القوانين الفقهيةالْبَاب الثَّالِث فِي بسط الْفَرَائِض وترتيبها على الْوَارِث
أهل الأثرالأرشيف العلمي

الْبَاب الثَّالِث فِي بسط الْفَرَائِض وترتيبها على الْوَارِث

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن جزي الكلبي
الكتاب
القوانين الفقهية
المؤلف
أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741هـ)
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أما الإبن فَإِن انْفَرد أَخذ المَال وَإِن كَانَ ابْنَانِ فَأكْثر قسموه بالسواء وَإِن اجْتمع ذُكُور وإناث فللذكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَأما الْبِنْت فَإِن كَانَت وَاحِدَة دون ابْن فلهَا النّصْف وَإِن كَانَ ثَلَاث بَنَات فَأكْثر فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ بِإِجْمَاع وَإِن كَانَ ابنتان فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ أَيْضا عِنْد زيد بن ثَابت وَعلي بن أبي طَالب رَضِي الله عَنْهُمَا وَالْأَرْبَعَة خلافًا لِابْنِ عَبَّاس فَلَهُمَا عِنْده النّصْف وَأما ابْن الإبن فَإِذا عدم قَامَ مقَامه وَإِن كَانَ مَعَ بنت أَو بَنَات أَخذ مَا بَقِي بِالتَّعْصِيبِ وَأما بنت الإبن فَإِن كَانَ مَعهَا ابْن ابْن فِي درجتها أَو دونهَا عصبها فورثت مَعَه للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ سَوَاء كَانَت وَاحِدَة أَو أَكثر وَإِن لم يكن مَعهَا ابْن ابْن فَإِن كَانَت مَعهَا بنت وَاحِدَة أخذت بنت الإبن السُّدس تَكْمِلَة السدسين سَوَاء كَانَت وَاحِدَة أَو أَكثر وَإِن كَانَ مَعهَا بنتان أَو أَكثر لم يكن لبِنْت الابْن شَيْء إِلَّا أَن كَانَ مَعهَا ابْن ابْن فِي درجتها أَو دونهَا فتأخذ مَعَه مَا بَقِي بِالتَّعْصِيبِ وَإِن لم يكن مَعهَا بنت قَامَت مقَامهَا فورثت بنت الإبن النّصْف إِن كَانَت وَاحِدَة أَو الثُّلثَيْنِ إِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأكْثر وَإِذا اجْتمع بَنَات ابْن بَعضهم أَعلَى من بعض قَامَت الْعليا مقَام الْبِنْت وَمن دونهَا مقَام بنت الإبن فِي جَمِيع مَا ذكر فتأخذ الْعليا النّصْف وَتَأْخُذ الْوُسْطَى السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ وَتسقط السُّفْلى إِلَّا أَن يكون مَعهَا ابْن فِي درجتها أَو دونهَا فيعصبها وَإِن كَانَ مَعَ الْوُسْطَى ابْن ابْن فِي درجتها أَو دونهَا عصبها وحجب من دونهَا من ذكر أَو أُنْثَى وَإِن كَانَت الْعليا اثْنَتَيْنِ فَأكْثر فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَتسقط الْوُسْطَى وَمن دونهَا إِلَّا أَن كَانَ مَعَهُنَّ ذكر فِي درجتهن أَو سفل مِنْهُنَّ وَأما الْأَب فَإِن انْفَرد حَاز المَال بِالتَّعْصِيبِ وَإِن كَانَ مَعَ ابْن أَو ابْن ابْن أَخذ السُّدس خَاصَّة وَإِن كَانَ مَعَ بنت أَو بنت ابْن أَو سَائِر ذَوي السِّهَام أَخذ السُّدس بِالْفَرْضِ وَأخذ مَا بَقِي بِالتَّعْصِيبِ وَأما الْأُم فلهَا الثُّلُث إِلَّا مَعَ ابْن أَو ابْن ابْن أَو بنت ابْن أَو اثْنَتَيْنِ فَأكْثر من الْإِخْوَة أَو الْأَخَوَات فلهَا السُّدس وَقَالَ ابْن عَبَّاس لَا يحجبها الْأُخوة عَن الثُّلُث إِلَّا إِن كَانُوا ثَلَاثَة وَلَا يحجبها عِنْده اثْنَان خلافًا لسَائِر الصَّحَابَة وَالْفُقَهَاء وَإِذا كَانَت فِي الفريضتين الفراوين وهما أَب

