القوانين الفقهيةالْبَاب الرَّابِع فِي الحكم بَين الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ
أهل الأثرالأرشيف العلمي

الْبَاب الرَّابِع فِي الحكم بَين الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن جزي الكلبي
الكتاب
القوانين الفقهية
المؤلف
أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741هـ)
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وَهَذَا الْبَاب هُوَ عُمْدَة الْقَضَاء وَالْأَصْل فِيهِ قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَسلم ((الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي وَالْيَمِين على من أنكر)) وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول (الْفَصْل الأول) فِي الْفرق بَين الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ وَقَالَ سعيد بن الْمسيب من عرف الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ لم يلتبس عَلَيْهِ مَا يحكم بَينهمَا قَالَ وَالْمُدَّعى هُوَ من يَقُول قد كَانَ كَذَا وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ هُوَ من يَقُول لم يكن وَقَالَ غَيره الْمُدعى هُوَ الطَّالِب وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ هُوَ الْمَطْلُوب وَقيل الْمُدَّعِي هُوَ الَّذِي دَعَا صَاحبه إِلَى الحكم وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ هُوَ الْمَدْعُو وَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ الْمُدَّعِي هُوَ من كَانَ قَوْله أَضْعَف لِخُرُوجِهِ عَن مَعْهُود أَو لمُخَالفَة أصل وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ هُوَ من ترجح قَوْله بعادة أَو مُوَافقَة أصل أَو قرينَة فَالْأَصْل كمن أَن لَهُ مَالا على رجل فضعف قَول الطَّالِب وَهُوَ مُدع وترجح قَول الْمَطْلُوب وَهُوَ الْمُدعى عَلَيْهِ لِأَن الأَصْل بَرَاءَة الذِّمَّة فَلَو كَانَ الْحق ثَابتا وَقَالَ قد دَفعته صَار مُدعيًا لِأَن الأَصْل بَرَاءَة من الذِّمَّة من الدّفع وَلِأَن الأَصْل بَقَاؤُهُ عِنْده لِأَن الأَصْل بَقَاء مَا كَانَ على مَا كَانَ إِلَّا إِن كَانَ عرف يَقْتَضِي خلاف ذَلِك أَو قرينَة كمن حَاز شَيْئا ثمَّ ادعا غير فترجح قَول من حازه فَهُوَ

الْمُدعى عَلَيْهِ وَضعف قَول الآخر فَهُوَ مُدع فعلى هَذَا الْبَيِّنَة على من ضعف قَوْله وَالْيَمِين على من قوي قَوْله (الْفَصْل الثَّانِي) فِي مَرَاتِب الدعاوي وَهِي أَرْبَعَة (الأولى) دَعْوَى لَا تسمع وَلَا يُمكن الْمُدَّعِي من إِثْبَاتهَا وَلَا يجب على الْمُنكر يَمِين وَهُوَ إِذا لم يُحَقّق الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ كَقَوْلِه لي عَلَيْك شَيْء أَو أَظن أَن لي عَلَيْك كَذَا وَكَذَا (الثَّانِيَة) لَا تسمع أَيْضا وَهِي مَا يقْضِي الْعرف بكذبها كمن ادّعى على صَالح أَنه غصبه وكامرأة ادَّعَت على صَالح أَنه زنى بهَا وَمثل أَن يكون حائزا لدار سِنِين طَوِيلَة يتَصَرَّف فِيهَا بأنواع التَّصَرُّف ويضيفها إِلَى ملكه وَكَانَ إِنْسَان حَاضرا يشْهد أَفعاله طول الْمدَّة وَلَا يُعَارضهُ فِيهَا وَلَا يذكر أَن لَهُ فِيهَا حَقًا من غير مَانع يمنعهُ من الطّلب وَلَا قرَابَة بَينهمَا وَلَا شركَة ثمَّ جَاءَ بعد طول الْمدَّة يدعيها فَهَذَا لَا يلْتَفت إِلَيْهِ وَلَا تسمع دَعْوَاهُ وَلَا بَينته وَلَا يَمِين على الآخر (الثَّالِثَة) دعولا تسمع وَيُطَالب بِالْبَيِّنَةِ فَإِن أثْبته وَإِلَّا وَجب الْيَمين على الْمُنكر بعد أَن يثبت الْمُدَّعِي أَن بَينه