فَعَمِلت اليهود إِلى نصف النهار على قيراط قيراط، ثمَّ قال: من يعمل لي من نصف النهار إِلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ قال: فعمِلت النصارى من نصف النهار إِلى صلاة العصر على قيراط قيراط 2، ثمَّ قال: من يعمل من صلاة العصر إِلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين؟ [ثم قال: أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين] 3، قال: فغضبت

اليهود والنصارى وقالوا: نحن كنّا أَكثر عملًا وأَقلّ عطاءً! قال: هل ظلمتكم من عملكم شيئًا؟ قالوا: لا، قال: فإنّه فضلي أُوتيه من أَشاء".
صحيح - "الروض النضير" (504)، "مختصر البخاري" (314): خ - فليس على شرط "الزوائد".

29 -

باب ما جاء في المزارعة

953 - 1133 - عن سعد بن أَبي وقاص، قال: كنّا نكري الأَرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما على السواقي من الزرع، وبما سقي بالماء منها: فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ورخصَ لنا أَن نكريها بالذهب والورِق.
حسن لغيره - "أحاديث البيوع".

30 -

باب النهي أَن يقول الرَّجل زرعت

954 - 1135 - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقولنَّ أحدكم: زرعتُ، ولكن ليقل: حرثتُ".
قال أَبو هريرة: أَلم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: ﴿أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾؟! صحيح - "الصحيحة" (2801)، "أحاديث البيوع".

31 -

باب إحياء الموات

955 - 1136 و 1138 - عن جابر، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أَحيا أَرضًا ميتةً فله فيها أَجر، وما أكَلت العافيةُ 1 منها فهو له صدقة".

صحيح - "الإرواء" (155)، "الصحيحة" (568)، "أحاديث البيوع".

32 -

باب ما جاء في المِلح

956 - 1140 - عن أَبيض بن حَمَّال: أنَّه وفد إِلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستقطعه، فأقطعه الملح، فلما أَدبر قال رجل: يا رسول الله! أَتدري ما أَقطعته؟ إنّما أَقطعته الماء العِدّ (1)! قال: فرجع فيه (2). حسن لغيره دون جملة: وسألته ... (3) - "صحيح أَبي داود" (2694)، "أحاديث البيوع".

33 -

باب في فضل الماء

957 - 1141 - عن عائشة، قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُمنع نَقْع البئر - يعني: فضل الماء -.123

صحيح لغيره - "الصحيحة" (2388)، "أحاديث البيوع".

958 - 1142 - عن أَبي هريرة، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تمنعوا فضل الماء، ولا تمنعوا الكلأ؛ فيهزل المال، ويجوع العيال".
صحيح لغيره دون قوله: "فيهزل ... "؛ فإنه منكر (1) - "الضعيفة" تحت الحديث (4261).

34 -

باب فيمن مرَّ على ماشية أَو بستان

959 - 1143 - عن أَبي سعيد، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا أَتى أحدُكم على راعي [إبل]؛ فلينادِ: يا راعيَ الإبل! (ثلاثًا) فإن أَجابه؛ وإلّا فليحلب وليشرب، ولا يحملَنَّ.
وإذا أَتى أَحدكم على حائط؛ فلينادِ [ثلاثًا]: يا صاحبَ الحائط! فإن أَجابه؛ وإلّا فليأكل ولا يحملنَّ".
قال: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الضيافة ثلاثة أيام؛ فما زادَ فصدقة".
صحيح لغيره - "المشكاة" (2953)، "الإرواء" (2521)، "صحيح أَبي داود" (2356)، "أحاديث البيوع".

35 -

باب ما جاء في الهديّة

960 - 1145 - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد هممت أَن لا أَقبل هدية؛ إلّا من قرشي، أَو أنصاري، أو ثقفي، أو دوسي".
حسن صحيح - "الصحيحة" (1684)، "المشكاة" (3022).1

961 - 1146 - عن ابن عباس: أنَّ أعرابيًّا وهبَ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأثابه عليها، قال: "رضيتَ؟ "، قال: لا، فزاده، وقال: "رضيت؟ "، قال: نعم، فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لقد هممت أَلّا أَتَّهِبَ إلّا من قرشي، أَو أَنصاري، أَو ثقفيّ".
صحيح - المصدر السابق.

