كتاب الأيمان والنذور
1 -
باب الحلف
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
2 -
باب فيما يحلف به وما نهى عن الحلف به
992 - 1176 - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لا تحلفوا بآبائِكم، ولا بأُمّهاتِكم، ولا بالأَنداد، ولا تحلفوا إِلّا باللهِ، ولا تحلفوا إِلّا وأَنتم صادقون".
صحيح - "المشكاة" (3418/ التحقيق الثاني).
993 - 1177 - عن سعيد بن عبيدة، قال:
كنتُ عند ابن عمر، فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل؛ فإنّي سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"من حلف بغير الله فقد أَشرك".
صحيح لغيره - "الإرواء" (2561)، "الصحيحة" (2042).
3 -
باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرَها خيرًا منها
994 - 1179 - عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حلف على يمين لم يحنث؛ حتّى نزلت كفارة اليمين، فقال - صلى الله عليه وسلم -:
"لا أَحلفُ على يمين فأَرى غيرها خيرًا منها؛ إلّا أَتيتُ الذي هو خير، وكفرت عن يميني".
حسن صحيح - "الإرواء" (7/ 168 - 169).
995 - 1180 - عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه".
صحيح لغيره - المصدر السابق.
996 - 1181 - عن عمران بن حصين، قال:
أَتى أَبو موسى الأَشعري رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يستحمله لنفر من قومه، فقال: "واللهِ لا أَحملهم".
فأُتي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بنهب من إِبل 1؛ ففرقها، فبقي منها خمس عشرة، فقال:
"أَين عبد الله بن قيس؟ ".
فقال: [هو] ذا هو، فقال:
"خذ هذه، فاحمل عليها قومَك".
فقال: يا رسول الله! إنّك كنت قد حلفت؟! قال
"وإِن كنت قد حلفت! ".
صحيح الإسناد.
وقد أَخرجه الشيخان عن أَبي موسى نفسه أَتم منه - "الإرواء" (7/ 166).
997 - 1182 - عن ابن عباس، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من حلفَ على مُلْكِ يمينِه أَن يضربه؛ فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة".
صحيح - "التعليقات الحسان" (6/ 272/ 4329).
4 - باب الاستثناء
998 - 1183 و 1184 - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"من حلف فاستثنى؛ فهو بالخيار؛ إِن شاءَ مضى، وإِن شاءَ ترك غير حَنِثٍ".
وفي رواية: "من حلف فقال: إِن شاء الله؛ لم يحنث".
صحيح - "الإرواء" (2571)، "المشكاة" (3424).
999 - 1185 - عن أَبي هريرة، أَن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف فقال: إِن شاء الله؛ فقد استثنى" صحيح - "الإرواء" (2570).
5 -
باب الاستثناء
المنفصل
1000 - 1186 - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"والله لأَغزونَّ قريشًا، والله لأغزونَّ قريشًا، والله لأَغزونَّ قريشًا"، ثمَّ سكتَ، فقال: "إِن شاءَ الله".
صحيح لغيره - التعليق على "الإحسان" (4328).
6 -
باب في لغو اليمين
1001 - 1187 - عن إِبراهيم الصائغ، قال:
سألت عطاءً عن اللغو في اليمين؟ فقال: [قالت عائشة]: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"هو كلام الرَّجل: كلّا والله، وبلى والله".
صحيح - "الإرواء" (2567): خ - نحوه.
7 -
باب في اليمين الآثمة
1002 - 1188 - عن أَبي أُمامة 1، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"من حَلَفَ على يمين فاجرةٍ، يقتطع بها مال امرئ مسلم [بغير حق]؛ [حرّم اللهُ عليه الجنّة، وأَوجب له النار".
قيل: يا رسول الله!] 2 وإن كانَ شيئًا يسيرًا؟! قال:
"وإن كانَ قضيبًا من أَراك".
صحيح - "الروض" (240): م. قلت: فليس هو على شرط "الزوائد".
1003 - 1189 - عن الحارث ابن البَرْصاء، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يمشي بين الجمرتين من الجمار [وهو] يقول:
"من أَخذ شبرًا من مال امرئ مسلم [بيمين فاجرة]؛ فليتبوأ بيتًا من النار".
صحيح - "التعليق الرَّغيب" (3/ 46).
1004 - 1190 - عن الأَشعث بن قيس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"من حلف على يمين [صبر] 1، ليقتطع بها مال امرئٍ مسلم وهو فيها فاجر؛ لقي الله أَجذم".
(قلت): هو في "الصحيح" غير قوله: "لقي الله أَجذم".
صحيح بلفظ: "لقي الله وهو عليه غضبان" - "الإرواء" (8/ 262 و 263)، "تيسير الانتفاع/ كردوس الثعلبي": ق باللفظ المذكور.
1005 - 1191 - عن عبد الله بن أُنيس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"مِن أَكبر الكبائر الإِشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، والذي نفسي بيده؛ لا يحلف رجل على مثل جناح بعوضة؛ إلّا كانت نكتة 2 في قلبِه يوم القيامة".
حسن - "التعليق الرَّغيب" (3/ 46)، "المشكاة" (3777/ التحقيق الثاني).
1006 - 1192 - عن جابر بن عبد الله، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من حلف على منبري هذا بيمين آثمة؛ تبوّأ مقعده من النار".
صحيح - "الإرواء" (2697).
8 -
باب ما جاء في النذر
1007 - 1193 - عن بريدة بن الحُصَيب، قال:
رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بعض مغازيه، فجاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله! إِني نذرت إِن ردّكَ الله سالمًا أَن أَضربَ على رأسك بالدّف، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"إن كنتِ نذرت فافعلي؛ وإلّا فلا".
قالت: إنّي كنت نذرت، فقعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فضربت بالدُّف 1.
صحيح - "الصحيحة" (1609 و 2261)، "المشكاة" (2015)، "تحريم آلات الطرب" (ص 122).
1008 - 1194 - عن سعيد بن المسيب: أنَّ أَخوين من الأَنصارِ كانَ بينهما ميراث، فسألَ أَحدهما صاحبه القسمةَ، فقال: لئن عُدتَ تسألني القسمة لم أَكلمك أَبدًا، وكلُّ مالي لي في رتاج 2 الكعبة، فقال عمر بن الخطاب: إنَّ الكعبة لغنيَّة عن مالك، كفِّر
عن يمينك وكلِّم أَخاك؛ فإِنّي سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"لا يمين عليك، ولا نذر في معصية، ولا قطيعة رحم، ولا فيما لا تملك".
صحيح لغيره؛ المرفوع منه - "المشكاة" (3443/ التحقيق الثاني).
14 -