كتاب الديات
1 -
باب لا يجني أحد على أَحد
1270 - 1522 - عن أَبي رِمْثَة، قال:
انطلقت مع أَبي إِلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فلمّا رأيته قال أَبي: مَن هذا؟ قلت: لا أَدري، قال: هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فاقْشَعْرَرْتُ حين قال ذلك، وكنت أَظنّ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لا يشبه الناسَ! فإذا له وفرة بها رَدع من حنّاء، وعليه بردان أَخضران، فسلّمَ عليه أَبي، ثم أَخذَ يحدثنا ساعة، قال:
"ابنُك هذا؟ "؛ قال: إي وربِّ الكعبة، أَشهد به، قال:
" [أما] إنَّ ابنَكَ هذا لا يجني عليك، ولا تجني عليه"، ثمَّ قرأَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ﴿[وَ] لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ ".
ثمَّ نظرَ إِلى السِّلْعةِ 1 التي بين كتفيه، فقال: يا رسولَ الله! إنّي كأَطَبِّ الرجال، أَلا أُعالجها؟! قال:
"طبيبها الذي خلقها".
صحيح - "الصحيحة" (749 و 1537).
2 -
باب أعف الناس قتلة أهل الإسلام
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
3 -
باب النهي على المثلة
تقدم في الحدود [ص 62]
4 -
باب النهي عن التحريق بالنار
تقدم في الحدود أَيضًا [ص 63]
5 -
باب دية الجنين
1271 - 1525 - عن ابن عباس:
أن عمر - رضوان الله عليه - ناشد الناس في الجنين، فقام حَمَل بن مالك ابن النابغة فقال: كنت بين امرأتين، فضربتْ إحداهما الأخرى، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول - صلى الله عليه وسلم - فيه بغرة: عبدٍ أو أمةٍ، وأن تقتل بها.
صحيح - دون قوله: وأن تقتل بها؛ فإنها غير محفوظة - "التعليقات الحسان" (5989) (1).
6 -
باب دية شبه العمد
1272 - 1526 - عن عبد الله بن عمرٍ [و]: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لما افتتح مكّة قال:1
"لا إله إلّا الله، صدقَ وعدَه، ونصر عبده، وهزمَ الأَحزاب وحده، أَلا إنَّ كلَّ مَأْثَرَة (1) تحت قدمي هاتين؛ إلّا السِّدانة والسِّقاية، أَلا إنَّ [دية] (2) قتيلَ الخطأ شِبه العمد - قتيل السوط والعصا - مُغَلَّظَةٌ؛ [مئة من الإبل] (3)، منها أَربعون، في بطونها أَولادها".
صحيح - "الإرواء" (2197)، التعليق على "التنكيل" (2/ 79).
7 -
باب في الأصابع والأسنان
1273 - 1527 - عن أَبي موسى الأَشعري، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"الأَصابع سواء".
قلت: عشر عشر؟ قال:
"نعم".
صحيح - "الإرواء" (2271).
1274 - 1528 - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"الأَسنان سواء، والأَصابع سواء".
صحيح - "الإرواء" (2277).
8 -
باب في الشجة
1275 - 1529 - عن عائشة:12
أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعثَ أَبا جهم بن حذيفة [مصدِّقًا]، فلاجَّه رجل في صدقتِه، فضربه [أبو جهمٍ] فشجّه، فأتوا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: القودَ يا رسولَ الله! فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
"لكم كذا وكذا"؛ فلم يرضوا، فقال:
"لكم كذا وكذا"، فلم يرضوا، فقال:
"لكم كذا وكذا"، فرضوا، وقال:
"أَرضيتم؟ "؛ قالوا: نعم.
صحيح - "التعليقات الحسان" (4470).
9 -
باب فيمن قتل معاهدًا
1276 - 1531 - 1533 - عن أَبي بكرة، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل نفسًا معاهدةً بغير حقّها؛ لم يَرَح رائحة الجنة، وإن ريح الجنّة ليوجد من مسيرة مئة عام" 1. صحيح لغيره - "التعليق الرّغيب" (3/ 205)، "الصحيحة" (2356)، "الضعيفة" تحت الحديث (6376).
26 -