وَبَينه خطلة من بيع أَو شِرَاء أَو شبه ذَلِك وَذَلِكَ فِي الدَّعْوَى الَّتِي هِيَ غير مشبهة وَلم يقْض بكذبها كمن ادّعى أَن لَهُ مَالا عِنْد آخر وَقَالَ بِوُجُوب إِثْبَات الْخلطَة عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ وكرم وَجهه وَالْفُقَهَاء السَّبْعَة مَالك خلافًا للشَّافِعِيّ وَأبي حنيفَة وَابْن حَنْبَل ثمَّ إِن إِثْبَاتهَا يكون باعتراف الْخصم بهَا وبشاهدين يَشْهَدَانِ بهَا وبشاهد وَيَمِين وَبعد ثُبُوتهَا تجب الْيَمين على الْمُنكر (الرَّابِعَة) دَعْوَى تسمع وَيجب على الْمُدعى عَلَيْهِ الْيَمين بِنَفس الدَّعْوَى دون خلْطَة وَذَلِكَ فِي خَمْسَة مَوَاضِع من ادّعى على صانع منتصب للْعَمَل أَنه دفع لَهُ شَيْئا يصنعه لَهُ وَمن ادّعى السّرقَة على مُتَّهم بهَا وَمن قَالَ عِنْد مَوته لي دين عِنْد فلَان وَالْمَرِيض فِي السّفر يَدعِي أَنه دفع مَاله لفُلَان والغريب إِذا ادّعى أَنه أودع وَدِيعَة عِنْد أحد (الْفَصْل الثَّالِث) فِي صفة الحكم بَينهمَا إِذا جلسا إِلَى القَاضِي فَهُوَ مُخَيّر بَين أَن يسألهما من الْمُدَّعِي مِنْهُمَا أَو يسكت حَتَّى يبتدئاه فيتكلم الْمُدَّعِي أَولا وَيسمع كَلَامه حَتَّى يفرع ثمَّ يسْأَل الْمُدعى عَلَيْهِ فَإِن أقرّ قضى عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ وَإِن أنكر طُولِبَ الْمُدَّعِي بِالْبَيِّنَةِ وَإِن امْتنع من الْإِقْرَار وَالْإِنْكَار سجنه القَاضِي حَتَّى يقر أَو يُنكر تَكْمِيل وَبَيَان إِذا طُولِبَ الْمُدَّعِي بِالْبَيِّنَةِ ضرب لَهُ فِي ذَلِك أجل على قدر الدَّعْوَى وَقرب الْبَيِّنَة وَبعدهَا وَذَلِكَ رَاجع إِلَى اجْتِهَاد الْحَاكِم فَإِن شَاءَ ضرب لَهُ أَََجَلًا بعد أجل وَإِن شَاءَ جعل لَهُ أَََجَلًا وَاحِدًا صَارِمًا فَإِذا انْقَضى الْأَجَل فَلهُ ثَلَاثَة أَحْوَال إِمَّا أَن يَأْتِي بِشَاهِدين أَو بِشَاهِد وَاحِد أَو لَا يَأْتِي بِشَيْء فَأَما (الْحَالة الأولى) وَهِي أَن يَأْتِي بِشَاهِدين عدليت فِي جَمِيع الْحُقُوق أَو برج وَامْرَأَتَيْنِ حَيْثُ يحكم بذلك قضى لَهُ بعد الْأَعْذَار إِلَى الْمُدعى عَلَيْهِ وَلَا يحكم على أحد إِلَّا بعد الْأَعْذَار إِلَى الْمُدعى عَلَيْهِ وَلَا يحكم على أحد إِلَّا بعد الْأَعْذَار إِلَيْهِ فَإِذا أعذر إِلَيْهِ فِيمَا ثَبت عَلَيْهِ فَإِن ادّعى أَن لَهُ مدفعا أَو مقَالا كتجريح الشُّهُود أَو عَدَاوَة بَينه وَبينهمْ أَو غير ذَلِك مكن من الدّفع وَضرب لَهُ أجل فِي ذَلِك فَإِن اعْترف أَن لَيْسَ لَهُ مدفع وَلَا مقَال أَو عجز بعد التَّمْكِين من

الْأَعْذَار إِلَيْهِ قضى عَلَيْهِ وَهَذَا فِيمَن يَصح الْأَعْذَار إِلَيْهِ وَهُوَ الْحَاضِر الْمَالِك أَمر نَفسه فَإِن كَانَ الْمُدعى عَلَيْهِ غَائِبا أَو صَغِيرا أَو سَفِيها حلف الْمُدَّعِي بعد ثُبُوت حَقه يَمِين الْقَضَاء بِأَنَّهُ مَا قبض شَيْئا من حَقه وَلَا وهبه وَلَا أسْقطه وَلَا أحَال لَهُ وَلَا اسْتَحَالَ وَلَا أَخذ فِيهِ ضَامِنا وَلَا رهنا وَإِن حَقه بَاقٍ على الْمَطْلُوب إِلَى الْآن وَحِينَئِذٍ يحكم وَتقوم هَذِه الْيَمين مقَام الْأَعْذَار وَأما (الْحَالة الثَّانِيَة) فَهِيَ أَن يَأْتِي باشهد وَاحِد عدل فَلَا يَخْلُو أَن يكون فِي الْأَمْوَال أَو فِي الطَّلَاق وَالْعتاق أَو فِي غير ذَلِك فَإِن كَانَ فِي الْأَمْوَال أَو فِيمَا يؤول إِلَيْهَا حلف مَعَ شَاهده بِشَرْط أَن يكون بَين الْعَدَالَة وَقضى لَهُ وفَاقا للشَّافِعِيّ وَابْن حَنْبَل وَالْفُقَهَاء السَّبْعَة خلافًا لأبي حنيفَة وسُفْيَان