وَأم وَزَوْجَة أَو أَب وَأم وَزوج ففرضها ثلث مَا بَقِي بعد الزَّوْج أَو الزَّوْجَة وَهُوَ الرّبع فِي الأولى وَالسُّدُس فِي الثَّانِيَة وَللْأَب الثُّلُثَانِ مِمَّا بَقِي بعدهمَا وَأما الْجد فَيقوم مقَام الْأَب فِي عَدمه إِلَّا مَعَ الْأُخوة وَذَلِكَ أَنه إِذا انْفَرد المَال وَإِن كَانَ مَعَ ابْن أَو ابْن ابْن أَخذ السُّدس خَاصَّة وَإِن كَانَ مَعَ بنت أَو بنت ابْن أَو مَعَ سَائِر ذَوي السِّهَام أَخذ السُّدس بِالْفَرْضِ وَمَا بَقِي بِالتَّعْصِيبِ ويحجب الْأُخوة للْأُم وَإِن كَانَ مَعَ أخوة شقائق أَو لأَب لم يحجبهم عِنْد عمر وَعُثْمَان وَعلي وَزيد وَابْن مَسْعُود وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَابْن حَنْبَل رَضِي الله عَنْهُم وَقَالَ أَبُو بكر وَابْن عَبَّاس وَعَائِشَة وَأَبُو حنيفَة والزني رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ الْجد يحجب الْأُخوة وَإِذا فرعنا على الْمَذْهَب الأول فَلهُ الْأَرْجَح مَعَ حالتين أما الثُّلُث من المَال كُله أَو مقاسمة الْأُخوة كذكر مِنْهُم فَإِن كَانَ مَعَ أَخذ وَاحِد أَو ثَلَاث أَخَوَات فَأَقل فالمقاسمة لَهُ أفضل وَإِن كن خمس أَخَوَات أَو ثَلَاث أخوة فَأكْثر فَالثُّلُث لَهُ أفضل وَإِن كن أَربع أَخَوَات أَو أَخَوَيْنِ اسْتَوَت الْمُقَاسَمَة وَالثلث وَإِذا اجْتمع مَعَه أخوة شقائق ولأب عد عَلَيْهِ جَمِيعهم وَأخذ هُوَ كذكر ثمَّ يَأْخُذ الأشقاء مَا أصَاب الْأُخوة للْأَب لأَنهم يحجبونهم مِثَال ذَلِك أَن يتْرك الْمَيِّت جدا وأخا شقيقا وأخا لأَب فَإِن الْأَخ الشَّقِيق يُعَاد الْجد بالأخ للْأَب فَيكون للْجدّ الثُّلُث وَهُوَ الَّذِي تعطيه الْمُقَاسَمَة وَلَوْلَا الْمُعَادَة لَكَانَ للْجدّ النّصْف فِي الْمُقَاسَمَة ثمَّ يَأْخُذ الشَّقِيق الثُّلُث الَّذِي للْأَخ للْأَب فَيكون لَهُ الثُّلُثَانِ وَلَو كَانَ مَعَ الْأَخ الشَّقِيق أُخْت فالقسمة من خَمْسَة للشقيق اثْنَان وللجد اثْنَان وَللْأُخْت وَاحِد ثمَّ يَأْخُذ الشَّقِيق الْوَاحِد من الْأُخْت وَإِن كَانَ مَعَ أَخ الْأَب وَأُخْت شَقِيقَة فالقسمة أيضامن خَمْسَة ثمَّ تَأْخُذ الشَّقِيقَة تَمام فَرضهَا وَهُوَ النّصْف من يَد الْأَخ تَكْمِيل وَإِذا اجْتمع مَعَ الْجد أخوة وذوو سِهَام كَانَ لَهُ الْأَرْجَح من ثَلَاثَة أَشْيَاء السُّدس من رَأس المَال أَو ثلث مَا بَقِي بعد ذَوي السِّهَام أَو مقاسمة الْأُخوة كذكر مِنْهُم إِلَّا فِي فَرِيضَة يُقَال لَهَا الخرقاء وَهِي أم وجد وَأُخْت فَقَالَ مَالك وَزيد للْأُم الثُّلُث وَمَا بَقِي يقتسمه الْجد وَالْأُخْت للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَقَالَ أَبُو بكر وَابْن عَبَّاس لَا شَيْء للأمت وَقَالَ عَليّ للْأُم الثُّلُث وَللْأُخْت النّصْف وللجد مَا بَقِي وَهُوَ السُّدس بَيَان لَا يفْرض للْأُخْت مَعَ جد بل تَرث مَعَه فِي الْبَقِيَّة إِلَّا فِي الْفَرِيضَة الأكدرية وَتسَمى الغراء وَهِي زوج وَأم وجد وأمت شَقِيقَة أَو لأَب فَللزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ الثُّلُث وللجد السُّدس ويعال للْأُخْت بِالنِّصْفِ ثمَّ يرد الْجد سدسه ويخلط نصِيبه مَعَ نصيب الْأُخْت ثمَّ يقتسمانه للْجدّ ثلثان وَللْأُخْت ثلث وَتَصِح الْفَرِيضَة من سَبْعَة وَعشْرين للْجدّ ثَمَانِيَة وَللْأُخْت أَرْبَعَة وَللزَّوْج تِسْعَة وَللْأُمّ سِتَّة هَذَا مَذْهَب زيد وَمَالك وَقَالَ عمر وَابْن مَسْعُود للزَّوْج النّصْف وَللْأُخْت النّصْف وللجد سدس وَللْأُمّ سدس على جِهَة الْعَوْل وَإِن كَانَ مَكَانهَا أختَان فَأكْثر سقط الْعَوْل لِأَن الْأُم لَا تَأْخُذ مَعَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا السُّدس ويقاسم الْجد الْأُخْتَيْنِ وَإِن كَانَ مَكَان الْأُخْت أَخ شَقِيق أَو لأَب لم يكن لَهُ شَيْء لِأَنَّهُ عاصب لم يفضل لَهُ شَيْء بعد ذَوي السِّهَام فَإِن كَانَ فِيهَا أَخ لأَب وأخوة لأم فَهِيَ الْفَرِيضَة الْمَالِكِيَّة وَذَلِكَ

