كتاب الأضاحي
1 -
باب ما جاء في يوم الأضحى وعشر ذي الحجّة
869 - 1044 - عن عبد الله بْن قُرْط، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَفضل الأيَّام عند الله: يوم النَّحر، ويوم القَرّ (1) ". صحيح - "الإرواء" (1958)، "صحيح أَبي داود" (1549).
2 -
باب ما لا يجزئُ في الأُضحيّة
870 - 1046 و 1047 - عن البرَاء، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"لا يجوز من الضَّحايا أربع: العوراء البيِّن عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء الّتي لا تُنْقي".
صحيح - تخريج "المشكاة" (1465)، "صحيح أَبي داود" (2497).
871 - [5890 - عن علي بْن أَبي طالب، قال:
أَمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَن نستشرف العين والأُذن].
حسن صحيح - "الإرواء" (362 - 363).
3 -
باب الأضحية بالجذع
872 - 1048 - عن عقبة بْن عامر، قال:1
ضحينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجَذَع من الضأن.
صحيح - "الإرواء" (4/ 357)، "الضعيفة" تحت الحديث (65).
873 - 1049 - عن زيد بْن خالد الجهني، قال:
قَسَم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في أَصحابِه غنمًا للضحايا، فأعطاني عَتودًا (1) من المعز، فجئتهُ به، فقلت: يا رسول الله! إنّه جَذَع؟ فقال:
"ضحِّ به".
حسن صحيح - "صحيح أَبي داود" (2493).
4 -
باب ما جاء في البقر والإبل
874 - 1050 - عن ابن عبّاس، قال: كنّا مع النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فحضر النحرُ، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البعير سبعة، أَو عشرة (2). صحيح - تخريج "المشكاة" (1469)، "الإرواء" (4/ 254)، "الروض" (613).
5 -
باب فيمن ذبح قبل الصّلاة
875 - 1051 - عن جابر: أنَّ رجلًا ذبح قبل أَن يصلّي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:12
"لا يجزئ عن أحد [بعدك] أَن يذبح حتّى يصلّي" 1. صحيح لغيره - "التعليقات الحسان" (7/ 562): م نحوه أَتم منه.
876 - 1052 - عن عويمر بْن أَشقر الأَنصاري [ثم] المازني:
أنَّه ذبح أُضحية قبل أَن يغدوَ يوم الأَضحى، وأَنّه ذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَن يعيد أُضحية أُخرى.
صحيح - "الإرواء" (4/ 368)، "التعليقات الحسان" (5882).
877 - 1053 - عن البراء، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من وجّه قبلتنا، وصلّى صلاتنا، ونسك نسكنا؛ فلا يذبح حتّى يصلي".
فقال خالي أبو بردة: يا رسول الله! إنّي نسكت عن ابن لي؟ قال:
"ذاك شيءٌ عجلته لأهلك".
قال: فإنَّ عندي جذعة؟ قال:
"ضحِّ بها عنه؛ فإنَّها خير نَسيكتَيْكَ".
(قلت): للبراء حديث في "الصّحيح" غير هذا 2.
صحيح - "الإرواء" (4/ 367): م - فليس هو على شرط "الزوائد".
878 - 1054 - عن بشير بْن يسار: أنَّ أَبا بُرْدة بْن نِيَار ذبح قبل أَن يذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأَضحى،
فزعم أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَمره أَن يعيد أُضحية أُخرى، قال أَبو بردة: لا أَجد إلّا جذعًا؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"وإن لم تجد إِلَّا جذعًا فاذبحه".
صحيح الإسناد - وقصته في حديث البراء الّذي قبله.
6 -
باب إِلى كم يأكل من لحم أُضحيته
879 - 1055 - عن أَبي سعيد الخدري:
أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن لحوم الأَضاحي فوق ثلاثة أَيام، ثمَّ رخّصَ أَن نأكلَ وندَّخرَ، فقدم قتادة بْن النعمان أَخو أَبي سعيد الخدري، فقدّموا إليه من قديد الأَضحى، فقال: أَليسَ قد نَهَى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! قال أبو سعيد: إنّه قد حدث فيه بعدك أَمر:
كانَ نهانا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نحبسَه فوق ثلاثة أَيّام، ثمَّ رخّصَ أَن نأكل وندّخر.
(قلت): حديث أَبي سعيد في "الصّحيح" خاليًا من حديث قتادة بْن النعمان 1.