الثَّوْريّ وَيحيى بن يحيى الأندلسي وَإِن شهد لَهُ امْرَأَتَانِ حلف مَعَهُمَا خلافًا للشَّافِعِيّ فَإِن نكل الْمُدَّعِي عَن الْيَمين مَعَ الشَّاهِد أَو الْمَرْأَتَيْنِ انقلبت الْيَمين على الْمُدعى عَلَيْهِ فَإِن حلف برىء وَإِن نكل قضى عَلَيْهِ خلافًا للشَّافِعِيّ وَإِن كَانَ فِي الطَّلَاق أَو فِي الْعتاق لم يحلف الْمُدَّعِي مَعَ شَاهده وَوَجَبَت الْيَمين على الْمُدعى عَلَيْهِ فَإِن حلف برىء وَإِن نكل فَقَالَ أَشهب يقْضِي عَلَيْهِ وَقَالَ ابْن الْقَاسِم يحبس سنه لِيُقِر أَو يحلف فَإِن تَمَادى على الِامْتِنَاع مُتَّهمًا أخلي سَبيله وَقَالَ سَحْنُون يحبس ابدأ حَتَّى يقر أَو يحلف وَإِن كَانَ فِي النِّكَاح أَو الرّجْعَة أَو غير ذَلِك لم يحلف الْمُدعى عَلَيْهِ وَكَانَ الشَّاهِد كَالْعدمِ فرع أَن شهد شَاهد وَاحِد لمن لَا تصح مِنْهُ الْيَمين كالصغير وَجَبت الْيَمين على الْمَشْهُود عَلَيْهِ فَإِن نكل قضى عَلَيْهِ وَإِن حلف برىء وَقيل يُوقف الْمَحْلُوف عَلَيْهِ حَتَّى يبلغ الصَّبِي وَيملك أَمر نَفسه ويستحلف حِينَئِذٍ فَإِن حلف وَجب لَهُ الْحق وَإِن نكل حلف الْمَطْلُوب حِينَئِذٍ وبرىء فَإِن نكل أَخذ الْحق مِنْهُ فرع يقوم الورقة فِي الْيَمين مَعَ الشَّاهِد مقَام موروثهم فَيحلفُونَ مَعَه حَيْثُ يحلف هُوَ وَيَقْضِي لَهُم (الْحَالة الثَّالِثَة) وَهِي أَن يَأْتِي الْمُدَّعِي بِشَيْء فَإِن كَانَ فِي الْأَشْيَاء الَّتِي لَا يقبل فِيهَا إِلَّا شَاهِدَانِ وَذَلِكَ مَا عدا الْأَمْوَال كَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاق وَالْعتاق وَالنّسب وَالْوَلَاء وَقتل الْعمد لم تجب الْيَمين على الْمُدعى عَلَيْهِ وَلم تنْقَلب على الْمُدَّعِي وَلم يلْزم شَيْء بِمُجَرَّد الدَّعْوَى خلافًا للشَّافِعِيّ وَإِن كَانَ فِي الْأَمْوَال وَمَا يؤول إِلَيْهَا مِمَّا يقبل فِيهِ رجل وَامْرَأَتَانِ فَحِينَئِذٍ تجب الْيَمين على الْمُنكر بعد إِثْبَات الْخلطَة أَو دونهَا حَيْثُ لَا يشْتَرط فَإِن حلف برىء وَإِن نكل لم يجب شَيْء بِنُكُولِهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يغرم بِنُكُولِهِ وعَلى الْمَذْهَب تنْقَلب الْيَمين على الْمُدعى فَإِن حلف أَخذ حَقه وَإِن نكل فَلَا شَيْء لَهُ قَالَ ابْن حَارِث وكل من وَجَبت الْيَمين لَهُ أَو عَلَيْهِ فِي الْأَمْوَال أَو الْجراح خَاصَّة وَنكل عَنْهَا فَلَا بُد من رد الْيَمين على صَاحبه طلب ذَلِك خَصمه أَو لم يَطْلُبهُ فَإِن نكل من انقلبت عَلَيْهِ الْيَمين بَطل حَقه إِن كَانَ طَالبا وَغرم إِن كَانَ مَطْلُوبا تَلْخِيص مَا تقدم أَنه يحكم فِي دَعْوَى الْأَمْوَال بِسِتَّة أَشْيَاء بِشَاهِدين وَشَاهد وَيَمِين الْمُدَّعِي وبامرأتين وَيَمِين الْمُدَّعِي وبشاهد ونكول الْمُدعى عَلَيْهِ وبامرأتين ونكول الْمُدعى عَلَيْهِ وبيمين المعدي ونكول الْمُدعى عَلَيْهِ

فرع إِذا تَعَارَضَت الْبَيِّنَتَانِ رجح أعدلهما وَإِن كَانَ أقل عددا فِي الْمَشْهُور وَقيل يرجح بِالْكَثْرَةِ وفَاقا للشَّافِعِيّ فَإِن تعَارض شَاهِدَانِ مَعَ شَاهد وَيَمِين فَاخْتلف هَل يرجح الشَّاهِدَانِ أَو الشَّاهِد وَالْيَمِين فرع لَيْسَ للْمُدَّعِي أَن يطْلب الْمُدعى عَلَيْهِ بضامن عِنْد ابْن الْقَاسِم حَتَّى يُقيم على دَعْوَاهُ شَاهدا وَحِينَئِذٍ يحكم عَلَيْهِ بالضامن إِلَى أَن يحكم بَينهمَا فَإِن كَانَ فِيمَا لَا يَصح فِيهِ الضَّمَان كالحدود حبس لَهُ إِن أَتَى بِشَاهِد فرع إِذا أنكر الْمُدعى عَلَيْهِ إنكارا كليا على الْعُمُوم ثمَّ اعْترف بذلك أَو