أَن تتْرك المتوفاة زوجا وَأما وجدا وأخا لأَب وأخوة لأم فمذهب مَالك أَن للزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ السُّدس وللجد مَا بَقِي وَلَا يَأْخُذ الْأُخوة لأم شَيْئا لِأَن الْجد يحجبهم وَلَا يَأْخُذ الْأَخ للْأَب شَيْئا لِأَن الْجد يَقُول لَهُ لَو كنت ((دوني لم تَرث شَيْئا لِأَن ذَوي السِّهَام يحصلون المَال بوراثة الْأُخوة للْأُم فَلَمَّا حجبت أَنا الْأُخوة للْأُم كنت أَحَق بِهِ)) وَمذهب زيد أَن للْجدّ السُّدس وللأخ مَا بَقِي بعد ذَوي الْهَام دون الْأَخ وَمذهب زيد أَن للْجدّ السُّدس خَاصَّة وَيَأْخُذ الْأَخ مَا بَقِي كَالْحكمِ فِي الَّتِي قبلهَا تَلْخِيص مسَائِل الْجد إِن لَهُ سِتَّة أَحْوَال (الأولى) أَن ينْفَرد فَيَأْخُذ المَال (الثَّانِيَة) أَن يكون مَعَ ابْن أَو ابْن ابْن فَلهُ السُّدس خَاصَّة (الثَّالِثَة) أَن يكون مَعَ ذَوي السِّهَام فَلهُ السُّدس وَمَا بَقِي بِالتَّعْصِيبِ (الرَّابِعَة) أَن يكون مَعَ أخوة شقائق خَاصَّة أَو مَعَ أخوة لأَب خَاصَّة فَلهُ الْأَرْجَح من حالتين الثُّلُث والمقاسمة (الْخَامِسَة) أَن يكون مَعَ مَجْمُوع الْأُخوة الشقائق والأخوة للْأَب فَلهُ الْأَرْجَح من الْحَالَتَيْنِ مَعَ الْمُعَادَة (السَّادِسَة) أَن يكون مَعَ الْأُخوة وَمَعَ ذَوي السِّهَام فَلهُ الْأَرْجَح من ثَلَاثَة أَحْوَال وَقد تقدم بسط ذَلِك كُله وَأما الْجدّة ففرضها السُّدس سَوَاء كَانَت وَاحِدَة أَو أَكثر حَسْبَمَا تقدم فِي الْحجب وَلَا تَرث إِلَّا أَربع جدات أم الْأُم وأمهاتها وَأم الْأَب وأمهاتها وَلَا تَرث أم الْجد عِنْد مَالك خلافًا لزيد وَعلي وَابْن عَبَّاس وَأبي حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم أَجْمَعِينَ وعَلى الْمَذْهَب لَا يجْتَمع فِي الْمِيرَاث إِلَّا جدتان لاأكثر وعَلى غَيره قد يجْتَمع ثَلَاث (تَنْبِيه) ذكر القَاضِي عبد الْوَهَّاب مَسْأَلَة فِيهَا سِتّ وَثَلَاثُونَ جدة وَقَالَ السُّهيْلي إِنَّمَا تتَصَوَّر فِي أمة بَين شُرَكَاء وَطئهَا جَمِيعهم وَألْحق الْوَلَد بهم كلهم على قَول من يرى ذَلِك ثمَّ مَاتَ الْوَلَد بعد آبَائِهِ فورثه أمهاتهم وَهن الْجدَّات وَأما الْأَخ الشَّقِيق وَللْأَب لم يحجبهما غَيرهمَا فميراثهما كالأولاد إِذا انْفَرد أَخذ المَال وَإِن كَانَ أَخَوان فَأكْثر اقتسموه بالسواء وَإِن كَانَ ذكرا وَأُنْثَى فللذكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِن كَانَ مَعَ ذَوي السِّهَام اقتسموا مَا يفضل بعدهمْ وَإِن لم يفضل شَيْء لم يرثوا وَأما الْأُخْت الشَّقِيقَة فَإِن كَانَت مَعَ شَقِيق ورثت مَعَه بِالتَّعْصِيبِ فَإِن كَانَت دون أَخ شَقِيق فلهَا فلهَا النّصْف وَإِن كَانَت أختَان فَأكْثر فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ بالسواء وَإِن كَانَت مَعَ بنت فَأكْثر فَهِيَ عاصبة لِأَن الْأَخَوَات عصبَة مَعَ الْبَنَات عِنْد زيد وَالْأَرْبَعَة وَقَالَ دَاوُد لَا تَرث الْأُخْت مَعَ الْبِنْت وَأما الْأُخْت للْأَب فَإِن كَانَت مَعَ أَخ الْأَب ورثت مَعَه بِالتَّعْصِيبِ وَإِن كَانَت دونه وَدون أُخْت شَقِيقَة تنزلت منزلَة الشَّقِيقَة فللواحدة النّصْف وللاثنتين فَأكْثر الثُّلُثَانِ وتعصب الْبَنَات كَمَا تعصبهن الشَّقِيقَة وَإِن كَانَت مَعَ أُخْت شَقِيقَة وَاحِدَة فلهَا السُّدس تَكْمِلَة للثلثين سَوَاء كَانَت وَاحِدَة أَو أَكثر وَإِن كَانَت مَعَ أُخْتَيْنِ شقيقتين فَأكْثر لم يكن لَهَا شَيْء إِلَّا أَن يعصبها أَخ الْأَب وَأما الْأَخ للْأُم وَالْأُخْت للْأُم فَلَا يرثان إِلَّا مَعَ عدم العمودين الْأَعْلَى والأسفل وَتلك الْكَلَالَة وللواحد السُّدس سَوَاء كَانَ ذكرا أم أُنْثَى وللاثنين فَأكْثر الثُّلُث سَوَاء كَانُوا ذُكُورا أَو إِنَاثًا أَو مختلطين وللذكر مثل حَظّ الْأُنْثَى الْوَاحِدَة وشذ فِي مسائلهم الْفَرِيضَة الْمُسَمَّاة بالحمارية وبالمشتركة وَهِي زوج