صحيح لغيره، لكن على القلب: الراوي للرخصة هو قتادة، والممتنع أَبو سعيد - "الصحيحة" (2969): خ نحوه.
880 - [5872 - عن أَبي سعيد الخدري: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحّى بكبش أَقرن فَحِيل 2، يأكل في سواد، وينظر في سواد، ويمشي في سواد].
صحيح - "صحيح أَبي داود" (2492)، "المشكاة" (1466).
881 - [5903 - عن يزيد مولى سليم بْن الأكوع:
أن امرأته أم سُليم سألت عائشة عن لحوم الأَضاحي؟ فقالت:
قدِم عليُّ بْن أَبي طالب من غزوة، فدخل على أَهله، فقربت له لحمًا من لحوم الأَضاحي، فأبى أنّ يأكله، حتّى سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
"كله من ذي الحجّة إلى ذي الحجّة"].
صحيح - "الصحيحة" (3109)، "الإرواء" (4/ 370).
7 -
باب ما جاء في العقيقة
882 - 1056 - عن عائشة، قالت:
عقَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حسن وحسين يوم السابع، وسماهما، وأَمر أَن يماطَ عن رأسيهما 1 الأَذى.
صحيح لغيره - "الإرواء" (4/ 380).
883 - 1057 - عن عائشة، قالت:
كانوا في الجاهليّة إذا عقّوا عن الصبيّ؛ خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصبي؛ وضعوها على رأسه، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
"اجعلوا مكان الدم خَلوقًا".
صحيح - "الصحيحة" (463، 2452)، "الإرواء" (4/ 389).
884 - 1058 - عن يوسف بْن ماهَك، قال:
دخلنا على حفصة بنت عبد الرّحمن، فسألناها عن العقيقة؟ فأخبرتنا أنَّ عائشة أخبرتها، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة".
صحيح - "الإرواء" أَيضًا (1166).
885 - 1059 - عن أُمّ كُرْز، أَنّها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العقيقة، قال:
"عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضرّكم ذكرانًا كنَّ أَو إناثًا".
صحيح - "المشكاة" (4152)، "الإرواء" (4/ 390 - 392)، "صحيح أَبي داود" (2525).
886 - 1060 - وفي رواية عنها نحوه؛ إلّا أنّه قال:
"عن الغلام شاتان مكافِئتان".
قال: فقلت له - يعني: عطاءً -: ما المكافِئتان؟ قال:
مثلان، وذُكرانُها أَحبّ إليّ من إِناثهما.
صحيح لغيره - المصادر المذكورة قبله.
887 - 1061 - عن أَنس بْن مالك، قال: عقَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حسن وحسين بكبشين (1). صحيح لغيره - "الإرواء" (4/ 381).
8 -
باب ما جاء في الوليمة وإجابة الدّعوة
888 - 1062 - عن أَنس:1
أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَولم على صفيّة بسَويق وتمر.
صحيح - "مختصر الشمائل" (99/ 150).
889 - 1063 - عن نافع:
أنَّ ابن عمر كانَ إذا دُعي ذهب إلى الداعي؛ فإن كانَ صائمًا دعا بالبركة ثمَّ انصرف، وإن كانَ مفطرًا جلس فأكل.
قال نافع: قال ابن عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"إذا دعيتم إلى كُراع 1؛ فأجيبوا".
صحيح - "الإرواء" (1947): ق - نحوه.
890 - 1064 - عن عبد الله [بْن مسعود]، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"أجيبوا الداعي، ولا تردّوا الهدية، ولا تضربوا المسلمين".
صحيح - "الإرواء" (1616).
891 - 1065 - عن أَنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لو دعيت إِلى كُراع لأجبت، ولو أُهدي إِلي لقبلت".
صحيح - "مختصر الشمائل" (178 - 179): خ - أبي هريرة.
892 - 1066 - عن أَنس بْن مالك، قال: صنع بعض عمومتي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا، وقال: إنّي أُحبّ أَن تأكل في بيتي، وتصلّي فيه! فأَتاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإِذا في البيت فحل من تلك الفحول 2، فأمر
بجانب منه؛ فكنس ثمَّ رشّ، فصلّى وصلّينا معه.
صحيح - "صحيح أَبي داود" (664).
9 -
باب
893 - 1067 - عن أَبي رَزِين، أنَّه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال:
إنّا كنّا نذبح ذبائح 1، فنأكل منها ونطعم من جاءنا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لا بأس بذلك".
صحيح لغيره - "الإرواء" (4/ 412 - 413).
11 -