قَامَت عَلَيْهِ بَيِّنَة فَأَقَامَ بَيِّنَة بعد ذَلِك بِالْبَرَاءَةِ لم تَنْفَعهُ لإنكاره أَولا فَإِن كَانَ قَالَ مَالك عَليّ من هَذَا شَيْء نفعته الْبَرَاءَة وَكَذَلِكَ تَنْفَعهُ إِن أَتَى بِوَجْه لَهُ فِيهِ عذر مَسْأَلَة إِذا عجز الْمُدَّعِي عَن الْإِثْبَات بعد الْآجَال وَسَأَلَ الْمُدعى عَلَيْهِ القَاضِي أَن يعجزه أشهد القَاضِي بتعجيزه بعد اعترافه بِالْعَجزِ وَيصِح التَّعْجِيز فِي كل دَعْوَى إِلَّا فِي خَمْسَة أَشْيَاء فِي الْعتْق وَالطَّلَاق وَالنّسب والأحباس والدماء وَفَائِدَة التَّعْجِيز أَنه إِن أَقَامَ بعده بَيِّنَة لم يقْض بهَا وَقيل يقْضى لَهُ بهَا إِذا حلف أَنه لم يعلم بهَا وَإِن لم يعجزه القَاضِي فَلهُ الْقيام بهَا وَيقْضى لَهُ بهَا وَسَحْنُون وَابْن الْمَاجشون لَا يَقُولَانِ بالتعجيز وَإِن ادّعى بعد الْآجَال أَن لَهُ بَيِّنَة يرتجيها نظر فَإِن أمكن صدقه ضرب لَهُ أجل آخر وَإِن تبين لدده قضى عَلَيْهِ وأرجيء لَهُ الْحجَّة وَله الْقيام بهَا مَتى وجدهَا عِنْد هَذَا القَاضِي أَو غَيره فرع إِذا الْتبس على القَاضِي أَمر الْعُقُود الْقَدِيمَة وَرَجا فِي تقطيعها تقريب أَمر الْخَصْمَيْنِ قطعهَا وَقد أحرقها أبان بن عُثْمَان وَاسْتَحْسنهُ مَالك

فصول الكتاب · 230 فصل · 296 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول القوانين الفقهية · 296 صفحة
الْبَاب الأول فِي وجود الْبَارِي جلّ جَلَاله وَعز نوالهالْبَاب الثَّانِي فِي صِفَات الله تَعَالَى عز شَأْنه وبهر سُلْطَانهالْبَاب الثَّالِث فِي أَسمَاء الله تَعَالَى الْحسنىالْبَاب الرَّابِع فِي تَوْحِيد الله تَعَالَىالْبَاب الْخَامِس فِي تَنْزِيه اله تَعَالَىالْبَاب السَّادِس فِي الْإِيمَان بملائكة الله وَكتبه وَرُسُلهالْبَاب السَّابِع فِي الْإِيمَان بِالدَّار الْآخِرَة وتشمل على اثْنَتَيْ عشرَة مَسْأَلَةالْبَاب الثَّامِن فِي الْإِمَامَة وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب التَّاسِع فِي الْإِيمَان وَالْإِسْلَام وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب الْعَاشِر فِي الِاعْتِصَام بِالسنةِ وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب الأول فِي الْوضُوء وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي نواقض الْوضُوء وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّالِث فِي الِاغْتِسَال وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الرَّابِع فِي مُوجبَات الْغسْلالْبَاب الْخَامِس فِي الْمِيَاه وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّادِس فِي النَّجَاسَات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّابِع فِي الإستنجاء وَمَا يتَّصل بِهِ وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّامِن فِي التَّيَمُّم وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب التَّاسِع فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ والجبائرالْبَاب الْعَاشِر فِي الْحيض وَالنّفاس وَالطُّهْر والإستحاضةالْبَاب الأولالْبَاب الثَّانِي فِي الْأَوْقَات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّالِث فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَفِيه خَمْسَة فُصُولالْبَاب الرَّابِع فِي الْمَسَاجِد ومواضع الصَّلَاة وَفِيه فصلانالْبَاب الْخَامِس فِي خِصَال الصَّلَاة وَفِيه فَرَائض وَسنَن وفضائل ومفسدات ومكروهات وكل وَاحِد مِنْهَا عشرُونالْبَاب السَّادِس فِي اللبَاس فِي الصَّلَاة