وَأم وأخوة شقائق وأخوة الْأُم فَللزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ السُّدس وللأخوة للْأُم الثُّلُث وَفرغ المَال فَيَقُول الأشقاء هَب إِن أَبَانَا كَانَ حمارا فيرث بأمنا فيحسبون أخوة لأم فيرثون الثُّلُث مَعَ الْأُخوة للْأُم للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَى هَذَا مَذْهَب عمر وَعُثْمَان وَزيد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ لَا شَيْء للشقائق وَأما ابْن الْأَخ وَالْعم وَابْن الْعم فهم عصبَة إِن انْفَرد وَاحِد مِنْهُم أَخذ المَال وَإِن كَانُوا اثْنَيْنِ فَأكْثر اقتسموه بالسواء إِن انْفَرد وَاحِد مِنْهُم أَخذ المَال وَإِن كَانُوا اثْنَيْنِ فَأكْثر اقتسموه بالسواء وَإِن كَانُوا مَعَ ذَوي السِّهَام اقتسموا مَا فضل بعدهمْ وَمَا لم يفضل شَيْء لم يرثوا وَأما الْمولى فَذكر حكمه فِي بَاب الْوَلَاء من كتاب الْعتْق بَيَان الْفَرَائِض الشاذة هِيَ الفراوان والخرفاء والاكدرية والمالكية وَأُخْتهَا والمشتركة وَكلهمْ قد ذكرت فِي هَذَا الْبَاب (تَنْبِيه) مَذْهَب مَالك مُوَافق لمَذْهَب زيد فِي الْفَرَائِض كلهَا إِلَّا فِي الْمَالِكِيَّة وَأُخْتهَا وتوريث الْجدّة الثَّالِثَة

فصول الكتاب · 230 فصل · 296 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول القوانين الفقهية · 296 صفحة
الْبَاب الأول فِي وجود الْبَارِي جلّ جَلَاله وَعز نوالهالْبَاب الثَّانِي فِي صِفَات الله تَعَالَى عز شَأْنه وبهر سُلْطَانهالْبَاب الثَّالِث فِي أَسمَاء الله تَعَالَى الْحسنىالْبَاب الرَّابِع فِي تَوْحِيد الله تَعَالَىالْبَاب الْخَامِس فِي تَنْزِيه اله تَعَالَىالْبَاب السَّادِس فِي الْإِيمَان بملائكة الله وَكتبه وَرُسُلهالْبَاب السَّابِع فِي الْإِيمَان بِالدَّار الْآخِرَة وتشمل على اثْنَتَيْ عشرَة مَسْأَلَةالْبَاب الثَّامِن فِي الْإِمَامَة وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب التَّاسِع فِي الْإِيمَان وَالْإِسْلَام وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب الْعَاشِر فِي الِاعْتِصَام بِالسنةِ وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب الأول فِي الْوضُوء وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي نواقض الْوضُوء وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّالِث فِي الِاغْتِسَال وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الرَّابِع فِي مُوجبَات الْغسْلالْبَاب الْخَامِس فِي الْمِيَاه وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّادِس فِي النَّجَاسَات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّابِع فِي الإستنجاء وَمَا يتَّصل بِهِ وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّامِن فِي التَّيَمُّم وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب التَّاسِع فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ والجبائرالْبَاب الْعَاشِر فِي الْحيض وَالنّفاس وَالطُّهْر والإستحاضةالْبَاب الأولالْبَاب الثَّانِي فِي الْأَوْقَات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّالِث فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَفِيه خَمْسَة فُصُولالْبَاب الرَّابِع فِي الْمَسَاجِد ومواضع الصَّلَاة وَفِيه فصلانالْبَاب