صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانكتاب الصيد والذبائح

(1) 1 -

باب في الضبع والأَرنب والضبّ

894 - 1068 - عن عبد الرّحمن بْن أَبي عمّار، عن جابر بْن عبد الله، قال: سألته عن الضبع؛ آكله؟ فقال: نعم.
قلت: أَصيدٌ هو؟ قال: نعم.
فقلت: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم.
صحيح - "المشكاة" (2703)، "الإرواء" (4/ 242 - 244). وتقدّم نحوه في (9 - الحج / 15 - باب).

895 - 1069 - عن محمّد بْن صفوان الأَنصاري: أنّه صاد أَرنبين، فذبحهما بِمَرْوةٍ 2، فسأل النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فأمرهُ بأكلهما.1

صحيح - "الإرواء" (2496)، "صحيح أَبي داود" (2513).

896 - 1070 - عن عبد الرّحمن ابن حسنة المَهْرِيِّ، قال: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنزلنا أَرضًا كثيرة الضِّباب، ونحن مُرملون، فأصبناها، فكانت القدور تغلي بها، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ما هذا؟ "، فقلنا: ضباب أصبناها، فقال: "إنَّ أُمّة من بني إسرائيل مُسخت، وأَنا أَخشى أَن تكون هذه (1) ". فأمرنا فأكفأنا وإنّا لجياع.
صحيح دون: فأَمر ... - "الصحيحة" (2970).

2 -

باب النّهي عن الذبح لغير منفعة

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

3 -

باب النّهي عن صبر البهائم

897 - 1072 - عن أَبي أَيوب الأَنصاري، قال: نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صبر 2 الدابّة.
(قلت): وله طريق يأتي في الجهاد [26 - كتاب/ 31 - باب] 3. صحيح لغيره - "غاية المرام" (ص 281)، "صحيح أَبي داود" (2507): ق - أَنس.1

4 -

باب النّهي عن المثلة بالحيوان

898 - 1073 - عن مالك بْن نَضْلة، قال: أَتيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هل تُنتَج إبل قومك صحاحًا آذانُها، فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانها، [فتقول: هذه بحر]، أو تشقّ جلودها، وتقول: هذه صُرُمٌ (1)، فتحرمها عليك وعلى أَهلك؟! ". فإن قلت: نعم؛ قال: "فكلُّ ما آتاك الله [لك] حلّ، ساعِد الله أَشد من ساعدك، وموسى الله أشدّ من موساك".
صحيح - "التعليق الرغيب" (2/ 104).

5 -

باب النّهي عن ذبيحة الشريطة

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

6 -

باب فيما يدرك ذكاته والذبح بـ (المروة)

899 - 1075 - عن ابن عمر: أنَّ خادمًا لكعب بْن مالك كانت ترعى غنمه بـ (سَلْع) 2، فأرادت شاة منها أَن تموتَ، فلم تجد حديدة تذكيها، فذكتها بمروة، فسئل عن ذلك النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فأَمر بأكلها 3.1

صحيح، لكن من رواية كعب نفسه: خ - "الإرواء" (8/ 164).

900 - 1076 - عن زيد بْن ثابت: أنَّ ذئبًا نَيَّبَ في شاة، فذبحوها بمروة، فسألوا النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فأمرهم بأكلها، فأكلوا.
صحيح بما قبله، وبالحديث المتقدم (؟؟ / 1069).

7 -

باب ذكاة الجنين

901 - 1077 - عن أَبي سعيد الخدري، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ذكاة الجنين ذكاة أُمّه".
صحيح - "الإرواء" (2539)، "صحيح أَبي داود" (2516)، "المشكاة" (4091, 4092).

8 -

باب ما نهي عن قتله

902 - 1078 - عن ابن عبّاس، قال: نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل أَربعة: الهدد، والصُّرَد 1، والنملة، والنحلة.
= قلت: وفي رواية أُخرى للبخاري أنّ الرَّجل الأنصاري هو كعب بْن مالك، وهو رواية للمؤلف (5863 - الإحسان).
وللعبرة أقول: لقد سوّد الأخ الداراني ثلاث صفحات (3/ 406 - 408) في تخريج الحديث، نقل فيها أقوال الحفاظ في الاختلاف في إسناده، دون أنّ يخرج من ذلك بخلاصة يبين الراجح منها، وإذ لم يفعل؛ فقد كان في غنىَ عنه؛ لأنه خلاف شكلي لا يضر في صحة الحديث؛ لولا حب التشبُّع!!

صحيح لغيره - "الإرواء" (2490)، "المشكاة" (4145).

9 -

باب ما أُمر بقتله

903 - 1079 - عن أَبي هريرة، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما سالمناهنَّ منذ حاربناهنَّ - يعني: الحيات -، ومن ترك قتل شيء منهنَّ خيفةً؛ فليس منّا".
حسن صحيح - "المشكاة" (4139/ التحقيق الثّاني).

904 - 1080 - عن ابن عبّاس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "الحيات [من] مسخ الجانّ، كما مسخت الخنازير والقردة".
(قلت): وقد تقدّم الأمر بقتل الحية والعقرب في الصّلاة من حديث أَبي هريرة في "باب ما يجوز من العمل في الصّلاة" [4 - كتاب/ 43 - باب].
صحيح - "الصحيحة" (1824).

905 - 1082 - عن سائبة مولاة الفاكِه بْن المغيرة: أنّها دخلت على عائشة، فرأت في بيتها رمحًا موضوعةً، فقالت: يا أُمَّ المؤمنين! ما تصنعين بهذا؟! قالت: نقتل به الأوزاغ؛ فإنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَخبرنا أنَّ إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - لما أُلقي في النّار؛ لم تكن في الأَرض دابّة إلّا أَطفأت النّار عنه؛ غير الوَزَغ؛ فإنّه كانَ ينفخ عليه، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله.
صحيح - "الصحيحة" (1581).

10 -

باب فيما ورد في الكلاب

906 - 1083 - عن جابر، قال: سمعت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول:

"لولا أنَّ الكلابَ أُمّة من الأُمم؛ لأمرت بقتلها، ولكن اقتلوا الكلب الأَسود البهيم؛ فإنّه شيطان".
صحيح لغيره - "غاية المرام" (114/ 148)، "صحيح أَبي داود" (2535)، "المشكاة" (4102/ التحقيق الثّاني): م نحوه دون الجملة الأُولى.


12 -

جارٍ التحميل