وَالنَّظَر فِي المستور والساترالْبَاب السَّابِع فِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّامِن فِي النِّيَّة وَالْإِحْرَام وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب التَّاسِع فِي الْقيام وَفِيه فصلانالْبَاب الْعَاشِر فِي الْقِرَاءَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الْحَادِي عشر فِي الْقُنُوت وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّانِي عشر فِي الرُّكُوع وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب الثَّالِث عشر فِي السُّجُود وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب الرَّابِع عشر فِي الْجُلُوس وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب الْخَامِس عشر فِي التَّشَهُّد وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب السَّادِس عشر فِي السَّلَامالْبَاب السَّابِع عشر فِي الْإِمَامَة وَالْجَمَاعَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّامِن عشر فِي أرقاع الصَّلَاةالْبَاب التَّاسِع عشر فِي قَضَاء الْفَوَائِت وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الموفي عشْرين فِي السَّهْو وَفِيه فصلانالْبَاب الْحَادِي وَالْعشْرُونَ فِي الْجُمُعَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي وَالْعشْرُونَ فِي الْجمعالْبَاب الثَّالِث وَالْعشْرُونَ فِي الْخَوْف وَهُوَ نَوْعَانِالْبَاب الرَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الْقصر فِي السّفر وَفِيه فصلانالْبَاب الْخَامِس وَالْعشْرُونَ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّادِس وَالْعشْرُونَ فِي الإستسقاء وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الْكُسُوف وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّامِن وَالْعشْرُونَ فِي الْوتر وَفِيه فصلانالْبَاب التَّاسِع وَالْعشْرُونَ فِي سَائِر التطوعات وَفِيه فصلانالْبَاب الموفي الثَّلَاثِينَ فِي سُجُود الْقُرْآن وَفِيه فصلانالْبَاب الأول فِي الْغسْلالْبَاب الثَّانِي فِي التَّكْفِين وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّالِث فِي الصَّلَاة على الْجِنَازَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الرَّابِع فِي حمل الْجِنَازَة ودفنها وَفِيه فصلانالْبَاب الْخَامِس فِي صفة الْقُبُور وَفِيه فصلانالْبَاب الأول فِي شُرُوط وجوب الزَّكَاةالْبَاب الثَّانِي فِي خِصَال الزَّكَاةالْبَاب الثَّالِث فِي زَكَاة الْعينالْبَاب الرَّابِع فِي الركائز والمعادنالْبَاب الْخَامِس فِي التِّجَارَةالْبَاب السَّادِس فِي زَكَاة الدُّيُون وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب السَّابِع فِي زَكَاة الْحَرْث وَفِيه خمس مسَائِلالْبَاب الثَّامِن فِي زَكَاة الْمَوَاشِي وَلَا تجب إِلَّا فِي الْأَنْعَام وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَفِي الْبَاب سبع مسَائِلالْبَاب التَّاسِع فِي قسْمَة الزَّكَاةالْبَاب الْعَاشِر فِي زَكَاة الْفطرالْبَاب الأولالْبَاب الثَّانِي فِي أَنْوَاع الصّيامالْبَاب الثَّالِث فِي خِصَال الصَّوْمالْبَاب الرَّابِع فِي رُؤْيَة الْهلَالالْبَاب الْخَامِس فِي النِّيَّة وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب السَّادِس فِي الْإِمْسَاك وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب السَّابِع فِي مبيحات الْإِفْطَارالْبَاب الثَّامِن فِي لَوَازِم الْإِفْطَارالْبَاب التَّاسِع فِي الِاعْتِكَاف وَالنَّظَر فِي