كتاب العتق
1 -
باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
2 -
باب التخفيف عن الخادم
1014 - 1205 - عن أَبي هريرة، أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلّف إلّا ما يطيق، فإن كلفتموهم فأعينوهم، ولا تعذبوا عباد الله؛ خلقًا أَمثالكم".
(قلت): في "الصحيح" بعض أَوله.
حسن بتمامه، صحيح نصفه الأوّل - "الإرواء" (2172): م - النصف الأوّل.
3 -
باب العتق
1015 - 1207 - عن الشَّريد بن سُويد الثقفي، قال:
قلت: يا رسولَ الله! إنَّ أُمي أَوصت أَن نعتق عنها رقبة، وعندي جارية سوداء؟ قال:
"ادع بها".
فجاءت، فقال:
"من ربّك؟ "، قالت: الله، قال:
"من أَنا؟ ".
قالت: رسول الله، قال:
"اعتقها؛ فإنَّها مؤمنة".
حسن صحيح - "الصحيحة" (3161): م - معاوية بن الحكم نحوه 1.
1016 - 1208 - عن أَبي نَجيح السُّلَمي، قال:
حاصرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطائفَ، وسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"أيما رجل مسلم أَعتق رجلًا مسلمًا؛ فإنَّ الله جلَّ وعلا جاعلٌ وِقاءَ كلِّ عظمٍ من عظامِ محرَّرِه عظمًا من عظامِه من النارِ، وأيّما امرأة مسلمة أَعتقت امرأة مسلمة؛ فإنَّ الله جلَّ وعلا جاعلٌ وِقاء كلِّ عظمٍ من عظام محرَّرِها عظمًا من عظامها من النّارِ".
صحيح - "الصحيحة" (1756).
1017 - 1209 - عن البَراء بن عازب، قال:
جاء أعرابيّ إِلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسولَ الله! علمني عملًا يدخلني الجنّة، قال:
"لئن كنتَ أَقصرت الخُطبة؛ لقد أَعرضت المسألة: أَعتق النسمة، وفكَّ الرقبة".
قال: أَوليستا بِواحدة؟! قال:
"لا، (عتق النسمة) أَن تَفَرَّدَ بعتقها، و (فكّ الرقبة) أن تعطي في ثمنها! والمِنْحة الوَكُوف (1)، والفيء على ذي الرَّحم القاطع، فإن لم تطق ذاك؛ فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وَأْمُرْ بالمعروف، وانْهَ عن المنكر، فإن لم تطق ذلك؛ فكفَّ لسانَك إلّا من خير".
صحيح - "التعليق الرَّغيب" (2/ 47).
4 -
باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
5 -
باب فيمن أَعتقَ شِرْكًا في عبد
1018 - 1211 - عن ابن عمر، وجابر، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من أَعتقَ عبدًا وله فيه شريك، وله وفاء؛ فهو حرّ، ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل لما أَساء مُشاركتهم (2)، وليس على العبد شيء".
(قلت): حديث ابن عمر في "الصحيح" بمعناه.
صحيح لغيره - "الإرواء" (5/ 357 - 359): ق عن ابن عمر وحده ... نحوه.
6 -
باب ما جاء في الكتابة
1019 - 1212 - عن ابن عباس، قال: اشترت عائشة بَرِيرة من الأَنصار لتعتقها، واشترطوا [عليها] أن تَجعلَ لهم وَلاءها، فشرطت ذلك، فلما جاء نبيّ الله أخبرته بذلك؟ [فقال:12
"إنّما الولاء لمن أَعتق"، ثمَّ صعد المنبر] 1 فقال:
"ما بالُ أَقوامٍ يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟! ".
وكانَ لبريرة زوج، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إِن شاءت أَن تمكثَ مع زوجها كما هي، وإِن شاءت فارقته، ففارقته.
ودخل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - البيتَ؛ وفيه رِجل شاة أو يد، فقال - صلى الله عليه وسلم -[لعائشة]:
"أَلا تطبخوا لنا هذا اللحم؟! ".
فقالت: تُصُدِّقَ به على بريرة، فأهدته لنا، فقال:
"اطبخوا؛ فهو عليها صدقة ولنا هدية".
صحيح لغيره؛ إلّا الرِّجْل أو اليد والأمر بالطبخ - التعليق على "الإحسان" (5098) 2.
1020 - 1213 - عن عائشة، قالت: لما سبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبايا بني المصطلق؛ وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس [أ] ولابن عمه، فكاتبت على نفسها، وكانت امرأة حلوة ملّاحة، لا يكادُ يراها أحدٌ إلّا أخذت بنفسِه، فأتت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تستعينه في كتابتها، فوالله ما هو إلّا أَن وقفت على باب الحجرة فرأيتها؛ كرهتها، وعرفت أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سيرى منها مثلَ ما رأيت، فقالت [جويرية]: يا رسولَ الله! كانَ [من] الأمر ما قد عرفت، فكاتبت على نفسي، فجئت أَستعين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"أوْ ما هو خير من ذلك؟ ".
قالت: وما هو؟ قال:
"أَتزوجكِ، وأَقضي عنكِ كتابتَك".
فقالت: نعم، قال:
"قد فعلت".
[قالت: فبلغ] المسلمين ذلك؛ قالوا: أصهارُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأرسلوا ما كانَ في أَيديهم من سبايا بني المصطلق.
قالت: فلقد أَعتق بتزويجها به كذا وكذا أَهل بيت من بني المصطلق، قالت: فما أَعلم امرأة أَعظم بركةً على قومها منها.
حسن - "تخريج فقه السيرة"، "التعليقات الحسان" (6/ 143/ 4043).
7 -
باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
8 -
باب في أُمهات الأولاد
1021 - 1215 - عن جابر بن عبد الله، قال:
كنّا نبيع سرارينا أُمهاتِ الأَولاد؛ والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حيّ فينا، فلا يَرى بذلك بأسًا.
صحيح - "الصحيحة" (2437).
1022 - 1216 - وفي طريق أُخرى عنه، قال: كنّا نبيع أُمهاتِ الأَولاد على عهدِ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وأَبي بكر، فلما كانَ
عمر نهانا عن بيعهنَّ.
صحيح - "الإرواء" (1777).
9 -
باب فيمن تولّى غيرَ مواليه
1023 - 1217 - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"من ادعى إلى غير أَبيه، أَو تولّى غير مواليه؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناسِ أَجمعين".
صحيح - "التعليق الرَّغيب" (3/ 88).
16 -