الْخَامِس فِي خِصَال الصَّلَاة وَفِيه فَرَائض وَسنَن وفضائل ومفسدات ومكروهات وكل وَاحِد مِنْهَا عشرُونالْبَاب السَّادِس فِي اللبَاس فِي الصَّلَاة وَالنَّظَر فِي المستور والساترالْبَاب السَّابِع فِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّامِن فِي النِّيَّة وَالْإِحْرَام وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب التَّاسِع فِي الْقيام وَفِيه فصلانالْبَاب الْعَاشِر فِي الْقِرَاءَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الْحَادِي عشر فِي الْقُنُوت وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّانِي عشر فِي الرُّكُوع وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب الثَّالِث عشر فِي السُّجُود وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب الرَّابِع عشر فِي الْجُلُوس وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب الْخَامِس عشر فِي التَّشَهُّد وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب السَّادِس عشر فِي السَّلَامالْبَاب السَّابِع عشر فِي الْإِمَامَة وَالْجَمَاعَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّامِن عشر فِي أرقاع الصَّلَاةالْبَاب التَّاسِع عشر فِي قَضَاء الْفَوَائِت وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الموفي عشْرين فِي السَّهْو وَفِيه فصلانالْبَاب الْحَادِي وَالْعشْرُونَ فِي الْجُمُعَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي وَالْعشْرُونَ فِي الْجمعالْبَاب الثَّالِث وَالْعشْرُونَ فِي الْخَوْف وَهُوَ نَوْعَانِالْبَاب الرَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الْقصر فِي السّفر وَفِيه فصلانالْبَاب الْخَامِس وَالْعشْرُونَ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّادِس وَالْعشْرُونَ فِي الإستسقاء وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الْكُسُوف وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّامِن وَالْعشْرُونَ فِي الْوتر وَفِيه فصلانالْبَاب التَّاسِع وَالْعشْرُونَ فِي سَائِر التطوعات وَفِيه فصلانالْبَاب الموفي الثَّلَاثِينَ فِي سُجُود الْقُرْآن وَفِيه فصلانالْبَاب الأول فِي الْغسْلالْبَاب الثَّانِي فِي التَّكْفِين وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّالِث فِي الصَّلَاة على الْجِنَازَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الرَّابِع فِي حمل الْجِنَازَة ودفنها وَفِيه فصلانالْبَاب الْخَامِس فِي صفة الْقُبُور وَفِيه فصلانالْبَاب الأول فِي شُرُوط وجوب الزَّكَاةالْبَاب الثَّانِي فِي خِصَال الزَّكَاةالْبَاب الثَّالِث فِي زَكَاة الْعينالْبَاب الرَّابِع فِي الركائز والمعادنالْبَاب الْخَامِس فِي التِّجَارَةالْبَاب السَّادِس فِي زَكَاة الدُّيُون وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب السَّابِع فِي زَكَاة الْحَرْث وَفِيه خمس مسَائِلالْبَاب الثَّامِن فِي زَكَاة الْمَوَاشِي وَلَا تجب إِلَّا فِي الْأَنْعَام وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَفِي الْبَاب سبع مسَائِلالْبَاب التَّاسِع فِي قسْمَة الزَّكَاةالْبَاب الْعَاشِر فِي زَكَاة الْفطرالْبَاب الأولالْبَاب الثَّانِي فِي أَنْوَاع الصّيامالْبَاب الثَّالِث فِي خِصَال الصَّوْمالْبَاب الرَّابِع فِي رُؤْيَة الْهلَالالْبَاب الْخَامِس فِي النِّيَّة وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب السَّادِس فِي الْإِمْسَاك وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب السَّابِع فِي مبيحات الْإِفْطَارالْبَاب