36 -

باب الهبة للأولاد

962 - 1147 - عن النعمان بن بشير، قال: إن والدي بشير بن سعد أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إنَّ عَمرة بنت رواحةَ نُفِست بغلام، وإنّي سمَّيته (نعمان)، وإنّها أبت أن تربيه حتّى جعلتُ حديقة لي هي أفضل مالي، وإنها قالت: أَشْهِدِ النبي - صلى الله عليه وسلم -[على ذلك]؟! فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل لك ولد غيره؟ "، قال: نعم، قال: "لا تُشهدني إلّا على عدل؛ فإنّي لا أشهدُ على جور".
صحيح لغيره؛ دون جملة النفاس والتربية - "الإرواء" (6/ 41 - 42).

963 - 1148 - عن ابن عباس، وابن عمر، قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلُّ لرجل أَن يُعطي عطيةً أو هبة ثمَّ يرجع فيها؛ إلّا الوالد فيما يعطي ولده، [ومثل الذي يعطي عطية أَو هبة ثمّ يرجعُ فيها كمثل الكلب؛ أَكل حتى شبع، ثم قاءَ، ثم عاد إِلى قيئه] 1 ".

صحيح - "المشكاة" (3021/ التحقيق الثاني)، "الإرواء" (1624)، "الصحيحة" (2282) "الروض" (219).

37 -

باب في العمرى والرقبى

964 - 1149 - عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أُعمر أَرضًا؛ فهي لورثته" 1. صحيح لغيره - "الإرواء" (6/ 53/ الحاشية).

965 - 1150 - فذكر بإِسناده نحوه.
[قلت: ولفظه: "العمرى سبيلها سبيل الميراث"].
صحيح - "الإرواء" أيضًا.

966 - 1151 - عن ابن عباس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا تُرقِبوا أَموالكم، فمن أَرقبَ شيئًا؛ فهو لِمَن أُرقِبه".
صحيح لغيره دون تفسير: الرقبى، وأَظنها مدرجة 2 - "الإرواء" (6/ 52 - 55). = "صحيح مسلم" كما جرى في أَمثالها، وسبق التنبيه على شيءٍ منه، لكن الأَمر هنا يختلفُ؛ لأَنَّه عنده بلفظ: " .. الذي يتصدقُ بصدقة ... " ليس فيه ذكر العطية والهبة، ثم هو عنده عن ابن عباس وحده، مع اختلاف إسناده عنه، وليس فيه: (وابن عمر).

967 - [5105 - عن جابر، قال: قالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُرقبوا، ولا تُعمِروا، فمن أُعمر شيئًا، أَو أُرقب؛ فهو له"].
صحيح - "الإرواء" (1609).

968 - [5109 - عن أَبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا عمرى، ومن أُعمر شيئًا؛ فهو له"].
حسن - "الإرواء" (6/ 50).

38 -

باب ما جاء في الشفعة

969 - 1152 - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرِّفت الطرق، فلا شفعة".
صحيح - "الإرواء" (1532)، "البيوع": ق - جابر.

970 - 1153 - عن أَنس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "جار الدار أَحقُّ بالدار".
صحيح لغيره - "الإرواء" (1539)، "البيوع".
= الرجل الدار ويقول: أَعمرتك إِياها؛ أَي: أَعطيتها لك مدة عمرك، وقيل لها: (عمرى) لذلك، وكذا قيل لها: (رقبى)؛ لأَنَّ كلاً منهما يرقبُ متى يموت الآخر لترجع إِليه، وكذا ورثته يقومون مقامه لا ذلك، هذا أَصلها في اللغة.
وأَمَّا شرعًا؛ فالجمهور على أَنَّ العمرى إذا وقعت كانت ملكًا للآخذ، ولا ترجع إلى الأَول إلّا إن صرح باشتراط ذلك.
"الفتح".