حكمه ومكانه وزمانه وشروطه ومفسداتهالْبَاب الْعَاشِر فِي لَيْلَة الْقدرالْبَاب الأول فِي المقدامات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي خِصَال الْحَجالْبَاب الثَّالِث فِي الْمَوَاقِيتالْبَاب الرَّابِع فِي أَعمال الْحَج وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الْخَامِس فِي أَنْوَاع الْحَجالْبَاب السَّادِس فِي ممنوعات الْحَجالْبَاب السَّابِع فِي الْفِدْيَة والنسك وَالْهَدْي وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّامِن فِي مَوَانِع الْحَجالْبَاب التَّاسِع فِي الْعمرَةالْبَاب الْعَاشِر فِي زِيَارَة قبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَذكر الْحرم والمواضع المقدسةالْبَاب الأول فِي الْمُقدمَات وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب الثَّانِي فِي الْقِتَال وَفِيه سَبْعَة مسَائِلالْبَاب الثَّالِث فِي الْمَغَانِمالْبَاب الرَّابِع فِي قسْمَة الْغَنِيمَة وَالْخمس والفيء وَفِيه سبع مسَائِلالْبَاب الْخَامِس فِيمَا حازه الْكفَّار من أَمْوَال الْمُسلمينالْبَاب السَّادِس فِي أُسَارَى الْمُسلمين وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب السَّابِع فِي الْأمانالْبَاب الثَّامِن فِي الصُّلْح مَعَ الْحَرْبِيين على المهادنة وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب التَّاسِع فِي أَخذ الْجِزْيَة من أهل الذِّمَّة وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب الْعَاشِر فِي الْمُسَابقَة وَالرَّمْيالْبَاب الأول فِي أَنْوَاع الْيَمين وَفِيه سبع مسَائِلالْبَاب الثَّانِي فِيمَا يَقْتَضِي الْبر والحنث وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّالِث فِي الْكَفَّارَة وَالِاسْتِثْنَاء وَفِيه فصلانالْبَاب الرَّابِع فِي أَرْكَان النّذرالْبَاب الْخَامِس فِي أَحْكَام النّذر وَفِيه ثَمَانِي مسَائِلالْبَاب الأول فِي الْأَطْعِمَة فِي حَال الِاخْتِيَارالْبَاب الثَّانِي فِي حَال الإضطرارالْبَاب الثَّالِث فِي الْأَشْرِبَةالْبَاب الرَّابِع فِي الصَّيْد وَالنَّظَر فِي حكمه وشروطهالْبَاب الْخَامِس فِي الذَّبَائِحالْبَاب الأول فِي الضحية وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي الْأُضْحِية وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب الثَّالِث فِي أَحْكَامهَا قبل الذّبْحالْبَاب الرَّابِع فِي الْعَقِيقَة وَفِيه ثَمَانِي مسَائِلالْبَاب الْخَامِس فِي الْخِتَان وَفِيه ثَمَانِي مسَائِلالْبَاب الأول فِي الْمُقدمَات وَفِيه خمس مسَائِلالْبَاب الثَّانِي فِي أَرْكَان النِّكَاحالْبَاب الثَّالِث فِي الْوَلِيّ وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب الرَّابِع فِي الصَدَاق وَهُوَ شَرط بِإِجْمَاع وَلَا يجوز التَّرَاضِي على إِسْقَاطه وَلَا اشْتِرَاط سُقُوطه وَفِيه سِتّ مسَائِلالْبَاب الْخَامِس فِي الْأَنْكِحَة الْمُحرمَةالْبَاب السَّادِس فِي حُقُوق الزَّوْجَة وَفِيه سبع مسَائِلالْبَاب السَّابِع فِي أَسبَاب الْخِيَارالْبَاب الثَّامِن فِي الشُّرُوط فِي النِّكَاحالْبَاب التَّاسِع فِي النَّفَقَاتالْبَاب الْعَاشِر فِي الْحَضَانَة وَفِيه مَسْأَلَتَانِالْبَاب الأول فِي الطَّلَاق وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي أَرْكَان الطَّلَاقالْبَاب الثَّالِث فِي تَعْلِيق الطَّلَاقالْبَاب الرَّابِع فِي الْخلْعالْبَاب الْخَامِس فِي التَّوْكِيل وَالتَّمْلِيك والتخييرالْبَاب السَّادِس فِي الرّجْعَةالْبَاب السَّابِع فِي الْعدة والاستبراء وَمَا يتَّصل بهما وَفِيه سِتَّة فُصُولالْبَاب الثَّامِن فِي الْإِيلَاء وَهُوَ أَن يحلف الرجل أَن لَا يطَأ زَوجته وَفِيه فصلانالْبَاب التَّاسِع فِي الظِّهَار وَفِيه فصلانالْبَاب الْعَاشِر فِي اللّعان وَفِيه فصلانالْبَاب الأول فِي أَرْكَان البيعالْبَاب الثَّانِي فِي أَنْوَاع المكاسب والبيوعالْبَاب الثَّالِث فِي الرِّبَا فِي النَّقْدَيْنِ وهما الذَّهَب وَالْفِضَّة وَيتَصَوَّر فيهمَا رَبًّا النَّسِيئَة وَربا التَّفَاضُل فَفِي ذَلِك فصلانالْبَاب الرَّابِع فِي الرِّبَا فِي الطَّعَامالْبَاب الْخَامِس فِي بيع الْغرَرالْبَاب السَّادِس فِي البيوعات الْفَاسِدَةالْبَاب السَّابِع فِي بيع الثِّمَار والزروع وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّامِن فِي بيع الْمُرَابَحَة والمساومة والمزايدة والاستنابة وَهُوَ الاسترسالالْبَاب التَّاسِع فِي الْعُيُوب والغبن وَفِيه فصلانالْبَاب الْعَاشِر فِي السّلم وَفِيه فصلانالْبَاب الْحَادِي عشر فِي بُيُوع الْآجَالالْبَاب الثَّانِي عشر فِي بيع الْخِيَارالْبَاب الأول فِي الْإِجَارَة والجعل والكراء وَكلهَا بيع مَنَافِع فَفِي الْبَاب أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي الْمُسَاقَاةالْبَاب الثَّالِث فِي الْمُزَارعَة والمغارسةالْبَاب الرَّابِع فِي الْقَرَاضالْبَاب الْخَامِس فِي الشّركَةالْبَاب السَّادِس فِي الْقِسْمَةالْبَاب السَّابِع فِي الشُّفْعَةالْبَاب الثَّامِن فِي السّلف وَهُوَ الْقَرْض وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب التَّاسِع فِي الْقَضَاء والاقتضاءالْبَاب الْعَاشِر فِي الْمَأْذُون لَهُ ومعاملة العبيد وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب الْحَادِي عشر فِي التِّجَارَة إِلَى أَرض الْحَرْب ومعاملة الْكفَّار وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب الثَّانِي عشر فِي الْمُقَاصَّة فِي الدُّيُونالْبَاب الأول فِي حكم الْقَضَاء وَفِي نظر القَاضِي بِهِ وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي صِفَات القَاضِي وآدابهالْبَاب الثَّالِث فِي خطاب الْقُضَاة وَالْحكم على الْغَائِب وَفِيه فصلانالْبَاب الرَّابِع فِي الحكم بَين الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعى عَلَيْهِالْبَاب الْخَامِس فِي الحكم فِي التداعي والحوزالْبَاب السَّادِس فِي الْيَمين فِي الْأَحْكَام وَفِيه ثَلَاث مسَائِلالْبَاب السَّابِع فِي شُرُوط الشُّهُودالْبَاب الثَّامِن فِي مَرَاتِب الشَّهَادَات وَالشُّهُودالْبَاب التَّاسِع فِي التَّحَمُّل وَالْأَدَاء ومستند علم الشَّاهِد وَفِيه خمس مسَائِلالْبَاب الْعَاشِر فِي رُجُوع الشَّاهِد عَن شَهَادَتهالْبَاب الأول فِي الْإِقْرَار وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي الحكم على الْمديَان وَهُوَ الْغَرِيمالْبَاب الثَّانِي فِي التَّفْلِيسالْبَاب الرَّابِع فِي الْحجرالْبَاب الْخَامِس فِي الرهون وَفِيه عشر مسَائِلالْبَاب السَّادِس فِي الْحمالَة وَهِي الْكفَالَة والزعامة وَالضَّمانالْبَاب السَّابِع فِي الْحِوَالَةالْبَاب الثَّامِن فِي الْوكَالَة وَفِيه سِتّ مسَائِلالْبَاب التَّاسِع فِي الْغَصْب وَفِيه ثَمَان مسَائِلالْبَاب الْعَاشِر فِي التَّعَدِّيالْبَاب الْحَادِي عشر فِي الإستحقاقالْبَاب الثَّانِي عشر فِي مُوجبَات الضَّمَانالْبَاب الثَّالِث عشر فِي الصُّلْحالْبَاب الرَّابِع عشر فِي أَحْكَام الْأَرْضين وَفِيه أَربع مسَائِلالْبَاب الْخَامِس عشر فِي