الثَّامِن فِي لَوَازِم الْإِفْطَارالْبَاب التَّاسِع فِي الِاعْتِكَاف وَالنَّظَر فِي حكمه ومكانه وزمانه وشروطه ومفسداتهالْبَاب الْعَاشِر فِي لَيْلَة الْقدرالْبَاب الأول فِي المقدامات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي خِصَال الْحَجالْبَاب الثَّالِث فِي الْمَوَاقِيتالْبَاب الرَّابِع فِي أَعمال الْحَج وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الْخَامِس فِي أَنْوَاع الْحَجالْبَاب السَّادِس فِي ممنوعات الْحَجالْبَاب السَّابِع فِي الْفِدْيَة والنسك وَالْهَدْي وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّامِن فِي مَوَانِع الْحَجالْبَاب التَّاسِع فِي الْعمرَةالْبَاب الْعَاشِر فِي زِيَارَة قبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَذكر الْحرم والمواضع المقدسةالْبَاب الأول فِي الْمُقدمَات وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب الثَّانِي فِي الْقِتَال وَفِيه سَبْعَة مسَائِلالْبَاب الثَّالِث فِي الْمَغَانِمالْبَاب الرَّابِع فِي قسْمَة الْغَنِيمَة وَالْخمس والفيء وَفِيه سبع مسَائِلالْبَاب الْخَامِس فِيمَا حازه الْكفَّار من أَمْوَال الْمُسلمينالْبَاب السَّادِس فِي أُسَارَى الْمُسلمين وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب السَّابِع فِي الْأمانالْبَاب الثَّامِن فِي الصُّلْح مَعَ الْحَرْبِيين على المهادنة وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب التَّاسِع فِي أَخذ الْجِزْيَة من أهل الذِّمَّة وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب الْعَاشِر فِي الْمُسَابقَة وَالرَّمْيالْبَاب الأول فِي أَنْوَاع الْيَمين وَفِيه سبع مسَائِلالْبَاب الثَّانِي فِيمَا يَقْتَضِي الْبر والحنث وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّالِث فِي الْكَفَّارَة وَالِاسْتِثْنَاء وَفِيه فصلانالْبَاب الرَّابِع فِي أَرْكَان النّذرالْبَاب الْخَامِس فِي أَحْكَام النّذر وَفِيه ثَمَانِي مسَائِلالْبَاب الأول فِي الْأَطْعِمَة فِي حَال الِاخْتِيَارالْبَاب الثَّانِي فِي حَال الإضطرارالْبَاب الثَّالِث فِي الْأَشْرِبَةالْبَاب الرَّابِع فِي الصَّيْد وَالنَّظَر فِي حكمه وشروطهالْبَاب الْخَامِس فِي الذَّبَائِحالْبَاب الأول فِي الضحية وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي الْأُضْحِية وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب الثَّالِث فِي أَحْكَامهَا قبل الذّبْحالْبَاب الرَّابِع فِي الْعَقِيقَة وَفِيه ثَمَانِي مسَائِلالْبَاب الْخَامِس فِي الْخِتَان وَفِيه ثَمَانِي مسَائِلالْبَاب الأول فِي الْمُقدمَات وَفِيه خمس مسَائِلالْبَاب الثَّانِي فِي أَرْكَان النِّكَاحالْبَاب الثَّالِث فِي الْوَلِيّ وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب الرَّابِع فِي الصَدَاق وَهُوَ شَرط بِإِجْمَاع وَلَا يجوز التَّرَاضِي على إِسْقَاطه وَلَا اشْتِرَاط سُقُوطه وَفِيه سِتّ مسَائِلالْبَاب الْخَامِس فِي الْأَنْكِحَة الْمُحرمَةالْبَاب السَّادِس فِي حُقُوق الزَّوْجَة وَفِيه سبع مسَائِلالْبَاب السَّابِع فِي أَسبَاب الْخِيَارالْبَاب الثَّامِن فِي الشُّرُوط فِي النِّكَاحالْبَاب التَّاسِع فِي النَّفَقَاتالْبَاب الْعَاشِر فِي الْحَضَانَة وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب الأول فِي الطَّلَاق وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي أَرْكَان الطَّلَاقالْبَاب الثَّالِث فِي تَعْلِيق الطَّلَاقالْبَاب الرَّابِع فِي الْخلْعالْبَاب الْخَامِس فِي التَّوْكِيل وَالتَّمْلِيك والتخييرالْبَاب السَّادِس