39 -

باب ما جاء في الربا

971 - 1154 - عن ابن مسعود، قال: آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهداه إذا علموا به، والواشمة والمستوشمة للحُسن، ولاوي الصدقة، والمرتدّ أَعرابيًّا بعد هجرته: ملعونون على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة.
صحيح لغيره - "التعليق الرَّغيب" (3/ 49)، "أحاديث البيوع".

972 - [4393 - عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "ما ظهر في قوم الزنى والرّبا؛ إلّا أَحلّوا بأنفسِهم عقاب الله جلّ وعلا".
حسن لغيره - "التعليق الرَّغيب" (3/ 50).

40 -

باب ما جاء في القرض

973 - 1155 - عن الأَسود بن يزيد: أنّه كانَ يستقرض من تاجر، فإذا خرج عطاؤه قضاه، فقال الأَسود: إنْ شئتَ أخرتُ عَنْك 1؛ فإنّه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء، فقال له التاجر: لست فاعلاً، فنقده الأسود خمس مئة درهم، حتّى إذا قبضها [قال له التاجر: دونكها، فخذ بها، فقال له الأسود، قد سألتك هذا فأبيت؟] فقال له التاجر: إنّي سمعتك تحدّ [ثنا]، عن عبد الله بن مسعود، أنَّ نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يقول: "من أَقرضَ اللهَ مرَّتين؛ كانَ له مثل أَجر إِحداهما لو تصدّقَ به".

صحيح لغيره - "الصحيحة" (1553)، "المشكاة" (2829/ التحقيق الثاني"، "التعليق الرَّغيب" (2/ 34).

974 - 1156 - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من يسَّر على معسر، يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة".
صحيح - "التعليق الرَّغيب" (1/ 51 و 52): م - فليس على شرط "الزوائد".

975 - 1157 - عن ميمونة: أنّها كانت تَدّان، فقال لها أَهلها في ذلك، ووجدوا عليها؟ فقالت: لا أَترك الدَّين وقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من أَحد يَدّان دينًا يعلم الله أنّه يريد قضاءه؛ إلّا أدّاه الله عنه في الدنيا".
صحيح لغيره دون قوله: "في الدنيا"؛ فإنه منكر (1) - "التعليق الرَّغيب" (3/ 33)، "الضعيفة" (4149).

41 -

باب ما جاء في الدين

976 - 1158 - عن أَبي هريرة، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "نفْس المؤمن معلقة؛ ما كانَ عليه دين".
صحيح - "المشكاة" (2915).

977 - 1159 - 1161 - عن أَبي قتادة، قال:1

أُتي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بجنازة ليصلي عليها، فقال: "أَعليه دين؟ ". قالوا: نعم، ديناران (1)، قال: "تركها لهما وفاءً؟ "، قالوا: لا، قال: "فصلّوا على صاحبِكم".
قال أَبو قتادة: هما إليَّ يا رسولَ الله! قال: فصلّى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. حسن صحيح - "أَحكام الجنائز" (ص 111).

978 - 1162 - عن جابر بن عبد الله، قال: كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي على رجلٍ ماتَ وعليه دَين، فأُتيَ بميِّت، فقال: "أَعليه دين؟ "، قالوا: نعم؛ ديناران (2)، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "صلّوا على صاحبِكم".
فقال أَبو قتادة: هما عليَّ يا رسولَ اللهِ! [فصلى عليه].
فلما فتح الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أَنا أولى بكلِّ مؤمن من نفسِه، فمن ترك دَينًا فعليَّ، ومن ترك مالًا فلورثته".
صحيح - "أحكام الجنائز" أَيضًا (27)، "الإرواء" (5/ 249).

42 -

باب حسن المطالبة

979 - 1163 - عن ابن عمر، وعائشة، أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:12

"من طلبَ حقًّا؛ فليطلبه في عفاف، وافٍ أو غير واف".
صحيح - "التعليق الرّغيب" (3/ 20)، "أحاديث البيوع".

