الْبَاب الثَّانِي فِي الْحجب والسهام
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن جزي الكلبي
- الكتاب
- القوانين الفقهية
- المؤلف
- أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741هـ)
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
(والحجب نَوْعَانِ) حجب اسقاط وحجب نقص فَأَما حجب الاسقاط فَلَا ينَال سِتَّة من الوراث وهم الابْن وَالْبِنْت وَالأُم وَالْأَب وَالزَّوْج وَالزَّوْجَة وَأما غير هَؤُلَاءِ فقد يحجبون عَن الْمِيرَاث فَأَما ابْن الإبن وَبنت الإبن فيحجبهما الإبن خَاصَّة والقري من ذُكُور الحفدة يحجب الْبعيد من ذكورهم وإناثهم وَالْجد يَحْجُبهُ الْأَب خَاصَّة ويحجب الْحَد الْقَرِيب الْبعيد وَأما الْأَخ الشَّقِيق وَالْأُخْت الشَّقِيقَة فيحبجهما الابْن وَابْن الابْن وَإِن سفل الْأَب وَأما الْأَخ للْأَب وَالْأُخْت
للْأَب فيحجبهما الشَّقِيق وَمن حجبه وَلَا تحجبهما الشَّقِيقَة وَأما ابْن الْأَخ الشَّقِيق فيحجبه الْجد وَالْأَخ للْأَب وَمن حجبه وَأما ابْن الْأَخ للْأَب فيحجبه ابْن الْأَخ الشَّقِيق وَمن حجبه وَأما الْعم الشَّقِيق فيحجبه ابْن الْأَخ للْأَب وَمن حجبه وَأما الْعم للْأَب فيحجبه الْعم الشَّقِيق وَمن حجبه وَأما ابْن الْعم الشَّقِيق فيحجبه الْعم للْأَب وَمن حجبه وَأما ابْن الْعم للْأَب فيحجبه ابْن الْعم الشَّقِيق وَمن حجبه وَأما الْأَخ للْأُم وَالْأُخْت للْأُم فيحجبهما الابْن وَالْبِنْت وَابْن الابْن وَبنت الابْن وَإِن سفل الْأَب وَالْجد وَإِن علا وَأما الْجدّة للْأُم فتحجبها الْأُم خَاصَّة وَأما الْجدّة للْأَب فيحجبها أَب وَالأُم عِنْد زيد وَالثَّلَاثَة وَقَالَ ابْن مسعودوابن حَنْبَل لَا يحجبها الْأَب فَإِن اجْتمع جدتان فِي قعدد وَاحِد ورثتا مَعًا السُّدس بَينهمَا وَإِن كَانَت إِحْدَاهمَا أقرب من الاخرى حجبت الْقَرِيبَة الْبَعِيدَة إِن كَانَت من جِهَتهَا وحجبت الْقَرِيبَة الَّتِي من جِهَة الْأُم الْبَعِيدَة الَّتِي من جِهَة الْأَب وَلَا تحجب الْقَرِيبَة من جِهَة الْأَب الْبَعِيدَة من جِهَة الْأُم بل تشاركها خلافًا لأبي حنيفَة وَأما الْمولى الْمُعْتق فيحجبه الْعصبَة وَأما السَّيِّد الْمَالِك فَيمْنَع جَمِيع الْوَرَثَة وَلَا يَحْجُبهُ أحد وَأما حجب النَّقْص فَهُوَ على ثَلَاثَة أَقسَام نقل من فرض إِلَى فرض دونه وَنقل من تعصيب إِلَى فرض إِلَى تعصيب فَأَما النَّقْل من فرض إِلَى فرض فَيخْتَص بِخَمْسَة أَصْنَاف (الأول) الْأُم ينقلها من الثُّلُث إِلَى السُّدس الابْن وَابْن الابْن وَالْبِنْت وَبنت الإبن وَاثْنَانِ فَأكْثر من الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات سَوَاء كَانُوا شقائق أَو للْأَب أَو للْأُم (الثَّانِي) الزَّوْج يَنْقُلهُ الابْن وَابْن الإبن وَالْبِنْت وَبنت الإبن من النّصْف إِلَى الرّبع (الثَّالِث) الزَّوْجَة والزوجات ينقلهن الإبن وَابْن الإبن وَالْبِنْت وَبنت الإبن من الرّبع إِلَى الثّمن (الرَّابِع) بنت الإبن تنقلها الْبِنْت الْوَاحِدَة عَن النّصْف إِلَى السُّدس وتنقل اثْنَتَيْنِ فَأكْثر من بَنَات الإبن من الثُّلثَيْنِ إِلَى السُّدس (الْخَامِس) الْأُخْت للْأَب تنقلها الشَّقِيقَة منالنصف إِلَى السُّدس وتنقل اثْنَتَيْنِ فَأكْثر من الثُّلثَيْنِ إِلَى السُّدس وَأما النَّقْل من تعصيب إِلَى فرض فَيخْتَص بِالْأَبِ وَالْجد ينقلهما الإبن وَابْن الإبن من التعصب إِلَى السُّدس وَكَذَلِكَ يرثان إِذا استغرقت السِّهَام المَال وَأما النَّقْل من فرض إِلَى تعصيب فَهُوَ للْبِنْت وَبنت الإبن وَالْأُخْت الشَّقِيقَة وَللْأَب ينْقل كل وَاحِدَة مِنْهُنَّ فَأكْثر أَخُوهَا عَن فَرضهَا ويعصبها وَكَذَلِكَ الْأَخَوَات الشقائق وَللْأَب يعصبهن الْبَنَات فتنقلهن الْبِنْت الْوَاحِدَة فَأكْثر من الْفَرْض إِلَى التَّعْصِيب (تَنْبِيه) كل مَمْنُوع من الْمِيرَاث بمانع كالكفر وَالرّق فَلَا يحجب غَيره أصلا خلافًا لِابْنِ مَسْعُود وَحده وكل مَحْجُوب فَلَا يحجب غَيره إِلَّا الْأُخوة فَإِن الْأَب يحجبهم وهم يحجبون الْأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس وَقَالَ ابْن عَبَّاس من بَين سَائِر الصَّحَابَة وَالْفُقَهَاء لَا يحجبهم الْأَب حِينَئِذٍ بل يَأْخُذُونَ السُّدس الَّذِي حجبوا الْأُم عَنهُ فصل سِهَام الْفَرَائِض سِتَّة النّصْف وَالرّبع وَالثمن وَالثُّلُثَانِ وَالثلث وَالسُّدُس فَأَما النّصْف فلخمسة للزَّوْج فِي عدم الْوَلَد وللبنت ولابنة الابْن فِي عدم الإبن وَللْأُخْت الشَّقِيقَة وَالْأُخْت للْأَب فِي عدم الشَّقِيقَة وَأما الرّبع فلاثنين للزَّوْج مَعَ الْوَلَد وللزوجة مَعَ عَدمه سَوَاء كَانَت وَاحِدَة أَو أَكثر وَإِذا كَانَت
زوجتان فَأكْثر قسم بَينهمَا بالسواء وَأما الثّمن فللزوجة مَعَ الْوَلَد سَوَاء كَانَت وَاحِدَة أَو أَكثر وَأما الثُّلُثَانِ فلأربعة لاثْنَتَيْنِ فَأكْثر من الْبَنَات وَمن بَنَات الإبن فِي عدم الْبَنَات وَمن الْأَخَوَات الشقائق وَمن الْأَخَوَات للْأَب فِي عدم الشقائق وَأما الثُّلُث فلإثنين الْأُم فِي فقد من يردهَا إِلَى السُّدس والإثنين فَأكْثر من الْإِخْوَة للْأُم ذكورهم وإناثهم وَأما السُّدس فلسبعة الْأُم وَالْأَب وَالْجد مَعَ وجود من يردهم إِلَيْهِ وَالْجدّة أَو الجدتين إِذا اجتمعتا وللواحدة فَأكْثر من بَنَات الإبن مَعَ الْبِنْت وللواحدة فَأكْثر من الْأَخَوَات للْأَب مَعَ الشَّقِيقَة وللواحدة من الْإِخْوَة للْأُم ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى