الْبَاب السَّادِس فِي السّرقَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن جزي الكلبي
- الكتاب
- القوانين الفقهية
- المؤلف
- أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741هـ)
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
(الْفَصْل الأول) فِي شُرُوط الْقطع وَهِي أحد عشر (الأول) الْعقل (الثَّانِي) الْبلُوغ فَلَا يقطع الصَّبِي وَلَا الْمَجْنُون اتِّفَاقًا (الثَّالِث) أَن لَا يكون عبدا للمسروق مِنْهُ فَلَا يقطع العَبْد إِذا سرق مَال سَيّده خلافًا لداود (الرَّابِع) أَن لَا يكونله على الْمَسْرُوق ولادَة فَلَا يقطع الْأَب فِي سَرقَة مَال ابْنه وَزَاد الشَّافِعِي الْجد فَلَا يقطع فِي مَال حفيده وَزَاد أَبُو حنيفَة كل ذِي رحم وَاخْتلف فِي الزَّوْج وَالزَّوْجَة إِذا سرق كل وَاحِد مِنْهُمَا من مَال صَاحبه (الْخَامِس) أَن لَا يضْطَر إِلَى السّرقَة من جوع (السَّادِس) أَن يكون الشَّيْء الْمَسْرُوق مِمَّا يتمول وَيجوز بَيْعه على اخْتِلَاف أَصْنَاف الْأَمْوَال وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا قطع فِي طَعَام وَلَا فِيمَا أَصله مُبَاح الْحَطب فَلَا يقطع فِي خمر وَلَا فِي خِنْزِير وَشبه ذَلِك وَلَا قطع فِيمَا لَا يتَمَلَّك إِلَّا فِي سَرقَة الْحر الصَّغِير فَإِنَّهُ يقطع فِيهِ خلافًا لَهما وَلابْن الماشجون لَا فِي الْحر الكبي (السَّابِع) أَن لَا يكون للسارق فِيهِ ملك وَلَا شبه ملك فَلَا قطع على من سرق رَهنه من مرتهنه وأجرته من الْمُسْتَأْجر وَلَا من سرق شَيْئا لَهُ فِيهِ نصيب وَلَا على صَاحب الدّين إِذا سرق من غَرِيمه وَاخْتلف فِي قطع من سرق من الْمغنم
قبل الْقِسْمَة إِذا كَانَ لَهُ فِيهَا نصيب (الثَّامِن) أَن يكون الْمَسْرُوق نِصَابا فَأكْثر خلافًا لِلْحسنِ الْبَصْرِيّ والخوارج والظاهرية والنصاب عِنْد الْإِمَامَيْنِ ثَلَاثَة دَرَاهِم من الْوَرق أَو ربع دِينَار من الذَّهَب شَرْعِيَّة أَو مَا قِيمَته أَحدهمَا حِين السّرقَة وَيقوم بالأغلب مِنْهُمَا فِي الْبَلَد والنصاب عِنْد أبي حنيفَة عشرَة دَرَاهِم وَعند ابْن أبي ليلى خَمْسَة دَرَاهِم وَيقطع من سرق مُصحفا وَمن أخرج كفنا من قبر إِذا بلغت قِيمَته النّصاب خلافًا لأبي حنيفَة فيهمَا وَإِذا سرق جمَاعَة نِصَابا وَلم يكن فِي نصيب أحدهم نِصَاب قطعُوا خلافًا لَهما إِلَّا أَن يكون فِي نصيب كل مِنْهُم نِصَاب فيقطعون اتِّفَاقًا (التَّاسِع) أَن يكون من حرز وَهُوَ الْموضع الَّذِي يحرز فِيهِ ذلكالمسروق من دَار أَو حَانُوت أَو ظهر دَابَّة أَو سفينة مِمَّا جرت عَادَة النَّاس أَن يحفظوا فِيهِ أَمْوَالهم فَلَا قطع على من سرق من غير حرز عِنْد الْجُمْهُور خلافًا للظاهرية وَقد يخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف عوائد النَّاس وَلَا يقطع من سرق قناديل الْمَسْجِد خلافًا للشَّافِعِيّ وَاخْتلف فِي قطع من سرق من بَيت المَال وَفِي من سرق من الثِّيَاب الْمُعَلقَة فِي حَبل الغسال وَلَا يقطع الصَّيف إِذا سرق من الْبَيْت الَّذِي أذن لَهُ فِي دُخُوله وَاخْتلف إِذا سرق من خزانَة فِي الْبَيْت وَلَا قطع فِي شجر وَلَا ثَمَر مُعَلّق (الْعَاشِر) أَن يخرج الشَّيْء الْمَسْرُوق من الْحِرْز (الْحَادِي عشر) أَن يَأْخُذهُ على وَجه السّرقَة وَهِي الْأَخْذ الْخَفي لَا على وَجه الانتهاب والاختلاس وَهُوَ الاقتطاف من غير حرز خلافًا لِابْنِ حَنْبَل والظاهرية وَلَا فِي الْغَصْب وَلَا فِي الْخِيَانَة فِيمَا ائْتمن عَلَيْهِ وَقَالَ ابْن حَنْبَل وللظاهرية إِن اسْتعَار شَيْئا فجحده قطع خلافًا للثَّلَاثَة (الْفَصْل الثَّانِي) فِيمَا يجب على السَّارِق وَذَلِكَ حقان حق لله تَعَالَى وَهُوَ الْقطع وَحقّ للمسروق مِنْهُ وَهُوَ غرم مَا سرق فَأَما الْقطع فتقطع يَده الْيُمْنَى ثمَّ إِن سرق ثَانِيَة تقطع رجله اليسري ثمَّ إِن سرق ثَالِثَة تقطع يَده الْيُسْرَى ثمَّ إِن سرق رَابِعَة تقطع رجله الْيُمْنَى ثمَّ إِن سرق بعد ذَلِك ضرب وَحبس وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يقطع فِي الثَّالِثَة وَلَا فِي الرَّابِعَة بل يضْرب وَيحبس وَقطع الْأَيْدِي من الْكُوع وَقطع الأرجل من الْمفصل الَّذِي بَين الْكَعْبَيْنِ وَأما الْغرم فَإِن كَانَ الشَّيْء الْمَسْرُوق قَائِما رده بِاتِّفَاق وَإِن كَانَ قد اسْتهْلك فمذهب مَالك أَنه إِن كَانَ مُوسِرًا يَوْم الْقطع ضمن قيمَة السّرقَة وَإِن كَانَ عديما لم يضمن وَلم يغرم وَقيل يضمن فِي الْعسر واليسر وَقيل لَا يضمن فيهمَا خلافًا لأبي حنيفَة وَلَا يجمع عِنْده بَين الْقطع وَالْغُرْم وَإِن كَانَ الشَّيْء الْمَسْرُوق مِمَّا لَا يجب فِيهِ الْقطع لقلته رغمه بِاتِّفَاق فِي الْعسر واليسر (الْفَصْل الثَّالِث) فِيمَا تثبت بِهِ السّرقَة وَهِي الِاعْتِرَاف وَالشَّهَادَة فَأَما الِاعْتِرَاف فَإِن كَانَ بِغَيْر ضرب وَلَا تهديد فَفِيهِ الْقطع سَوَاء كَانَ حرا أَو عبدا عَلَيْهِ الْغرم وَسقط عَنهُ الْقطع إِن رَجَعَ إِلَى شُبْهَة وإنر جع إِلَى غير شُبْهَة فَقَوْلَانِ وَيَكْفِي الْإِقْرَار مرّة وَقَالَ ابْن حَنْبَل مرَّتَيْنِ وَأما الشَّهَادَة فرجلان عَدْلَانِ وَلَا يقطع بِشَاهِد وَيَمِين وَلَا بِشَاهِد وَامْرَأَتَيْنِ وَإِنَّمَا يجب بذلك الْغرم خَاصَّة