فِي الرّجْعَةالْبَاب السَّابِع فِي الْعدة والاستبراء وَمَا يتَّصل بهما وَفِيه سِتَّة فُصُولالْبَاب الثَّامِن فِي الْإِيلَاء وَهُوَ أَن يحلف الرجل أَن لَا يطَأ زَوجته وَفِيه فصلانالْبَاب التَّاسِع فِي الظِّهَار وَفِيه فصلانالْبَاب الْعَاشِر فِي اللّعان وَفِيه فصلانالْبَاب الأول فِي أَرْكَان البيعالْبَاب الثَّانِي فِي أَنْوَاع المكاسب والبيوعالْبَاب الثَّالِث فِي الرِّبَا فِي النَّقْدَيْنِ وهما الذَّهَب وَالْفِضَّة وَيتَصَوَّر فيهمَا رَبًّا النَّسِيئَة وَربا التَّفَاضُل فَفِي ذَلِك فصلانالْبَاب الرَّابِع فِي الرِّبَا فِي الطَّعَامالْبَاب الْخَامِس فِي بيع الْغرَرالْبَاب السَّادِس فِي البيوعات الْفَاسِدَةالْبَاب السَّابِع فِي بيع الثِّمَار والزروع وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّامِن فِي بيع الْمُرَابَحَة والمساومة والمزايدة والاستنابة وَهُوَ الاسترسالالْبَاب التَّاسِع فِي الْعُيُوب والغبن وَفِيه فصلانالْبَاب الْعَاشِر فِي السّلم وَفِيه فصلانالْبَاب الْحَادِي عشر فِي بُيُوع الْآجَالالْبَاب الثَّانِي عشر فِي بيع الْخِيَارالْبَاب الأول فِي الْإِجَارَة والجعل والكراء وَكلهَا بيع مَنَافِع فَفِي الْبَاب أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي الْمُسَاقَاةالْبَاب الثَّالِث فِي الْمُزَارعَة والمغارسةالْبَاب الرَّابِع فِي الْقَرَاضالْبَاب الْخَامِس فِي الشّركَةالْبَاب السَّادِس فِي الْقِسْمَةالْبَاب السَّابِع فِي الشُّفْعَةالْبَاب الثَّامِن فِي السّلف وَهُوَ الْقَرْض وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب التَّاسِع فِي الْقَضَاء والاقتضاءالْبَاب الْعَاشِر فِي الْمَأْذُون لَهُ ومعاملة العبيد وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب الْحَادِي عشر فِي التِّجَارَة إِلَى أَرض الْحَرْب ومعاملة الْكفَّار وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب الثَّانِي عشر فِي الْمُقَاصَّة فِي الدُّيُونالْبَاب الأول فِي حكم الْقَضَاء وَفِي نظر القَاضِي بِهِ وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي صِفَات القَاضِي وآدابهالْبَاب الثَّالِث فِي خطاب الْقُضَاة وَالْحكم على الْغَائِب وَفِيه فصلانالْبَاب الرَّابِع فِي الحكم بَين الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعى عَلَيْهِالْبَاب الْخَامِس فِي الحكم فِي التداعي والحوزالْبَاب السَّادِس فِي الْيَمين فِي الْأَحْكَام وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب السَّابِع فِي شُرُوط الشُّهُودالْبَاب الثَّامِن فِي مَرَاتِب الشَّهَادَات وَالشُّهُودالْبَاب التَّاسِع فِي التَّحَمُّل وَالْأَدَاء ومستند علم الشَّاهِد وَفِيه خمس مسَائِلالْبَاب الْعَاشِر فِي رُجُوع الشَّاهِد عَن شَهَادَتهالْبَاب الأول فِي الْإِقْرَار وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي الحكم على الْمديَان وَهُوَ الْغَرِيمالْبَاب الثَّانِي فِي التَّفْلِيسالْبَاب الرَّابِع فِي الْحجرالْبَاب الْخَامِس فِي الرهون وَفِيه عشر مسَائِلالْبَاب السَّادِس فِي الْحمالَة وَهِي الْكفَالَة والزعامة وَالضَّمانالْبَاب السَّابِع فِي الْحِوَالَةالْبَاب الثَّامِن فِي الْوكَالَة وَفِيه سِتّ مسَائِلالْبَاب التَّاسِع فِي الْغَصْب وَفِيه ثَمَان مسَائِلالْبَاب الْعَاشِر فِي التَّعَدِّيالْبَاب الْحَادِي عشر فِي الإستحقاقالْبَاب الثَّانِي عشر فِي مُوجبَات الضَّمَانالْبَاب الثَّالِث عشر فِي الصُّلْحالْبَاب الرَّابِع عشر فِي أَحْكَام الْأَرْضين وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب الْخَامِس عشر فِي الْمرَافِق وَمنع الضَّرَر وَفِيه فصلانالْبَاب السَّادِس عشر فِي اللّقطَة واللقيط وَفِيه ثَمَان مسَائِلالْبَاب الأول فِي الْقَتْلالْبَاب الثَّانِي فِي الْجِرَاحَاتالْبَاب الثَّالِث فِي جنايات العبيدالْبَاب الرَّابِع فِي حد الزِّنَى وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الْخَامِس فِي حد الْقَذْف وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّادِس فِي السّرقَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّابِع فِي شرب الْخمر وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّامِن فِي الْحِرَابَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب التَّاسِع فِي الْبَغيالْبَاب الْعَاشِر فِي الْمُرْتَد والزنديق والساب والساحرالْبَاب الأول فِي الْهِبَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي الْوَقْف وَهُوَ الْحَبْس وَفِيه سِتّ مسَائِلالْبَاب الثَّالِث فِي الْعمريّ والرقبى والمنحة والعريةالْبَاب الرَّابِع فِي الْعَارِيةالْبَاب الْخَامِس فِي الْوَدِيعَةالْبَاب الأول فِي الْعتْق وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّانِي فِي الْوَلَاءالْبَاب الثَّالِث فِي الْكِتَابَةالْبَاب الرَّابِع فِي التَّدْبِير وَفِيه فصلانالْبَاب الْخَامِس فِي أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الأول فِي عدد الْوَارِثين وَصفَة الْوَرَثَةالْبَاب الثَّانِي فِي الْحجب والسهامالْبَاب الثَّالِث فِي بسط الْفَرَائِض وترتيبها على الْوَارِثالْبَاب الرَّابِع فِي مَوَانِع الْمِيرَاثالْبَاب الْخَامِس فِي أصُول الْفَرَائِض وعولهاالْبَاب السَّادِس فِي الإنكسار والتصحيحالْبَاب السَّابِع فِي قسْمَة مَال التَّرِكَةالْبَاب الثَّامِن فِي المناسخاتالْبَاب التَّاسِع فِي الْإِقْرَار وَالْإِنْكَار وَالصُّلْح وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الْعَاشِر فِي الْوَصَايَا وَفِيه فصلان أَحدهمَا فِي الْفِقْه وَالْآخر فِي الْعَمَلالْبَاب الأول فِي سيرة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَبَارك وترحم وَشرف وكرم ذكر نسبه صلى الله عَلَيْهِ وَسلمالْبَاب الثَّانِي ذكر خلفاء الصَّدْر الأول إِلَى آخر دولة بني أُميَّة بالمشرقالْبَاب الثَّالِث فِي الْعلم وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الرَّابِع فِي التَّوْبَة وَمَا يتَعَلَّق بهَاالْبَاب الْخَامِس فِي المأمورات الْمُتَعَلّقَة بِاللِّسَانِالْبَاب السَّادِس فِي المنهيات الْمُتَعَلّقَة بِاللِّسَانِالْبَاب السَّابِع فِي المأمورات الْمُتَعَلّقَة بالقلوبالْبَاب الثَّامِن فِي المنهيات الْمُتَعَلّقَة بالقلوبالْبَاب التَّاسِع فِي المأمورات والمنهيات الْمُتَعَلّقَة بالأموالالْبَاب الْعَاشِر فِي الْأكل وَالشرب وآدابهماالْبَاب الْحَادِي عشر فِي اللبَاس وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي عشر فِي دُخُول الْحمامالْبَاب الثَّالِث عشر فِي الرُّؤْيَا فِي الْمَنَامالْبَاب الرَّابِع عشر فِي السّفر وَفِيه فصلانالْبَاب الْخَامِس عشر فِي آدَاب الصُّحْبَةالْبَاب السَّادِس عشر فِي السَّلَام والإستيذان والعطاس والتثاؤب وَمَا يتَعَلَّق بذلك وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّابِع عشر فِيمَا يَفْعَله الْإِنْسَان فِي بدنهالْبَاب الثَّامِن عشر فِي أَحْكَام الدَّوَابّ والتصوير وَفِيه خمس مسَائِلالْبَاب التَّاسِع عشر فِي مُخَالطَة الرِّجَال للنِّسَاء وَفِيه فصلانالْبَاب الموفي عشْرين فِي الطِّبّ والرقي وَمَا أشبه ذَلِك وَفِيه ثَمَان مسَائِل
جارٍ التحميل