43 -

باب في المطل

980 - 1164 - عن الشَّريد بن سُويد، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لَيُّ (1) الواجدِ يُحلُّ عِرْضَه وعقوبته".
حسن - "المشكاة" (2919)، "الإرواء" (1434)، "أحاديث البيوع"

44 -

باب فيمن أَفلسَ ومتاع البائع عنده

981 - 1165 - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أَعْدَمَ (2) الرَّجلُ، فوجد البائع متاعه بعينه؛ فهو أَحقُّ به".
صحيح لغيره - "البيوع".

45 -

باب ما جاء في الغصب

982 - 1166 - عن أَبي حميد الساعدي، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحلُّ لامرئٍ أَن يأخذَ عصا أَخيه بغير طيب نفس منه".
قال ذلك؛ لشدّة ما حرّم الله من مال المسلم على المسلم.
صحيح - "الإرواء" (5/ 279 - 280/ 1459)، "أَحاديث البيوع".

983 - 1167 - عن يعلى بن مرّة، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:12

"أيّما رجل ظلَمَ شبرًا من الأَرضِ؛ كلّفه الله أن يحفره حتى يبلغ (1) سبع أَرضين، ثمَّ يطوّقه يوم القيامة، حتّى يُقضى بين الناس".
صحيح - "الصحيحة" (240)، "المشكاة" (2959 و 2960/ التحقيق الثاني)، "أحاديث البيوع".

46 -

باب فيما تفسده المواشي

984 - 1168 - عن مُحَيِّصة: أنَّ ناقةً للبَراء بن عازب دخلت حائطًا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أَهل الأَرض حفظها بالنهار، وعلى أَهل المواشي حفظها بالليل.
صحيح لغيره - "الصحيحة" (238)، "الإرواء" (1527).

47 -

باب ما جاء في اللقطة

985 - 1169 - عن عياض بن حِمار، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من التقط لقطة؛ فليُشهد ذَوَي عدل، ثُمَّ لا يكتم ولا يغير، فإن جاء صاحبها فهو أحقّ بها؛ وإلّا فهو مال الله يؤتيه من يشاء".
صحيح - "صحيح أَبي داود" (1503).

986 - 1170 - [عن الجارود]، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ضالة المسلم حَرَقُ النار 2 ". صحيح - "الصحيحة" (620)، "الروض" (264).1

987 - [3285 - عن أَنس بن مالك: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يمرُّ بالتمرة ساقطة، فلا يمنعه من أَخذها إِلّا مخافة الصدقة].
صحيح - "صحيح أَبي داود" (1457)، "الضعيفة" تحت الحديث (6467).

988 - 1171 - عن عبد الله بن الشَّخِّير، قال: قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - رَهط من بني عامر، فقالوا يا رسول الله! إنّا نجد في الطريق هواميَ (1) من الإِبل، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ضالّة المسلم حَرَق النّار".
صحيح لغيره - المصدر نفسه.

48 -

باب في لقطة الحاج

989 - 1172 - عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج.
قال ابن وهب: ولقطة الحاج: أَن يتركها حتّى يجدها صاحبها 2. صحيح - "صحيح أبي داود" (1512): م - فليس على شرط "الزوائد".1

49 -

باب ما جاء في العارية وغيرها

990 - 1173 - عن يعلى بن أُمية، قال: قال [لي] رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أَتتك رُسلي فأعطهم - أَو ادفع إليهم - ثلاثين بعيرًا أو ثلاثين دِرعًا".
قال: قلت: العارية مؤداة يا رسول الله؟! قال: "نعم".
صحيح - "الصحيحة" (630)، "أحاديث البيوع".

991 - 1174 - عن أَبي أُمامة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "العارية مؤداة، والمنحة مردودة، ومن وجد لِقْحَةً مصرّاة؛ فلا يحلُّ له صرارها حتّى يردَّها 1 ". حسن - "الصحيحة" (611).


13 -

جارٍ التحميل