الْبَاب الثَّالِث فِي الْعمريّ والرقبى والمنحة والعرية
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن جزي الكلبي
- الكتاب
- القوانين الفقهية
- المؤلف
- أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741هـ)
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
أما الْعُمْرَى فجائزة وَهِي أَن يَقُول أعمرتك دَاري أَو ضيعتي أَو أسكنتك أَو وهبت لَك سكناهَا أَو استغلالها فَهُوَ قد وهب لَهُ منعتها فينتفع بهَا حَيَاته فَإِذا مَاتَ رجعت إِلَى رَبهَا وَإِن قَالَ لَك ولعقبك فَإِذا انقرض عقبه رجعت إِلَى رَبهَا إو إِلَى ورثته وَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة وَابْن حَنْبَل لَا تعود غليه أبدا لِأَنَّهُ قد خرج عَن الرَّقَبَة وَأما الرقبى فَهُوَ أَن يَقُول الرجل للْآخر إِن مت قبلك فداري لَك وَإِن مت قبلي فدارك لي وَهِي غير جَائِزَة خلافًا للشَّافِعِيّ وَأما المنحة فَهِيَ أَن يُعْطِيهِ شَاة أَو بقرة أَو نَاقَة يحلبها فِي أَيَّام اللَّبن ثمَّ تعود غلى رَبهَا وَأما الْعرية فَهِيَ أَن يهب لَهُ تمر نَخْلَة أَو ثَمَر شَجَرَة دون أَصْلهَا وَيجوز لمعري شراؤها مِنْهُ بِخرْصِهَا تَمرا بأَرْبعَة شُرُوط وَهِي أَن يَبْدُو صَلَاحهَا وَأَن يكون خَمْسَة أوسق فَأَقل وَأَن يكون الثّمن من نوع ثَمَر العربة وَأَن يُعْطِيهِ الثَّمر عِنْد الْجذاذ لَا نَقْدا وَذَلِكَ مُسْتَثْنى من الْمُزَابَنَة وَأَجَازَ الشَّافِعِي بيعهَا من المعرى وَغَيره وَلم يجزها إِلَّا فِي التَّمْر وَالْعِنَب