الْمرَافِق وَمنع الضَّرَر وَفِيه فصلانالْبَاب السَّادِس عشر فِي اللّقطَة واللقيط وَفِيه ثَمَان مسَائِلالْبَاب الأول فِي الْقَتْلالْبَاب الثَّانِي فِي الْجِرَاحَاتالْبَاب الثَّالِث فِي جنايات العبيدالْبَاب الرَّابِع فِي حد الزِّنَى وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الْخَامِس فِي حد الْقَذْف وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّادِس فِي السّرقَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّابِع فِي شرب الْخمر وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّامِن فِي الْحِرَابَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب التَّاسِع فِي الْبَغيالْبَاب الْعَاشِر فِي الْمُرْتَد والزنديق والساب والساحرالْبَاب الأول فِي الْهِبَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي فِي الْوَقْف وَهُوَ الْحَبْس وَفِيه سِتّ مسَائِلالْبَاب الثَّالِث فِي الْعمريّ والرقبى والمنحة والعريةالْبَاب الرَّابِع فِي الْعَارِيةالْبَاب الْخَامِس فِي الْوَدِيعَةالْبَاب الأول فِي الْعتْق وَفِيه فصلانالْبَاب الثَّانِي فِي الْوَلَاءالْبَاب الثَّالِث فِي الْكِتَابَةالْبَاب الرَّابِع فِي التَّدْبِير وَفِيه فصلانالْبَاب الْخَامِس فِي أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الأول فِي عدد الْوَارِثين وَصفَة الْوَرَثَةالْبَاب الثَّانِي فِي الْحجب والسهامالْبَاب الثَّالِث فِي بسط الْفَرَائِض وترتيبها على الْوَارِثالْبَاب الرَّابِع فِي مَوَانِع الْمِيرَاثالْبَاب الْخَامِس فِي أصُول الْفَرَائِض وعولهاالْبَاب السَّادِس فِي الإنكسار والتصحيحالْبَاب السَّابِع فِي قسْمَة مَال التَّرِكَةالْبَاب الثَّامِن فِي المناسخاتالْبَاب التَّاسِع فِي الْإِقْرَار وَالْإِنْكَار وَالصُّلْح وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الْعَاشِر فِي الْوَصَايَا وَفِيه فصلان أَحدهمَا فِي الْفِقْه وَالْآخر فِي الْعَمَلالْبَاب الأول فِي سيرة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَبَارك وترحم وَشرف وكرم ذكر نسبه صلى الله عَلَيْهِ وَسلمالْبَاب الثَّانِي ذكر خلفاء الصَّدْر الأول إِلَى آخر دولة بني أُميَّة بالمشرقالْبَاب الثَّالِث فِي الْعلم وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب الرَّابِع فِي التَّوْبَة وَمَا يتَعَلَّق بهَاالْبَاب الْخَامِس فِي المأمورات الْمُتَعَلّقَة بِاللِّسَانِالْبَاب السَّادِس فِي المنهيات الْمُتَعَلّقَة بِاللِّسَانِالْبَاب السَّابِع فِي المأمورات الْمُتَعَلّقَة بالقلوبالْبَاب الثَّامِن فِي المنهيات الْمُتَعَلّقَة بالقلوبالْبَاب التَّاسِع فِي المأمورات والمنهيات الْمُتَعَلّقَة بالأموالالْبَاب الْعَاشِر فِي الْأكل وَالشرب وآدابهماالْبَاب الْحَادِي عشر فِي اللبَاس وَفِيه أَرْبَعَة فُصُولالْبَاب الثَّانِي عشر فِي دُخُول الْحمامالْبَاب الثَّالِث عشر فِي الرُّؤْيَا فِي الْمَنَامالْبَاب الرَّابِع عشر فِي السّفر وَفِيه فصلانالْبَاب الْخَامِس عشر فِي آدَاب الصُّحْبَةالْبَاب السَّادِس عشر فِي السَّلَام والإستيذان والعطاس والتثاؤب وَمَا يتَعَلَّق بذلك وَفِيه ثَلَاثَة فُصُولالْبَاب السَّابِع عشر فِيمَا يَفْعَله الْإِنْسَان فِي بدنهالْبَاب الثَّامِن عشر فِي أَحْكَام الدَّوَابّ والتصوير وَفِيه خمس مسَائِلالْبَاب التَّاسِع عشر فِي مُخَالطَة الرِّجَال للنِّسَاء وَفِيه فصلانالْبَاب الموفي عشْرين فِي الطِّبّ والرقي وَمَا أشبه ذَلِك وَفِيه ثَمَان مسَائِل
جارٍ التحميل