الْبَاب الرَّابِع فِي التَّوْبَة وَمَا يتَعَلَّق بهَا
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن جزي الكلبي
- الكتاب
- القوانين الفقهية
- المؤلف
- أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741هـ)
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
أما التَّوْبَة فمعناها الرُّجُوع إِلَى الله تَعَالَى وَهِي وَاجِبَة على كل مُكَلّف فِي كل حِين وَهِي أول مقامات السالكين وفرائضها ثَلَاثَة الدَّم على الذَّنب من حَيْثُ عصى بِهِ ذُو الْجلَال لَا من حَيْثُ أضرّ ببدن أَو مَال والإقلاع عَن الذَّنب فِي أول أَوْقَات الْإِمْكَان من غير تراخ وَلَا توان والعزم على أَن لَا يعود إِلَيْهِ أبدا وَمهما قضى عَلَيْهِ بِالْعودِ أحدث عزما مجددا ولآدابها ثَلَاثَة الِاعْتِرَاف بِالذنُوبِ بَين يَدي الله تَعَالَى مَقْرُونا بالانكسار والإكثار من الاسْتِغْفَار والإكثار من الْحَسَنَات لمحو مَا تقدم من السَّيِّئَات والبواعث عَلَيْهَا سَبْعَة خوف الْعقَاب ورجاء الثَّوَاب والخجل من الْحساب ومحبة الحبيب ومراقبة الرَّقِيب الْقَرِيب وتعظيم الْمقَام وشكر الْأَنْعَام ومراتبها سبع فتوبة الْكفَّار من الْإِشْرَاك وتوبة المخلصين من الذُّنُوب والكبائر وتوبة الْعُدُول من الصَّغَائِر وتوبة السالكين مِمَّا
يخَامر الْقُلُوب من الْعِلَل والآفات المفسدات وتوبة العابدين من الفترات وتوبة أهل الْوَرع من الشُّبُهَات وتوبة أهل الْمُشَاهدَة من الغفلات وَأما التَّقْوَى فَهِيَ فعل مَا أَمر الله بِهِ وَترك مَا نهى الله عَنهُ وثوابها على مَا ورد فِي الْكتاب الْعَزِيز عشرَة أَشْيَاء ولَايَة الله تَعَالَى ومحبته ونصرته وغفران الذُّنُوب وتفريج الكروب والرزق من حَيْثُ لَا يحْتَسب وَالْفرق بَين الْحق وَالْبَاطِل والبشري فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَدخُول الْجنَّة والنجاة من النَّار وَأما الاسْتقَامَة فَهِيَ الثَّبَات على التَّقْوَى إِلَى الْمَمَات وَإِنَّمَا تحصل بعد الْقدر الأزلي والتوفيق الرباني بمجاهدة النَّفس بالمعاهدة والمرابطة ثمَّ المراقبة والمحاسبة ثمَّ المعاتبة للنَّفس والمعاقبة وجماع الْخَيْر كُله فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء وَهِي أَن يطاع الله فَلَا يعْصى وَأَن يذكر فَلَا ينسى وَأَن يشْكر فَلَا يكفر فصل الذُّنُوب الَّتِي تجب التَّوْبَة مِنْهَا نَوْعَانِ كَبَائِر وصغائر وَتغْفر الصغئار باجتناب الْكَبَائِر وَقد اخْتلف النَّاس فِي الْفرق بَينهمَا اخْتِلَافا كثيرا وَالْأَقْرَب إِلَى الصَّوَاب أَن الْكَبَائِر هِيَ مَا ورد فِي النَّص على أَنَّهَا كَبَائِر أَو ورد عَلَيْهَا وَعِيد فِي الْقُرْآن أَو فِي الحَدِيث وَقَالَ بَعضهم الْكَبَائِر سبع عشرَة أَربع فِي الْقلب وَهِي الْإِشْرَاك والإصرار على الذُّنُوب والأمن من عَذَاب الله واليأس من رَحْمَة الله وَأَرْبَعَة فِي اللِّسَان وَهِي السحر وَالْقَذْف وَالْيَمِين الْغمُوس وَشَهَادَة الزُّور وَثَلَاثَة فِي الْبَطن وَهِي شرب الْخمر وَأكل الرِّبَا وَمَال الْيَتِيم وَاثْنَانِ فِي الْفرج وهما الزِّنَا وَفعل قوم لوط وَاثْنَانِ فِي الْيَدَيْنِ وهما الْقَتْل وَأخذ المَال بِغَيْر حق وَوَاحِد فِي الرجلَيْن وَهُوَ الْفِرَار من الْقِتَال وَوَاحِد فِي جَمِيع الْجَسَد وَهُوَ عقوق الْوَالِدين مَسْأَلَة النَّرْد حرَام بِإِجْمَاع وَأما الشطرنج فَإِن كَانَ بقمار فَهُوَ حرَام بِإِجْمَاع وَإِن كَانَ دونه فمكروه وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل حرَام وفَاقا لأبي حنيفَة وَقيل يحرم إِن أدمن عَلَيْهِ أَو شغله عَن أَوْقَات الصَّلَاة أَو غَيرهَا من أُمُور الدّين أَو فعل على وَجه يقْدَح فِي الْمُرُوءَة كلعبة مَعَ الأوبابش أَو على الطَّرِيق بِخِلَاف مَا سوى ذَلِك وتنقسم الذُّنُوب أَيْضا قسمَيْنِ ذنُوب بَين الله تَعَالَى وَبَين العَبْد فَإِذا تَابَ مِنْهَا تَوْبَة صَحِيحَة غفرها الله لَهُ وذنوب بَين العَبْد وَبَين النَّاس فَلَا بُد فِيهَا مَعَ التَّوْبَة من إنصاف الْمَظْلُوم وإرضاء الْخُصُوم وَهِي فِي أَرْبَعَة أَشْيَاء فِي الدِّمَاء والأبدان وَالْأَمْوَال والأعراض وتنقسم أَيْضا قسمَيْنِ وُقُوع فِي الْمُحرمَات وتفريط فِي الْوَاجِبَات وَلَا بُد فِي هَذَا من الْقَضَاء والاستدراك لما فَاتَ